يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢ حزيران ١٩٥٩ المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم أصول التفتيش المنصوص عليه في المرسوم الإشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢ حزيران سنة ١٩٥٩ المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي.
يتولى التفتيش أما المتفش العام واما المفتش وأما المفتش المعاون على السواء.
يجري التفتيش وفاقاً للمناهج الموضوعة أو بناء على تكاليف خاصة.
تنحصر صلاحيات المفتشين ضمن نطاق اختصاص المصالح والفروع التي ينتمون إليها. إلا انه يحق للمفتش غير الإداري أن يتولى التفتيش في القضايا الإدارية التي لا علاقة مباشرة بالقضايا الفنية التي يحقق فيها. كما يحق لكل مفتش يكتشف مخالفة يعود أمرها إلى مصلحة أو فرع آخر ان يباشر التحقيقات الأولية إلى حين حضور المفتش المختص واستلامه التحقيق.
يتمتع المفتش بجميع الصلاحيات اللازمة لاجراء التفتيش الذي يقوم به وهو لا يتلقى أية تعليمات أو توجيهات في شأن سير هذا التفيتش إلا من رؤسائه.
يثابر المفتش على التفتيش الذي شرع فيه إلى ان يستكمله.
يحق للمفتش استجواب الموظفين والاستماع إلى الأفراد. يرتكب مخالفة تأديبية الموظف الذي لا يلبي طلب المفتش. توجه الدعوات إلى الموظفين والأفراد بالطرق الإدارية.
ينظم محضر باستجواب الموظفين وافادة الأفراد. يتلى هذا المحضر على صاحب العلاقة ويطلب إليه توقيعه، فإذا امتنع اشير إلى ذلك في المحضر. يوقع المفتش المحضر، مع الكاتب إذا وجد، ويمكن أن يكون هذا الكاتب من موظفي الإدارة نفسها.
يحق للمفتش أن يخابر مختلف الإدارات العامة مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج إليها. وله أن يستعين بقوى الأمن عند الاقتضاء.
ينظم المفتش تقريراً تمهيدياً في النقاط الهامة التي تظهر له أثناء مهمته يرفعه فوراً إلى رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام لعرضه بصورة مستعجلة على هيئة التفتيش. وإذا ظهر للمفتش أن ثمة مخالفة تشكل جرماً جزائياً، حق له اقتراح ملاحقة الموظف المسؤول أمام القضاء بدون انتظار نهاية التفتيش. على أن تراعى في هذه الحالة أحكام المادة ١٣ من هذا المرسوم فيما خص حق الدفاع عن النفس.
يختم المفتش مهمته بتقرير يحوي عرضاً عاماً لمختلف مراحل التفتيش، ووصفاً موجزاً لسير العمل في الإدارة التي تناولها. ويورد المفتش في تقريره المشاهدات والمخالفات التي لاحظها ونتيجة التدقيقات التي اجراها، مع المقترحات اللازمة. وإذا انحصرت المهمة في أمر معين، يقتصر تقرير المفتش على ما يتعلق بهذا الأمر.
للمفتش العام أن يعيد إلى المفتش المختص تقريره إذا وجد فيه نقصاً يجب اكماله أو خطأ يجب تداركه.
- إذا تضمن تقرير المفتش اقتراحاً بمؤاخذة أحد الموظفين، وجب على المفتش العام أن يبلغ هذا الموظف التقرير أو خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الأقل من تاريخ التبليغ. وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أيام، يمكن تجديدها ثلاثة أخرى بقرار معلل من المفتش العام، إذا اتسم التكليف بالتحقيق أو التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الأولوية أو العجلة. وفي جميع الحالات، إذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية أثناء التحقيق أو التفتيش معترفاً بما نسب إليه، أو صدرت عنه وثيقة، أو علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره، ولم يعترض عليها، وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الأخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.
يرفع المفتش العام في مطلق الأحوال تقارير التفتيش مع الملف إلى رئيس إدارة التفتيش المركزي مذيلة باقتراحاته الصريحة.
يبلغ رئيس إدارة التفتيش المركزي نسخة عن كل من تقارير المفتشين واقتراحات المفتشين العامين التي تتناول قضايا مالية إلى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها مع مطالعته قبل انقضاء مهلة العشرة أيام المحددة لعرض تقارير التفتيش على الهيئة.
يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة العدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين، بعد استطلاع رأي المفتشين العامين، كل فيما خصه، لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لأعمال التفتيش المركزي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في ١٦ كانون الأول سنة ١٩٥٩
الإمضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الإمضاء: رشيد كرامي