2024/2 تعميم رقـم

تعميم الى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي حول تحديد معايير واصول اعطاء تعويض المثابرة

إلى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤

في إطار تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ المتعلق بتحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة،

يرجى الطلب إلى كل من المفتشين التابعين لكم ملء الاستمارتين المرفق عنهما نموذجان ربطًا ورفعهما إليكم في نهاية كل شهر كشرط أساسي للحصول على تعويض المثابرة وتحت طائلة فقدان الحق بالتعويض المذكور، بحيث يتمكن المفتشون العامون من متابعة إنجاز الأعمال بشكل ثابت وموثق ويرفعون بالنتيجة تقريرًا شهريًا إلى رئيس التفتيش المركزي مرفقًا بجميع الاستمارات المرفوعة إليهم عن مجمل أعمال المفتشية العامة مع اقتراحاتهم بشأن استحقاق التعويض.

 

وبالمناسبه يهم رئاسة التفتيش المركزي أن تتوجه بالشكر والتقدير سلفًا لكل الجهود التي ستبذل من قبل المفتشين العامين والمفتشين لإطلاق ورشة العمل والنهوض بالتفتيش المركزي من حيث الأداء والفاعلية /.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/2 تعميم رقم
تعميم الى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي حول تحديد معايير واصول اعطاء تعويض المثابرة

إلى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤

في إطار تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ المتعلق بتحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة،

يرجى الطلب إلى كل من المفتشين التابعين لكم ملء الاستمارتين المرفق عنهما نموذجان ربطًا ورفعهما إليكم في نهاية كل شهر كشرط أساسي للحصول على تعويض المثابرة وتحت طائلة فقدان الحق بالتعويض المذكور، بحيث يتمكن المفتشون العامون من متابعة إنجاز الأعمال بشكل ثابت وموثق ويرفعون بالنتيجة تقريرًا شهريًا إلى رئيس التفتيش المركزي مرفقًا بجميع الاستمارات المرفوعة إليهم عن مجمل أعمال المفتشية العامة مع اقتراحاتهم بشأن استحقاق التعويض.

 

وبالمناسبه يهم رئاسة التفتيش المركزي أن تتوجه بالشكر والتقدير سلفًا لكل الجهود التي ستبذل من قبل المفتشين العامين والمفتشين لإطلاق ورشة العمل والنهوض بالتفتيش المركزي من حيث الأداء والفاعلية /.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/266 تعميم رقم
تكليف المفتشيات بالتفتيش والتحقيق حول مدى التزام الإدارات بأحكام المرسوم رقم 13020

جانب المفتشيات العامة

 

الموضوع: تكليف بالتفتيش والتحقيق

المرجع:  - المرسوم الإشتراعي رقم 115/59

           - المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

تُكَلَّف كل من المفتشيات العامة الإدارية ، المالية، الهندسية والصحية والإجتماعية والزراعية مراقبة تنفيذ مختلف الإدارات المعنية لأحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على أساس الاستمارة المعدَّة خصيّصًا لهذه الغاية (ربطًا نسخة عن كل من المرسوم والاستمارة)، بما يمكّن من جمع البيانات ورفع تقرير بموجبها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يحدد الجهات الرسمية التي لم تعتمد بعد آلات البصم الالكترونية مع بيان الأسباب والعوائق وتقديم الاقتراحات الآيلة لإلزامها باعتمادها، بالإضافة إلى بيان مدى التزام الإدارات المعنية كافة بأحكام المرسوم المذكور لجهة تنظيم ديمومة العمل واستمراره طيلة أيام الأسبوع وضبط الدوام. ويطلب إلى كل من المفتشيات العامة ايداع رئاسة التفتيش المركزي النتائج التي توصلت إليها بالسرعة الممكنة بما يمكنها من رفع التقرير المطلوب  ضمن المهلة المحدَّدة في المرسوم./

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/1 تعميم رقم
تعميم الى الإدارة المركزية والمفتشيات العامة في التفتيش المركزي بخصوص مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في والمتقاعدين في القطاع العام

إلى الإدارة المركزية والمفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ القاضي بإعطاء تعويض موقت

لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

   

  لما كان المرسوم المبين أعلاه قد نص على إعطاء جميع العاملين في القطاع العام

 تعويضًا خاصًا محدَّدًا في متنه شرط حضورهم إلى مراكز أعمالهم للمداومة أربعة عشر

 يومًا على الأقلّ في الشهر وفقاً لأحكام الدوام الرسمي وإثبات هذا الحضور بالبصم على

 آلة ضبط الدوام وذلك تحت طائلة حرمانهم من التعويض المذكور، على أن يعود لكل

 إدارة تنظيم العمل بما يضمن ديمومتة واستمراره كل أيام الأسبوع،

     تتمنى رئاسة التفتيش المركزي على الرؤساء التسلسليين في التفتيش المركزي التقيد

 بأحكام المرسوم المذكور أعلاه لجهة تنظيم الدوام في الإدارات والوحدات التابعة لهم بما

 يؤمن استمرار العمل فيها كل أيام الأسبوع وإيداع رئاسة التفتيش المركزي نسخة عنه،

 وبالتوازي على جميع العاملين الالتزام بإثبات حضورهم إلى مراكز أعمالهم وفق الأصول

  المعتمدة بما يمكنهم من الاستفادة من التعويض المذكور%    

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2023/3 تعميم رقم
متابعة تنفيذ أحكام مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام

الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

 

    لما كان المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) قد حدد أصول إعطاء التعويض المؤقت واحتساب أيام الحضور،

 

    ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء طلب من التفتيش المركزي بموجب كتابه الرقم ٥٥٧/ص تاريخ ٢/٥/٢٠٢٣ متابعة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور،

   وعطفًا على تعميم رئيس التفتيش المركزي رقم ١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٣ الذي طلب من إدارات القطاع العام كافة إعداد برنامج عمل لكل من العاملين لديهم بما يؤمن انتظام العمل واستمراريته وفقًا لأحكام المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣، وإيداع التفتيش المركزي نسخة عنه،

  لذلك،

  يطلب الى كلٍّ من الإدارات المعنية بتطبيق المرسوم المذكور، القيام، في مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها هذا التعميم، بِما يلي:

 

 ١- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالتدابير المتخذة لتشغيل آلات البصم الإلكترونية لديها المعطلة وصيانتها وتأمين آلات جديدة في حال عدم توفرها، وبالنتائج التي اقترنت بها هذه التدابير.

 

٢- مبادرة الإدارات التي تخلفت عن الالتزام بتعميم رئيس التفتيش المركزي المذكور أعلاه بتقديم  المطلوب بموجبه مَعَ بيانٍ بالأسباب التي أدت بها الى هذا التأخير.

 

٣- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام المرسوم المذكور مع نسخ عن جداول الحضور وجداول حسم التعويض المؤقت بسبب الغياب غير

 

المبرَّر، وبيانًا بإحالات الموظفين المخالفين إلى التفتيش المركزي تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم موضوع البحث في حال وجودها.

 

٤-  إيداع التفتيش المركزي نسخًا عن التدابير  التي اتخذها المديرون العامون والمدراء والمسؤولون لتحديد مستحقي التعويض المؤقت والإجراءات المسلكية التي اتخذوها بحق المخالفين.

  وإذ يتمنى رئيس التفتيش المركزي على الإدارات كافةً التقيّد بما ورد أعلاه بدقة وشفافيّة، يهيب بالجميع لتحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد لدفع عجلة العمل في الإدارات وتأمين انتظامه بما يؤمن الإيرادات للخزينة العامة  ويساهم في النهوض الاقتصادي وتحسين أوضاع القطاع العام ./˙

 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2023/1 تعميم رقم
متابعة أحكام مرسوم إعطاء تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام.

 

المرجع: المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023.

 

لما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ قد اشترطت للاستفادة من التعويض المؤقت موضوع المرسوم المذكور حضور الموظف أو الأجير أو المتعاقد أو العامل بأي صفة إلى مركز عمله، أربعة عشر يوماً شهريًا على الأقل ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً وعلى أن يعود لكل إدارة تنظيم الدوام بشكل يؤمن ديمومة وإستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع،

   ولما كان التطبيق السليم لأحكام المادة المذكورة أعلاه يقضي بأن يعمد رئيس كل إدارة إلى وضع برنامج عمل شهري للعاملين التابعين له يحدِّد أيام الدوام المطلوبة من كل منهم وتنظيم المناوبة بما يضمن ديمومة واستمرارية العمل وفعاليته طيلة أيام الاسبوع،

    لذلك،

    يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كل فيما خصها العمل على إعداد البرنامج المشار اليه إعلاه وإعطاؤه مجراه التنفيذي بالسرعة الممكنة وإيداع التفتيش المركزي نسخة عنه في خلال مهلة لا تتعدى الأسبوع من تاريخه على العنوان الإلكتروني التالي: //timeattendance@cib.gov.lb  // وعلى أن يتم ايداع التفتيش المركزي لاحقًا وعلى العنوان إياه وفي نهاية كل شهر جدول الحضور المتعلق بتنفيذ البرنامج المشار اليه وذلك في سبيل تسهيل مهمة الرؤساء التسلسليين والتفتيش المركزي بضبط الدوام ومتابعة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور أعلاه ووصول التعويض الموقت إلى مستحقيه ./.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
1322/2021 تعميم رقم
بيان توضيحي صادر عن رئاسة التفتيش المركزي حول منصة وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـPCR

بيروت في:8/12/2021

 

بيان صادر عن التفتيش المركزي

يهمّ التفتيش المركزي أن يوضّح أن منصة http://pass.moph.gov.lb/ التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـ PCR للوافدين إلى لبنان لا تمت بأي صلة إلى منصة IMPACT التي اطلقها التفتيش المركزي كأداة رقابية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية.

بناء عليه، يؤكد التفتيش المركزي أن منصة IMPACT التي استُخدمت بنيتها التحتية في حملة التلقيح منذ شباط 2021 والتي تُستخدم حاليًا للتسجيل في شبكة دعم للحماية الاجتماعية تلتزم بأقصى معايير الأمن وتحرص على الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها. فالبيانات التي يتم جمعها عبر مختلف تطبيقات المنصة هي مشفّرة ويتم تخزينها على خوادم آمنة ومحمية لدى هيئة اوجيرو بشكل يجعل قرصنتها مستحيلة عمليًا. كما تقوم شركة Potech المتخصصة بالتدقيق بالأمن السيبراني بمواكبة ومراقبة عمل المنصة وتنظيم حملات قرصنة أخلاقية، وصولًا للحصول على شهادة ISO 27001.

وحرصًا منه على ضمان خصوصية البيانات وسلامتها، يدعو التفتيش المركزي وزارة الصحة العامة إلى تعديل الآلية التي اعتمدتها على منصتها http://pass.moph.gov.lb/ تماشيًا مع معايير أمن البيانات.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2021/3 تعميم رقم
العمل على ترشـيد الإنفـــاق والسعي إلى ضبط النفقات

 

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات 

فــــي سيـاق العمل على ترشـيد الإنفـــاق والسعي إلى ضبط النفقات في ظلّ الأوضاع الراهنة ،

وفي إطار الجهود التي نسعى إليها لتحسين وتوجيه الإدارات العامة للحدّ من النفقات غير الضرورية لإنجاز العمـــل ، منها استعمال الإنترنت والهاتف والآليات لغير صــالح الخدمة العامة والتي تكلّف القطاع العام مبـالغ باهظة يجب الإستغناء عنها، 
وحيث أنّ معالجة موضوع النفقــات وحصرها بالضرورية منهــا ، توجّب تعاونــاً من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

لـــذلــــــك ،

تطلب رئاســة التفتيش المركزي وتؤكّد على ضرورة ضبط وترشيد النفقـــات غير الضرورية والملحّة لعمل الإدارة ، وذلك من خلال وضع آلية لضبط عمل السنترال واستعمال الخطوط الهاتفية في كل إدارة ووضع سقوف للإتّصالات الهاتفية ، كما وبرمجة نظام المعلوماتية للحدّ من استعمال الأنترنت ( في سبيل الوظيفة فقط ) منعاً لهدر المال العام ولإستثمار وقت الموظف لإنتاجية أفضل ، علماً أن التفتيش المركزي ســـوف يـراقــب مدى التقيّد بأحكـــام هذا التعمّيـم ، وضبط المخالفات لترتيب النتائج والمسؤوليات %

                                
 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2021/2 تعميم رقم
مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي

إلى المفتشيات العامة في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات

الموضـــوع : مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.
المرجـــــــــع : رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م تاريخ 5/1/2021
             بيان المجلس الأعلى للدفاع 11-1-2021

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
وتأميناً لضرورات العمل ومقتضيات الصحة العامة، يطلب إلى الإداريين في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات التنسيق مع الإدارة المركزية والمفتشيات العامة والإدارة المعنية، من أجل الحضور إلى مركز العمل يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع خلال فترة الاقفال الكامل، للقيام بالأعمال الضرورية التي يقتضيها حسن سير العمل فضلاً عن قيامهم بالمهام التي ستوكل إليهم في باقي الايام عند الاقتضاء.

يتولى المفتشون والمفتشون المعاونون من خلال تقنيات العمل عن بعد، دراسة الملفات والتكاليف الموجودة في حوزتهم بالتنسيق مع المفتش العام المختص وبإشرافه، على ان يصار إلى رفع تقرير بالأعمال المنجزة خلال هذه الفترة إلى رئيس التفتيش المركزي.

يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره٪                                                                                     

 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/14 تعميم رقم
مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.

إلى المفتشيات العامة في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات

الموضوع: مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.

المرجـع: كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2191/م.ص تاريخ 10/11/2020 (بشأن الإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020).

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، وتأميناً لضرورات العمل ومقتضيات الصحة والسلامة العامة، يُطلب إلى الإداريين في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات الحضور إلى الإدارة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع اعتباراً من تاريخ 16/11/2020 ولغاية 30/11/2020، بحسب جداول المناوبة المعدة سابقاً فضلاً عن قيامهم بالمهام التي ستوكل اليهم عن بعد في باقي الايام.

يتولى المفتشون والمفتشون المعاونون بالعمل عن بعد، دراسة الملفات والتكاليف الموجودة في حوزتهم بالتنسيق مع المفتش العام المختص وبإشرافه، على ان يصار الى رفع تقرير بالاعمال المنجزة خلال هذه الفترة الى رئاسة التفتيش المركزي. تراعى خصوصية الجلسات المقررة في ادارة المناقصات. يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره%

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/10 تعميم رقم
تقييم الأضرار التي تعرّضت لها المباني الحكومية جراء انفجار مرفأ بيروت

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة

انطلاقاً من حرص التفتيش المركزي على دعم الإدارة العامة، ودوره في مراقبة سير العمل الإداري، وبعد التنسيق مع وزارة المهجرين ووزارة الاشغال العامة والنقل والادارات المعنية ،

وحيث أن المباني الحكومية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة لم تسْلم من تداعيات الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020 ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة وامتدّت آثاره إلى عدة مناطق لبنانية،

أعدّ التفتيش المركزي بالتعاون مع الوزارات والادارات المختصة استمارة تهدف إلى مسح وتقييم الأضرار التي تعرّضت لها المباني الحكومية جراء انفجار المرفأ.

وعليه، يُطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة تعبئة الاستمارة التي ستكون متوفّرة على المنصة المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة (IMPACT) التي أطلقها التفتيش المركزي، وذلك عبر الآلية التالية:

- تتوفّر الاستمارة على الرابط التالي: https://im.cib.gov.lb .

- تُرسل الإدارة أو المؤسسة العامة المعنية الرابط المذكور إلى موظفٍ مختص أو مهندسٍ ضمن ملاكها تراه مناسباً للقيام بمسح الأضرار في المبنى التابع لها، وتعبئة الاستمارة.

- وفي حال غياب الموظفين المختصّين أو المهندسين في ملاكها، ونظراً لطابع الاستمارة التقني، يمكن للإدارة أو المؤسسة العامة الاستعانة بوزارة الأشغال العامة والنقل – مديرية المباني او وزارة المهجرين ، من أجل تكليف مهندس يستلم مسح الأضرار في الإدارة أو المؤسسة المعنية لتعبئة الاستمارة حولها.

- يقوم الموظف المختص أو المهندس المعيّن من قبل الادارة او المؤسسة العامة بتسجيل ذاتي (self-registration) على الرابط، أي إنشاء حساب، وذلك للوصول إلى الاستمارة.

- تتمّ تعبئة الاستمارة على المنصة مباشرةً، وترسل عبرها فور الانتهاء منها، وذلك في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أيام. وفي حال وجود أية استفسارات أو مواجهة أي مشكلة تقنية في استخدام رابط المنصة، يمكن التواصل مع فريق دعم التفتيش المركزي الجاهز لمساعدتكم، وذلك على الخط الساخن التالي: 81117745 - 81117747.

نعوّل على تعاونكم السريع وتضافر جهودكم في عملية تقييم الخسائر عبر قاعدة البيانات المعلوماتية لضمان الشفافية والفعالية في عملية النهوض بأعمال الصيانة وإعادة الإعمار.%

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/8 تعميم رقم
دوام الموظفين في القطاع العام

المرجـــــــــع : توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. مذكرة السيد وزير الداخلية رقم ٥٥/أ.م/٢٠٢٠ تاريخ ٧/٦/٢٠٢٠.

 

بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. وحيث أن مذكرة السيد وزير الداخلية استثنت موظفي القطاع العام من الخضوع لنظام تقييد حركة السيارات السياحية (المفرد والمزدوج).

 

لــــــذلك، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العودة إلى تطبيق الدوام الرسمي لكافة العاملين، مع التأكيد على وجوب التقيَد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وستتولى المفتشية العامة الإدارية في التفتيش المركزي رقابة حسن التقيَد بتنفيذ هذا التعميم. %

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/7 تعميم رقم
جداول مناوبة العاملين خلال فترة التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020

حيث أن الفقرة ٤ من قرار مجلس الوزراء ٬ المنوه عنه أعلاه، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام٬ بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لأصحاب العلاقة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة.

وحرصاً منا على حقوق المواطن بالخدمة العامة واحترام مضمون قرار مجلس الوزراء٬ يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد إدارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذاً للقرار المذكور عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb و تطبيق whatsapp على الرقم 01/748080 قبل تاريخ 2020/6/2 علماً أن المفتشية العامة الإدارية ستتولى ابتداء من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة الحضور وتدابير الوقاية%.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2020 تعميم رقم
توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحدّ من تفشي فيروس كورونا حماية للموظفين والإداريين والأجراء العاملين فيها
بالإشارة إلى الموضوع المبيّن أعلاه، وحيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتّخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأميناً لإستمرارية المرافق العام في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيّاً على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوفّر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمّن عالياً إندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحمّلونها، نطلب إليكم، كلّ وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي: - توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلّفين بقبض الأموال - توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب إستلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2020 تعميم رقم
تعمبم لمراقبة قرار التعبئة العامّة
تعميم رقــم 4 / 2020 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الموضـــوع : تعميم لمراقبة قرار التعبئة العامة المرجــــــــع: ــــ المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 تاريـخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). ـــــ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/ 1959 (قانون الموظفين). ــــ قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 15/3/2020 بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والذي قضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتّحاداتها والمصالح المستقلة بإستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات، وإزاء الظروف الإستثنائية الراهنة وتعذّر مواجهتها تبعاً لقواعد المشروعية العادية ولزوم إتّخاذ إجراءات تتناسب مع قدسية الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، وحيث أن الشعور الجماعي الذي ينتاب مختلف فئات الشعب والمتمثل بالتعاون والتعاضد والتعاطف الإجتماعي يتلاقى اليوم مع رغبة السلطة في توفير الأمن والصحة والطمأنينة والتي ما فتأت تشكّل قيماً وطنية لطالما تردّد صداها في مطلق الدستور، وحيث يقع على كافة الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين، أن يترجموا ما سلف عبر وضعه موضع التطبيق من خلال التزامهم الانساني والوظيفي، وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تملي علينا أن نسخّر كافة مقدراتنا توسّلاً إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الصحي من جهة وبين متطلبات تسيير المرافق العامة الضرورية لتلبية حاجات المواطنين الملحّة من جهة أخرى، بناءً عليه، تؤكد إدارة التفتيش المركزي انطلاقا من سلطتها الرقابية على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في كيفية قيامها وموظفيها بالمهام الموكلة اليها بموجب القوانين والقرارت النافذة سيما قرار مجلس الوزراء (التعبئة العامة) وتحديدا للمسؤولياتعند الاقتضاء، التقيد بما يلي: أولاً، إيداع ادارة التفتيش المركزي تقرير يلحظ الأعمال الإدارية المصنّفة ضرورية والعدد الأدنى من الموظفين المطلوب لتسييرها على أن يرفق به ربطاً المستندات التالية: - جدول أسبوعي لمناوبة الموظفين مع بيان العدد الإجمالي المحقق في كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية على أن يصار إلى مراقبة حضور الموظفين وفقاً للجداول المودعة دون آلات البصم. - إفادة تبيّن التدابير الوقائية المتّخذة لحماية الموظفين والمواطنين في مواجهة تفشّي فيروس كورونا. ثانياً، على رؤساء الإدارات التحلّي بروح المسؤولية الإجتماعية والحؤول دون تعريض حياة الموظفين ومن خلالهم عائلاتهم والمجتمع للخطر دون سبب وجيه تحتّمه الضرورة التي تقدّر بقدرها، كما والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الصحية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لدى توزيع المهام ووضع جداول الخدمة. ثالثاً، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وابتكار المخارج والآليات ، ضمن خطة تؤمن إستمرارية عمل المرافق الادارية والفنية الاساسية لحياة المجتمع اللبناني مع الحدّ من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب الموظفين التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي، وذلك من خلال إعداد الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قسم المعلوماتية في كل إدارة وتذليل العقبات اللوجستية والفنية بما توفّر من وسائل، والتعاون عند الاقتضاء مع الإدارات الأخرى وتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إتاحة المجال للموظفين بأداء المهام الموكلة إليهم وإنجاح عملهم عن بعد، تبعا للحاجة ومقتضيات العمل، على ان يتم ايداع رئاسة التفتيش تقرير خاص يبين الآليات والمعالجات المعتمدة خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر. كما وتطلب رئاسة التفتيش المركزي من الجميع ابلاغها التقارير والافادات المشار اليها في متن هذا التعميم بالسرعة الممكنة عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb وتطبيق whatsapp على الرقم ٧٤٨٠٨٠ ١ ٩٦١+،
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2020 تعميم رقم
تطبيق نظام تقييم الموظفين الدائمين في الإدارات العامة
في إطار السعي إلى تحسين العمل الإداري وحثّ الموظفين على المزيد من الإنتاجية. وبما أن تقييم الموظفين الدائمين العاملين في الإدارات العامّة ضروري لحسن سير العمل تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب. وفي اقتراح الحلول وإبداء المشورة للسلطات الإدارية لإزالة أسباب الضعف في الأداء الوظيفي. تؤكد رئاسة التفتيش المركزي على وجوب تطبيق تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لعام 2019 وفقا لنظام التقييم المعتمد من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية وطبقا للمعايير الموضوعية وذلك ضمن المهل القانونية الملحوظة في النظام. وإيداعنا لاحقا نتيجة التقييم".
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2020 تعميم رقم
الحرص على سلامة الموظفين والسلامة العامّة
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات حرصا على سلامة الموظفين، وحفاظا على الصحّة العامّة، ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من الحكومة للحدّ من انتشار فيروس الكورونا وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات وموظفيها كافة، وخاصةً منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور، لإتّخاذ جميع التدابيرالوقائية والتقيّد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص، كما وتطلب إلى جميع الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2019 تعميم رقم
تحديد أنواع المعاملات التي تنجزها الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديـات للمواطنين، وبيان المستندات المطلوبة لكل منها والمهل القصوى لإتمامها.
المرسـوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/1959(انشاء التفتيش المركزي) لاسيما المادة 2 منه. - المرسوم الاشتراعي رقم111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). - المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59) لاسيما المادة 9 منه. إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبما ان التفتيش المركزي يتولى بموجب احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 (انشاء التفتيش المركزي)، مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، ويسعى الى تحسين أساليب العمل الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وبما ان العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب انجاز معاملات اصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: أولاً: اعداد جداول تبيّن: - انواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة. - المستندات المطلوبة لكل معاملة. - المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على ان تبرر الادارة المعنية خطيا" أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة. - تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصورة واضحة، بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة. ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها. ثالثاً: إنشاء بريد الكتروني خاص بكل ادارة لتأمين التواصل ما بينها وبين إدارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشان تطبيقه. رابعاً: ايداع التفتيش المركزي ما يفيد عن العمل بمضمون هذا التعميم، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بالتحقيق في كيفية تطبيق المادة 14 (الفقرة 2 ) من نظام الموظفين
نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش برامج الأشغال
حيث أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشملها صلاحيات التفتيش المركزي لا تودع المفتشيات العامة المختصة لديه نسخة عن برامج اشغالها ، وحيث ان تنفيذ هذه الاشغال بدقة يستوجب مواكبتها ومراقبتها من قبل المفتشيات العامة المختصة للتثبت من صحة التنفيذ والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ، لذلك يُطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الاشغال ونسخة عن محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها ، وكذلك تواريخ الإستلام المؤقت والنهائي لهذه الاشغال ، كل ذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخـالف ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
7/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها بشأن تطبيق القانون رقم 174/2011 (الحد من التدخين وتنظيم وصنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)
حيث أن القانون رقم 174/2011 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالحدّ من التدخين ، نص في المادة الخامسة منه على أن يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام ، كما نصت المادة السادسة منه على أنه يتوجب على كل إدارة مكان من الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه الأماكن وبداخلها ووسائل النقل ، وحيث تبين أن القانون يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإلتزام بتطبيق أحكامه والسهر على عدم مخالفته ، وحيث تبين أن معظم الإدارات لم تلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون مما يؤثر على هيبة واحترام القوانين ضمن حرم الإدارة ، كما يتسبب بضرر مباشر على الصحة العامة وحرية وسلامة الموظفين والمواطنين على حدٍ سواء ، لذلـــــــك ، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق أحكام القانون رقم 174/2011 وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته المادة الخامسة عشر منه ووضع اللافتات والإشارات اللازمة على مداخل هذه الإدارات مع الإشارة إلى أن التفتيش المركزي سيواكب ما سيتخذ من هذه التدابير في حسن سير عمل الإدارة العامة.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2018 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة وإستناداً إلى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان ،

ونظراً لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه باقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلائم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية ،

لـذلك عمدنا بمسؤلية إلى توجيه هذا التعميم نطلب فيه إليكم الآتي: إيداعنا خلال فترة أقصاها إسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين وغيرهم ، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2017 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة التشدد في مراقبة وضبط الدوام
حرصا على حسن سير العمل في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، نلفت نظر المسؤولين ورؤساء الوحدات كافة الى ضرورة التقيد بموجبات الدوام الرسمي المحدد بموجب احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 28/8/2017، والتشدد في مراقبة دوام الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في هذه الوحدات وتقيدهم بموجباته، وعدم التغيب عن العمل إلا بعذر مشروع، واعتماد الاصول المرعية الاجراء في استعمال بطاقات الخروج من مركز العمل قبل انتهاء الدوام، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين، سندا الى أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). كما يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، لحظ الاعتمادات اللازمة لتأمين أعمال الصيانة الدورية والتطوير لهذه الساعات، ومن تلك التي لم تزود وحداتها، حتى تاريخه، بساعات لضبط الدوام، ان تباشر فورا الاجراءات الآيلة الى تركيب هذه الساعات في مراكزها تسهيلا لضبط دوام الموظفين والعاملين فيها. إذ تعول رئاسة التفتيش على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الادارات المذكورة ايداع المفتشين المكلفين ضمن نطاق وحداتهم تقارير أسبوعية عن تنفيذه، اضافة الى بيانات تنفيذ الساعات الاضافية الاسبوعية، تسهيلا لعملهم وتمكينهم من القيام بمهامهم"
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2003 تعميم رقم
اعتماد تسمية موحدة بأنواع المخالفات

إلى جميع المفتشيات العامة

 اعتماد تسمية موحدة بأنواع المخالفات

 

لما كان صدرعن رئاسة التفتيش المركزي تعاميم عدة تتعلق بهيكلية تقارير المفتشين وكيفية تنظيمها والأصول الواجب اتباعها لتسهيل عملهم وسرعة انجازه ،

ولما كان المفتشون يعتمدون في تقاريرهم تسميات مختلفة لكل نوع من أةنواع المخالفات ذات الموضوع الواحد ،

وفي سبيل اعتماد تسمية موحدة لكل حالة من حالات المخالفة بحيث يتم تقسيمها الى تسعة أبواب من انواع المخالفات ، بما يضمن الدقة والانتظام في العمل الإداري ،

 

لذلك ،

 

نرفق ربطاً تسعة جداول لتسميات المخالفات ونطلب إلى المفتشيات العامة كافة إبلاغها لجميع المفتشين والسهر على اعتمادها من قبلهم تحت طائلة رد التقارير التي لا تراعيها .

رئيس التفتيش المركزي
فؤاد هيدموس
4/2003 تعميم رقم
إلى جميع المفتشيات العامة اعتماد تسمية موحدة بأنواع المخالفات

لما كان صدرعن رئاسة التفتيش المركزي تعاميم عدة تتعلق بهيكلية تقارير المفتشين وكيفية تنظيمها والأصول الواجب اتباعها لتسهيل عملهم وسرعة انجازه ،

ولما كان المفتشون يعتمدون في تقاريرهم تسميات مختلفة لكل نوع من أةنواع المخالفات ذات الموضوع الواحد ،

وفي سبيل اعتماد تسمية موحدة لكل حالة من حالات المخالفة بحيث يتم تقسيمها الى تسعة أبواب من انواع المخالفات ، بما يضمن الدقة والانتظام في العمل الإداري ،

 

لذلك ،

 

نرفق ربطاً تسعة جداول لتسميات المخالفات ونطلب إلى المفتشيات العامة كافة إبلاغها لجميع المفتشين والسهر على اعتمادها من قبلهم تحت طائلة رد التقارير التي لا تراعيها .

 

 

جدول بأنواع المخالفات مقسمة إلى 9 أبواب

 

  1. القيام بأعمال محظورة بصورة خاصة .

 

1/1 – تولي أي مهمة أو مسؤولية في الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي .

1/2 – إلقاء الخطب أو نشر المقالات والتصريحات بدون إذن.

1/3 – الانضمام إلى منظمات أو نقابات مهنية .

¼ - الإضراب عن العمل أو التحريض عليه .

1/5 – ممارسة المهن التجارية أو الصناعية أو أية حرفة مأجورة .

1/6 – عضوية مجالس إدارة شركات مغفلة أو شركات توصية مساهمة .

1/7 – وجود مصلحة مادية في مؤسسة خاضعة لرقابة الموظف أو إدارته.

1/8 – الجمع بين الوظيفة العامة والوظائف الانتخابية .

1/9 – القيام بعمل يحط من كرامة الوظيفة .

1/10 – التماس أو قبول توصية أو هدايا أو إكراميات.

1/11 – البوح بالمعلومات الرسمية وتزويد الصحف بأخبار الإدارة .

1/12 – تنظيم أو اشتراك في تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة .

1/13 – كتم معلومات عن الإدارة .

 

 

 

  1. مخالفات الدوام .

 

2/1 – عدم التقيد بالدوام .

2/2 – التغيب بدون عذر مشروع .

2/3 – مغادرة مركز العمل دون مبرر قانوني .

2/4 – إساءة وعدم استعمال ساعة ضبط الدوام .

2/5 – عدم تنظيم بيانات دورية بتأخير الموظفين وتغيبهم .

2/6 – إهمال مراقبة ضبط الدوام .

2/7 – إساءة وعدم استعمال دفتر الخروج .

2/8 – استفادة من إجازة لأشغال خاصة قبل صدور قرار بها .

2/9 – عدم الالتحاق بمركز العمل ضمن المهل المحددة .

2/10 – إهمال الإعلام الفوري بالتغيب .

 

 

  1. إساءة ممارسة الصلاحيات الإدارية .

 

3/1  عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة .

3/2 – عدم تطبيق القوانين والأنظمة وعدم استيحاء المصلحة العامة في العمل.

3/3 – إساءة استعمال السلطة .

3/4 - إهمال في القيام بالرقابة الذاتية.

3/5 – إهمال في إجراء التفتيش الدوري .

3/6 - التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين.

3/7 – مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالًا هي من مهام سواه.

3/8 – دفع رواتب موظفين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

3/9 – تشغيل أشخاص خلافًا للأصول .

3/10 – الترخيص بأعمال أو منعها قبل صدور القرارات الإدارية المختصة أو بدونها .

3/11 – إعادة موظف ، كف يده عن العمل ، قبل انتهاء المحاكمة .

 3/12 – تكليف الحاجب القيام بأعمال قلمية .

3/13 – إهمال صيانة الأبنية الحكومية .

3/14 – إهمال تأمين الحراسة الكافية للأبنية الرسمية .

 

 

4 – مخالفات الأصول المسلكية .

 

4/1 – مخالفة قواعد التسلسل الاداري .

4/2 – عدم إطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل .

4/3 – عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة .

4/4 – عدم إبلاغ الرئيس عن مهمة عاجلة .

4/5 – تصرف مسلكي غير لائق مع الموظفين أو مع الجمهور .

4/6 – استعمال سيارة رسمية لأمور خاصة .

4/7 – عدم ارتداء اللباس الخاص ببعض الوظائف .

4/8 – إنزال عقوبات جسدية بالتلامذة .

4/9 – إدخال كتب غير مدرسية إلى الصفوف .

 

 

  1.  مخالفات الأصول الإدارية .

 

5/1 – مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة .

5/2 – تأخير وإهمال في العمل أو في الإجابة عن معاملة .

5/3 – الاحتفاظ بمعاملة بدون مبرر قانوني .

5/4 – فقد معاملة أو تسبب في فقدانها .

5/5 – إحالة معاملة قبل استكمال عناصرها .

5/6 – ارتكاب خطأ في تسيير معاملة .

5/7 – توقيع معاملة أو مستند خلافًا للأصول .

5/8 – خطأ في إعداد مشروع مستند رسمي .

5/9 – إعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة .

5/10 – تسليم معاملة خطأً وإهمال إعادتها إلى مرجعها بالسرعة اللازمة .

5/11 – مخالفة الأنظمة الداخلية للمدارس الرسمية .

 

 

6 – مخالفات الأصول المالية .

 

6/1 – مخالفة قانون المحاسبة العمومية وقواعد إدارة الأموال العمومية .

6/2 – مخالفة أصول الإنفاق .

6/3 – عقد نفقة خلافًا للأصول .

6/4 – عقد نفقة قبل تأشير مراقب عقد النفقات .

6/5 – مخالفة أصول التحصيل والجباية .

6/6 – تأخير في تحصيل ضرائب وإهمال في استيفاء رسوم .

6/7 – التغاضي عن استيفاء غرامات متوجبة .

6/8 – تعريض أموال الخزينة للسقوط بمرور الزمن .

6/9 – تجاوز حدود سلفة مالية أو عدم تسديدها ضمن المهلة المحددة .

6/10 – خطأ في قيود أمناء الصناديق .

6/11 – فرق بين موجودات الصناديق والقيود .

6/12 – تسيير معاملة دون إلصاق الطوابع القانونية .

6/13 – استعمال طوابع أميرية أو بريدية سبق استعمالها .

6/14 – تأخير تسديد رسوم مدرسية مستوفاة من التلامذة .

6/15 – الإضرار بالأموال العمومية والتسبب في ضياعها .

6/16 – مخالفات قانون ديوان المحاسبة .

6/17 – مخالفات أصول المحاسبة في البلديات .

 

 

 

7- مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ الأشغال .

 

7/1 – تسليم وتسلم مواد خلافًا للأصول .

7/2 – إهمال في صيانة المواد والمحافظة عليها .

7/3 – مخالفات دفاتر الشروط والأحكام العامة .

7/4 – نقص في استكمال المراحل السابقة للتلزيم.

7/5 – نقص في ملفات التلزيم .

7/6 – تأخير تعليق إعلان عن مناقصة .

7/7 – عدم تنظيم محضر كشف .

7/8 – انتقاء عمال الورش بشكل مخالف للأنظمة .

7/9 – إهمال مراقبة تنفيذ أشغال .

7/10 – تسليم وتسلم مواقع عمل خلافًا للأصول .

7/11 – تنفيذ أشغال قبل تصديق سلطة الوصاية .

 

 

8- مخالفات تستوجب الملاحقة القانونية .

 

8/1 – ارتكاب خطأ جسيم في الوظيفة ينتج عنه ضرر للغير .

8/2 – دفع أموال غير مستحقة أو لغير مستحقيها .

 

 

 

9 – مخالفات تستوجب الملاحقة الجزائية .

 

9/1 التزوير في المستندات الرسمية .

9/2 – تزوير واستعمال المزور .

9/3 – الرشوة وقبولها .

9/4 – صرف النفوذ بقصد جلب منفعة خاصة .

9/5 – استثمار الوظيفة لكسب غير مشروع .

9/6 – اختلاس الأموال العمومية .

9/7 – إخفاء او إتلاف الوثائق الرسمية .

9/8 – تلاعب وتزوير في تذاكر الهوية .

9/9 – تهريب مواد ممنوعة أو محصورة .

9/10 – اقتراف الغش جلبًا للمنفعة الخاصة .

9/11 – تقارير غير مطابقة للواقع .

9/12 – إفادات غير صحيحة .

9/13 – تواطؤ .

رئيس التفتيش المركزي
فؤاد هيدموس
99/31 تعميم رقم
تأكيد على الأصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي وزارة العدل

بموجب تعميمينا رقم 15 تاريخ 6/2/1967 ورقم 14 تاريخ 13/8/79 طلبنا الى كافة الإدارات اتباع بعض الأصول لدى استطلاعها رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

ولما تبين في الآونة الأخيرة ان معظم الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تتقيد بتلك الأصول ولاسيما البند 2 من التعميم رقم 14 تاريخ 13/8/1979 الذي ينص على ما يلي:

-يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل التي تحيله الى هيئة التشريع والاستشارات.

لذلك ، فإننا نؤكد مجدداً على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافة، التقيد بالأصول المحددة في التعميم رقم 14 تاريخ 13/8/1979 ، ولاسيما البند 2 منه.

رئيس مجلس الوزراء
سليم الحص
63 تعميم رقم
يطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الإدارة المركزية والمناطق التجاوب مع المفتشين المكلفين

يقوم التفتيش المركزي ضمن الصلاحيات التي اولته إياها القوانين والأنظمة الإدارية بدورات تفتيشية على مختلف الوحدات في الإدارة المركزية والمناطق لإجراء تحقيق او المراقبة لتفعيل العمل وتحسين الأداء الوظيفي.

ولما كانت الغاية من الدورات التفتيشية إصلاح مواقع الخلل وتقديم التوصيات لأداء سليم او تقرير التدابير القانونية عند حصول مخالفة او تجاوز للأنظمة والقوانين.

ولما كان قيام الموظف بمهامه وتقيده بالقوانين والأنظمة وانضباطه في عمله واجب لتسهيل عمل المواطنين والا يكون عرضة للملاحقة الإدارية واتخاذ العقوبات التأديبية بحقه.

لذلك يطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الإدارة المركزية والمناطق التجاوب مع المفتشين المكلفين بموجب تكليف صادر عن المفتش العام الإداري او الهندسي وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة والضرورية على أن تراعى في ذلك الأصول القانونية والنظامية وكذلك التسلسل الإداري لناحية علاقة الموظف برئيسه المباشر.

كما نطلب الى جميع موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني على مختلف المستويات وعندما يتناولهم أي تحقيق اداري من قبل المفتش إعلام الإدارة المركزية فوراً وبصورة خطية بكل تجاوز او تصرف غير لائق من قبل المفتش المكلف او في حال تبين وجود غاية خاصة او أي اشكال يطرأ من جراء تنفيذ المهمة.

وانني اذ أعلق أهمية كبرى على هذا الموضوع، أرجو من جميع الموظفين التقيد التام بالأصول والقواعد القانونية في تأدية واجباتهم الوظيفية.

المدير العام للتنظيم المدني
خالد سعد
1 تعميم رقم
يتعلق بإنهاء خدمات الموظفين بناء لطلبهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة خمسًا وعشرين سنة على الأقل

تبين لمجلس الخدمة المدنية أنه تزايدت في المدة الأخيرة معاملات انهاء خدمات الموظفين بناء لطلبهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة خمسًا وعشرين سنة على الأقل، سنداً لاحكام المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982، او لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 بالنسبة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ولما كان يتوجب على الموظف الذي يطلب انهاء خدمته ان يكون قائما فعليًّا بمهام وظيفته او غائبًا عنها غياباً قانونياً.

ولما كان يتوجب عليه ان يثابر على القيام بمهام وظيفته أو ان يستمر بالغياب عنها غيابًا قانونيًّا الى ان تبت السلطة المختصة في طلبه مهما استغرق ذلك من وقت، اما برفضه او بقبوله بصدور النص اللازم وابلاغه اليه وفقا ً للأصول.

لذلك وحرصاً على حسن سير العمل في الإدارة ورغبة في انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة وبالدقة المرجوة.

يطلب من الإدارات العامة كافة ان ترفق بمعاملات إنهاء الخدمة موضوع هذا التعميم، عند احالتها الى هذا المجلس، المستندات التالية:

  1. الملف الشخصي العائد لصاحب العلاقة.
  2. افادة من رئيس الوحدة التي تتولى شؤون الموظفين تثبت ان الخدمات الفعلية للموظف المعني قد بلغت خمسًا وعشرين سنة على الأقل في الملاكات الدائمة، على أن تكون هذه الإفادة مصدقة من رئيس الإدارة.
  3. افادة من الرئيس المباشر للموظف صاحب العلاقة تثبت أنه مثابر على القيام بمهام وظيفته أو أنه غائب عنها غيابًا قانونيًّا، وفي هذه الحال يقتضي ضم المستندات الثبوتية اللازمة.

  إن مجلس الخدمة المدنية إذ يعلق أهمية كبرى على التقيد بمضمون هذا التعميم، يحمل الإدارات المعنية مسؤولية كل تأخير ناتج عن عدم التقيد به وسيكون، بالتالي، مضطراً في هذه الحال إلى إعادة كل معاملة الى مصدرها دون البت بأساسها.

رئيس مجلس الخدمة المدنية
حسن شلق
6 تعميم رقم
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية حول أصول عرض المعاملات على المجلس

تنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة على مايلي:

" على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة."

وتحدد المادة 16 من المرسوم المذكور نهجًا معينًا للمجلس في درس المعاملات وهو يتضمن:

  • التحقق من صحة مستندات المعاملة واكتمال هذه المستندات .
  • مدى انطباق المعاملة في أسبابها الموجبة ونصوصها المقترحة ووثائقها على أحكام القانون.
  • معرفة ما إذا كان تنفيذها هو في مصلحة الإدارة طالبة التنفيذ.

كما تحدد المادة 44 من المرسوم ذاته كيفية إيداع المعاملة والاستعلام عنها.

وبما انه يرد على مجلس الخدمة المدنية مراسلات إدارية محالة اليه دون مراعاة قاعدة التسلسل الإداري، أو لا تتضمن جميع المستندات اللازمة لدرسها، أو تكون هذه المستندات دون تنسيق وترتيب، أو تكون هذه المراسلات بنسخة واحدة، أو تكون المعاملة نسخة أصلية عن مرسوم أو قرار ومجردة من كتاب الإحالة أو أي مستند آخر ومودعة خلافاً للأصول الإدارية، الأمر الذي يؤدي الى عدم إمكانية درس مثل هذه المعاملات،

     لذلك يطلب مجلس الخدمة المدنية الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته، لدى عرض كل معاملة عليه، أن تعتمد الأصول التالية:

أولاً- إيداع المعاملات

على كل إدارة او وحدة إدارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية أن تعتمد لديه خطياً من قبلها موظفاً أو أكثر من موظفي الديوان أو المصلحة الإدارية المشتركة يتولى، عند الاقتضاء، إيداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسلمها باليد لعدم الإخلال بالمهل المحددة.

 

ثانياً- احترام قواعد الاختصاص والتسلسل الإداري

تحال المعاملات الى مجلس الخدمة المدنية اما من قبل الوزير او من قبل رئيس الإدارة، على أن تكون المعاملات الداخلة في اختصاص الوزير موقعة منه اذا أحيلت من قبل رئيس الإدارة.

 

ثالثاً- المستندات الواجب إرفاقها بالمعاملة

  1. يضم الى كل معاملة جدول بمستنداتها بعد ترقيمها وفقاً لتسلسل ورودها في الجدول.
  2.  تتكون مستندات المعاملة من كل وثيقة تستند إليها المعاملة او تكون لها علاقة بها، ولاسيما:

        - كتاب الإحالة

        - مشروع القانون أو المرسوم أو القرار أو المذكرة الإدارية أو الأمر الإداري

          المعروض على المجلس.

-القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم والمذكرات الإدارية والأوامر الإدارية المتعلقة

          بالمعاملة.

        - المراسلات والمخابرات الجارية بشأن المعاملة.

         ــــــ وبصورة عامة، كل مستند له علاقة بالمعاملة أو يكون من شأنه تسهيل درسها.

  1.  يضم الى المعاملة نسخة إضافية او صورة مصدقة عن كل مستند من مستنداتها. أما بالنسبة للقوانين والمراسيم والنصوص التنظيمية، فيمكن الاكتفاء بالإشارة الى صفحة الجريدة الرسمية والعدد الذي نشرت فيه، وذلك في حال تعذر ضمها الى ملف المعاملة.

 

رابعاً- الأصول الخاصة بالمعاملات التي تتطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية

بالنسبة للمعاملات التي تعرض على المجلس لأخذ موافقته عليها، ينبغي التقيد بالأصول التالية:

  1.  ضم مطالعة المدير العام في القضايا التي يخالف فيها المشاريع المقترحة

          أو بعضها، وذلك عند عدم التأشير عليها.

    2-  صياغة مقررات المجالس البلدية ومقررات مجالس إدارة المؤسسات العامة بشكل   

         قرارات لها حيثياتها وموادها، وذلك عند عرضها على موافقة مجلس الخدمة

        المدنية.

3- في معاملات تعديل النصوص، يضم الى المعاملة جدول مقارنة بمشروع

   التعديل، يتضمن النص الحالي والنص المقترح والأسباب الموجبة للتعديل.  

    4- في معاملات تجديد العقود، يضم الى مشروع العقد:

        -جدول مقارنة بالمهام المقترح تكليف المتعاقد القيام بها خلال فترة تجديد التعاقد،

          والمهام التي كان مكلفاً بها بموجب عقده السابق والمهام التي قام بها فعلياً.

       -لائحة مفصلة بمختلف التعويضات التي تقاضاها المتعاقد فعلياً خلال السنة

           السابقة زيادة على تعويضه او راتبه الشهري الأساسي (تعويضات العمل    

         الإضافي والمكافآت وتعويضات الإنتفال وأجور النقل...)

       -تحديد الأعمال التي أنجزها فعلياً خلال سنة التعاقد السابقة.

       -بيان ما اذا كانت الإدارة المتعاقد معها ترى إمكانية الإستغناء عن خدمات  

         المتعاقد.

5-  في معاملات تعديل العقود، يضم الى المعاملة:

      -نسخة مصدقة عن العقد الأساسي.

      -نسخة مصدقة عن العقد الساري المفعول، واذا كان التعديل يتعلق بزيادة   

       التعويض، تضم نسخة مصدقة عن العقد الذي حصلت بموجبه آخر زيادة على

       التعويض.

      -بيان بالتعديلات المقترحة وأسبابها الموجبة.

6- في معاملات التعيين، تراعى الأصول التالية:

  أ-في التعيين المستند الى مباراة أو امتحان، يضم الى المعاملة بيان بالمراكز الشاغرة

    المنوي التعيين فيها والمرصد لها اعتماد خاص في الموازنة. كما يضم جدول بأسماء   

    وطوائف الأشخاص الذين سبق تعيينهم من بين الناجحين في ذات المباراة او   

    الامتحان، مرفقاً بنصوص تعيين هؤلاء الأشخاص.

 ب-في التعيين الذي لا يستند الى مباراة او امتحان، بالإضافة الى بيان المراكز الشاغرة،

     تضم الى المعاملة المستندات التي تثبت توفر شروط التعيين العامة والخاصة في

     المرشحين ولاسيما:

      -صورة اخراج قيد عن الهوية مصدقة وفقاً للأصول تثبت أن المرشح لبناني منذ

        عشر سنوات على الأقل.

      -شهادة من اللجنة الطبية الرسمية لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر، تثبت أن

        المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته. ويعفى

        الموظف الدائم في الإدارات العامة من تقديم هذه الشهادة شرط تقديم إفادة رسمية

        تبين صفته ورتبته وراتبه.

     -نسخة عن السجل العدلي ذي اللون الأبيض رقم (2) لا يعود تاريخه لأكثر من

       ثلاثة أشهر.

     -نسخة مصدقة عن كل شهادة علمية او افادة بخبرة عملية مفروض حيازتها من

       قبل المرشح، او أي مستند آخر مطلوب منه.

 

7-في معاملات التثبيت، يضم جدول بأسماء الموظفين المتمرنين المقترح تثبيتهم يبين   

   فيه بالنسبة لكل منهم:

   -تاريخ مباشرة العمل.

   -الإجازات بدون راتب.

   -التغيب بدون أجر.

   -العقوبات التأديبية.

   -رأي الرؤساء التسلسليين ورئيس الإدارة بكفاءته المسلكية وانضباطه.

 

8-في معاملات الترفيع، تراعى الأصول التالية:

   أ-يضم الى كل معاملة ترفيع افادة من المرجع الصالح يبين فيها رتبة كل من الموظفين      

     المقترح ترفيعهم ودرجته، وكذلك بيان بأسماء موظفي الإدارة المعنية الذين يستوفون

     شروط الترفيع الى الفئة او الرتبة المقترح الترفيع إليها، وتقييم لأهلية الموظفين المقترح

     ترفيعهم من قبل رؤسائهم المباشرين بمن فيهم رئيس الإدارة وفقاً لما يلي:

      -غيركفء

      -أو قليل الإمكانية

      -أو متوسط

      -أو كفء

     وتستوحى الآراء المبينة أعلاه من الاعتبارات التالية:

    غير كفء: أي أن الموظف لا يملك المعلومات والخبرة والصفات المطلوبة

                ليتسنى له القيام بأي وظيفة.

 قليل الإمكانية: أي أن الموظف لا يملك، او يملك بقدر قليل وغير كاف،

                 المعلومات والخبرة والصفات المطلوبة ليتسنى له إتمام واجبات

                 وظيفة أعلى.

متوســـــــط  :   أي أن الموظف لديه بعض الإمكانيات ولكن تنقصه الخبرة وأنه

               يمكنه بجهوده الشخصية المستمرة أن يصل مع الزمن الى ما يطلب

               منه من خبرة ومعارف ومزايا لاستلام وظيفة أعلى.

كــــــــــــــــفء:     أي أنه يمكن ترفيع الموظف بشرط أن يكون مستوفياً الشروط المحددة

              في القوانين والأنظمة النافذة. وبعبارة أخرى فإن موظفاً من هذا النوع

              يعتبر حائزاً الخبرة والمعارف والمزايا المطلوبة للرتبة الأعلى.

 

   ب- في معاملات الترفيع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، تضم إفادة من المرجع    

       المختص  تثبت أن المرشح أنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة

       والإنماء، وتحدد مرتبة النجاح والعلامات التي نالها في الدورة.

 

9- في معاملات النقل، تضم إفادة من المرجع الصالح بشغور المركز الذي يتم النقل إليه، وبوجود   

    اعتماد خاص له في الموازنة. وفي معاملات النقل ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة، يجب أن

    يكون النقل مبنياً على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن يكون مشروع قرار النقل معللاً

    بصورة وافية.

 

10- في معاملات التعيين بالوكالة، تضم إافادة تبين الوظيفة الأساسية التي بشغلها الموظف، وبأنه    

      غير معين بالوكالة في أي وظيفة أخرى.

 

11- في معاملات الوضع خارج الملاك، تضم المستندات التالية:

     -طلب خطي موقع من الموظف، اذا كان من الفئة الثالثة وما دون،  يحدد مدة الوضع خارج   

       الملاك والجهة التي سيلحق بها.

    -موافقة الإدارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية او شركة الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسة   

      الدولية او الدولة الأجنبية على الحاق الموظف المعني بها، مع بيان مدة الإلحاق.

 

12- في معاملات الوضع في الاستيداع، تراعى الأصول التالية:

   أ-عند وضع الموظف في الاستيداع عفواً لأسباب صحية، يضم الى المعاملة:

-بيان بالإجازات الصحية براتب كامل التي استفاد منها الموظف( تسعة أشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات) والتي اقتضى بنهايتها عرض الموظف على اللجنة الطبية للنظر في قابليته الشفاء او عدم قابليته. ويرفق بالبيان نسخ مصدقة عن القرارات القاضية بمنح هذه الإجازات الصحية.

-تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت قابلية الموظف للشفاء في مدة سنتين.

-الإجازة الصحية بنصف راتب التي منحت للموظف لمدة سنة بعد انتهاء إجازاته الصحية براتب كامل.

ب- عند وضع الموظف في الاستيداع لأجل قيامه بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعاً عاماً، يضم بيان موقع من رئيس الإدارة المختصة يتضمن المعلومات التالية:

-اسم الموظف.

-وظيفته الحالية.

-المهام التي يقوم بها.

-الشهادات العلمية التي يحملها.

-الشهادات التي يريد الحصول عليها.

-المدة التي سيقضيها في التخصص.

-اسم البلد والمعهد الذي سيلتحق به.

-اللغات المطلوبة في المعهد.

-المستوى العلمي للمعهد.

-الفائدة التي تتوخاها الإدارة من دراسته.

 

13- في معاملات الاستقالة، تضم إفادة من الإدارة المختصة تثبت أن الموظف الذي تقدم بطلب

      الاستقالة لا يزال مثابراً على عمله، وانه ثابر على عمله حتى انقضاء مهلة الشهرين المحددة 

      لرفض الاستقالة.

14- في معاملات اعتبار الموظف مستقيلاً، تضم إفادة بتاريخ انقطاع الموظف عن العمل، وفي حال

      عدم التحاقه بعمله عند تعيينه او نقله، يضم المستند الذي  يثبت تبلغه نص تعيينه او نقله،

       وإفادة تثبت عدم التحاقه بمركز عمله خلال المهلة القانونية.

 

15- في معاملات الصرف من الخدمة لأسباب صحية، يضم بيان مستقل بالإجازات الصحية التي

     استفاد منها الموظف يذكر فيه رقم قرار الإجازة وتاريخه ومدة الإجازة. وفي حال طلب الموظف

     صرفه من الخدمة لأسباب صحية قبل استفاده كامل إجازاته الصحية، يضم الى المعاملة تقرير

     اللجنة الطبية الذي يثبت عدم قابليته الشفاء في مدة سنتين، وتنازل خطي من الموظف      

     عن إجازاته الصحية المتبقية بعد تصديق هذا التنازل من قبل كاتب العدل او رئيس الإدارة.

 

16- في معاملات انهاء الخدمة حكماً بسبب بلوغ الموظف حد السن او قضائه في الخدمة المدة

     القانونية، تودع هذه المعاملات مجلس الخدمة المدنية قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ

     إنهاء الخدمة.

17-ارفاق الملف الشخصي للموظف بكل معاملة تستدعي بمناسبة درسها الوقوف على

     الوضع الذاتي لهذا الموظف.

 

خامساً- الأصول الخاصة بالمعاملات التي يستطلع بشأنها رأي مجلس الخدمة المدنية.

اذا تعلقت المعاملة باستشارة المجلس او استطلاع رايه، فإنه يقتضي:

  1.  إرفاق الملف الكامل للقضية المعروضة.
  2.  وضع تقرير مفصل ينطوي على الوقائع ويثير النقاط القانونية المطلوب إبداء الراي بشأنها   

 ويتضمن وجهة نظر الإدارة بصورة صريحة.

  1. بيان ما اذا كانت الإدارة قد عرضت القضية على أي مرجع آخر لبيان الرأي. وفي حال الإيجاب، ضم صورة عن الرأي الصادر بهذا الشأن.

 

إن مجلس الخدمة المدنية كان قد أصدر في السابق عدة تعاميم  تتعلق بالمستندات المرفقة بالمعاملات الإدارية وأخصها التعميم رقم (1) تاريخ 3/4/1971. وهو اليوم، إذ يؤكد حرصه على البت بالمعاملات التي تعرض عليه بالسرعة المتوخاة والتعمق المطلوب، يرجو من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته أن تعتبر هذا التعميم بديلاً عن التعاميم المشار إليها، وبالتحديد التعميم رقم (1) تاريخ 3/4/1971 ، وأن تتقيد بالأصول المحددة فيه دون سواه في كل معاملة تعرض على المجلس. وهو سيرعى تنفيذ دقائق هذا التعميم اعتباراً من اليوم الخامس عشر من شهر آذار 1983، وبالتالي فإنه سوف يضطر اعتباراً من التاريخ المذكور الى أن يعيد بحالتها الحاضرة كل معاملة لا تراعى فيها الأصول المتقدمة وذلك دون البت بأساسها.

رئيس مجلس الخدمة المدنية
إبراهيم الشويري
80/16 تعميم رقم
الترخيص للموظف بمغادرة الأراضي اللبنانية

من الملاحظ أن بعض الموظفين يغادرون الأراضي اللبنانية أثناء استفادتهم من إجازاتهم الإدارية أو أثناء العطل والأعياد الرسمية دون الحصول على ترخيص من ادارتهم بذلك. وحيث ان هذا التصرف من هؤلاء الموظفين يتنافى مع النصوص القانونية والأنظمة الوظيفية للموظفين. لذلك، يطلب الى جميع الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الحصول على ترخيص من الرؤساء المختصين لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية وقد أبلغنا التفتيش المركزي والمديرية العامة للأمن العام ضرورة مراقبة التقيد بأحكام هذا التعميم.

رئيس مجلس الوزراء
سليم الحص
14 تعميم رقم
يتعلق بالأصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي وزارة العدل

عطفاً على التعميم رقم15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/ 1967، نطلب من الإدارات العامة عند استطلاعها رأي وزارة العدل، التقيد بالقواعد التالية:

1-لا يستطلع رأي وزارة العدل الا بعدد مسائل محددة عندما تكون الإدارة المعنية مقبلة على اتخاذ قرار بشأنها ويحظر بنوع خاص طلب رأي وزارة العدل حول نصوص او قضايا عامة عندما لا تكون هذه النصوص مرشحة لأن تطبق على قضية محددة باعتبار ان الاستشارات لا تعطى بشكل أنظمة.

 

2-يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل التي تحيله الى هيئة التشريع والاستشارات.

 

3-يوقع طلب الرأي الوزير المختص او المدير العام اذا كان الوزير قد فوضه صلاحياته لهذه الناحية.

 

4-يتضمن طلب الرأي من جهة عرضاً مفصلاً لوقائع القضية مع ايراد المستندات والنصوص المرعية ومن جهة ثانية وجهة نظر الإدارة طالبة الرأي واخيراً اسم ورقم هاتف أحد موظفي الإدارة المعنية الذي تفوضه ادارته إعطاء المعلومات التي قد يتطلبها إعطاء الرأي.

 

5-خلال الأيام العشرة التي تلي إحالة طلب الرأي الى هيئة التشريع والإستشارات من قبل المدير العام لوزارة العدل، يدقق رئيس الهيئة في مضمون الأوراق المحالة إليه وله أن يتصل مباشرة بالإدارة طالبة الرأي لطلب بعض المعلومات الإضافية او أن يستدعي الموظف الذي عينته الإدارة في الطلب.

 

6-تضع هيئة التشريع والاستشارات مطالعتها حول المسائل المطروحة في طلب الرأي وترفعها الى المدير العام لوزارة العدل.

 

7-يضع المدير العام لوزارة العدل مطالعته وله أن يوافق على الرأي او يخالفه كلياً او جزئياً ويحيل كامل المعاملة الى الإدارة المعنية.

 

8-يحظر الاتصال المباشر بين المراجع الإدارية وهيئة التشريع والاستشارات في غير الحالة المحددة في البند الخامس أعلاه ويحظر بنوع خاص إعطاء استشارات شفوية او إيداع الإدارة طالبة الرأي رأياً او إحالة تنطوي على الرأي الا بواسطة المدير العام لوزارة العدل وفقاً لما ورد في البند السابع أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء
سليم الحص
18/74 تعميم رقم
يتعلق بممارسة السلطة التسلسلية صلاحياتها في الرقابة الذاتية والتفتيش والتحقيق

نصت المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ( تنظيم الإدارات العامة )

على صلاحيات الرؤساء التسلسليين ، على مختلف مستوياتهم الرتبية في إدارات القطاع العام كافة ، وكذلك على مسؤولياتهم في مجال ممارسة هذه الصلاحيات، بخاصة لجهة مراقبة سير العمل في الدوائر التابعة لهم وتفتيشها والقيام بالتحقيقات اللازمة فيها .

كما نصت المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين ) على الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحق الموظفين المخالفين والأصول المعينة لذلك .

ففي ضوء هذه النصوص ، وعطفا على التعاميم المتتالية الصادرة حول الموضوع، بمختلف نواحيه ، عن رئاسة مجلس الوزراء بالارقام التالية :

 

  • 54/62    ( ممارسة رؤساء الوحدات الإدارية صلاحياتهم في التحقيق والتفتيش ضمن      

              نطاق الوحدة )

 

  • 56/62    (وجوب الاهتمام بشكاوى الأفراد ومراجعاتهم ... )
  • 156/63   ( زيادة إنتاج العمل في الإدارات ........)
  • 170/65   ( تنظيم المراقبة الذاتية ومسك سجل مراقبة وتفتيش من قبل الرؤساء ....)
  • 5/69      (تذكير الموظفين بأهم الموجبات المسلكية ، وبخاصة الرقابية منها .....)

وعلى الرغم من أن القائمين بأعمال السلطة التسلسلية يدركون، ولا شك ، الأهمية التي يرتديها حسن ممارستهم لصلاحياتهم وإتمام واجباتهم القيادية على الوجه الأكمل ،

 لا سيما إجراء التفتيش أو التحقيق اللازمين لضبط شؤون إدارتهم ، وإعطائهما كل نتيجة ملائمة ، دون إبطاء وقبل الاعتماد على تدخل أي من أحهزة الرقابة الخارجية .

إلا أن التفتيش المركزي ، بصورة خاصة كأحد هذه الاجهزة المعنية بأمور التفتيش والتحقيق في مختلف إدارات القطاع العام ، لا يزال يعاني في الواقع من مواقف بعض من الرؤساء الأعلين في هذه الإدارات ، إذ يتجنبون ، بدواع عديدة ، التفتيش أو التحقيق مع مرؤوسيهم ومعاقبتهم، عند الاقتضاء،  فإنهم يلقون عبء كل ذلك على التفتيش المركزي .

فبصرف النظر عما يسبب ذلك من خلل في انتظام العمل بصورة عامة،  يبقى أن التفتيش المركزي هو في الاساس ووفقًا للأنظمة الراهنة التي ترعاه ، لإكمال الرقابة التسلسلية الداخلية المنوطة بالرؤساء ، وليس للحلول محلها على الإطلاق .

فتجاه ما تقدم، لا بد من التذكير بأصول ممارسة السلطة التسلسلية لموجبات الرقابة في التفتيش أو التحقيق كما تضمنتها التعليمات والنصوص المبينة آنفًا ولفت نظر رؤساء الإدارات عمومًا على ضرورة التمرس بصلاحياتهم الرقابية كاملة ، وبالتالي إجراء كل تحقيق أو تفتيش يقتضيه الامر وعدم المبالغة في الاعتماد على التفتيش المركزي .

ولا حاجة للتذكير أيضًا بأن اللجوء إلى التفتيش المركزي لا يجوز أن يتم إلا في الحالات التي تبدو فيها وسائل الإدارة أقلّ جدوى ، أو أن التدابير التي يحق لها اتخاذها هي غير كافية ، على أن يضم في مطلق الأحوال إلى طلب التفتيش أو التحقيق من قبل التفتيش المركزي ، الملف الذي تكون الإدارة قد أعدّته نتيجة ما قامت به والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال .

رئيس مجلس الوزراء
تقي الدين الصلح
7/69 تعميم رقم
يتعلق بوضع نموذجين لقرار وقف موظف عن العمل مؤقتًا ولقرار بإنهاء مفعوله.

يضطر المفتشون أحيانًا ، حرصًا على سلامة التفتيش أو التحقيق الذي يجرونه أن يوقفوا موظفين عن العمل مؤقتًا بمثابة تدبير احترازي ، عملا بالفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.

 

فتسهيلًا لمهمتهم في هذا المجال ، رأينا من المناسب وضع النموذجين المرفقين ، راجين توزيعهم،  بعددٍ كافٍ، على المفتشين لاعتمادهما عند الحاجة .

 

 


 

 

يتعلق بتوقيف موظف عن العمل مؤقتاً

 

إن المفتش ..................................،

بناءًعلى الأمر بالتفتيش أو التحقيق الصادر عن رئيس التفتيش المركزي

برقم .............. تاريخ ............... والمحال إلى المفتش العام ....................

برقم .............. تاريخ ............... في موضوع .................................

.......................................................................................

بناءً على الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 /59 (إنشاء التفتيش المركزي ) لا سيما ما يعود منها لاتخاذ التدابير الاحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق ومنها توقيف الموظفين الذين يتناولهم عن العمل مؤقتاً،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : يوقف مؤقتًا عن العمل لسلامة التحقيق الموظف السيد ...................

(رقمه المالي ........................) ................................................

في وزارة ...........................، على أن يبقى في الإدارة بتصرف التحقيق ولحين الانتهاء منه او لإشعار آخر .

المادة الثانية : يرفع هذا القرار إلى معالي وزير .............. ....... للبت بالأمر

وإلى حضرة رئيس التفتيش المركزي ، (بواسطة حضرة المفتش العام .......................)

لأخذ العلم عملًا بالفقرة 4 من المادة 16 المبينة أعلاه ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

...........في ...............

                        المفتش ......................

                         الاسم  ......................

                          التوقيع ......................

يبلغ إلى :

  • .............. ، بوصفه الرئيس المباشر للموظف الموقوف مؤقتًا عن العمل
  • الموظف صاحب العلاقة

قرار رقم

يتعلق بانتهاء مفعول القرار المتعلق بتوقيف موظف عن العمل مؤقتًا

إن المفتش ..................................،

بناءً على الأمر بالتفتيش أو التحقيق الصادر عن رئيس التفتيش المركزي

برقم .............. تاريخ ............... والمحال إلى المفتش العام ....................

برقم .............. تاريخ ............... في الموضوع ................................

......................................................................................

بناءً على القرار رقم ................. تاريخ ......................... القاضي بتوقيف 

الموظف السيد ......................(رقمه المالي ...............) ، ...................

في وزارة .................... عن العمل مؤقتًا بالاستناد إلى الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي )،

بما أن نتائج التحقيق الحاصلة لغاية الآن في الموضوع لا تستوجب استمرار هذا التوقيف عن العمل ،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : يوقف مفعول القرار رقم ................... تاريخ ....................

المبين أعلاه .

المادة الثانية :يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

.............في ...............

                                             المفتش  ......................

                         الاسم..........................

                        التوقيع    ......................

يبلغ إلى :

  • معالي وزير ..................................
  • حضرة رئيس التفتيش المركزي (بواسطة المفتش العام ..................... )
  • ...................، بوصفه الرئيس المباشر للموظف الذي اوقف مؤقتًا عن العمل
  • الموظف صاحب العلاقة
رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
7/69 تعميم رقم
يتعلق بوضع نموذجين لقرار وقف موظف عن العمل مؤقتًا ولقرار بإنهاء مفعوله.

يضطر المفتشون أحيانًا ، حرصًا على سلامة التفتيش أو التحقيق الذي يجرونه أن يوقفوا موظفين عن العمل مؤقتًا بمثابة تدبير احترازي ، عملا بالفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.

 

فتسهيلًا لمهمتهم في هذا المجال ، رأينا من المناسب وضع النموذجين المرفقين ، راجين توزيعهم،  بعددٍ كافٍ، على المفتشين لاعتمادهما عند الحاجة .

 

 

 

 

 

يتعلق بتوقيف موظف عن العمل مؤقتاً

 

إن المفتش ..................................،

بناءًعلى الأمر بالتفتيش أو التحقيق الصادر عن رئيس التفتيش المركزي

برقم .............. تاريخ ............... والمحال إلى المفتش العام ....................

برقم .............. تاريخ ............... في موضوع .................................

.......................................................................................

بناءً على الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 /59 (إنشاء التفتيش المركزي ) لا سيما ما يعود منها لاتخاذ التدابير الاحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق ومنها توقيف الموظفين الذين يتناولهم عن العمل مؤقتاً،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : يوقف مؤقتًا عن العمل لسلامة التحقيق الموظف السيد ...................

(رقمه المالي ........................) ................................................

في وزارة ...........................، على أن يبقى في الإدارة بتصرف التحقيق ولحين الانتهاء منه او لإشعار آخر .

المادة الثانية : يرفع هذا القرار إلى معالي وزير .............. ....... للبت بالأمر

وإلى حضرة رئيس التفتيش المركزي ، (بواسطة حضرة المفتش العام .......................)

لأخذ العلم عملًا بالفقرة 4 من المادة 16 المبينة أعلاه ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

...........في ...............

                        المفتش ......................

                         الاسم  ......................

                          التوقيع ......................

يبلغ إلى :

  • .............. ، بوصفه الرئيس المباشر للموظف الموقوف مؤقتًا عن العمل
  • الموظف صاحب العلاقة

 

قرار رقم

يتعلق بانتهاء مفعول القرار المتعلق بتوقيف موظف عن العمل مؤقتًا

إن المفتش ..................................،

بناءً على الأمر بالتفتيش أو التحقيق الصادر عن رئيس التفتيش المركزي

برقم .............. تاريخ ............... والمحال إلى المفتش العام ....................

برقم .............. تاريخ ............... في الموضوع ................................

......................................................................................

بناءً على القرار رقم ................. تاريخ ......................... القاضي بتوقيف 

الموظف السيد ......................(رقمه المالي ...............) ، ...................

في وزارة .................... عن العمل مؤقتًا بالاستناد إلى الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي )،

بما أن نتائج التحقيق الحاصلة لغاية الآن في الموضوع لا تستوجب استمرار هذا التوقيف عن العمل ،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : يوقف مفعول القرار رقم ................... تاريخ ....................

المبين أعلاه .

المادة الثانية :يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

.............في ...............

                                             المفتش  ......................

                         الاسم..........................

                        التوقيع    ......................

يبلغ إلى :

  • معالي وزير ..................................
  • حضرة رئيس التفتيش المركزي (بواسطة المفتش العام ..................... )
  • ...................، بوصفه الرئيس المباشر للموظف الذي اوقف مؤقتًا عن العمل
  • الموظف صاحب العلاقة
رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
21/63 تعميم رقم
يتعلق بأصول إحالة وتنفيذ تكاليف التحقيق أو التفتيش المشتركة

     ترد التفتيش المركزي معاملات ذات مواضيع مشتركة بالأساس، بين الإداري والفني أو المالي والفني، وتقسم هذه المعاملات إلى نوعين :

 

  • الأول ، تكون النقاط المشتركة للموضوع ، غير ظاهرة بوضوح ، فتطغى إحدى النواحي ، الإدارية أو المالية أو الفنية ، على الأخرى ، أو تكون النقاط المشتركة الظاهرة ، بسيطة وعادية ، يسهل على كل مفتش مهما كان اختصاصه ، التحقيق بها .
  • الثاني ، تكون النقاط المشتركة للموضوع ، ظاهرة بوضوح ، وتكون من النقاط الصعبة ، غير العادية ، التي يصعب على غير المفتش الاختصاصي ، التحقيق بها .

ففي الحالة الأولى تطبق الأصول المحددة بموجب تعميمنا رقم 9 تاريخ 6/3/1963 ، المتعلق بتحاشي إحالة تكاليف التحقيق أو التفتيش ، بين مختلف المفتشيات العامة .

 

أما في الحالة الثانية ، فتوجه بطاقة التكليف مع المعاملة ، إلى المفتشية العامة ، التي يكون لها علاقة أساسية بالموضوع ، وتحال نسخة عن بطاقة التكليف إلى المفتشية العامة التي يكون لها علاقة ثانوية بالموضوع ، على أن يضاف إلى وجهة الإرسال الأساسية ، العبارة التالية : بالاشتراك مع المفتشية ..........

 

يطبق الديوان في هذه الحالة ، الأصول المحددة بتعميمنا رقم 37 تاريخ 5/11/1962 ، المتعلق بأصول توجيه تكاليف التحقيق أو التفتيش ، على أن يخصص لكل مفتشية عامة معنية بالأمر ، طبعة خاصة من بطاقة التكليف ، التي تعطى جميع نسخها  رقم متسلسل واحد .

 

يبلغ المفتش العام صاحب العلاقة الثانوية ، المفتش العام صاحب علاقة الأساسية ، اسم المفتش المكلف بالاشتراك بالمهمة، ويتفق المفتشان اللذان يكلفان بهذه الطريقة على موعد المباشرة بالعمل ويبلغان المفتشين العامين المختصين ذلك .

 

يودع كل من المفتشين المكلفين بالمهمة ، المفتش العام التابع له ، نسخة عن التقارير المشتركة التي تنظم أثناء تنفيذ المهمة ، أو في نهايتها .

 

يتخذ كل مفتش عام ، الإجراءات اللازمة لإنجاز التحقيق أو التفتيش في النقاط العائدة لاختصاصه من المهمة ، ويضع مطالعته النهائية بشأنها ، على ان يرسل المفتش العام صاحب العلاقة الثانوية، مطالعته، إلى المفتش العام صاحب العلاقة الأساسية، الذي يضمها إلى مطالعته، ويعيد كامل الملف الى رئاسة التفتيش المركزي بموجب إاحالة يذكر فيها جميع مرفقات الملف .

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
28 تعميم رقم
يتعلق بطلبات إصدار التكاليف الخاصة لإجراء تحقيق أو تفتيش

تعترض المفتشين أثناء قيامهم بمهمة تحقيق أو تفتيش قضايا خارجة عن نطاق المهمة المكلفين بها تستدعي دخول التفتيش للتحقيق فيها .

ولما كانت الفقرة 6 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 قد حصرت صلاحية إصدار التكاليف الخاصة برئيس التفتيش المركزي .

وتسهيلًا لمهمة المفتشين في الحصول على هذه التكاليف ،

وعملًا بمبدأ توحيد المطبوعات وتنسيق النماذج تأمينًا لحسن سير العمل ،

اعتمدنا النموذج المرفق ربطا لاستعماله في الغاية المنوه بها أعلاه على أن ينظم المفتش الذي اكتشف المخالفة ، هذا النموذج على أربع نسخ.

يحتفظ المفتش بالنسخة الرابعة ،وتحتفظ المفتشية العامة بالنسخة الثالثة ، ويحتفظ ديوان التفتيش المركزي بالثانية ويعيد الأولى إلى المفتش، بطريق المفتشية العامة، مع قرار رئيس التفتيش المركزي .

وعندما تكون المخالفة المكتشفة على جانب من الأهمية أو تكون سلامة التحقيق فيها تستوجب سرعة المبادرة ، يتولى المفتش إبلاغ المفتش العام فحوى القضية شفهيًّا ، فإذا قرر هذا ال]خير وجوب البت فيها بسرعة، أطلع رئيس التفتيش المركزي هاتفًّيا تمهيدًا لإصدار تكليف هاتفي وفقًا لأحكام التعميم رقم 10 تاريخ 5/9/1962 .

وتجدر الإشارة أن النموذج المعتمد بقي مؤقتًا دون رقم ريثما يتم التنظيم النهائي لعملية ترقيم النماذج ، وسنعلمكم عن ذلك في حينه .

 

 

حضرة رئيس التفتيش المركزي

                              بطريق التسلسل

 

إسم المفتش مقدم الطلب  ...................................................................

 

الإدارة والمصلحة المطلوب التحقيق فيها ....................................................

............................................................................................

 

اسم الموظف أو الموظفين المطلوب التحقيق معهم ...........................................

............................................................................................

ملخص القضية :

 

 

 

بناءً على ما تقدم ، أرجو استصدار التكليف الخاص بإجراء التحقيق سندًا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 مادة 12 فقرة 3 و 6 والتعميم رقم 28 تاريخ 12/10/1962.

التوقيع

بيروت في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالعة رئيس الفرع (1)

 

بيروت في                                                                         التوقيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. في حال وجوده .
رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
- تعميم رقم
يتعلق بتسهيل دخول المفتشين والمراقبين إلى الدوائر العمومية

تؤقت بعض الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات دخول العموم إلى دوائرها أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وبما أن المفتشين والمراقبين في جهاز التفتيش المركزي، يضطرون بطبيعة عملهم، تنفيذًا لتكاليف التحقيق والتفتيش الموجهة إليهم، إلى دخول مختلف الدوائر في الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات لممارسة صلاحياتهم ضمن ساعات الدوام الرسمي، وأحيانًا خارجها .

فتسهيلًا لمهمة الموظفين المذكورين أعلاه وحفظًا للنظام، وحرصًا على تأمين المصلحة العامة، وتحاشيًا لإضاعة الوقت ،

يرجى من الرؤساء المسؤولين عن مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وبصورة خاصة من رؤساء المصالح الإدارية المشتركة ومن رؤساء الدواوين المكلفين بالشؤون الإدارية أن يصدروا تعليماتهم الخطية الصريحة والحازمة إلى مرؤوسيهم، وإلى القيمين على مداخل الأبنية التي تكون فيها دوائرهم، من مدنيين وأفراد قوى أمن موضوعين تحت إمرتهم ، أو تصرفهم ، يعلمونهم أن تدابير توقيت الدخول لا تتناول موظفي التفتيش المركزي بأي شكل من الأشكال، ويكلفونهم تسهيل مهمتهم والإسراع بتلبية طلباتهم بالأولوية .

 

كما يطلب إليهم تعليق التعليمات الخطية على مداخل الأبنية التي تشغلها دوائرهم بشكل بارز تحت نظر القيمين على هذه المداخل .

 

وقد زودت إدارة التفتيش كل من المفتشين والمراقبين ببطاقة شخصية، عليها رسمه الشمسي، يبرزها عند اللزوم للتعريف عن صفته في جهاز التفتيش .

 

 

 

 

وسيتخذ التفتيش المركزي التدابير المسلكية المقتضاة بحق من لا يسهل أعماله على الشكل المبين أعلاه

رئيس مجلس الوزراء
رشيد كرامي
1 تعميم رقم
عدم تكليف المفتشين العمل في مناطقهم

                                  حضرة المفتش العام

 

   أود بادئ ذي بدء ، أن اؤكد كبير ثقتي بجميع المفتشين، ونزاهتهم وتجردهم وبعدهم عن الهوى والصغائر، عند قيامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها، مهما تناولت من موضوعات، وبصرف النظر عن الأشخاص الذين تطالهم ، وكيفما كانت الأجواء التي تحيطهم .

ولكن ، وعلى الرغم من ذلك كله، وحرصًا على مصلحة التفتيش، ومحافظة على راحة المفتش ، وتطمينًا لنفوس الغير،  وقطعًا لدابر أقاويل أصحاب الحاجات ومراجعاتهم ،

أرجو أن تتحاشو تكليف المفتشين خارج مدينة بيروت بمهام تقع في المناطق التي ينتسبون إليها وضمن إطار القائمقامية إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك.

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
9 تعميم رقم
الامتناع عن تكليف المفتشين بمهام مأجورة أو غير مأجورة لدى الإدارات العمومية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات

تقضي الأصول الإدارية قبل تكليف موظف بمهمة ما ، مأجورة أو غير مأجورة، لدى إدارة غير الإدارة التي ينتمي إليها ، بشكل منفرد او للإسهام بأعمال مشتركة ، أن يؤخذ مسبقًا موافقة الإدارتين ثم يستصدر التكليف اللازم .

وحيث أن النصوص التي ترعى شؤون التفتيش المركزي نصت أن ينقطع المفتشون فور تعيينهم في التفتيش المركزي عن أي عمل مأجور آخر ، او أي مهمة وظيفية ، في الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات ، باستثناء إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا ( البند 9 من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ) ،

لهذه الاسباب ، نلفت نظر المراجع المسؤولة في جميع الإدارات العمومية ، والمؤسسات العامة ، والمصالح المستقلة والبلديات ، إلى أهمية التقيد بنص  الأحكام الآنفة الذكر وبروحها ، والامتناع عن إصدار التكاليف إلى المفتشين بأية مهمة من أي نوع كانت ( تحقيق ، تدقيق ، تفتيش ، مراقبة ، إشراف، اشتراك بعمل ، إسهام بلجنة .......... ) ما لم ينص القانون على ذلك صراحةً وبعد أخذ موافقة رئاسة التفتيش مسبقا ، وعدم تخصيصهم بأية مكافآة أو مساعدة أو تعويض لأي سبب كان .

وقد كلفت إدارة التفتيش المركزي مراقبة تقيد الإدارات بهذه الأصول، على أن يمتنع المفتش ، تحت طائلة المؤاخذة ، عن تنفيذ أية مهمة تصدر خلافًا للأصول المذكورة ، وأن تكون مغبة ذلك مهما بلغت ، ومسؤوليته على عاتق الإدارة المخالفة .  

رئيس مجلس الوزراء
رشيد كرامي
45 تعميم رقم
بشأن إدارة أعمال التفتيش والتحقيق من قبل المفتشين العامين

    نصت المادة الخامسة من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بأصول التفتيش على أنه "يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لإجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى أية تعليمات أو توجيهات في شأن هذا التفتيش إلا من رؤسائه".

ونصت المادة الثالثة ، في فقرتها الثالثة ، من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي ، أن "يرأس كل مصلحة تفتيش مفتش عام تابع لرئيس إدارة التفتيش المركزي ......"

كما نصت المادة 12 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 أن " للمفتش العام أن يعيد إلى المفتش المختص تقريره إذا وجد فيه نقصًا يجب إكماله أو خطأ يجب تداركه" .

 

إن النصوص التشريعية والتنظيمية، تعطي إذن المفتش العام صلاحيات واسعة في إدارة شؤون المفتشية العامة ، وفي إعطاء التوجيهات والتعليمات .

 

وبما أنه لوحظ أن بعض تكاليف التفتيش أو التحقيق في قضايا هامة ، أحيلت من قبل المفتشين العامين إلى المفتش المختص خالية من أية تعليمات أو توجيهات بشأن النقاط الأساسية التي يقتضي تركيز التفتيش أو التحقيق حولها ،

 

وبما أنه في كثير من الحالات قد يصعب على المفتش المكلف ، عندما يتشعب التفتيش أو التحقيق أن يتمكن، منفردًا بمعزل عن المفتش العام ، من تركيز اهتمامه على النقاط الأساسية، يجلوها ويبرزها دون سواها ،

لهذه الاسباب ، ورغبة في إنجاز المهام الموكولة إلى المفتشين بشكل كامل وواضح ومركز وموجز ، دون المساس بحرية التصرف التي يتمتع بها المفتش ضمن نطاق النصوص المرعية الإجراء ،

 

 

 

يرجى أن يتولى المفتشون العامون إدارة أعمال التحقيق والتفتيش بصورة مباشرة، بما يمكن أن يدونوه على التكاليف من ملاحظات قبل إيداعها المفتش ، أو ما يجدوا من ضرورة لتزويده به من توجيهات خلال تنفيذه المهمة، أو عندما يرون مبررًا أساسيًّا لإعادة الأوراق إليه "بعد تقديمه التقرير" لاستكمال النواقص أو توضيح الغوامض .

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
تعميم رقم 47 تعميم رقم
يتعلق بأصول ملاحقة تنفيذ المعاملات ذات الأولوية والمعجلة

تمكينًا للرئيس المباشر من ملاحقة تنفيذ المعاملات المتسمة بطابع الأولوية أو العجلة ،

وما لم يكن بين يدي الرئيس المسؤول تحت نظره ، بصورة مستمرة ، بيان هذه المعاملات ، فإنه يتعذر عليه تذكرها ومعرفة المفتش او المراجع المكلفة بها لملاحقة إنجازها ،

لذلك رأينا وضع نموذج خاص يسهل مهمة أقلام الإدارات والمفتشيات العامة في إعداد البيان المذكور ، على ان يتم ذلك وفقًا للأصول التالية :

  1. ينقل موظف القلم المعاملات والتكاليف المتسمة بطابع الأولوية المعجلة وفقًا لتسلسل ورودها إلى جدول، من النموذج المرفق ، يعرضه مع بريد اليوم على الرئيس لاتخاذ التدابير المناسبة لملاحقة التنفيذ .
  2. عند إنجاز معاملة ذات أولوية او معجلة يدون الموظف المذكور تاريخ إنجازها في الحقل الأخير من النموذج ،
  3. تحفظ جداول ملاحقة تنفيذ المعاملات المعجلة أو ذات الأولوية ، بعد إنجاز المعاملات المدونة فيها ، في ملف خاص ليمكن الرجوع اليها عند إعداد التقارير الفصلية والسنوية للوقوف عند الاقتضاء على عدد المعاملات والتكاليف المنجزة تحت هذا الطابع ،

ملاحظة : إن النموذج المذكور بقي مؤقتًا بلا رقم ريثما يتم التنظيم النهائي لعملية الترقيم وسنعلمكم عن ذلك في حينه .

 

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
37 تعميم رقم
يتعلق بأصول توجيه تكاليف التحقيق أو التفتيش

رغبة في تسهيل مهام التفتيش، وتوحيدًا لأساليب العمل ، وتطبيقًا لتعليمات الإصلاح الإداري بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة لتتبع سير المعاملات واعتماد مبدأ "وثيقة الإحالة" لمعرفة كافة المراحل التي مرت بها،

ولما كانت تكاليف التحقيق والتفتيش تقسم من حيث الشكل إلى نوعين :

أ- التكاليف العادية

ب- التكاليف المسبقة (1)

لذلك قررنا ، لتوجيه التكاليف ، اعتماد النموذج المرفق .

يقسم وجه النموذج إلى قسمين :

الأعلى يخصص للتكليف الصادر عن رئيس التفتيش

الأسفل يستعمله المفتش العام اتعيين المفتتش الذي سيتولى المهمة ،

ويقسم ظهر النموذج إلى العدد الكافي من الحقول الأفقية اللازمة لتتابع سلسلة الإحالات من المفتش العام، مرورًا بالفرع في حالة وجوده ، حتى المفتش، وبطريق العودة، من المفتش حتى رئيس التفتيش المركزي. ( وثيقة احالة )

أما في حالات التكليف المسبق :

  • التحقيق في شكوى محالة للإدارة
  • التحقيق في شكوى معادة للإدارة
  • التحقيق في تنفيذ قرارات الهيئة
  • فيقتصر العمل على ربط بطاقة إحالة الشكوى أو إعادتها أو طلب تنفيذ قرار الهيئة، بالنموذج موضوع هذا التعميم بعد توقيعه من قبل المفتش العام في إحالة أولى للمفتش الذي سيتولى المهمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. راجع التعميم رقم 16 تاريخ 13/9 ورقم 22 تاريخ 6/10/1962

 

يوضع هذا النموذج على ثلاث نسخ من قبل ديوان التفتيش المركزي، ترسل النسخة الأولى والثالثة إلى المفتشية العامة المختصة، فتحتفظ بالنسخة الثالثة وتحيل النسخة الأولى مع المعاملة إلى المفتش لإجراء التحقيق أو التفتيش أما النسخة الثانية فتحفظ لدى الديوان في الملف الخاص بالتكاليف وفقا لتسلسلها الزمني .

 

وعند صدور التكليف عن المفتش العام، وذلك في حالات التكاليف المسبقة المذكورة اعلاه ، يوضع أيضًا هذا النموذج على ثلاث نسخ من قبل قلم المفتشية العامة ، ترفق الأولى بالمعاملة وتحفظ الثالثة لدى القلم المذكور ، على أن يذكر على نسخ النموذج الثلاثة ، موضوع التكليف في المكان المخصص له .

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
10 تعميم رقم
يتعلق بتكاليف التحقيق أو التفتيش الهاتفية

   يحدث أن ترد إدارة التفتيش المركزي طلبات عاجلة لإجراء تحقيق أو تفتيش في إدارة أو مصلحة ما ، وتكون طبيعة هذه الطلبات من تلك التي يتوجب تنفيذها فورًا تلافيًّا لزوال الفائدة المرجوة في حال تنفيذها في وقت لاحق .

ولما كانت المدة التي يستغرقها تنظيم بطاقة التحقيق أو التفتيش وفقا للأصول وكذلك عملية إرسال هذه البطاقة إلى المفتشية العامة المختصة قد تسبب تأخيرا ملحوظا فينتج عن ذلك ضرر فادح بالمصلحة العامة وبحسن سير الأعمال ،

 

لذلك رأينا اعتماد طريقة إبلاغ هذا النوع من التكاليف هاتفيًّا بحيث تعمد المفتشية العامة المختصة لدى تلقيها الهاتف الى تدوينه وإلى تكليف أحد المفتشين للمباشرة فورًا بالتحقيق أو التفتيش .

 

يعطى لهذا التكليف الهاتفي من قبل ديوان إدارة التفتيش المركزي ذات الرقم الذي سيعطى لبطاقة التحقيق أو التفتيش التي ستنظم فيما بعد وترسل إلى مقصدها حسب الأصول العادية

رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة
364 تعميم رقم
إنجاز المعاملات ضمن مهل معينة

1 طلبت رئاسة مجلس الوزراء بموجب تعميمها رقم 64 تاريخ 29/10/1960 إلى جميع الموظفين التقيد، بكل دقة بالتعليمات التالية :  

آ- لا يجوز إبقاء أية معاملة لدى الموظف مدة تتجاوز خمسة أيام .

ب- لا يجوز أن تتجاوز المهلة اللازمة لإنجاز معاملة ما لدى إحدى الوزارات ، خمسة عشر يوماً .

2-أوضح التعميم الآنف الذكر، أن كل مخالفة لهذه التعليمات تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة .

3- يرجى تعميم ذلك فوراً لقاء إشعار بالاستلام، على جميع الموظفين رؤساء الوحدات الإدارية وذلك حتى مستوى رؤساء الأقسام ضمنًا .

            يتم التعميم على الوجه التالي :

آ- توضع لائحة بأسماء الموظفين ضمن الإدارة العامة، الذين جرى تبليغهم هذا التعميم .

ب- ترسل الى وزارة الاصلاح الإداري نسخة عن هذه اللائحة، مدرجًا فيها تاريخ الإبلاغ، خلال خمسة أيام تلي استلام هذا التعميم من قبل رئيس الإدارة .

وزير الإصلاح الإداري
خاتشيك بابيكيان
326 تعميم رقم
الحد من كثرة الإحالات في المعاملات
  1. لاحظنا أن البطء في المسائل الإدارية كثيرًا ما يكون سببه :
  • أن الدوائر ضمن الإدارة الواحدة تجري ما في بينها إحالات رسمية عديدة للملفات .
  • إن كل إحالة تتطلب معاملات شكلية عديدة، من تسجيل وتوقيع الخ ..... تستهلك مهلًا طويلة .
  • نذكر بهذه المناسبة مثلًا جرى حديثًا : لقد اقترن أحد الملفات بثلاثين إحالة استغرقت مدة سنة دون أن يبت به حتى الآن .

2- من الضروري أن يتفهم المسؤولون أن هذه التأخيرات لا تنسجم مطلقاً مع روح الإصلاح وحسن سير الإدارة، ويقتضي بالتالي معالجة هذا الموضوع بشتى الوسائل في كل المناسبات .

3-  نوصي بهذا الخصوص باتباع الإجراءات الرئيسية التالية ، مع العلم أنه بإمكان الموظف ان يتخذ إجراءات أخرى خاصة تتفق وكل حالة على حدة :

آ – يجب اعتماد الاتصالات الشخصية بواسطة الهاتف وبالانتقال عند الاقتضاء نحو الموظف المختص ، لأخذ وإعطاء الإيضاحات اللازمة .

ب- يجب ، كلما اقتضت الحاجة إبلاغهم امورًا مشتركة، جمع المسؤولين المعنيين لإعطائهم التعليمات شفهيًّا بدلًا من الكتابة .

ج- يجب تحديد مهل الجواب لجميع المذكرات المرسلة .

د- يجب ان يسجل في المفكرة التاريخ المقرر للجواب ليتسنى ملاحقة القضية في حال التأخير .

ه- يجب اعتماد "الرسائل الهاتفية" على نظاق واسع لكونها أسرع من الكتب العادية والمذكرات .

 

4- يتوجب في المستقبل، على كل رئيس إدارة لا يحصل ضمن المهل المعقولة على النتيجة لقضية عرضها ، أن يبلغ ذلك إلى التفتيش المركزي مع إعلام وزارة الإصلاح الإداري .

 

5- يرجى من التفتيش المركزي السهر على تنفيذ التعليمات الواردة أعلاه ، إما عند عثوره عفوًا على المخالفة أثناء دوراته التفتيشية ، وإما عند المراجعة كما هو مبين في البند الرابع أعلاه .

وزير الإصلاح الإداري
خاتشيك بابيكيان

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
x