يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ المتضمن إنشاء التفتيش المركزي، لا سيما المواد ٢ و ١١ و ١٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٤ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ المتضمن نظام السلك الخارجي، لا سيما المادتين ٣١ و ٣٢
بناء على المرسوم رقم ٢٤٦٠ تاريخ ٩/١١/١٩٥٩ المتضمن تنظيم التفتيش المركزي : لا سيما المواد ١٨ و ١٩ و ٢٠ منه
بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٢ تاريخ ١٦/١٢/١٩٥٩ المتضمن أصول التفتيش، لا سيما المادة ٤ منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٩٥٠ تاريخ ٢٧/٤/١٩٦٠ وتعديلاته المتضمن نظام التعويضات والمساعدات،
بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ نيسان ١٩٦٨،
يرسم ما يأتي:
يجري التفتيش أو التحقيق في البعثات اللبنانية في الخارج، وفق البرنامج السنوي المقرر من هيئة التفتيش المركزي أو بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين.
يحدد رئيس التفتيش المركزي، بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها أو التحقيق فيها، ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في ٤ أيار سنة ١٩٦٨
الإمضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عبد الله اليافي
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فؤاد بطرس
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عبد الله اليافي