إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم .....بجميع مندرجاته.
بعد الاطلاع على تقريري المفتش التربوي السيد جهاد عباس تاريخ 21/9/2018 و 18/10/2018 بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى مدرّسة في مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة، السيدة .....
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 5/11/2018.
بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13/10/2021.
وحيث تبين من مستندات ملف التحقيق، ان المدرّسة في مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة ، السيدة .....، تتأخر في كثير من الاحيان في الوصول الى المدرسة وتخرج منها قبل انتهاء الدوام الرسمي ، ولا توقّع بشكل منتظم على سجل الدوام اليومي لموظفي التعليم لدى الحضور أو مغادرة المدرسة أو في كلتا الحالتين، ما يخالف احكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الاطفال والتعليم الرسمي).
وحيث تبين ان المدرّسة السيدة ..... لم تؤمن النصاب القانوني المحدد لها بـ 27 حصة اسبوعياً بصفتها مدرّسة احتياط غير معنية بالتناقص، مبدية عدم تعاونها مع الادارة او الاصغاء الى ملاحظات المسؤولة عن المدرسة او احترام ارادتها لحسن سير العمل المدرسي؛ اضافة، الى عدم التزامها بالنظام الداخلي وعدم انضباطها وتعاطيها بشكل سيء مع التلاميذ وافراد الهيئة التعليمية، ما يؤثر سلباً على سير
العمل التربوي في المدرسة ويشكل مخالفة لاحكام المادتين 38و39 من القرار رقم 1130/م/2001 ، المشار اليه آنفاً.
وحيث تبين ان المدرّسة، السيدة ..... تجاوزت اصول التخاطب الاداري مع المفتش التربوي المكلّف في المدرسة ، وتأخرت في الاجابة على مجموعة من الاسئلة وجّهت اليها بتاريخ 24/4/2018, بحيث جاء ردها عبر شركة ليبان بوست بتاريخ 11/6/2018 ، ما يخالف احكام المادة 40 من القرار رقم 1130/م/2001 في ما خصّ تسهيل مهمة التفتيش والمسؤولين التربويين.
وحيث تبين من التحقيق، ان المدرّسة السيدة ..... اقحمت نفسها في قضايا تسيء الى الرسالة التربوية ولا تُعنى بالمدرسة ، وأقرت بتواصلها مع مفتش المدرسة خارج اوقات الدوام الرسمي في قضايا تتعلق بالمدرسة، كما تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشؤون تربوية تتعلق بالوظيفة، مخالفة بذلك التعميم رقم 8/م/2018 تاريخ 19/2/2018 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بهذا الخصوص.
وحيث تبين لدى مراجعة الملف الشخصي للمدرّسة السيدة .....، وجود تدابير تأديبية متخذة بحقها، بدءاً من التأنيب ثم عدم استحقاق الراتب عن تسعة عشر يوماً وصولاً الى حسم الراتب عن ثلاثة ايام تأديبياً بموجب قرار صادر عن مدير عام التربية في حينه برقم .....؛ اضافة الى نقل السيدة ..... من مدرسة الشويفات الامراء الرسمية المختلطة الى مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة؛ وان هذه الاجراءات التأديبية لم تشكل لها رادعاً لارتكاب تجاوزات ومخالفات اخرى او الامتناع عن تكرارها ، ما يوجب معه تشديد العقوبة التأديبية بحق المدرّسة السيدة ..... واحالتها امام لجنة الكفاءة المسلكية عملاً بأحكام المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ليبنى على الشيء مقتضاه.
وحيث ان ما قامت به السيدة ..... يرتب عليها مسؤولية مسلكية سنداً لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الآنف الذكر , وان ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه اعفاؤها من المسؤولية , ما يقتضي معه اتخاذ التدابير التأديبية المناسبة بحقها , سنداً لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) .
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- تأخير تدرج المدرّسة في مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة، السيدة ..... (رقمها المالي .....) لمدة ثمانية اشهر تأديبياً.
- توصية وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بالعمل على نقل المدرّسة السيدة ..... من مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة ، الى مدرسة اخرى بحاجة الى خدماتها.
- احالة المدرّسة السيدة ..... امام لجنة الكفاءة المسلكية، عملاً بأحكام المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)، ليبنى على الشيء مقتضاه.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول عام ألفين وواحد وعشرين.