2024/2 تعميم رقـم

تعميم الى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي حول تحديد معايير واصول اعطاء تعويض المثابرة

إلى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤

في إطار تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ المتعلق بتحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة،

يرجى الطلب إلى كل من المفتشين التابعين لكم ملء الاستمارتين المرفق عنهما نموذجان ربطًا ورفعهما إليكم في نهاية كل شهر كشرط أساسي للحصول على تعويض المثابرة وتحت طائلة فقدان الحق بالتعويض المذكور، بحيث يتمكن المفتشون العامون من متابعة إنجاز الأعمال بشكل ثابت وموثق ويرفعون بالنتيجة تقريرًا شهريًا إلى رئيس التفتيش المركزي مرفقًا بجميع الاستمارات المرفوعة إليهم عن مجمل أعمال المفتشية العامة مع اقتراحاتهم بشأن استحقاق التعويض.

 

وبالمناسبه يهم رئاسة التفتيش المركزي أن تتوجه بالشكر والتقدير سلفًا لكل الجهود التي ستبذل من قبل المفتشين العامين والمفتشين لإطلاق ورشة العمل والنهوض بالتفتيش المركزي من حيث الأداء والفاعلية /.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/2 تعميم رقم
تعميم الى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي حول تحديد معايير واصول اعطاء تعويض المثابرة

إلى المفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤

في إطار تنفيذ أحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦/٢٠٢٤ تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤ المتعلق بتحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة،

يرجى الطلب إلى كل من المفتشين التابعين لكم ملء الاستمارتين المرفق عنهما نموذجان ربطًا ورفعهما إليكم في نهاية كل شهر كشرط أساسي للحصول على تعويض المثابرة وتحت طائلة فقدان الحق بالتعويض المذكور، بحيث يتمكن المفتشون العامون من متابعة إنجاز الأعمال بشكل ثابت وموثق ويرفعون بالنتيجة تقريرًا شهريًا إلى رئيس التفتيش المركزي مرفقًا بجميع الاستمارات المرفوعة إليهم عن مجمل أعمال المفتشية العامة مع اقتراحاتهم بشأن استحقاق التعويض.

 

وبالمناسبه يهم رئاسة التفتيش المركزي أن تتوجه بالشكر والتقدير سلفًا لكل الجهود التي ستبذل من قبل المفتشين العامين والمفتشين لإطلاق ورشة العمل والنهوض بالتفتيش المركزي من حيث الأداء والفاعلية /.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/266 تعميم رقم
تكليف المفتشيات بالتفتيش والتحقيق حول مدى التزام الإدارات بأحكام المرسوم رقم 13020

جانب المفتشيات العامة

 

الموضوع: تكليف بالتفتيش والتحقيق

المرجع:  - المرسوم الإشتراعي رقم 115/59

           - المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

تُكَلَّف كل من المفتشيات العامة الإدارية ، المالية، الهندسية والصحية والإجتماعية والزراعية مراقبة تنفيذ مختلف الإدارات المعنية لأحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على أساس الاستمارة المعدَّة خصيّصًا لهذه الغاية (ربطًا نسخة عن كل من المرسوم والاستمارة)، بما يمكّن من جمع البيانات ورفع تقرير بموجبها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يحدد الجهات الرسمية التي لم تعتمد بعد آلات البصم الالكترونية مع بيان الأسباب والعوائق وتقديم الاقتراحات الآيلة لإلزامها باعتمادها، بالإضافة إلى بيان مدى التزام الإدارات المعنية كافة بأحكام المرسوم المذكور لجهة تنظيم ديمومة العمل واستمراره طيلة أيام الأسبوع وضبط الدوام. ويطلب إلى كل من المفتشيات العامة ايداع رئاسة التفتيش المركزي النتائج التي توصلت إليها بالسرعة الممكنة بما يمكنها من رفع التقرير المطلوب  ضمن المهلة المحدَّدة في المرسوم./

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2024/1 تعميم رقم
تعميم الى الإدارة المركزية والمفتشيات العامة في التفتيش المركزي بخصوص مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في والمتقاعدين في القطاع العام

إلى الإدارة المركزية والمفتشيات العامة في التفتيش المركزي

تنفيذ أحكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ القاضي بإعطاء تعويض موقت

لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

   

  لما كان المرسوم المبين أعلاه قد نص على إعطاء جميع العاملين في القطاع العام

 تعويضًا خاصًا محدَّدًا في متنه شرط حضورهم إلى مراكز أعمالهم للمداومة أربعة عشر

 يومًا على الأقلّ في الشهر وفقاً لأحكام الدوام الرسمي وإثبات هذا الحضور بالبصم على

 آلة ضبط الدوام وذلك تحت طائلة حرمانهم من التعويض المذكور، على أن يعود لكل

 إدارة تنظيم العمل بما يضمن ديمومتة واستمراره كل أيام الأسبوع،

     تتمنى رئاسة التفتيش المركزي على الرؤساء التسلسليين في التفتيش المركزي التقيد

 بأحكام المرسوم المذكور أعلاه لجهة تنظيم الدوام في الإدارات والوحدات التابعة لهم بما

 يؤمن استمرار العمل فيها كل أيام الأسبوع وإيداع رئاسة التفتيش المركزي نسخة عنه،

 وبالتوازي على جميع العاملين الالتزام بإثبات حضورهم إلى مراكز أعمالهم وفق الأصول

  المعتمدة بما يمكنهم من الاستفادة من التعويض المذكور%    

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2023/3 تعميم رقم
متابعة تنفيذ أحكام مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام

الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

 

    لما كان المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) قد حدد أصول إعطاء التعويض المؤقت واحتساب أيام الحضور،

 

    ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء طلب من التفتيش المركزي بموجب كتابه الرقم ٥٥٧/ص تاريخ ٢/٥/٢٠٢٣ متابعة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور،

   وعطفًا على تعميم رئيس التفتيش المركزي رقم ١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٣ الذي طلب من إدارات القطاع العام كافة إعداد برنامج عمل لكل من العاملين لديهم بما يؤمن انتظام العمل واستمراريته وفقًا لأحكام المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣، وإيداع التفتيش المركزي نسخة عنه،

  لذلك،

  يطلب الى كلٍّ من الإدارات المعنية بتطبيق المرسوم المذكور، القيام، في مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها هذا التعميم، بِما يلي:

 

 ١- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالتدابير المتخذة لتشغيل آلات البصم الإلكترونية لديها المعطلة وصيانتها وتأمين آلات جديدة في حال عدم توفرها، وبالنتائج التي اقترنت بها هذه التدابير.

 

٢- مبادرة الإدارات التي تخلفت عن الالتزام بتعميم رئيس التفتيش المركزي المذكور أعلاه بتقديم  المطلوب بموجبه مَعَ بيانٍ بالأسباب التي أدت بها الى هذا التأخير.

 

٣- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام المرسوم المذكور مع نسخ عن جداول الحضور وجداول حسم التعويض المؤقت بسبب الغياب غير

 

المبرَّر، وبيانًا بإحالات الموظفين المخالفين إلى التفتيش المركزي تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم موضوع البحث في حال وجودها.

 

٤-  إيداع التفتيش المركزي نسخًا عن التدابير  التي اتخذها المديرون العامون والمدراء والمسؤولون لتحديد مستحقي التعويض المؤقت والإجراءات المسلكية التي اتخذوها بحق المخالفين.

  وإذ يتمنى رئيس التفتيش المركزي على الإدارات كافةً التقيّد بما ورد أعلاه بدقة وشفافيّة، يهيب بالجميع لتحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد لدفع عجلة العمل في الإدارات وتأمين انتظامه بما يؤمن الإيرادات للخزينة العامة  ويساهم في النهوض الاقتصادي وتحسين أوضاع القطاع العام ./˙

 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2023/1 تعميم رقم
متابعة أحكام مرسوم إعطاء تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام.

 

المرجع: المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023.

 

لما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ قد اشترطت للاستفادة من التعويض المؤقت موضوع المرسوم المذكور حضور الموظف أو الأجير أو المتعاقد أو العامل بأي صفة إلى مركز عمله، أربعة عشر يوماً شهريًا على الأقل ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً وعلى أن يعود لكل إدارة تنظيم الدوام بشكل يؤمن ديمومة وإستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع،

   ولما كان التطبيق السليم لأحكام المادة المذكورة أعلاه يقضي بأن يعمد رئيس كل إدارة إلى وضع برنامج عمل شهري للعاملين التابعين له يحدِّد أيام الدوام المطلوبة من كل منهم وتنظيم المناوبة بما يضمن ديمومة واستمرارية العمل وفعاليته طيلة أيام الاسبوع،

    لذلك،

    يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كل فيما خصها العمل على إعداد البرنامج المشار اليه إعلاه وإعطاؤه مجراه التنفيذي بالسرعة الممكنة وإيداع التفتيش المركزي نسخة عنه في خلال مهلة لا تتعدى الأسبوع من تاريخه على العنوان الإلكتروني التالي: //timeattendance@cib.gov.lb  // وعلى أن يتم ايداع التفتيش المركزي لاحقًا وعلى العنوان إياه وفي نهاية كل شهر جدول الحضور المتعلق بتنفيذ البرنامج المشار اليه وذلك في سبيل تسهيل مهمة الرؤساء التسلسليين والتفتيش المركزي بضبط الدوام ومتابعة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور أعلاه ووصول التعويض الموقت إلى مستحقيه ./.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
1322/2021 تعميم رقم
بيان توضيحي صادر عن رئاسة التفتيش المركزي حول منصة وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـPCR

بيروت في:8/12/2021

 

بيان صادر عن التفتيش المركزي

يهمّ التفتيش المركزي أن يوضّح أن منصة http://pass.moph.gov.lb/ التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الصحة العامة لتنظيم آلية دفع كلفة فحص الـ PCR للوافدين إلى لبنان لا تمت بأي صلة إلى منصة IMPACT التي اطلقها التفتيش المركزي كأداة رقابية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية.

بناء عليه، يؤكد التفتيش المركزي أن منصة IMPACT التي استُخدمت بنيتها التحتية في حملة التلقيح منذ شباط 2021 والتي تُستخدم حاليًا للتسجيل في شبكة دعم للحماية الاجتماعية تلتزم بأقصى معايير الأمن وتحرص على الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها. فالبيانات التي يتم جمعها عبر مختلف تطبيقات المنصة هي مشفّرة ويتم تخزينها على خوادم آمنة ومحمية لدى هيئة اوجيرو بشكل يجعل قرصنتها مستحيلة عمليًا. كما تقوم شركة Potech المتخصصة بالتدقيق بالأمن السيبراني بمواكبة ومراقبة عمل المنصة وتنظيم حملات قرصنة أخلاقية، وصولًا للحصول على شهادة ISO 27001.

وحرصًا منه على ضمان خصوصية البيانات وسلامتها، يدعو التفتيش المركزي وزارة الصحة العامة إلى تعديل الآلية التي اعتمدتها على منصتها http://pass.moph.gov.lb/ تماشيًا مع معايير أمن البيانات.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2021/3 تعميم رقم
العمل على ترشـيد الإنفـــاق والسعي إلى ضبط النفقات

 

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات 

فــــي سيـاق العمل على ترشـيد الإنفـــاق والسعي إلى ضبط النفقات في ظلّ الأوضاع الراهنة ،

وفي إطار الجهود التي نسعى إليها لتحسين وتوجيه الإدارات العامة للحدّ من النفقات غير الضرورية لإنجاز العمـــل ، منها استعمال الإنترنت والهاتف والآليات لغير صــالح الخدمة العامة والتي تكلّف القطاع العام مبـالغ باهظة يجب الإستغناء عنها، 
وحيث أنّ معالجة موضوع النفقــات وحصرها بالضرورية منهــا ، توجّب تعاونــاً من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

لـــذلــــــك ،

تطلب رئاســة التفتيش المركزي وتؤكّد على ضرورة ضبط وترشيد النفقـــات غير الضرورية والملحّة لعمل الإدارة ، وذلك من خلال وضع آلية لضبط عمل السنترال واستعمال الخطوط الهاتفية في كل إدارة ووضع سقوف للإتّصالات الهاتفية ، كما وبرمجة نظام المعلوماتية للحدّ من استعمال الأنترنت ( في سبيل الوظيفة فقط ) منعاً لهدر المال العام ولإستثمار وقت الموظف لإنتاجية أفضل ، علماً أن التفتيش المركزي ســـوف يـراقــب مدى التقيّد بأحكـــام هذا التعمّيـم ، وضبط المخالفات لترتيب النتائج والمسؤوليات %

                                
 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2021/2 تعميم رقم
مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي

إلى المفتشيات العامة في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات

الموضـــوع : مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.
المرجـــــــــع : رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م تاريخ 5/1/2021
             بيان المجلس الأعلى للدفاع 11-1-2021

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
وتأميناً لضرورات العمل ومقتضيات الصحة العامة، يطلب إلى الإداريين في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات التنسيق مع الإدارة المركزية والمفتشيات العامة والإدارة المعنية، من أجل الحضور إلى مركز العمل يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع خلال فترة الاقفال الكامل، للقيام بالأعمال الضرورية التي يقتضيها حسن سير العمل فضلاً عن قيامهم بالمهام التي ستوكل إليهم في باقي الايام عند الاقتضاء.

يتولى المفتشون والمفتشون المعاونون من خلال تقنيات العمل عن بعد، دراسة الملفات والتكاليف الموجودة في حوزتهم بالتنسيق مع المفتش العام المختص وبإشرافه، على ان يصار إلى رفع تقرير بالأعمال المنجزة خلال هذه الفترة إلى رئيس التفتيش المركزي.

يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره٪                                                                                     

 

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/14 تعميم رقم
مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.

إلى المفتشيات العامة في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات

الموضوع: مناوبة الموظفين الإداريين والمفتشين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي.

المرجـع: كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2191/م.ص تاريخ 10/11/2020 (بشأن الإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020).

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، وتأميناً لضرورات العمل ومقتضيات الصحة والسلامة العامة، يُطلب إلى الإداريين في إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات الحضور إلى الإدارة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع اعتباراً من تاريخ 16/11/2020 ولغاية 30/11/2020، بحسب جداول المناوبة المعدة سابقاً فضلاً عن قيامهم بالمهام التي ستوكل اليهم عن بعد في باقي الايام.

يتولى المفتشون والمفتشون المعاونون بالعمل عن بعد، دراسة الملفات والتكاليف الموجودة في حوزتهم بالتنسيق مع المفتش العام المختص وبإشرافه، على ان يصار الى رفع تقرير بالاعمال المنجزة خلال هذه الفترة الى رئاسة التفتيش المركزي. تراعى خصوصية الجلسات المقررة في ادارة المناقصات. يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره%

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/10 تعميم رقم
تقييم الأضرار التي تعرّضت لها المباني الحكومية جراء انفجار مرفأ بيروت

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة

انطلاقاً من حرص التفتيش المركزي على دعم الإدارة العامة، ودوره في مراقبة سير العمل الإداري، وبعد التنسيق مع وزارة المهجرين ووزارة الاشغال العامة والنقل والادارات المعنية ،

وحيث أن المباني الحكومية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة لم تسْلم من تداعيات الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020 ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة وامتدّت آثاره إلى عدة مناطق لبنانية،

أعدّ التفتيش المركزي بالتعاون مع الوزارات والادارات المختصة استمارة تهدف إلى مسح وتقييم الأضرار التي تعرّضت لها المباني الحكومية جراء انفجار المرفأ.

وعليه، يُطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة تعبئة الاستمارة التي ستكون متوفّرة على المنصة المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة (IMPACT) التي أطلقها التفتيش المركزي، وذلك عبر الآلية التالية:

- تتوفّر الاستمارة على الرابط التالي: https://im.cib.gov.lb .

- تُرسل الإدارة أو المؤسسة العامة المعنية الرابط المذكور إلى موظفٍ مختص أو مهندسٍ ضمن ملاكها تراه مناسباً للقيام بمسح الأضرار في المبنى التابع لها، وتعبئة الاستمارة.

- وفي حال غياب الموظفين المختصّين أو المهندسين في ملاكها، ونظراً لطابع الاستمارة التقني، يمكن للإدارة أو المؤسسة العامة الاستعانة بوزارة الأشغال العامة والنقل – مديرية المباني او وزارة المهجرين ، من أجل تكليف مهندس يستلم مسح الأضرار في الإدارة أو المؤسسة المعنية لتعبئة الاستمارة حولها.

- يقوم الموظف المختص أو المهندس المعيّن من قبل الادارة او المؤسسة العامة بتسجيل ذاتي (self-registration) على الرابط، أي إنشاء حساب، وذلك للوصول إلى الاستمارة.

- تتمّ تعبئة الاستمارة على المنصة مباشرةً، وترسل عبرها فور الانتهاء منها، وذلك في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أيام. وفي حال وجود أية استفسارات أو مواجهة أي مشكلة تقنية في استخدام رابط المنصة، يمكن التواصل مع فريق دعم التفتيش المركزي الجاهز لمساعدتكم، وذلك على الخط الساخن التالي: 81117745 - 81117747.

نعوّل على تعاونكم السريع وتضافر جهودكم في عملية تقييم الخسائر عبر قاعدة البيانات المعلوماتية لضمان الشفافية والفعالية في عملية النهوض بأعمال الصيانة وإعادة الإعمار.%

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/8 تعميم رقم
دوام الموظفين في القطاع العام

المرجـــــــــع : توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. مذكرة السيد وزير الداخلية رقم ٥٥/أ.م/٢٠٢٠ تاريخ ٧/٦/٢٠٢٠.

 

بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. وحيث أن مذكرة السيد وزير الداخلية استثنت موظفي القطاع العام من الخضوع لنظام تقييد حركة السيارات السياحية (المفرد والمزدوج).

 

لــــــذلك، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العودة إلى تطبيق الدوام الرسمي لكافة العاملين، مع التأكيد على وجوب التقيَد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وستتولى المفتشية العامة الإدارية في التفتيش المركزي رقابة حسن التقيَد بتنفيذ هذا التعميم. %

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2020/7 تعميم رقم
جداول مناوبة العاملين خلال فترة التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020

حيث أن الفقرة ٤ من قرار مجلس الوزراء ٬ المنوه عنه أعلاه، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام٬ بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لأصحاب العلاقة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة.

وحرصاً منا على حقوق المواطن بالخدمة العامة واحترام مضمون قرار مجلس الوزراء٬ يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد إدارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذاً للقرار المذكور عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb و تطبيق whatsapp على الرقم 01/748080 قبل تاريخ 2020/6/2 علماً أن المفتشية العامة الإدارية ستتولى ابتداء من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة الحضور وتدابير الوقاية%.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2020 تعميم رقم
توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحدّ من تفشي فيروس كورونا حماية للموظفين والإداريين والأجراء العاملين فيها
بالإشارة إلى الموضوع المبيّن أعلاه، وحيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتّخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأميناً لإستمرارية المرافق العام في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيّاً على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوفّر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمّن عالياً إندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحمّلونها، نطلب إليكم، كلّ وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي: - توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلّفين بقبض الأموال - توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب إستلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2020 تعميم رقم
تعمبم لمراقبة قرار التعبئة العامّة
تعميم رقــم 4 / 2020 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الموضـــوع : تعميم لمراقبة قرار التعبئة العامة المرجــــــــع: ــــ المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 تاريـخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). ـــــ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/ 1959 (قانون الموظفين). ــــ قرار مجلس الوزراء رقم 1/2020 تاريخ 15/3/2020 بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والذي قضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتّحاداتها والمصالح المستقلة بإستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات، وإزاء الظروف الإستثنائية الراهنة وتعذّر مواجهتها تبعاً لقواعد المشروعية العادية ولزوم إتّخاذ إجراءات تتناسب مع قدسية الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، وحيث أن الشعور الجماعي الذي ينتاب مختلف فئات الشعب والمتمثل بالتعاون والتعاضد والتعاطف الإجتماعي يتلاقى اليوم مع رغبة السلطة في توفير الأمن والصحة والطمأنينة والتي ما فتأت تشكّل قيماً وطنية لطالما تردّد صداها في مطلق الدستور، وحيث يقع على كافة الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين، أن يترجموا ما سلف عبر وضعه موضع التطبيق من خلال التزامهم الانساني والوظيفي، وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تملي علينا أن نسخّر كافة مقدراتنا توسّلاً إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الأمن الصحي من جهة وبين متطلبات تسيير المرافق العامة الضرورية لتلبية حاجات المواطنين الملحّة من جهة أخرى، بناءً عليه، تؤكد إدارة التفتيش المركزي انطلاقا من سلطتها الرقابية على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في كيفية قيامها وموظفيها بالمهام الموكلة اليها بموجب القوانين والقرارت النافذة سيما قرار مجلس الوزراء (التعبئة العامة) وتحديدا للمسؤولياتعند الاقتضاء، التقيد بما يلي: أولاً، إيداع ادارة التفتيش المركزي تقرير يلحظ الأعمال الإدارية المصنّفة ضرورية والعدد الأدنى من الموظفين المطلوب لتسييرها على أن يرفق به ربطاً المستندات التالية: - جدول أسبوعي لمناوبة الموظفين مع بيان العدد الإجمالي المحقق في كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية على أن يصار إلى مراقبة حضور الموظفين وفقاً للجداول المودعة دون آلات البصم. - إفادة تبيّن التدابير الوقائية المتّخذة لحماية الموظفين والمواطنين في مواجهة تفشّي فيروس كورونا. ثانياً، على رؤساء الإدارات التحلّي بروح المسؤولية الإجتماعية والحؤول دون تعريض حياة الموظفين ومن خلالهم عائلاتهم والمجتمع للخطر دون سبب وجيه تحتّمه الضرورة التي تقدّر بقدرها، كما والأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الصحية للموظفات الحوامل والموظفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لدى توزيع المهام ووضع جداول الخدمة. ثالثاً، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وابتكار المخارج والآليات ، ضمن خطة تؤمن إستمرارية عمل المرافق الادارية والفنية الاساسية لحياة المجتمع اللبناني مع الحدّ من التفاعل الإجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتجنيب الموظفين التعرض الى إحتمال إلتقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي، وذلك من خلال إعداد الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قسم المعلوماتية في كل إدارة وتذليل العقبات اللوجستية والفنية بما توفّر من وسائل، والتعاون عند الاقتضاء مع الإدارات الأخرى وتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إتاحة المجال للموظفين بأداء المهام الموكلة إليهم وإنجاح عملهم عن بعد، تبعا للحاجة ومقتضيات العمل، على ان يتم ايداع رئاسة التفتيش تقرير خاص يبين الآليات والمعالجات المعتمدة خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر. كما وتطلب رئاسة التفتيش المركزي من الجميع ابلاغها التقارير والافادات المشار اليها في متن هذا التعميم بالسرعة الممكنة عبر البريد الإلكتروني central.inspection@cib.gov.lb وتطبيق whatsapp على الرقم ٧٤٨٠٨٠ ١ ٩٦١+،
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2020 تعميم رقم
تطبيق نظام تقييم الموظفين الدائمين في الإدارات العامة
في إطار السعي إلى تحسين العمل الإداري وحثّ الموظفين على المزيد من الإنتاجية. وبما أن تقييم الموظفين الدائمين العاملين في الإدارات العامّة ضروري لحسن سير العمل تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب. وفي اقتراح الحلول وإبداء المشورة للسلطات الإدارية لإزالة أسباب الضعف في الأداء الوظيفي. تؤكد رئاسة التفتيش المركزي على وجوب تطبيق تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لعام 2019 وفقا لنظام التقييم المعتمد من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية وطبقا للمعايير الموضوعية وذلك ضمن المهل القانونية الملحوظة في النظام. وإيداعنا لاحقا نتيجة التقييم".
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2020 تعميم رقم
الحرص على سلامة الموظفين والسلامة العامّة
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات حرصا على سلامة الموظفين، وحفاظا على الصحّة العامّة، ومواكبة للقرارات والتدابير المتخذة من الحكومة للحدّ من انتشار فيروس الكورونا وسواه، تتوجه رئاسة التفتيش المركزي إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات وموظفيها كافة، وخاصةً منهم الذين لديهم علاقة مباشرة مع الجمهور، لإتّخاذ جميع التدابيرالوقائية والتقيّد بإرشادات لجنة المتابعة الوزارية الصادرة بهذا الخصوص، كما وتطلب إلى جميع الموظفين لديها تعقيم اليدين قبل وبعد عملية البصم على ساعة الدوام.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
3/2019 تعميم رقم
تحديد أنواع المعاملات التي تنجزها الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديـات للمواطنين، وبيان المستندات المطلوبة لكل منها والمهل القصوى لإتمامها.
المرسـوم الاشتراعـي رقـم 115 تاريخ 12/6/1959(انشاء التفتيش المركزي) لاسيما المادة 2 منه. - المرسوم الاشتراعي رقم111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). - المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59) لاسيما المادة 9 منه. إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبما ان التفتيش المركزي يتولى بموجب احكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 (انشاء التفتيش المركزي)، مراقبة الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه، ويسعى الى تحسين أساليب العمل الاداري وتنسيق الاعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. وبما ان العلاقة السليمة بين القطاع العام والمواطن توجب انجاز معاملات اصحاب العلاقة بالسرعة المطلوبة، وضمن المهل التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك يطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات: أولاً: اعداد جداول تبيّن: - انواع المعاملات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والرسوم المتوجبة عن كل معاملة. - المستندات المطلوبة لكل معاملة. - المهل القصوى والدنيا لإنجاز كل معاملة، على ان تبرر الادارة المعنية خطيا" أسباب التأخير الحاصل في إعطاء المعاملة مجراها القانوني، مع ذكر النواقص الواجب تأمينها من قبل صاحب العلاقة والمدة المحددة للاستكمال ولتسليم المعاملة. - تحديد المسار الإداري والقانوني لكل معاملة بصورة واضحة، بما يؤمن للمواطن الاطلاع عليه وإنجاز معاملته بسهولة. ثانياً: وضع هذه الجداول في مكان ظاهر للجمهور، على لوحة مخصصة للإعلانات وعلى الموقع الالكتروني للإدارة، ما يسهل الاطلاع على مضمونها. ثالثاً: إنشاء بريد الكتروني خاص بكل ادارة لتأمين التواصل ما بينها وبين إدارة التفتيش المركزي، لا سيما للاستفسار في كل ما يتعلق بهذا التعميم ومعالجة أي شكوى ترد بشان تطبيقه. رابعاً: ايداع التفتيش المركزي ما يفيد عن العمل بمضمون هذا التعميم، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بالتحقيق في كيفية تطبيق المادة 14 (الفقرة 2 ) من نظام الموظفين
نصت المادة 14 ، الفقرة 2 ، من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين) في ما عنى واجبات الموظف بوجه عام ، على ما يلي : " أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته ، إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة " وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي . ولما كان من أسباب ظاهرة إحجام الموظفين عن تطبيق ما تضمنته المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما الفقرة الثانية منه ، إما خوف الموظف من سطوة رئيسه الذي يعتبر ان لفت النظر الخطي يشكل تعدياً على صلاحياته او انتقاصاً من هيبته، وإما بسبب جهل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ ان طريقة تطبيق هذه المادة تختلف من موظف إلى أخر ، لا سيما في القضايا التي يكون فيها الرئيس ممن لا يخضعون لصلاحيات التفتيش المركزي ، وأن الغالبية من الموظفين يعتبرون قضية لفت نظر رئيسهم إلى المخالفة الحاصلة من الامور الشكلية البحت ، بحيث لا يكلفون أنفسهم عناء وصفها أو كيفية حصولها ، أو تبيان أهميتها في سبيل تنوير المرجع الأعلى المسؤول الخ ... ، كما أن بعضهم الأخر قد وصل به الحال إلى حد يبدو معه وكأنه هو الذي يستدرج رئيسه إلى تغطية مثل هذه المخالفات بأوامر لا تطالها المسؤولية المسلكية . لــذلــــك ، وفي سبيل السعي إلى تأمين حسن سير العمل وإنتظامه : أولا ــ يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش المركزي من الان وصاعداً أي معاملة تتضمن إصراراً وتأكيداً على تنفيذ المرؤوس تعليمات رئيسه ليصار إلى درسها والنظر في ما إذا كان الموظف الذي رفض تطبيق الاوامروالتعليمات المعطاة له من رئيسه ، بحجة مخالفاتها القانون ، محق في رفضه أم لا . ثانياً ـــ الطلب إلى الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 14 من نظام الموظفين ومراسلة إدارة التفتيش المركزي مباشرة عند الإقتضاء ، علماً إنه جرى التعميم على المفتشيات العامة المختصة في إدارة التفتيش المركزي متابعة مضمون هذا التعميم ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
2/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع التفتيش برامج الأشغال
حيث أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشملها صلاحيات التفتيش المركزي لا تودع المفتشيات العامة المختصة لديه نسخة عن برامج اشغالها ، وحيث ان تنفيذ هذه الاشغال بدقة يستوجب مواكبتها ومراقبتها من قبل المفتشيات العامة المختصة للتثبت من صحة التنفيذ والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ، لذلك يُطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إيداع إدارة التفتيش المركزي فصلياً وبصورة دورية نسخة عن برامج الاشغال ونسخة عن محاضر تسليم مواقع العمل وأوامر المباشرة فور تنظيمها ، وكذلك تواريخ الإستلام المؤقت والنهائي لهذه الاشغال ، كل ذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخـالف ./˙
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
7/2019 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها بشأن تطبيق القانون رقم 174/2011 (الحد من التدخين وتنظيم وصنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)
حيث أن القانون رقم 174/2011 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالحدّ من التدخين ، نص في المادة الخامسة منه على أن يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام ، كما نصت المادة السادسة منه على أنه يتوجب على كل إدارة مكان من الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه الأماكن وبداخلها ووسائل النقل ، وحيث تبين أن القانون يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإلتزام بتطبيق أحكامه والسهر على عدم مخالفته ، وحيث تبين أن معظم الإدارات لم تلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون مما يؤثر على هيبة واحترام القوانين ضمن حرم الإدارة ، كما يتسبب بضرر مباشر على الصحة العامة وحرية وسلامة الموظفين والمواطنين على حدٍ سواء ، لذلـــــــك ، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق أحكام القانون رقم 174/2011 وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته المادة الخامسة عشر منه ووضع اللافتات والإشارات اللازمة على مداخل هذه الإدارات مع الإشارة إلى أن التفتيش المركزي سيواكب ما سيتخذ من هذه التدابير في حسن سير عمل الإدارة العامة.
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
5/2018 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة وإستناداً إلى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان ،

ونظراً لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه باقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلائم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية ،

لـذلك عمدنا بمسؤلية إلى توجيه هذا التعميم نطلب فيه إليكم الآتي: إيداعنا خلال فترة أقصاها إسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين وغيرهم ، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه.

رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية
4/2017 تعميم رقم
إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة التشدد في مراقبة وضبط الدوام
حرصا على حسن سير العمل في جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، نلفت نظر المسؤولين ورؤساء الوحدات كافة الى ضرورة التقيد بموجبات الدوام الرسمي المحدد بموجب احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 28/8/2017، والتشدد في مراقبة دوام الموظفين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في هذه الوحدات وتقيدهم بموجباته، وعدم التغيب عن العمل إلا بعذر مشروع، واعتماد الاصول المرعية الاجراء في استعمال بطاقات الخروج من مركز العمل قبل انتهاء الدوام، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين، سندا الى أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). كما يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، لحظ الاعتمادات اللازمة لتأمين أعمال الصيانة الدورية والتطوير لهذه الساعات، ومن تلك التي لم تزود وحداتها، حتى تاريخه، بساعات لضبط الدوام، ان تباشر فورا الاجراءات الآيلة الى تركيب هذه الساعات في مراكزها تسهيلا لضبط دوام الموظفين والعاملين فيها. إذ تعول رئاسة التفتيش على التقيد بمضمون هذا التعميم، نطلب الى جميع رؤساء الوحدات في الادارات المذكورة ايداع المفتشين المكلفين ضمن نطاق وحداتهم تقارير أسبوعية عن تنفيذه، اضافة الى بيانات تنفيذ الساعات الاضافية الاسبوعية، تسهيلا لعملهم وتمكينهم من القيام بمهامهم"
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جــــورج أوغست عطية

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
إدارة المناقصات
الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي
المزيد
x