المادة 1
معدلة وفقاّ للقانون رقم 247 الصادر في 7/8/2000
الوزارات
1- ملغى
2- تحدث الوزارات و تلغى بقانون خاص.
المادة 2
معدلة وفقا للمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982
المديريات العامة :
1- تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر و تقسم المديرية العامة الى مديريات و مصالح و المديريات و المصالح الى دوائر و اقسام .
2- تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون .
و تحدث و تعدل و تلغى الدوائر و الاقسام و تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .
المادة 3
معدلة وفقا للمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982
تحدد ملاكات المديرية العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص .
و تحدد ملاكات الدوائر و الاقسام و تعدل و تلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .
المادة 4
التنظيم الداخلي في الادارات العامة :
1- تنظم الوزارات بمراسيم في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر و الاقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام .
2- تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف ، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات ، و المهل الواجب انجازها فيها و تبلغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية .
المادة 5
الديوان :
ا - ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام ، ومؤلف من دوائر تتولى :
أ - الاعمال القلمية ، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير.
ب_ الدراسات القانونية والتنظيمة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات .
ج - في المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات او مصالح .
د- شؤون الموظفين واللوازم ، ومنها تنظيم الملفات الشخصية ، واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة .
هـ - اعمال المحاسبة
و - المراجعات و الشكاوى .
المادة 6
تسجل المراجعات و الشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها و يعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام و المفتش للاطلاع و التأشير عليه.
المادة 7
معدلة وفقا للمرسوم 10819 تاريخ 9/10/1962
صلاحيات المدير العام ومسؤولياته :
اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر ، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة ، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له .
ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينهما ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق المسائل التالية :
1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.
2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل .
3- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.
4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها .
5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحياته .
6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، و الموازنة ، و المنهاج السنوي للاعمال ، و جميع الدروس الآبلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة .
7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر و الموظفين و يتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين و اصلاح الاخطاء و اتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. وعليه يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية ، و كل ستة اشهر في المناطق .
8- يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش و الاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة . وله ان يكلف التفتيش المركزي ادراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش .
9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له .
10- المدير العام المسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له . كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته .
ثالثا: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم و القرارات و جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. و تربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة و تحال معها على المراجع المختصة.
رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها ما لم يحقق ، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ ، واحوال الموظفين، و البرامج المعدة للعام اللاحق ، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية .
و يرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي .
خامسا - للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور.
و يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 8
معدلة وفقا للقانون للمرسوم 10819 تاريخ 9/10/1962 والمرسوم 3210 تاريخ 15/5/1972
1- يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته ، و على الاخص ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له ، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء ملاحظاته بشأنها ، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه .
2- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة اليهم .
3- يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق.
4- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح
5- يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له .
6- على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده المدير العام ، تقديرا عن اعمال الدوائر التابعة له . و يرفع هذا التقرير الى المدير العام .
7- للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته ، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام .
8- للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه .
و للمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية ، الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين ، واستطلاع راي مجلس الخدمة المدنية .
9- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه .
المادة 9
التسلسل الاداري
1- لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه . وهو رئيس جميع موظفيها . ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه .
2- لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه .
3- يراعى في التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر .
4- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة و يجوز ذلك لرؤساء الدوائر و الاقسام فيما بينهم .
5- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة فيما بينهم شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام .
المادة 10
مجلس المديرين :
يجتمع المديرون العامون في الوزارات بدعوة من رئيس مجلس الخدمة المدنية مع اعضاء هذه الهيئة واعضاء هيئة التفتيش المركزي ، مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الراميةالى رفع مستواها وتحسين سيرها .