Individuals can file complaints or claims to the Central Inspection against administrations falling within its remit, or against the employees or workers of these administrations, for investigation and establishment of facts.
إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الإطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 3/7/2016 بجميع مندرجاته.
بعد الإطلاع على تقرير المفتش المالي السيد طانيوس القزي تاريخ 9/5/2017، بنتيجة التحقيق في مخالفات مالية منسوبة إلى سكرتير في السلك الخارجي، القائم بأعمال بعثة لبنان بالوكالة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقاً، السيد....
بعد الإطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي بالإنابة بتاريخي 7/12 و28/12/2017.
بعد الإطلاع على مطالعة المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 110 تاريخ 5/11/2018.
بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15/3/2019.
وحيث تبين ان السيد وزير الخارجية والمغتربين أودع التفتيش المركزي كتابه رقم 123/13 تاريخ 21/3/2016 الذي أفاد فيه عن إجراء الوزارة تحقيقاً مع السكرتير في السلك الخارجي، السيد..... ، لقيامه بأعمال مخلة بالوظيفة العامة وسوء استعماله المال العام طالباً إجراء تحقيقات إضافية واتخاذ التدابير اللازمة، وقد تولت المفتشية العامة المالية التحقيق في الموضوع، استناداً إلى التكليف رقم 3/7/2016 تاريخ 29/6/2016 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي بهذا الخصوص.
وحيث تبين من المستندات المرفقة، ان السكرتير في السلك الخارجي القائم بأعمال بعثة لبنان بالوكالة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد.....، قد جرى نقله إلى الإدارة المركزية بموجب القرار الصادر عن السيد وزير الخارجية والمغتربين رقم952/15 تاريخ 2/9/2015، نتيجة مخالفته تعليمات الوزارة واستعماله عائدات الرسوم القنصلية الموجودة في عهدته دون الاستحصال على إذن خطي، وورود معلومات عن تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق وتأديته لنشاطات لا تليق بأفراد السلك الدبلوماسي، وان وزارة الخارجية والمغتربين كلفت مدققي حسابات من الإدارة المركزية، إجراء تصفية ووضع تقرير عن مهمة السيد... في سفارة لبنان في كنشاسا عن الفترة الممتدة من 15/12/2012 ولغاية 30/9/2015.
وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان السيد..... قد أجرى سحوبات شخصية من حساب الواردات العائد للسفارة، دون أخذ موافقة خطية من الإدارة المركزية او مراعاة التعليمات المالية، مبقياً في ذمته مبلغ قدره /95،000/د.أ (خمسة وتسعون ألف دولارٍ اميركي)، كما احتفظ بمبلغ مالي قدره/2،140/د.أ (ألفين ومئة وأربعون دولار اميركي) يعود لرسوم استوفاها في شهر تشرين الأول من العام 2015 بعد انتهاء مهامه في سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إضافةً الى عدم تسديده رسوم اثنان وستون طلب جواز سفر جديد بقيمة /12،400/د.أ (اثنا عشر ألفاً وأربعماية دولار اميركي)، ورسوم تسع طلبات بقيمة /1،800/د.أ (ألف وثمانماية دولار اميركي) جرى تسجيلها في البعثة على دفتر خاص وأصبحت بحكم المفقودة فيما بعد، ما يوجب على السيد..... تسديد مبلغ قدره /111،340/د.أ (مئة وأَحد عشر ألفاً وثلاثماية وأربعون دولار اميركي).
وحيث تبين لدى التدقيق في سجليّ صندوق مالية البعثة وحساب جاري النفقات لدى انتهاء مهمة السيد..... بتاريخ 30/9/2015، ان رصيد حساب سلفة الخزينة في مصرف لبنان قد بلغ /44,37،886/د.أ (سبعة وثلاثون ألفاً وثمانماية وستة وثمانون دولار اميركي وأربعة وأربعون سنتاً)، سَدد منها السيد..... مبلغ /32،886,44/د.أ ( اثنان وثلاثون ألفاً وثمانماية وستة وثمانون دولار اميركي وأربعة وأربعون سنتاً) أي بفارق قدره /5000/د.أ (خمسة آلاف دولار اميركي)، كما تبين وفقاً لسجلات البعثة ان رصيد الصندوق النقدي الذي يبلغ /2،300,84/د.أ (ألفان وثلاثماية دولار اميركي وأربعة وثمانون سنتاً) لم يسلم منه السيد... سوى أربعماية دولار أميركي، محتفظاً لنفسه بما قيمته /1900,84/د.أ (ألف وتسعماية دولار اميركي وأربعة وثمانون سنتاً).
وحيث تبين ان السيد... قام بسحب مبلغ قدره /24،473/د.أ (أربعة وعشرون الفاً واربعماية وثلاثة وسبعون دولار اميركي) كبدل انتقال خارج مدينة كنشاسا، دون اخذ موافقة الإدارة الخطية على ذلك، علماً أن هذه البدلات تدفع من الحساب الشخصي لرئيس البعثة على أن تُسدد قيمتها اليه مباشرةً من الخزينة بعد تصفيتها وصرفها وفقاً للأصول، وانه بعد مراجعة السيد..... حول الموضوع، أعاد مبلغ قدره /23،473/د.أ (ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعماية وثلاثة وسبعون دولاراً اميركياً)، مبقياً في ذمته مبلغ /1000/د.أ (ألف دولار اميركي).
وحيث تبين ان رئيس البعثة احتفظ بمبلغ/2250/د.أ (الفين ومئتين وخمسون دولار اميركي) من نفقات العيد الوطني لعام 2014، متذرعاً بخلافه مع إدارة فندق ماملينغ مكان إقامة الاحتفال، كما تبين من التحقيق، ان نفقات العيد الوطني لعام 2013 البالغة /28,11،258/د.أ (أحد عشر ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون دولار اميركي وثمانية وعشرون سنتاً) لم ينظم بها السيد..... بيان نفقة ( نموذج رقم 15) ولم يقم بإدخاله ضمن الجدول 7 مكرر وفق ما تقتضيه الأصول وبالتالي لم تحوّل قيمتها الى حساب البعثة؛ إضافةً الى وجود حوالات مصرفية غير مسددة بقيمة /480/د.أ (اربعماية وثمانون دولار أميركي) ونفقات لصيانة مكاتب البعثة بقيمة /3200/د.أ (ثلاثة آلاف ومئتا دولار اميركي) لم تُراع فيها الأصول القانونية، ما يوجب على رئيس البعثة السيد..... تسديد مبلغ قدره /58,26،128/د.أ (ستة وعشرون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون دولار اميركي وثمانية وخمسون سنتاً)، وفقاً لما جرى تبيانه.
وحيث ان إقرار السيد... بإستلافه بعضاً من هذه المبالغ، لا يبرر المخالفات المالية المرتكبة من قبله والتي تقع تبعتها تحت طائلة أحكام المادتين 60و61 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة)، ما يقتضي معه إحالة السيد... أمام ديوان المحاسبة وتوصية وزارة الخارجية والمغتربين، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى استرداد كامل المبالغ التي احتفظ بها السيد.....، دون وجه حق.
وحيث أن السيد... قد أعتبر مستقيلاً بموجب المرسوم رقم 7729 تاريخ 5/5/2021 لإنقطاعه عن العمل، دون مسوغ قانوني، مدة خمسة عشر يوماً.
وحيث أن المادة 59 فقرة 10 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) نصت على انه "لا تأثير للإستقالة على ملاحقة الموظف تأديبياً"، الأمر الذي يقتضي معه إحالة السيد..... أمام الهيئة العليا للتأديب، لاتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه.
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
- إحالة السكرتير في السلك الخارجي سابقاً، السيد..... امام كل من الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، للأسباب المذكورة في متن هذا القرار.
- توصية وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة المركزية، باتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة إلى استرداد كامل المبالغ التي احتفظ بها السيد.....، دون وجه حق وخلافاً للأصول.
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران عام ألفين وواحد وعشرين.