صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة

قرارات التفتيش المركزي

قـــرار رقـــم ٥ /م/٢٠٢١

تسمية موظف معلومات

قرار رقم ٢٠٢١/١٢

التحقيق في المخالفات المنسوبة الى رئيس دائرة الشؤون المالية واللوازم، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ، وآخرين

القرار رقم ٢٠٢١/٦

التحقيق في مضمون مستندات لتصنيف متعهد في وزارة الاشغال العامة والنقل

قرار رقم ٢٠٢١/٧

انتهاكات في بلدية بلاط - قضاء جبيل

قرار رقم ٢٠٢١/١٥

التحقيق في وجود تقارير عديدة نظمها المفتشون التربويون والماليون بشأن المدارس الخاصة المجانية في مختلف المحافظات، تعود للعام الدراسي 2018 ـ 2019

قرار رقم ٢٠٢١/١٤

التحقيق في المخالفات المنسوبة الى رئيس دائرة الشؤون المالية واللوازم، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وآخرين

قرار رقم ٢٠٢١/١٣

التحقيق في موضوع قطع أشجار معمّرة وتحويلها الى فحم في المنطقة المحاذية لمجرى المياه الفاصل بين بلدتي جدايل وحصرايل ـ قضاء جبيل 

قرار رقم ٢٠٢١/١١

التحقيق في موضوع قطع أشجار معمّرة وتحويلها الى فحم في المنطقة المحاذية لمجرى المياه الفاصل بين بلدتي جدايل وحصرايل ـ قضاء جبيل

قرار رقم ٢٠٢١/١٠

مخالفات منسوبة الى مدرّسة في مدرسة الشويفات العمروسية الرسمية المختلطة

قرار رقم ٢٠٢١/٨

التحقيق في المخالفات التي ارتكبتها المدرّسة في متوسطة زحلة الجديدة الرسمية المختلطة

قرار رقم ٢٠٢١/٤

التحقيق في المخالفات المنسوبة الى موظف في دائرة التنظيم المدني في بشري

قرار رقم ٢٠٢١/٣

التحقيق في الوضع الوظيفي لأستاذة التعليم الثانوي في ثانويتي الحيصة الرسمية في عكار والمربي سابا زريق الرسمية للبنين في طرابلس

قرار رقم ٢٠٢١/٢

تحقيق مع السكرتير في السلك الخارجي، لقيامه بأعمال مخلة بالوظيفة العامة وسوء استعماله المال العام

قرار رقم ٢٠٢١/١

مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2022

القرار رقم ٢٠١٨/٢٧

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأستاذ ... في ثانوية

القرار رقم ٢٠١٨/٢٦

الصادر بنتيجة الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الهيئة التعليمية في روضة

القرار رقم ٢٠١٨/٢٥

الصادر بنتيجة تفتيش مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

القرار رقم ٢٠١٨/٢٤

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة من قبل العاملين في بلدية

القرار رقم ٢٠١٨/٢٢

الصادر بنتيجة التحقيق في ملابسات الكشف المجرى على مولد كهربائي في بلدة ... والتباين الحاصل في تقارير كل من المسؤولين في وزارة البيئة وقسم الصحة العامة في قضاء المتن

القرار رقم ٢٠١٨/٢١

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في إنفاق مدرسة 

القرار رقم ٢٠١٨/١٩

الصادر بنتيجة التحقيق في امتناع المحتسب في مصلحة استثمار مرفأ ...عن صرف مبالغ مستحقة لأحد المتعهدين

القرار رقم ٢٠١٨/١٧

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المدير السابق لمدرسة رسمية للبنين

القرار رقم ٢٠١٨/١٦

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مدرّسة في مدرسة رسمية للروضات، قضاء

القرار رقم ٢٠١٨/١٤

الصادر بنتيجة التحقيق في مخالفات البناء على العقار رقم

القرار رقم ٢٠١٨/١٣

الصادر بنتيجة التحقيق في التأخير الحاصل في انجاز التكليف رقم ٢٠١٠ /... الصادر عن امانة السجل العقاري في ... والعائد لإظهار حدود العقار رقم

القرار رقم ٢٠١٨/١١

الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق الناظر في ثانوية...المختلطة السيد 

القرار رقم ٢٠١٨/١٠

الصادر بنتيجة التحقيق في اختلاس أموال في المديرية العامة للطيران المدني – قسم الحركة التابع لدائرة التسهيلات والحركة – رئاسة المطار

القرار رقم ٢٠١٨/٩

الصادر بنتيجة التحقيق في قانونية الترخيص بالبناء على العقار رقم

القرار رقم ٢٠١٨/٨

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور... الحكومي

القرار رقم ٢٠١٨/٧

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مستخدم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لجهة غيابه المتكرر دون مبرر قانوني بالرغم من العقوبات المتخذة بحقه

القرار رقم ٢٠١٨/٦

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفة بحق كل من مديرة مدرسة ... الابتدائية الثانية للبنات والمدرّسة المكلفة مهمات تربوية في مديرية الإرشاد والتوجيه

القرار رقم ٢٠١٨/٤

الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى ... الجامعي، لجهة تهريب أدوية السرطان واستخدام  راسورات منتهية الصلاحية

القرار رقم ٢٠١٨/٢

الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق دائرة التنظيم المدني في عاليه لتقاعسها عن القيام بواجباتها لجهة ضبط مخالفة البناء على العقار رقم .../ منطقة عرمون العقارية

القرار رقم 223/1993

عرض الشكاوى المغفلة على رئيس التفتيش المركزي لإعطائها مجراها المناسب

بيان بقرارات صادرة عن هيئة التفتيش المركزي خلال العام 2025

            أصدرت هيئة التفتيش المركزي خلال العام 2025 عدة قرارات أبرزها:

3359/ص2

إعادة النظر بقرار هيئة التفتيش المركزي رقم 321/98 تاريخ 3/11/98

13/99

تولي مفتش إداري أمانة سر هيئة التفتيش المركزي

تعاميم من رئيس التفتيش المركزي
تعاميم من رئيس التفتيش المركزي

تعاميم من رئاسة التفتيش المركزي

2026/6 تعميم رقم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

إلى المفتشيات العامة كافة في التفتيش المركزي

الموضوع: التشديد على التقيد بأحكام الدوام الرسمي وتعزيز انتظام العمل والإنتاجية.

وردت إلى رئاسة التفتيش المركزي في الآونة الأخيرة شكاوى وإخبارات متعددة تفيد بعدم التزام بعض الموظفين والعاملين في عدد من الإدارات الرسمية، ولا سيّما الإدارات الخدماتية، بأحكام الدوام الرسمي بصورة دقيقة ومنتظمة، سواء من حيث التأخر في الحضور أو المغادرة قبل انتهاء الدوام، وذلك من دون اتباع الأصول القانونية المرعية لتبرير التأخير أو الغياب، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حسن سير العمل ويؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين وتعطيل مصالحهم.

 

وانطلاقًا من الدور الوطني والمسؤولية الرقابية الملقاة على عاتق التفتيش المركزي، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وما تتطلبه هذه المرحلة من أعلى درجات الجدية والانضباط والتفاني في خدمة الإدارة والوطن، تهيب رئاسة التفتيش المركزي بالمفتشين العامين كافة كل في نطاق المفتشية العامة التابعة له الطلب إلى  المفتشين والمفتشين المعاونين كافة تكثيف متابعتهم الميدانية للإدارات الرسمية، والتشدد في مراقبة الالتزام بالدوام الرسمي حضورًا وانصرافًا، خلال جميع أيام العمل ومن دون أي استثناء لأي منها.

 

كما تؤكد الرئاسة وعطفًا على تعاميمها السابقة ذات الصلة ضرورة متابعة تجهيز الإدارات الرسمية بأنظمة البصمة الإلكترونية والتأكد من تشغيلها واعتماد نتائجها بصورة فعلية، وتوجيه الإدارات التي لم يتم تجهيزها بعد بالأجهزة المذكورة لمخابرة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتجهيزها بما يلزم من الساعات المتوفرة لديه وذلك بالسرعة القصوى، وذلك إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية، ولا سيّما في بداية الدوام الرسمي ونهايته، بما يضمن معالجة أي مخالفة وفق الأصول القانونية، سواء من قبل الرؤساء التسلسليين أو من قبل التفتيش المركزي.

وفي هذا السياق، تود رئاسة التفتيش المركزي التأكيد أن الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، على أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق الإدارة الكفوءة التي يتطلع إليها المواطنون، بل يجب أن يقترن بالإنتاجية الفعلية وحسن إنجاز المعاملات وسرعة الاستجابة لمراجعات الناس بدقة ومسؤولية. لذلك، يقتضي من المفتشين والمفتشين المعاونين عدم الاكتفاء بمراقبة الحضور والانصراف، بل متابعة مستوى العمل والإنتاجية والسهر على أن ينعكس وجود الموظف في الإدارة خدمةً حقيقية للمواطن والصالح العام.

 

إن رئاسة التفتيش المركزي تعوّل على الحس  الوطني العالي للمفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين، وعلى التزامهم المهني والإنساني، في مواكبة هذه المهمة بروح المسؤولية والتعاون، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المواطنين بالإدارة الرسمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

ولذلك، فإنها  تشدد على ضرورة الالتزام بمضمون هذا التعميم ومتابعة تنفيذه بدقة على أن يرفع المفتشون العامون  تقارير حول نتائجها وإجراءات المعالجة المتخذة  بصددها خلال شهر من تاريخه%

2026/5 تعميم رقم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الخاضعة لصلاحيات التفتيش المركزي

تحديد المسؤولين عن استقبال المراجعات والشكاوى وتحديث بيانات التواصل

 

لما كانت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قد نصّت على ما يلي:

 

"تُسجَّل المراجعات والشكاوى في سجل خاص، تُذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها، ويُعرض هذا السجل مرة واحدة على الأقل في كل شهر على المدير العام والمفتش للاطلاع والتأشير عليه".

 

وعطفًا على تعاميم دولة رئيس مجلس الوزراء، ولا سيّما:

            •          التعميم رقم 5/97 تاريخ 17/3/1997،

            •          والتعميم رقم 27/96 تاريخ 13/12/1996 المتعلق بتنظيم استقبال المراجعات والشكاوى ومسك السجل الخاص بها،

            •          والتعميم رقم 2/86 تاريخ 17/2/1986 المتعلق بآلية معالجة الشكاوى الواردة مباشرة إلى التفتيش المركزي،

وتعميم رئيس التفتيش المركزي رقم 13/2004 تاريخ 25/8/2004،

 

وانطلاقًا من الدور الرقابي للتفتيش المركزي وحرصه على حسن سير المرافق العامة وضمان حق المواطنين في تقديم مراجعاتهم وشكاويهم وفق الأصول القانونية،

 

وحيث تبيّن، نتيجة مرور فترة زمنية طويلة على صدور بعض التعاميم المشار إليها أعلاه، احتمال تغيّر أسماء الموظفين المكلفين بمتابعة المراجعات والشكاوى، أو تعديل أرقام الهواتف ووسائل التواصل المعتمدة في عدد من الإدارات،

وحيث إن حسن التنظيم وتحديث المعلومات يشكّلان شرطًا أساسيًا لتمكين التفتيش المركزي من أداء مهامه الرقابية، ولمعالجة الشكاوى ضمن الأطر القانونية الصحيحة،

 

ولما كان تحديد الموظفين المكلفين وتحديث بياناتهم من شأنه أن يمكّن التفتيش المركزي من:

            •          توجيه المراجعات والشكاوى إلى الإدارات المختصة بصورة صحيحة،

            •          متابعة معالجة الشكاوى ضمن المهل القانونية،

            •          تمكين الإدارة المعنية من إزالة أسباب الشكوى أو تصويب المخالفات عند الاقتضاء،

لذلك،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي القيام بما يلي:

أولًا:

تسمية أو إعادة تسمية الموظف أو الموظفين المكلفين رسميًا باستقبال ومتابعة المراجعات والشكاوى، على أن تُحدَّد مهامهم بوضوح.

 

ثانيًا:

تزويد التفتيش المركزي، خطيًا، بالأسماء الكاملة للموظفين المكلفين، وصفاتهم الوظيفية، وأرقام هواتفهم الثابتة والخلوية، ووسائل التواصل المعتمدة لديهم، وذلك ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا التعميم.

 

ثالثًا:

الالتزام بإبلاغ التفتيش المركزي فور حصول أي تعديل أو تغيير يطرأ على المعلومات المذكورة أعلاه، سواء لناحية الأشخاص أو وسائل التواصل، وذلك ضمانًا لاستمرارية حسن التنسيق والمتابعة.

 

كما يُطلب إلى المفتشيات العامة كافة متابعة تنفيذ أحكام هذا التعميم ضمن المهلة المحددة، وذلك في إطار البرنامج السنوي المعتمد.

2026/4 تعميم رقم

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

إلى:الإدارة المركزية والمفتشيات العامة في التفتيش المركزي

آلية الوضع في الاستيداع، تجديده، والعودة إلى الوظيفة

 

لوحظ في الآونة الأخيرة حصول إشكالات إدارية في التفتيش المركزي تتعلّق بإجراءات الوضع في الاستيداع وتجديده، أدّت في بعض الحالات إلى اضطرار رئاسة التفتيش المركزي إلى عدم صرف الراتب  عن فترات معيّنة، وعدم احتسابها من ضمن الخدمات الفعلية.

 

ولتفادي تكرار هذه الإشكالات، وحسن تنظيم الإجراءات ذات الصلة، تُحدَّد الأطر التالية الواجب التقيّد بها بدقّة:

 

أولًا: طلب الوضع في الاستيداع أو تجديده

            1.          على كل من يرغب بالوضع في الاستيداع أو بتجديده أن يتقدّم بطلب خطي، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، إلى رئيسه المباشر، وذلك قبل شهر ونصف على الأقل من التاريخ المطلوب للاستفادة من الاستيداع أو تجديده.

            2.         يهدف تحديد هذه المهَلة إلى تأمين الوقت الكافي للإدارة لدراسة الطلب وبتِّه قبولًا أو رفضًا، علمًا أنّ الموافقة تصدر بموجب قرار عن رئيس التفتيش المركزي بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي يستغرق صدورها في الظروف الراهنة حوالى شهر.

            3.         على الرؤساء المباشرين الإسراع في إحالة هذه الطلبات إلى رئاسة التفتيش المركزي، ومنحها مسارًا إداريًا سريعًا، يختلف عن المسار المعتمد للمعاملات العادية.

            4.         يبقى صاحب العلاقة ملزمًا بالدوام وممارسة مهامه، أو بتغطية غيابه بإجازة قانونية عند الاقتضاء، إلى حين صدور القرار وتبلّغه أصولًا.

            5.         يتحمّل الموظف كامل المسؤولية عن أي نتائج تترتّب على عدم التقيّد بهذه الأصول أو المهل.

 

ثانيًا: العودة إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة الاستيداع

            1.          يعود الموظف تلقائيًا إلى وظيفته فور انتهاء مدة وضعه في الاستيداع، دون الحاجة إلى تقديم  أي إجراء مسبق.

            2.         يلتزم الموظف بإبلاغ رئيسه المباشر فور عودته، ويباشر ممارسة مهامه ومسؤولياته.

            3.         تُستكمل لاحقًا المعاملات الإدارية المتعلقة بإصدار قرار الإعادة إلى الوظيفة، علمًا أنّ هذا القرار يكون إعلانيًا لا إنشائيًا، ويمكن صدوره بعد حصول العودة الفعلية.

 

ثالثًا: قطع مدة الاستيداع قبل انتهائها

            1.          في حال رغبة الموظف بقطع مدة وضعه في الاستيداع لأي سبب كان، يتوجّب عليه إبلاغ رئيسه المباشر خطيًّا.

            2.         يبقى الموظف خارج الوظيفة، ولا يحقّ له العودة إلى ممارسة مهامه، إلا بعد صدور قرار الإعادة إلى الوظيفة وتبلّغه إياه أصولًا.

            3.         يكون قرار الإعادة في هذه الحالة قرارًا إنشائيًا، ولا يجوز إصداره لاحقًا على سبيل التسوية أو بمفعول رجعي.

 

يُطلب إلى الرؤساء المباشرين السهر على حسن تطبيق أحكام هذا التعميم بدقّة، بما يحفظ حقوق الموظفين، ويجنّبهم ويجنّب رئاسة التفتيش المركزي الوقوع في أوضاع إدارية أو قانونية قد يصعب أو يستحيل تدارك آثارها

                                                                                                  

أهداف وغايات

التفتيش المركزي

1
مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه.
2
السعي إلى تحسين أساليب العمل الإداري
3
إبداء المشورة للسلطات الإدارية عفوا أو بناء لطلبها
4
تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة
5
القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات

الأخبار والنشاطات

كلمة الرئيس في تأدية اليمين القانونية للمفتشين المعاونين المعينين  في ملاك التفتيش المركزي بموجب مرسوم 2255 تاريخ 5/1/2026  امام هيئة التفتيش المركزي     بكل اعتزاز ومسؤولية وطنية وفي لحظةٍ نعدّها مفصلية في مسيرة التفتيش المركزي، نقف اليوم أمام استحقاقٍ مشرّف، حيث يُعيَّن ثمانية عشر مفتشًا إداريًا…

التقارير والدراسات

تقارير

التقرير التمهيدي الثاني عن برنامج التفتيش الشامل

تقارير

التقرير الشهري حول برنامج دعم للفترة الممتدة من 1 حتى 31 نيسان

تقارير

التقرير الشهري حول برنامج دعم للفترة الممتدة من 3 حتى 31 آذار

تقارير

التقرير الشهري حول برنامج دعم للفترة الممتدة من 1 شباط حتى 3 آذار

x