إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 11/5ب1/2015 بجميع مندرجاته.
بعد الإطلاع على تقرير المفتش التربوي السيد رياض الأيوبي تاريخ 22/9/2014، بنتيجة التحقيق في الوضع الوظيفي لأستاذة التعليم الثانوي في ثانويتي ..... في عكار والمربي ..... الرسمية للبنين في طرابلس، السيدة.....
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 14/5/2015.
بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15/3/2019.
وحيث تبين ان مدير عام التربية أودع المفتشية العامة التربوية بكتابه رقم 14232/3 تاريخ 20/12/2013 الملف المتعلق بالوضع الوظيفي للسيدة..... ، استاذة التعليم الثانوي في ثانويتي...... للبنين في الميناء ـ طرابلس و.... المختلطة في عكار، الذي تضمن المخالفات المنسوبة الى السيدة..... لجهة عدم انضباطها وتقيدها بالدوام الرسمي والإجراءات التأديبية المتخذة بحقها، وقد تولت المفتشية العامة التربوية متابعة الموضوع ضمن إطار البرنامج السنوي المقرر لها لعام 2013.
وحيث تبين من التحقيق، ان استاذة التعليم الثانوي في مادة الكيمياء السيدة.....، عُينت في ثانوية ...... الرسمية في عكار بتاريخ 16/4/2011 ونُقلت جزئياً بتاريخ 25/9/2012 إلى ثانوية ...... للبنين في طرابلس، وأنها خلال العامين الدراسيين 2012/2013 و 2013/2014 لم تقم بتدريس الحصتين المسندتين إليها اسبوعياً في ثانوية الحيصة، مخالفةً بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)، وقد جرى التعاقد مع أستاذ آخر لإعطاء الحصص المذكورة.
وحيث تبين ان السيدة..... تغيبت عن مركز عملها، لتأمين دوام جزئي أو كلي، مدة 71 يوماً (واحد وسبعون) دون مبرر قانوني خلال الأعوام الدراسية الممتدة من2010/2011 الى 2013/2014، مخالفة بذلك أحكام المادة 36 من القرار رقم 590 تاريخ 19/6/74 (النظام الداخلي في الثانويات الرسمية)، وإن مدير عام التربية اتخذ قرارات عدة بعدم استحقاق الراتب للسيدة..... عن ستة عشر يوماً خلال الأعوام الدراسية الممتدة من 2011/2012 ولغاية 2013/2014 .
وحيث تبين ان السيدة دنكر استفادت من غياب مأذون خلال الأعمال التحضيرية وفي مطلع العام الدراسي، خلافاً للقانون ولأحكام التعميم رقم 141 تاريخ 10/9/2013 (تنظيم حق التغيب براتب كامل لأفراد الهيئة التعليمية لمدة خمسة ايام)، وتقدمت بطلب الحصول على إجازات خاصة بدون راتب، وذلك بعد تغيبها ودون اخذ موافقة مدير الثانوية، مخالفةً بذلك مضمون التعميم رقم 25/م/2010 تاريخ 9/4/2010 (أصول وشروط الحصول على إجازة خاصة بدون راتب)، كما نظمت تقارير طبية شملت اربعة وثلاثون يوماً في العام الدراسي 2011/2012 متجاوزةً الحد المسموح به قانوناً (ثلاثون يوماً)، واستفادت بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 ولغاية 8/3/2014 من العام الدراسي 2013/2014، من 39 تقريراً طبياً، لم تُراع في أغلبيتها الأصول القانونية لجهة الإعلام الفوري عن المرض وإيداع الإدارة التقارير الطبية ضمن المدة المحددة، إضافة الى ان العديد من هذه التقارير لم تُرفق بفواتير الأدوية والوصفات الطبية واحتوت على حك وتطريس وشوائب عدة تثير الشك في مدى صحتها، الأمر الذي يخالف أحكام التعميمين رقم 55/72 (أحكام خاصة بالتقارير الطبية) ورقم 80 تاريخ 14/5/2012 (ضبط التقارير الطبية).
وحيث تبين ان السيدة..... لم تقم بشكل منتظم، بتحضير دفتر الدروس أو إحضاره معها إلى الثانوية، وأنه في اغلب الأحيان لم يكن التحضير نموذجياً يتوافق مع الأسس التربوية المطلوبة (البطاقة الشخصية، توزيع العمل الأسبوعي، توزيع العمل السنوي للدروس والمادة، التقييم الشخصي في بداية الحصة، التقييم التكويني في نهاية الحصة، الطريقة المعتمدة...) واقتصر دفتر التحضير على عناوين الدروس وتحديد الصفوف بشكل غير جدي وغير مفهوم، إضافة إلى عدم إنجاز السيدة..... للمقررات المطلوبة، ما إضطر إدارة الثانوية إلى اعتماد نموذجين مختلفين في الامتحانات، كما ان تأخرها في إعداد نماذج الأسئلة وتصحيح المسابقات وتسليم العلامات في الأوقات المحددة، يطرح التساؤل حول مدى كفاءتها في تأدية واجبها التربوي التعليمي.
وحيث تبين ان السيدة..... عمدت إلى تأنيب الطلاب واستخدام العقاب الجسدي بحق البعض منهم، مخالفة أحكام المادة 46 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي في الثانويات الرسمية) كما استعملت هاتفها الخلوي داخل الصف عن طريق الكلام المباشر والرسائل النصية، وامتنعت عن تلبية دعوة الحضور إلى إدارة التفتيش المركزي لأخذ إفادتها، مخالفة بذلك أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959(أصول التفتيش).
وحيث تبين ان السيدة.....، وبالرغم من قيام مديرية التعليم الثانوي باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقها (تأنيب، حسم راتب...) وتنبيهها إلى وجوب التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، استمرت بالتغيب غير المشروع، دون الأخذ بعين الاعتبار
واجبها التربوي ومصلحة الطلاب، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى استرداد الرواتب التي تقاضتها السيدة..... دون وجه حق، عن أيام التغيب غير المشروع.
وحيث ان ما ورد في محضر استجواب أستاذة التعليم الثانوي السيدة.....، وما جاء في دفاعها الخطي، ليس من شأنه إعفاؤها من المسؤولية، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقها، سنداً لأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- تأخير تدرّج أستاذة التعليم الثانوي السيدة..... عن ثلاثين شهراً تأديبياً، وإحالتها أمام الهيئة العليا للتأديب، للأسباب المشار إليها في متن هذا القرار.
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على استرداد الرواتب التي تقاضتها السيدة..... عن أيام التغيب غير القانوني، لعدم الاستحقاق.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران عام ألفين وواحد وعشرين.