طلب استشارة قانونية من قبل أحد المفتشين

 رقم المحفوظات:789/و79           

     رقم الصادر:789/ص2

     بيروت، في 2 أيار 1997

حضرة المفتش العام الهندسي

 

         الموضوع: طلب استشارة قانونية من قبل أحد المفتشين.

        المرجع: الكتاب رقم 48/ص4/97 تاريخ 14/4/97واحالتكم المؤرخة في 14/4/97   

                  إشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه،

 نفيدكم أنه عندما يتبين للمفتش أن أساس موضوع المهمة المكلف بها عالق أمام القضاء المختص (جزائي أو مدني أو مجلس الشورى أو القضاء العقاري...)

نرى أنه لا يجوز قانوناً استباق حكم القضاء وترتيب المسؤولية بحق الموظفين حول أساس الموضوع المتنازع عليه، وبالتالي يتوجب استئخار البت بهذه المسؤولية الى حين صدور حكم القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه، مهما تأخر صدور الحكم، ولاسيما إذا تعلق الأمر بحقوق عينية أو مالية (مثال: ادعاء تزوير في المستندات، أو نزاع على حدود ملكية بين الطرفين الخ ....) على أنه يبقى الحق للمفتش بممارسة مهامه في الأمور الإدارية والمسلكية الأخرى، التي لا علاقة لها بأساس الموضوع. ومن البديهي أنه يتوجب على المفتش، في حالة عدم وجود أي نزاع قضائي حول الموضوع، أن يمارس مهمته في التدقيق والتحقيق وفقا للأصول العادية، وأن يطلب هو الملاحقة أمام المراجع القضائية المختصة إذا ظهر له ما يستوجب ذلك.

وعليه نعيد اليكم المعاملة مع لفت النظر إلى ما تقدم، وإبلاغ المفتش طالب الاستشارة صرف النظر عن طلبه، ومع التأكيد على لفت نظره إلى أنه عندما تكون المعاملة محالة إليه لإبداء الرأي، عليه فقط أن يبدي رأيه، قبل الإقدام على اجراء تحقيق بشأنها، لم يصدر الأمر باجرائه بموجب بطاقة تكليف، وفقاً للأصول المتبعة%

                                                    رئيس التفتيش المركزي بالإنابة

                                                           أسد الله شرارة

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
x