بيان رأي حول إعطاء التعويض العائلي لموظف عن أشخاص في عهدته متعاقدين للتدريس بالساعة

جانب وزارة التربية والتعليم العالي

  • المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

 

   الموضوع : بيان رأي حول إعطاء التعويض العائلي لموظف عن أشخاص في عهدته  متعاقدين للتدريس بالساعة

        

         المرجع : كتابكم رقم 2396/6 تاريخ 22/4/2006

 

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه ،

وبعد الاطلاع على ملف القضية ،

 

       تبين أن مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 879 تاريخ 3/4/2006 قد طلب التقيد بأحكام التعميم رقم 6 تاريخ 3/  3 / 1983 لجهة وضع تقرير مفصل بالقضية موضوع البحث يوضح  وجهة نظر الإدارة بصورة صريحة وبيان ما إذا كانت الإدارة قد عرضت القضية على أي مرجع آخر لبيان الرأي ،

وتبين أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقنني بموجب كتابها المذكور في المرجع أعلاه وفي معرض سردها لوقائع القضية أفادت أنه تم اكتشاف حالة  موظف - أستاذ تعليم كان يتقاضى تعويضًا عائليًّا عن زوجته الموظفة بصفة أستاذ تعليم مهني وقد تم إبلاغ الموظف المعني بالأمر حيث تقدَّمّ بتصريح تضمن وجوب قطع التعويض العائلي المذكور وقامت الإدارة بذلك وأحيل كامل الملف إلى التفتيش المركزي ،

       وأضافت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بكتابها المذكور أنه أثير موضوع الموظفين الذين يتقاضون تعويضات عائلية عن أشخاص في عهدتهم يتقاضون عملًا مأجوًرا من خلال قيامهم بالتعاقد للتدريس بالساعة ، وقد رأت المديرية العامة المذكورة أن التعاقد للتدريس بالساعة هو عمل مأجور يؤدي إلى قطع التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن التعاقد للتدريس بالساعة، وأصدرت بالتالي التعميم رقم 2/2006 تاريخ 6/2/2006 المرفق بالمعاملة مشيرة إلى وجود 61 حالة حتى تاريخه ،

وقد بينت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجهة نظرها ، حيث اعتبرت بأن أي عمل يقوم به الشخص لقاء أجر مهما كان نوعه ومدته ، هو عمل مأجور يؤدي إلى قطع التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن هذا الشخص الذي يقوم بالعمل المأجور – بما فيه التعاقد بالساعة – وأنه ينبغي العمل على استرداد التعويضات العائلية موضوع البحث التي يتقاضاها الموظفون دون وجه حق ، مستندة في ذلك إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 3 ) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات ) التي تنص على أنه لا يستحق التعويض العائلي عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملًا مأجوراً أو مهنة حرة .

وطلبت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالنتيجة بيان الرأي في النقاط التالية الواردة في كتابها رقم 2396/6 تاريخ 2/3/2006 المرفق بالمعاملة :

  1. هل يقطع التعويض العائلي عن الموظف في حال كان أحد أفراد عائلته يقوم بالتدريس بالساعة مهما كان عدد ساعات التدريس ؟ مع العلم بأن المتعاقدين للتدريس بالساعة غير منتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
  2. هل يعاد صرف التعويض العائلي عند انتهاء العقد ؟ ( العطلة الصيفية ، عند انتهاء المتعاقد من تدريس ساعاته قبل انتهاء العام الدراسي )
  3. ما مصير التعويضات العائلية السابقة التي تقاضاها اصحاب العلاقة ؟

 

                 بناءً عليه ،

 

لما كان التعميم رقم 2/2006 تاريخ 6/2/2006 الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ينص على ما يلي :

  1. يعتبر عملًا مأجورًا كل عمل يقوم به أحد أفراد عائلة الموظف ( الزوجة – الزوج – الأولاد والبنات ) لقاء راتب شهري ، تعويض شهري ، أجر شهري ، أجر يومي أو أجر بالساعة ، سواء كان موظفًا دائمًا في القطاع العام ، متعاقدًا شهريًّا في القطاعين العام والخاص ، أجيرًا مياوماً في القطاعين العام والخاص ، متعاقدًا للتدريس بالساعة في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة .
  2. على الموظف ( موظف دائم ، متعاقد شهريًّا ، أجير دائم ) الذي يفقد حقًّا في التعويض العائلي وفقًا لما هو مبين في الفقرة ( 1 ) من هذا التعميم أن يقدم إلى إدارته تصريحًا خطيًّا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق .
  3. يطلب من جميع المعنيين بهذا التعميم التقيد بمضمونه تحت طائلة المسؤولية .

 

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته قد نصت على أن لا يستحق التعويض العائلي عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملًا مأجوًرا أو مهنة حرة .

 

ولما كان يقتضي لمعرفة ما إذا كان التعاقد للتدريس بالساعة هو من الأعمال المأجورة التطرق إلى مفهوم العمل المأجور .

 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد استقر رأيه في عدة كتب صادرة عنه ومنها كتابه رقم 3449 تاريخ 16/12/2002 الموجه لجانب محافظة مدينة بيروت ( مرفق ربطًا نسخة عنه ) على تعريف العمل المأجور بأنه العمل الناتج عن ارتباط يتصف بالصفة الدائمة ويتخذ طابع العمل الأول والرئيسي الذي يعتمده الشخص كعمل أساسي في سبيل كسب العيش ويتقاضى عنه تعويضًا بمثابة راتب يستحق له بشكل مستمر .

 

ولما كان المتعاقد للتدريس بالساعة هو شخص يتعاقد مع الإدارة لتدريس مادة معينة بعدد معين من الساعات خلال سنة دراسية واحدة وفقا للحاجة إلى خدماته ، ويتقاضى عن كل ساعة تدريس فعلية قام بها تعويضًا محددًا وفي حال عدم القيام بهذه المهمة لأسباب مشروعة أو صادفت عطلة رسمية في دوامه لا يستحق له أي تعويض .

 

ولما كان التعاقد للتدريس بالساعة لا يشكل ضمانة فعلية من شأنها أن تؤمن موردًا أساسيًّا في كسب العيش للشخص المتعاقد باعتبار أنه يمكن للإدارة المتعاقد معها أن تعتذر عن الاستمرار في الاستفادة من خدماته في حال تأمين البديل من الملاك إضافة إلى أنه لا يتقاضى تعويضًا أو راتبًا شهريًّا كما هو حال الموظف الدائم ، الأمر الذي مقتضاه افتقار التعاقد بالساعة لصفة الديمومة .

 

ولما كان المتعاقد للتدريس بالساعة – وفق ما هو وارد في مستندات المعاملة – لا يستفيد من التقديمات الاجتماعية سواءٌ تلك التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة أو التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، باعتبار ان التعويض العائلي له مفهومه الاجتماعي ،

ولما كان التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن أفراد عائلته الذين يتوفر فيهم شروط استحقاقه له مفهومه الاجتماعي لجهة مساعدة الموظف المعني على إعالة مستحقة وما ينتج عن ذلك من تقديمات ،

 

ولما كانت القوانين النافذة قد حددت الحد الأدنى للأجور الذي لا يمكن أن يتدنى أجر أي مستخدم عنه كما أنها أوجبت على كل أجير أن يكون منتسبًا لصندوق الضمان الاجتماعي .

 

لذلك ، واستنادًا إلى ما تقدم ، فإن هذا المجلس يرى أنه في حال توفر أحد الشرطين المذكورين في الفقرة السابقة من هذا الكتاب ( أي أن يكون ما يتقاضاه المتعاقد بالساعة سنويًّا يوازي أو يزيد عن الدخل السنوي لمن يتقاضى الحد الأدنى للأجور ، وأن يكون منتسبا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) فإن ما يتقاضاه المتعاقد بالساعة يعتبر ناتجًا عن عمل مأجور ، وبالتالي لا يحق للموظف أن يتقاضى التعويض العائلي عن أي من أفراد العائلة المتعاقد بالساعة في حال كان معدل التعويض الشهري خلال السنة الدراسية التي جرى فيها  التعاقد يوازي الحد الأدنى للأجور ، أما في حال العكس فإنه يحق للموظف أن يتقاضى التعويض العائلي .

 

أما لجهة طلب المديرية العامة استرداد التعويضات المقبوضة خلافًا للأصول فإن ذلك يعود للإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق الإجراءات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .

 

ونعيد اليكم المعاملة مع الإجابة بما تقدم .

 

هيئة مجلس الخدمة المدنية                   

العضو                                 العضو                            الرئيس        

ناديا مراد                          جرجس غلمية                     منذر الخطيب

 

 

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x