يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
حدّدت المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 115/1959 (إنشاء التفتيش المركزي) الجهات التي تخضع للتفتيش المركزي بشكل عام،حيث نصّت على ما يلي:
" أنشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، والذين يعملون فيها بصفة دائمة أو مؤقتة من موظفين أو مستخدمين أو أجراء أو متعاقدين، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها".
وقد أجازت هذه المادة توسيع صلاحيات التفتيش المركزي لتشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، حيث ورد:
"ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أن تخضع لسلطة التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئة سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة".
كما حدّدت المادة عينها الجهات التي تخضع للتفتيش المركزي حصراً في الحقل المالي فجاء:
" لا يخضع القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لسلطة إدارة التفتيش المركزي إلا في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة."