إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 6/6/2018 بجميع مندرجاته.
بعد الاطلاع على تقرير المفتشة الزراعية السيدة هلا الدبس والمفتشة الصحية السيدة نهلا فتفت تاريخ 10/4/2019 بنتيجة التحقيق في موضوع قطع أشجار معمّرة وتحويلها الى فحم في المنطقة المحاذية لمجرى المياه الفاصل بين بلدتي جدايل وحصرايل ـ قضاء جبيل.
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 24/6/2019.
بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13/10/2021.
وحيث تبين من مستندات ملف التحقيق، ان عضو المجلس الاختياري في بلدة جدايل ـ قضاء جبيل، السيد .....، تقدم بتاريخ 26/3/2018 امام التفتيش المركزي بشكوى سُجلت برقم ..... اشار فيها الى انبعاث رائحة حرائق في المنطقة الواقعة على مجرى المياه الفاصل بين بلدتي جدايل وحصرايل بنتيجة قطع اشجار معمرة وتحويلها الى فحم عبر مشحرة، ما يؤثر سلباً على صحة كبار السن والاطفال وعلى اكثر من مئة وحدة سكنية في المنطقة؛ وان رئيس مركز احراج جبيل السيد .....، لم يحرك ساكناً لمعالجة هذا الموضوع؛ وقد طلب السيد ..... اجراء تحقيق في الترخيص المعطى للسيد ..... وغيره من المستفيدين واتخاذ الاجراء اللازم لوضع حدّ لهذه الكارثة البيئية والصحية، وقد تولت المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية التحقيق في الموضوع، استناداً الى التكليف رقم
6/6/2018 تاريخ 31/5/2018 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي بهذا الخصوص.
وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان السيد ..... مالك العقار رقم ..... منطقة حصرايل العقارية في قضاء جبيل، تقدم بتاريخ 3/11/2017 امام مصلحة الاحراج والثروات الطبيعية بطلب الحصول على ترخيص تشحيل و تفحيم على عقاره؛ وقد اقترن طلبه المذكور بموافقة مشروطة صادرة عن رئيس بلدية حصرايل السيد ..... لجهة عدم قطع الاشجار نهائياً وعدم ازعاج الجوار؛ ونظّم الحارس السيد ..... محضر كشف بتاريخ 9/11/2017 اشار فيه الى مواصفات العقار (الموقع ـ المساحة ـ البعد عن القرية وعن الطريق العام .....) ومحتوياته (نوع الاشجار ـ ارتفاعها ـ عمرها .....) وقد اقترن المحضر بتوقيعه وتوقيع المراقب ـ رئيس مركز احراج جبيل السيد .....
وحيث تبين ان السيد ..... تولى بنفسه تعبئة نموذج رخصة استثمار وقطع اشجار حرجية تعود للعقار رقم ..... منطقة حصرايل العقارية؛ وان رئيس دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس ..... ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس ..... وافقا بتاريخ 21/11/2017 على طلب السيد ..... بإعطائه رخصة تشحيل اشجار حرجية وتفحيم بداعي الصيانة، مع الاشارة الى ان الطلب المذكور تضمن تحديد اسم الملتزم السيد .....
وحيث ان رئيس دائرة التحريج والاستثمار المهندسة ..... اقترحت بتاريخ 5/1/2018 الموافقة على طلب السيد .....، مشيرة الى ان مساحة العقار هي 1300 م2 بدلاً من 13،000 م2؛ كما ان موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية السيد..... على طلب الرخصة، جاءت غير مؤرخة؛ الامر الذي يخالف احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59
وتعديلاته (نظام الموظفين) التي توجب على الموظف توخي الدقة عند ادائه مهامه الوظيفية.
وحيث تبين لدى التدقيق في نموذج "اجازة استثمار اشجار حرجية بداعي تشحيل /تفريد/تفحيم" ان مدة التشحيل حُددت من تاريخ 15/9/2017 ولغاية 15/4/2018؛ والتفحيم من تاريخ 1/11/2017 الى 30/6/2018؛ وان المهندسة..... وقعت الاجازة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروات الطبيعية بتاريخ 10/1/2018 وجرى تسليم الرخصة الى صاحب العلاقة بتاريخ 1/2/2018 بعد استيفاء كامل الرسوم، الامر الذي يشير الى ان المباشرة بأعمال التشحيل والتفحيم قد سبقت اعطاء الاجازة ، ما يوجب معه تحديد مسؤولية من اقترح من الموظفين ومن وافق على اعطاء رخصة استثمار بمفعول رجعي، خلافاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية.
وحيث تبين ان اجازة استثمار اشجار حرجية المنوه عنها اعلاه، اوجبت اتمام عملية التشحيل/التفريد/التفحيم بحضور مندوب عن وزارة الزراعة، مُكلف من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقاً للشروط العامة للتشحيل والتفريد والتفحيم؛ وقد كُلف السيد..... لاجراء هذه المهمة ووضع تقرير مفصل عن الاعمال فور انتهائها او عند توقفها لأي سبب كان؛ الامر الذي لم ثبت حصوله.
وحيث تبين من التحقيق، ان حارسي الأحراج ..... وبناء لطلب رئيس مركز احراج جبيل السيد.....، نظما بتاريخ 19/3/2018 محضر كشف على تراخيص ممنوحة من قبل وزارة الزراعة، ومن ضمنها الترخيص المعطى للسيد.....؛ وقد اشارا فيه الى اجراء اعمال التشحيل للاشجار الحرجية ونقل الحطب الى اسفل الوادي وتفحيمها، وبوجود مشحرتين بعيدتين عن المنازل وانه لا أثر للدخان والروائح؛ الامر الذي يخالف الواقع ويرتب المسؤولية على منظمي المحضر وعلى السيد.....، الذي اقترن المحضر بتوقيعه وختمه، ويوجب بالتالي البحث في المسؤولية المترتبة على المراقبين المركزيين.
وحيث تبين من التحقيق، ان المفتش الزراعي المهندسة هلا الدبس اجرت معاينة لموقع العقار من الجهة المقابلة نظراً لانحداره بشكل كبير وعدم وجود طريق للوصول اليه، وان الكشف تم بحضور المراقبين المركزيين السيدين..... ورئيس مركز احراج جبيل السيد..... والحارس السيد.....؛ وقد تبين من خلاله وجود قطع جائر للاشجار وتخطي الملتزم للكمية المسموح بها والمحددة في الترخيص؛ ما حدا بالمراقبين المركزيين الى تنظيم محضر ضبط برقم..... تاريخ 21/5/2018 بحق السيد..... المسؤول عن الاعمال والعمال ، لمخالفته احكام المادة 144 من القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000 (تعديل المواد 14 ..... من قانون الغابات) وجرى ايداع نسخة عن المحضر المحكمة الجزائية في جبيل ومصلحة الاحراج؛ مع الاشارة الى ان الملتزم الاساسي هو السيد .....، الامر الذي يوجب تحديد مسؤولية منظمي المحضر مسلكياً لمخالفتهم احكام المادة 13 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012؛ والرؤساء التسلسليين في عدم مراقبتهم تنفيذ التراخيص؛ ما يوجب معه اعادة ملف القضية جانب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية لمعالجة النقاط المثارة في متن هذا القرار واقتراح ما يلزم على ضوء ما يظهره التحقيق من نتائج.
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- اعادة ملف التحقيق جانب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للبحث في النقاط التالية:
أ ـ مسؤولية منظمي محضر الضبط بغير اسم الملتزم الاساسي، وفق ما تنص عليه المادة 13 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012.
ب ـ تحديد مسؤولية الموظفين المعنيين الذين اقترحوا ووافقوا على اعطاء رخصة الاستثمار بمفعول رجعي؛ خلافاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية.
ج ـ المسؤولية المترتبة على المراقبين المركزيين وغيرهم من الموظفين، عملاً بقاعدة التسلسل الاداري، وذلك لجهة مخالفتهم المهام المناطة بهم في مراقبة تنفيذ التراخيص الممنوحة.
د ـ اقتراح ما يلزم من اجراءات على ضوء ما يظهره التحقيق.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني عام ألفين وواحد وعشرين.