إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2013/7/222016/3/2 بجميع مندرجاته.
بعد الإطلاع على تقريري المفتشين الماليين السادة: مخايل فياض، ربيع شرف الدين وخالد فواز بتاريخي 21/4/2015 و20/7/2015؛ وتقرير المفتش الاداري السيد محمود كحيل تاريخ 30/1/2018، بشأن التحقيق في مضمون مستندات لتصنيف متعهد في وزارة الاشغال العامة والنقل.
بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 29/12/2015.
بعد الاطلاع على مطالعة المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 19 تاريخ 12/2/2016.
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام الاداري بالإنابة تاريخ 30/1/2018.
بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15/3/2019.
وحيث تبين من مستندات الملف، ورود شكوى الى التفتيش المركزي حول وجود تحوير في مضمون مستندات لتصنيف متعهد في وزارة الاشغال العامة والنقل، وقد تولت كلّ من المفتشية العامة المالية والمفتشية العامة الادارية التحقيق في الموضوع، استناداً الى التكليفين رقم 22/7/2013 تاريخ 6/11/2013 ورقم 2/3/2016 تاريخ 2/4/2016 الصادرين عن رئاسة التفتيش المركزي بهذا الخصوص.
وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م، تقدمت بتاريخ 1/11/2012 من لجنة تصنيف متعهدي الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني، بطلب رفع تصنيفها من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى تنفيذ طرق؛ كما تقدمت بالتاريخ عينه من لجنة تصنيف متعهدي المباني بطلب رفع تصنيفها الى الدرجة الاولى ــــ تنفيذ أعمال مباني، وقد أرفقت بطلبيها المذكورين مستندات ضُمت الى الملفين المرفقين.
وحيث تبين أن لجنة تصنيف متعهدي الطرق وافقت بتاريخ 6/2/2013 في محضر الجلسة رقم 186، على تصنيف شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م، درجة اولى تنفيذ طرق وقد اقترن المحضر المذكور بتوقيع رئيس اللجنة المهندس..... وسائر الاعضاء من مدير الطرق المهندس.....، ممثل قيادة الجيش المقدم المهندس..... ومقرر اللجنة رئيس مصلحة الانشاءات المهندس.....، كما وافقت لجنة تصنيف متعهدي المباني برئاسة المهندس.....، في جلستها رقم 139 تاريخ 23/1/2013، على تصنيف هذه الشركة في الدرجة الاولى ــــ تنفيذ مباني، وان محضر الجلسة وكتاب الاحالة لابلاغ شركة ..... للتعهدات والتجارة ش.م.م جرى اقرانهما بتوقيع كل من رئيس اللجنة المهندس..... والاعضاء السادة:..... المهندس.....، مقرر اللجنة رئيس مصلحة التنفيذ بالإنابة المهندس..... ومندوب قيادة الجيش المقدم المهندس......
وحيث تبين لدى التدقيق في ملف تصنيف شركة ..... للتعهدات والتجارة العـامة ش.م.م ، ان محضري جلستي التصنيف لم يلحظا اي تعليل لقرار اللجنة او اية نقاشات بشأنه، وذلك خلافاً لأحكام المادة 6 فقرة 2 من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)؛ كما ان طلبي رفع التصنيف لم يلحظا رسم الطابع المالي بقيمة 1000 ل.ل وفق ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم عينه، إضافةً الى ان الافادات المضمومة الى ملفي التصنيف ( كإنتساب الشركة لنقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية، وتسجيل المهندس..... وتسديده الرسوم في نقابة المهندسين في بيروت وبيان القيد الافرادي العائد له وبيان السجل العدلي للسيد..... الذي يمثل الشركة والمفوّض بالتوقيع عنها والذي يتمتع بكامل الصلاحيات لتسيير اعمالها...) جميعها صدرت بتاريخ لاحق لتقديم طلبي التصنيف؛ كما ان النسخ التي تعود الى كلّ من عقد ونظام الشركة وشهادة انتسابها الى غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وتسجيلها في السجل التجاري في جبل لبنان، وسند ملكية العقار رقم 1173 قسم 5 / منطقة ذوق مصبح العقارية، هي غير مصدقة من المراجع المعنية.
وحيث تبين لدى التدقيق في الافادات التي تتعلق بتنفيذ اشغال تأهيل وتزفيت واعمال صناعية للطرق قامت بها شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م؛ ان البعض منها صدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل، مديرية الطرق، مصلحة الصيانة أو المديرية الإقليمية للأشغال العامة والنقل في الشمال، وذلك بتاريخ لاحق لتقديم طلب التصنيف؛ كما أن البعض الآخر تضمن تنفيذ اشغال لصالح بلدية أو ادارة سياحية دون اشراف هندسي أو تصديقها وفقاً للأصول، كذلك الامر بالنسبة لبعض الافادات المتعلقة بتنفيذ أعمال بناء وتأهيل مباني تعهدتها الشركة المذكورة؛ كما أن العديد من هذه الاشغال لم يتم ادراجها في التصاريح الضريبية المقدمة من الشركة إلى الادارة الضريبية، ما يشير إلى حصول تهرب ضريبي مخالف للقانون ويطرح التساؤل عن مدى صحة وقانونية هذه الافادات، سيما وأن رئيس بلدية بزعون أشار إلى أن الافادة الصادرة عن البلدية بتاريخ 22/8/2009 بشأن اجراء الشركة أشغال لصالح البلدية بقيمة 800.550.000ل.ل. (ثمانماية مليون وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) خلال عامي 2005و2006، هي غير صحيحة ولا قيود لها في سجلات البلدية.
وحيث تبين وجود كتاب صادر عن مصرف جمّال ترست بنك ش.م.ل فرع الدورة، موجّه الى وزارة الاشغال العامة والنقل ــــ المديرية العامة للطرق والمباني بتاريخ 26/11/2012، يفيد فيه المصرف المذكور بأن شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة هي من العملاء الجيدين وأن سيولتها المالية والعقارية وآلياتها واثاث المكاتب العائدة لها تقدر قيمتها الفعلية بـ 1.800.000$ (مليون وثمانماية ألف دولار اميركي) وان الشركة قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى، وقد اقترن الكتاب المذكور بطابع الالف ليرة لبنانية، في حين ان الطابع المتوجب على الافادة المماثلة بموجب قانون رسم الطابع المالي رقم 67/67، هو بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية؛ وأنه لدى مراجعة المصرف المذكور بشأن صحة الافادتين الموجودتين في ملفي التصنيف، نفى صدورها عنه محتفظاً لنفسه بمراجعة القضاء المختص تجاه كل من يثبت تورطه في عملية التزوير هذه.
وحيث تبين من التحقيق، ان هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أفادت في كتابها المؤرخ في 9/12/2014 بشأن ملكية الآليات والسيارات المضموم صوراً عن رخص السير العائدة لها الى ملف التصنيف تنفيذ طرق ـــ درجة اولى، بأن شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م لا تملك إلا سيارتين: الاولى برقم 229205/م نوع تويوتا بيك آب صنع 1995 لم تُسدد رسوم الميكانيك عنها منذ العام 2003؛ والثانية برقم 217820/م نوع فان فولسفاكن صنع 1998، وأن السيد..... يملك سيارة واحدة نوع تويوتا دوبل كابين صنع 1982 برقم 229207/م لم تُسدد ايضاً رسوم الميكانيك عنها منذ العام 2003 وعليها حجز تنفيذي، كما ان الآليات الستة الاخرى المُدرجة في الملف، لا تعود ملكيتهم للسيد......
وحيث تبين من بطاقة المعلومات عن الملكية العقارية لشركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م الصادرة عن المركز الآلي للمديرية العامة للشؤون العقارية، ان الشركة المذكورة لا تملك شيئاً في مختلف الاراضي اللبنانية؛ وان السيد..... يملك فقط العقارين رقم 4163 قسم 6 في منطقة بشري ورقم 1173 قسم 5 في منطقة ذوق مصبح ـــــ كسروان الذي تضمنت الصحيفة العينية العائدة له إشارة حجز تنفيذي تأميناً لتحصيل مبلغين ماليين لصالح الغير؛ ما يشير الى العجز المالي للسيد..... ولشركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م؛ مع العلم بأن العقار رقم 1173 قسم 5 المشار اليه، قد اعتمد مركزاً للشركة تبعاً لعقد انشائها، في حين ان قيود وزارة المالية، الاملاك المبنية، تشير الى ان العقار يستعمل مسكناً شخصياً للسيد..... وليس مكتباً خاصاً؛ ما يفقد الشركة احد الشروط الواجب توفرها للحصول على التصنيف، ويرتب المسؤولية على لجنتي التصنيف لعدم التثبت من صحة المعلومات عن وضع الشركة ومركزها.
وحيث تبين من عقد ونظام شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م. ان المهندس السيد..... هو شريك بنسبة 5/1 من رأسمالها ولا يتولى عملاً ادارياً فيها؛ إلا ان التصريح الشخصي لضريبة الدخل للمهندس..... من العام 2001 ولغاية العام 2010 لم يتضمن ما يشير الى تقاضيه ايرادات تعود لحصته في الشركة او حصوله على اية رواتب تدل الى كونه موظفاً فيها ؛ كما ان ملفي طلبي التصنيف لم يتضمنا وجود عقد اتفاق يعمل بموجبه المهندس..... او اي مهندس آخر في الشركة، الامر الذي يفقد الشركة ايضاً حق التصنيف في الدرجة الاولى بحسب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 3688/66 المذكور آنفاً.
وحيث ان قيام شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م بإدراج مستندات غير صحيحة حول مؤهلاتها المالية والتقنية ضمن ملفي طلبي التصنيف في الدرجة الاولى في فئة متعهدي صفقات الطرق والمباني، يوجب عليها المسؤولية الجزائية ويقضي بإحالة ملف القضية جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني؛ إضافةً الى تكليف المفتشية العامة الادارية التحقيق بما آل اليه تصنيف شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م، وغيرها من الشركات، بعد العام2015 والتثبت من مدى انطباق هذه التصنيفات على الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
وحيث أن قيام رئيس واعضاء لجنتي التصنيف بالموافقة على تصنيف الشركة المذكورة في الدرجة الاولى في فئة متعهدي صفقات الطرق والاشغال العامة ومتعهدي صفقات المباني، بقرارات غير معللة وبالاستناد الى طلبين غير مدرج عليهما رسم الطابع المالي المتوجب قانوناً، وقبولهم لمستندات وافادات غير مصدّقة من المرجع المختص او بتاريخ لاحق لتقديم الطلب، ودون التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، يشكل مخالفة لأحكام المرسوم رقم 3688/66 لا سيما المواد 2،3،4 و6 منه، ما يرتب على رئيس لجنتي التصنيف المهندس..... والاعضاء السادة.....، .....، .....، .....، وممثل قيادة الجيش المهندس.....، المسؤولية المسلكية لهذه الجهة.
وحيث ان عدم قيام رئيس لجنتي التصنيف، المهندس.....، بإعادة التدقيق في مستندات ملفي تصنيف شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م والتثبت من قانونيتها وصحة مندرجاتها، وذلك في معرض التحقيق الذي طلبه السيد وزير الاشغال العامة والنقل وايضاً في اطار المعلومات المطلوبة من قبل التفتيش المركزي والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بشأن التحوير الحاصل، وتأكيده على قراري التصنيف وإعتبار الإخبار الوارد بهذا الشأن عارٍ عن الصحة، يشكل اهمالاً لواجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته( نظام الموظفين)، ما يرتب عليه المسؤولية المسلكية لهذه الجهة ايضاً.
وحيث تبين ان الموظفين السادة.....، .....، ..... قد بلغوا السن القانوني واصبحوا خارج الخدمة الفعلية، ما يقتضي معه حفظ مسؤوليتهم المسلكية.
وحيث ان عضو اللجنتين، ممثل قيادة الجيش المقدم المهندس.....، قد خالف واجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/83، الامر الذي يوجب معه ايداع نسخة عن ملف القضية جانب وزارة الدفاع الوطني لتقرير الاجراء المناسب.
وحيث تبين ان عضو لجنة تصنيف متعهدي المباني، مدير المباني المهندسة.....، طلبت مراراً وتكراراً، الاطلاع على جدول الاعمال وملفات التصنيف قبل موعد الجلسة، للتمكن من اجراء التدقيق اللازم بشأنها؛ ذلك ان ملفات التصنيف كانت تُعرض خلال الجلسة من قبل رئيس اللجنة ،استناداً الى تقرير مختصر عن مستندات الملف يضعه المقرر الذي يتولى بنفسه التدقيق والتثبت من صحتها، بينما يقتصر عمل باقي الأعضاء على التأكد من توفر المستندات المطلوبة والاطلاع عليها خلال الجلسة؛ وبالتالي فإن مطالبة السيدة..... بوضع آلية عمل لكل ما يتعلق بالأمور الادارية والتنظيمية للجنة التصنيف ومكننتها بغية تنظيم وارشفة ملفات التصنيف، وما أبدته من تحفظ على الآلية المعتمدة في لجنة التصنيف، من خلال مراسلات خطية عديدة، من شأنه اعفاؤها من المسؤولية المسلكية في هذه القضية.
وحيث تبين ان النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، اشارت في كتابها رقم 19 تاريخ 12/2/2016 الى ان عملية التصنيف هي مسألة ادارية بحتة لا تدخل في اختصاص ديوان المحاسبة المحصورة رقابته في كيفية ادارة الاموال العمومية وحسن استعمالها، دون سواها من الامور الاخرى التي خصّها المشترع بمراجع رقابية وقضائية محددة في القوانين والانظمة العائدة لكل منها، معلنةً استنكافها عن النظر في قضية التحوير في مضمون مستندات تصنيف متعهد في وزارة الاشغال العامة والنقل التي أُحيلت اليها سنداً لأحكام المادة 18 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) وذلك لعدم اختصاصها، تاركةً امر النظر فيها الى المراجع الرقابية والقضائية الأخرى، وفقاً لاختصاص كل منها.
وحيث أن المخالفات التي ارتكبها رئيس لجنتي التصنيف، المهندس.....، وفقاً للوقائع المشار اليها أعلاه، توجب عليه المسؤولية المسلكية وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية؛ ما يقتضي معه إتخاذ التدابير التأديبية المناسبة بحقه سنداً لأحكام المادة 19 من المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- تأخير تدرّج المهندس في وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، السيد..... لمدة ستة اشهر تأديبياً.
- ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.
- إيداع نسخة عن ملف القضية جانب وزارة الدفاع الوطني، لإجراء المقتضى القانوني
- تكليف المفتشية العامة الادارية التحقيق بما آل اليه تصنيف شركة ..... للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م، وغيرها من الشركات، بعد العام2015 والتثبت من مدى انطباق هذه التصنيفات على الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران عام ألفين وواحد وعشرين.