إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/3/2015 بجميع مندرجاته.
بعد الإطلاع على تقرير المفتش الاداري السيد أسعد فرنسيس تاريخ 21/8/2017، بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى موظف في دائرة التنظيم المدني في بشري.
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام الاداري تاريخ 2/10/2017.
بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18/4/2019.
وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى الى التفتيش المركزي من قبل السيد.....، بحق المدرّب في دائرة التنظيم المدني في بشري، السيد.....، لجهة اقدام هذا الاخير على طلب مبلغ ألف دولار أميركي لانجاز المعاملة العائدة له؛ وقد تولت المفتشية العامة الادارية التحقيق في الموضوع استناداً الى التكليف رقم 21/3/2015 تاريخ 29/7/2015 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي بهذا الخصوص.
وحيث تبين من التحقيق، ان السيد..... تقدم بتاريخ 17/6/2014 امام بلدية بشري بطلب الاستحصال على ترخيص بناء تصوينة ناحية الطريق العام على حدود العقارات التي يملكها برقم 1920،1921و1922/ في منطقة بشري العقارية، وقد أحيل طلبه الى دائرة التنظيم المدني في بشري بتاريخ 18/9/2014 لاجراء المقتضى القانوني.
وحيث تبين ان المعاملة المذكورة قد تمت دراستها من قبل المدربين السيدين.....، واعيدت اكثر من مرة الى صاحب العلاقة لضمّ بعض المستندات (افادة ارتفاق وتخطيط، خريطة مساحة، طلب ترخيص وفقاً للاصول لكل عقار على حدا، ملف مسجل من قبل نقابة المهندسين...)، وانه ولدى مراجعة السيد..... عن مصير معاملته بتاريخ 17/12/2014، طلب منه المدرّب السيد..... مبلغ الف دولار اميركي لاتمامها، وقد تأكد هذا الامر بتسجيل صوتي جرى تفريغه فيما بعد، وقد تضمنت إحالة رئيس قسم التنظيم المدني في قضاء بشري المؤرخة في 19/5/2015 والموّجهة الى المدرب..... لأخذ افادته حول الموضوع، الإشارة الى العبارات التي جرى التفوّه بها امام صاحب العلاقة بالقول: "معاملتك شرعية وقانونية ... انا واحد ازعر بدي 1000 دولار تخلصلك معاملتك ... إدفع 1000 دولار واوقعها لك في ساعة التكة..."؛ الامر الذي لم ينفه المدرّب..... مبرراً بأن المبلغ المطلوب قد تمّ وضعه تقديرياً للشخص الذي سيُكلف بتأمين المستندات واجراء التصحيحات اللازمة، ولا علاقة له به شخصياً.
وحيث تبين ان المدرّب السيد.....، قد ابقى المعاملة في حوزته مدة شهر وخمسة ايام بحجة افساح المجال امام صاحب العلاقة لتأمين المستندات المطلوبة، ومن ثم أحالها الى رئيس دائرة التنظيم المدني في قضاء بشري، الذي نبهه الى ضرورة الالتزام بالمهل القانونية لانجاز المعاملات، ما يوجب معه توصية المديرية العامة للتنظيم المدني التعميم على جميع الموظفين، كل فيما خصّه، التقيد بالمهل المحددة لانجاز المعاملات وذلك بإشراف ورقابة مستمرة من قبل الرؤساء التسلسليين.
وحيث ان ما قام به المدرّب في دائرة التنظيم المدني في بشري، السيد.....، يخالف احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية؛ ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سنداً لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)؛ وايداع ملف القضية جانب النيابة العامة التمييزية، نظراً لما ينطوي عليه فعله هذا من جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني.
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- تأخير تدرّج المدرّب في دائرة التنظيم المدني في قضاء بشري السيد..... لمدة ستة اشهر تأديبياً، واحالته امام الهيئة العليا للتأديب.
- إيداع ملف القضية جانب النيابة العامة التمييزية.
- توصية وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتعميم على جميع موظفيها، كل في ما خصّه، بضرورة التقيد بالمهل المحددة لانجاز المعاملات؛ وذلك بإشراف ورقابة مستمرة من قبل الرؤساء التسلسليين بهذا الشأن.
قراراً صدر بالأكثرية في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران عام ألفين وواحد وعشرين.