وقد تضمن القرار المذكور:
١. تنبيه رئيس قسم الواردات السيدة... إلى وجوب اعتماد التخاطب الخطي في العمل الإداري.
٢. إحالة كل من المدير العام للطيران المدني بالتكليف ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي في
حينه، السيد ...، ورئيس قسم الحركة في دائرة التسهيلات والحركة في رئاسة المطار السيد ...،
١٩٨٣/ أمام ديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادتين ٦٠ و ٦٥ من المرسوم الاشت ا رعي رقم ٨٢
وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة).
٣. توصية و ا زرة الأشاال العامة والنقل – المديرية العامة للطي ا رن المدني، بما يلي:
أ. اتخاذ الإج ا رءات اللازمة لتحصيل قيمة الأموال المختلسة والبالاة
١٣٩,٠٢١,٠٠٠ /ل.ل (ماية وتسعة وثلاثون مليون اً وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية). /
ب. حصر التخاطب والمراسلات الإدارية التي تتسم بطابع غير مبدئي، ما بين الدوائر على
اختلافها ضمن الإدارة ذاتها وعدم حصرها بأقسام الدوائر، تسهيلاً للرقابة التسلسلية.
٤. توصية وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية بوضع إشارة قيد احت ا رزية على القسم رقم
من العقار رقم.../منطقة الناعمة العقارية في حال كان القسم المذكور ما زال A ... بلوك
مسجلاً على اسم المرحوم السيد... أو أحد ورثته، ضمانة لحق الإدارة المشار إليه في البند
الثالث أعلاه.
٥. حفظ القضية لجهة سائر النقاط.