طلب مراجعة وقف تنفيذ ونقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي تحت الرقم 1/95 تاريخ 7/2/95 لمخالفة هذا القرار للواقع والقانون.

القرار رقم 260 تاريخ 11/2/97

  • قرار اداري قابل للطعن- قرار اداري ضار ونافذ -توصية هيئة التفتيش المركزي-لا تعتبر قراراً ضاراً ونافذاً إذا لم تتضمن عقوبة.

-إن القرار القابل للطعن هو القرار الإداري النافذ والضار ولا تعتبر التوصية الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي والتي لا تتضمن أي عقوبة قراراً نافذاً وضاراً ولا يطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.

                                    باسم الشعب اللبناني

ان مجلس شورى الدولة،

بعد الاطلاع على ملف المراجعة القائمة بين ... وبين الدولة -هيئة التفتيش المركزي-ومصلحة مياه جبيل للشفة والري وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وبعد المذاكرة حسب الأصول،

بما ان ... تقدم لدى هذا المجلس بتاريخ 2 أيار 1995 بمراجعة بواسطة وكيله القانوني سجلت تحت الرقم 6434/95 يطلب بموجبها طلب مراجعة وقف تنفيذ ونقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي تحت الرقم 1/95 تاريخ 7/2/95 لمخالفة هذا القرار للواقع والقانون.

.............

فعلى ما تقدم:

في الشكل:

بما أن المراجعة قدمت ضمن المهلة ومستوفية لسائر الشروط القانونية فهي مقبولة شكلاً.

في الأساس:

 بما أن المستدعي يطعن في القرار رقم 1/95 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 7/2/95 لمخالفته للقانون ولأنه يلحق به ضرراً جسيماً.

  وبما أن القرار المطعون فيه موجه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية – المديرية العامة للاستثمار: ويتضمن "الطلب" الى مصلحة مياه جبيل للشفة والري.

أ-وضع نظام للمستخدمين والاجراء وتصحيح سلسلة الرواتب في أسرع وقت ممكن.

ب- ...

ج- تسوية وضع كل من السادة: ...  واسترداد المبالغ التي قبضوها بغير وجه حق.

وبما أن القرار المطعون فيه هو مجرد توصية (Recommandation) بتسوية وضع المستدعي واسترداد المبالغ التي قبضها بغير وجه حق.

وبما أن القرار المطعون فيه ليس قراراً تأديبياً ولم يتضمن احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون وهو لا يتضمن بالواقع الا توصية رأت هيئة التفتيش المركزي اتخاذها ضمن الصلاحية المعطاة لها بإبداء المشورة للسلطات الإدارية المختصة.

وبما انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر كما تنص على ذلك صراحةً المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما أن التوصية بحد ذاتها ليست قرارا إداريا نافذا حتى يمكن الطعن فيها ولا تُسمع بالتالي المراجعة ضدها لانها لا تقيّد مبدئياً المرجع المختص الا إذا كان يوجد نص تشريعي صرف يحتم عليه حكماً الاخذ بتلك التوصية.

*قرار رقم 159تاريخ 2/12/1993

الياس الحايك/الدولة -وزارة الصحة العامة وهيئة التفتيش المركزي.

Auby et Drago: Traité de Contentieux Administratif  

3ème Edit 1984-Tome II N1097

P270.4- le recours n'est pas recevable contre des recommandations qui ne lient pas leurs destinataires.

 وبما أن التوصية التي تبديها هيئة التفتيش المركزي في هذا المضمار لا تقيد السلطة المختصة لعدم وجود نص يفرض عليها الاخذ بها كما كان الحال في المادة 80 من قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29/5/1963 الذي الغي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

وبما أنه يقتضي والحال هذه رد المراجعة.

وبما أن كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح.

وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب المدلى بها لعدم الفائدة.

          لذلك

يقرر بالإجماع:

في الشكل: قبول المراجعة.

في الأساس: ردها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية كافة وألف ل.ل رسم محاماة ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة.

 قراراً وجاهياً أصدر وأفهم بتاريخ الحادي عشر من شباط 1997.

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
أود أن تبقى معلوماتي سرية
You can not change the Publish status.
شارك خبرتك في المعاملة
x