قرار رقم ٢٠٢١/٧
انتهاكات في بلدية بلاط - قضاء جبيل

           

 

إن هيئة التفتيش المركـــزي

بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 99/7ب2/2018 بجميع مندرجاته.    

بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد إدوار عيد تاريخ 9/1/2019، بشأن المخالفات الحاصلة في بلدية بلاط ــــ قضاء جبيل.

بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 22/1/2019.

بعد الاطلاع على مطالعة المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 12 تاريخ 12/2/2019.

بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18/4/2019.

وحيث تبين من مستندات الملف، ان السيد..... تقدم بتاريخ 26/7/2018 بشكويين أمام التفتيش المركزي بحق بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ممثلة برئيسها السيد.....، لجهة إقدامها على ارتكاب مخالفات وتجاوزات ما تسبب في هدر المال العام؛ وقد تولت المفتشية العامة المالية التحقيق في الموضوع استناداً إلى البرنامج السنوي المقرر لها لعام 2018.

وحيث تبين من التحقيق، ان رئيس بلدية بلاط السيد..... أصدر بتاريخ 15/9/2017 القرار رقم 207 الذي سمح بموجبه لشركة أوسكار لوكشوري سيرفيسيز ش.م.م (OLS) القيام بمهمة تنظيم وقوف السيارات ومنع العرقلة والازدحام في محيط الجامعة اللبنانية الاميركية ـــــ بلاط، وذلك بصورة مجانية تجاه البلدية ودون ترتيب أية أعباء مالية عليها، عوض إجراء تلزيم قانوني (مزايدة أو استدراج عروض)، متجاوزاً بفعله هذا الصلاحيات القانونية المناطة به، ذلك ان هذا التلزيم يدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي، سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لاسيما المادة 47 وما يليها، إضافة إلى مخالفته أحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته، لاسيما المادة 48 منه التي خصّت المجلس البلدي بتعيين أماكن وقوف السيارات والآليات على اختلاف فئاتها وانواعها في الأملاك العمومية البلدية، ووضع نظام خاص لهذه الغاية يُحدد فيه معدلات الرسم تبعاً لمدة الوقوف، مؤقتاً او عابراً، وطرق ووسائل تحصيله؛ وإخضاع هذا النظام لمصادقة وزير الداخلية والبلديات.

وحيث تبين ان شركة OLS وفي المقابل، قدمت هبة مالية قدرها /41,000,000/ل.ل (واحد وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) عبارة عن زينة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لعام 2017ـ 2018، وان الهبة العينية المذكورة جرى قبولها بصورة منفردة من قبل رئيس البلدية السيد.....، دون عرض الموضوع على المجلس البلدي أو إتباع الأصول القانونية لقبول الهبات.

وحيث تبين من التحقيق، اعتماد مجلس بلدية بلاط على طريقة الفاتورة في تنفيذ أشغال متنوعة (شق، صيانة، توسيع أو ترقيع طرقات، إنشاء حفر صحية لتكرير المياه المبتذلة...) في أحياء ضمن النطاق البلدي، تحت تسميات مكانية وفترات زمنية مختلفة، وأنه في كثير من الأحيان جرى تجزئة نفقات أشغال وتنفيذها لصالح البلدية قبل تنظيم طلبات حجز الاعتمادات العائدة لها، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين 26و45 من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 وتعديلاته (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات).

وحيث تبين من التحقيق، ان لجنة الشراء في البلدية عمدت في كل اجتماع الى فض عروض متعددة لأشغال متنوعة، وان بعض هذه العروض تضمنت شوائب عدة لجهة عدم إرفاقها بشهادة تسجيل المؤسسة لدى مديرية الواردات أو لدى الضريبة على القيمة المضافة أو عدم لحظها الطابع المالي المتوجب قانوناً، كما ان العديد من هذه العروض جاء مبعثراً يصعب ربطها بمعاملة الأشغال العائدة لكل منها.

وحيث تبين وجود فواتير بنفقات كبيرة تتعلق بالمحروقات العائدة لسيارات البلدية، وان لجنة الاستلام طلبت من رئيس البلدية في كتابها المؤرخ في 18/6/2018 تحديد عدد صفائح البنزين الاسبوعية لسيارات البلدية، كما تبين ايضاً وجود فواتير لا تحمل تواقيع أعضاء لجنتي الشراء والاستلام؛ وقيام كل لجنة على حدة بتنظيم جداول منفصلة غير مؤرخة تلحظ تواقيع كل الأعضاء أو بعضهم وتتضمن معلومات عن مجموعة من الفواتير، في حين ان الأصول تقضي بتوقيع كامل أعضاء اللجنتين المذكورتين على كل فاتورة مع ذكر التاريخ.

وحيث تبين ان أعضاء لجنة الشراء وبعضاً من أعضاء لجنة الاستلام وآخرين، وجهوا إلى رئيس البلدية السيد.....، كتاباً أشاروا فيه إلى وجود أربع فواتير عائدة لأشغال الحفرة الصحية ذاتها وللمتعهد ذاته على العقار رقم 1630/منطقة بلاط العقارية، وذلك في فترة زمنية متقاربة، كما أن كمية الأعمال المنفذة هي أقل بكثير مما هو مدوّن في الفاتورة ذات الصلة، وقد تبين ان لجنة الشراء في البلدية وجهت عشرة كتب إلى السيد..... أشارت فيها إلى المخالفات التي تحول دون قيامها بمهامها، سواء لناحية ورود فواتير لمشتريات لا علم للّجنة بها، أو دفع قيمة فواتير لمشتريات لم يتم استلامها أصولاً، أو ورود فواتير مباشرة من رئيس البلدية دون ان يُصار إلى إعلامها مسبقاً بها والطلب إلى لجنتي الشراء والاستلام تنظيم محاضر بشأنها، إضافةً إلى ورود فواتير بشكل مباشر من رئيس البلدية إلى المحاسب وأمين الصندوق، لدفع قيمتها إلى مستحقيها بالرغم من مخالفتها لأحكام القوانين والأنظمة المالية المتعلقة بتنفيذ النفقات العامة في البلديات.

وحيث تبين ان محاسب البلدية، السيدة.....، لفتت نظر رئيس البلدية مرات عدة إلى وجود قرارات لا تتضمن موافقة لجنتي الشراء والاستلام على الفواتير العائدة لها، وان السيد..... كان يؤكد ويصرّ على التنفيذ، كما ان قائمقام جبيل أبدت ملاحظاتها على بعض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي وعن رئيسها، لاسيما لجهة عدم ذكر التاريخ على محاضر لجنتي الشراء والاستلام وعدم لحظ تواقيع كامل الأعضاء على كل محضر، وأبدت اعتراضها على القرار الرئاسي رقم 234 تاريخ 17/10/2017 الذي تضمن الموافقة على صرف بدل أتعاب لسيدتين قامتا بملاحقة الشكاوى دون ان يكون لهما أية صفة للقيام بذلك.

وحيث تبين ان رئيس البلدية السيد..... احتفظ بالكتب الواردة من القائمقام ولم يُطلع المجلس البلدي عليها، وان تسعة من أصل اثنا عشر عضواً من المجلس البلدي وجهوا إلى السيد..... كتاباً من ستة عشر بنداً لإصلاح أوضاع البلدية، دون ان يُصار إلى الاستجابة لطلبهم.

وحيث تبين أيضاً من التحقيق، صدور أربعة قرارات بتواريخ متقاربة تتعلق بالموافقة على عقد وصرف مبالغ مالية من موازنة البلدية لعام 2017 بقيمة /72,998,000/ل.ل (اثنان وسبعون مليوناً وتسعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) وذلك لصالح شركة "بناء للهندسة والتطوير ش.م.م" التي جرى التعاقد معها والتي تملك زوجة رئيس البلدية السيدة..... 49% من أسهمها، ما يدعو إلى الشك في إمكانية تحقيق رئيس البلدية السيد..... منافع مالية ومكاسب شخصية له ولزوجته.

وحيث تبين ان السيد..... طلب من محاسب البلدية إجراء تنزيلات على رسوم البلدية، دون ان يُصار إلى إحالة الاعتراضات على لجنة تخمين القيمة التأجيرية لإجراء الكشوفات اللازمة وتنظيم تقارير بشأنها، وفق ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية)، وقد بلغت قيمة هذه التنزيلات ما مجموعه /185,164,000/ل.ل (مئة وخمسة وثمانون مليوناً ومئة وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، ما حرم البلدية من إيرادات هي بأمس الحاجة إليها.

وحيث تبين ان رئيس البلدية، وبهدف التغطية على ما أجراه من إعفاءات وتنزيلات مخالفة للأصول، طلب من شرطي البلدية السيد..... القيام بالكشف على المعاملات المنجزة والتي بُتّ بشأنها، وتنظيم تقرير على النسخة العائدة لكل معاملة مؤكداً عليه صحة هذا الإجراء، وقد أدرج الشرطي عبارة "بعد المساءلة والكشف" على النسخ المُشار إليها، دون ذكر تاريخ الكشف لعدم قناعته بصحة ما يقوم به، الأمر الذي يوجب معه مساءلة السيد..... عن التحوير الحاصل على المعاملات المنجزة.

وحيث تبين ان الحساب القطعي لموازنة العام 2017، تأخر عرضه على المجلس البلدي لأكثر من ستة أشهر، وان تسعة من أعضاء المجلس أبدوا عدم موافقتهم عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/2018، لاعتراضهم على المخالفات التي ارتكبها رئيس البلدية والتي تسببت، حسب رأيهم، بعجز مالي في البلدية قدرت قيمته بـ /400,000,000/ل.ل (أربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

وحيث ان أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي، بمقتضى أحكام المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

وحيث تبين ان المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة، أشار في مطالعته الصادرة برقم 12 تاريخ 12/2/2019، بأن بلدية بلاط ـ قضاء جبيل وبحسب أحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة) ليست من عداد البلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وانه لغاية تاريخه لم يصدر مرسوم بإخضاعها لرقابته، معلناً عدم اختصاص النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة للنظر في المخالفات المرتكبة في بلدية بلاط ـــ جبيل  وصرف النظر عن إحالة رئيس البلدية السيد..... إلى ديوان المحاسبة، لعدم الاختصاص.

وحيث ان عدم اختصاص النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة للنظر بهذه القضية، لا يحول دون إمكانية الطلب من المراجع الإدارية والقضائية المختصة إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المنسوبة إلى السيد.....، وذلك حفاظاً على أموال البلدية وتوخياً للمصلحة العامة.

وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، تتولى بموجب أحكام المادة 34 فقرة 2 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، التحقيق بأية شكوى أو مخالفة تتعلق بالبلديات ورفع نتائج التحقيق واقتراح المناسب بشأنها إلى المرجع الصالح لبتها، ما يقتضي معه إيداع نسخة عن ملف القضية جانب وزارة الداخلية والبلديات لإجراء المقتضى القانوني.

وحيث ان المخالفات التي ارتكبها رئيس بلدية بلاط ــــ قضاء جبيل، بالشكل الموصوف أعلاه، يمكن ان تنطوي على جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني، سيما في المواد 351، 357، 364، 453 و 456 منه، ما يوجب معه إحالة رئيس بلدية بلاط – قضاء جبيل السيد.....، أمام النيابة العامة التمييزية.   

وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.

تقــــرّر

  1. إحالة رئيس بلدية بلاط ــــ قضاء جبيل، السيد.....، أمام النيابة العامة التمييزية للأسباب المشار إليها في متن هذا القرار.
  2. إيداع وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، نسخة عن ملف القضية لإجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران عام ألفين وواحد وعشرين.

 

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
إدارة المناقصات
الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي
المزيد
x