المادة 1- اضيفت الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة التالي نصها:
واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة، لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت عند الاقتضاء من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.
المادة 2- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 2096 تاريخ 21/6/1979 الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
ينتقل الموظف:
أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
واذا كان من الفئة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب- اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى.
ج- اذا كانت من الفئات الاخرى. في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د- يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.
المادة 3- الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة، ايا كانت فئته:
1- بموافقة المدير العام اوالمدير او رئيس المصلحة المختص، في الحالات التالية:
أ- اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.
ب- اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.
ج - اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.
2- بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.
المادة 4- الغي نص المادة 17 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كامله ان يستعمل سيارته الخاصة، ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة، ايا كان سبب الاضرار اونوعها او مصدرها،
المادة 5- الغي نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 2950 تاريخ 27/4/1960، واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره،
/1200/ ليرة للوزير
/500/ ليرة لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز ولدى النائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصليين فيها.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصليين فيه.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العامين لدى هذه الهيئة.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.
لا يحوز لهذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.
المادة 6- الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي:
أ -ضمن الاراضي اللبنانية
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي
- ثلث التعويض، اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغذاء او وقعة العشاء.
- كامل التعويض، اذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والمنامة.
ب- خارج الاراضي اللبنانية
- نصف التعويض اذا لم يتخلل الغياب منامة
- كامل التعويض اذا تخلل الغياب منامة
المادة 7- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/3/1979.
أ - ضمن الاراضي اللبنانية
ل.ل
- لرئيس مجلس الوزراء...................................................... 90
- للوزير...................................................................... 60
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل............... 36
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200و1719 ل.ل ....... 30
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 849 و1199 ل.ل......... 24
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل ......... 18
(باستثناء مناظري الاشغال وموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم)
- لموظفي الفئة الخامسة مهما كان راتبهم (على ان يضاعف تعويض
المكلفية رفع الثلوج)....................................................... 9
- لمناظري الاشغال مهما كان راتبهم........................................... 9
ب- خارج الاراضي اللبنانية
ل.ل
- لرئيس مجلس الوزراء ................................................... 175
- للوزير.................................................................... 150
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلوقيمتها 1719 ل.ل .............. 100
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200و1719 ل.ل........ 75
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 849 و1199 ل.ل......... 60
- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ل.ل........... 45
يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه على اساس هذا التعويض تحسب وفقا نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لهم بدل الاغتراب.
المادة 8- الغي نص المادة 32 - من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره.
1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء .
600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا.
- ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا.
ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا
400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
المادة 9-الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد بدل التعويض عن كل سنة الضافية نهارية بجزء من 150 من الراتب الشهري للموظف.
أ - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جدول ينظمه ويوقعه رئيس الوحدة المختصة اثباتا بقيام الموظف فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه.
ب- يجب ان يبين في هذا الجدول ما هية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات اللازمة.
ج - تبليغ ادارة التفتيش المركزي نسخ عن القرارات القاضية بتخصيص التعويضات عن اعمال اضافية فور صدور هذه القرارات.
المادة 10-الغي نص المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض مسؤولية الصندوق الشهري كما يلي
أ - وزارة المالية
- مديرية المالية العامة ل.ل
امين صندوق مركزي..........................................125
امين صندوق قصر العدل......................................125
امين صندوق مصلحة السيارات في بيروت.....................125
امين صندوق دائرة تحصيل بيروت.............................100
امين صندوق في المحافظة.....................................100
امين صندوق في القضاء........................................75
معاون امين صندوق في الصندوق المركزي.....................75
معاون امين صندوق في دائرة تحصيل بيروت..................75
معاون امين صندوق قصر العدل...............................75
معاون امين صندوق مصلحة السيارات.........................75
معاون امين صندوق في المحافظات والاقضية..................75
- ادارة الجمارك
امين الصندوق المركزي في بيروت........................... 100
معاون امين الصندوق المركزي في بيروت..................... 75
امين صندوق مكتب طرابلس................................... 75
امين صندوق مطار بيروت الدولي............................. 50
امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت...................... 50
امين صندوق الطرود البريدية في بيروت...................... 50
امين صندوق المصنع......................................... 50
امين صندوق مكتب العبودية.................................. 40
امين صندوق مكتب العريضة................................. 40
امين صندوق مكتب صيدا ..................................... 40
امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا ........................40
امين صندوق الرزم البريدية في بيروت ........................25
امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس....... 25
امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت........ 25
امين صندوق مكتب رياق...................................... 25
امين صندوق مكتب القاع...................................... 25
امناء الصناديق في المراكز الاخرى ........................... 25
- مديرية الشؤون العقارية
- مصلحة المساحة
امين الصندوق في بيروت............................. 75
امين الصندوق في المحافظات......................... 60
- مديرية اليانصيب الوظني
امين صندوق.......................................... 50
ب- وزارة الخارجية والمغتربين
امين صندوق الواردات ..............................50
ج - وزارة البريد والبرق والهاتف
امين صندوق الواردات .............................50
- المديرية العامة للبريد
امين صندوق الطوابع ................................. 100
امين الصندوق المركزي العام.......................... 100
امين صندوق مكتب البريد المركزي ................... 75
امين صندوق مكتب الطرود البريدية المركزية..........50
رؤساء مكاتب البريد (الصنف الاول)...................50
رؤساء مكاتب البريد الصنف الثاني.....................40
رؤساء مكاتب البريد الصنف الثالث....................30
رؤساء مكاتب البريد التوزيعية والموسمية.............. 25
امناء الصناديق المعاونين.............................. 25
- المديرية العامة للبرق والهاتف
امين الصندوق المركزي...............................100
امين صندوق مكتب البرق المركزي....................75
امناء صناديق مركز بيروت ........................... 75
امين صندوق المركز الرئيسي في المنطقة ............. 50
امين صندوق مركز الهاتف............................ 25
د- وزارة الاشغال العامة
امين الصندوق المركزي.............................. 75
معاون امين الصندوق المركزي........................ 50
محاسب ورش......................................... 50
امين صندوق المنائر.................................. 50
امين صندوق الموانئ والمرافئ ........................ 50
امين صندوق مطار بيروت الدولي..................... 50
هـ وزراة الصحة العامة
امين صندوق الحجر الصحي في بيروت............... 50
امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات............. 30
و- وزارة الاقتصاد والتجارة
امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري .........75
معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري.. 50
ز - المحاكم الشرعية والمذهبية
امين صندوق المحاكم الشرعية السنية ................. 50
امين صندوق صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية....... 50
امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية................. 50
ح - سائر الموظفين المكلفين قبض
واردات في الادارات العامة .......................... 50
المادة 11- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/2/1979 الغي نص المادة 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض بالنص التالي:
يعطى كل مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة ، تعويضا شهريا مقطوعا قدره /700/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية .
المادة 12- الغي نص المادة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية .
40 بالمئة من الرتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الإعداد والتدريب)
المادة 13-الغي نص المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس ادارة التفتيش المركزي.
40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام.
30 بالمئة من الراتب شهريا، لسائر المفتشين العامين ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين.
المادة 14-الغي نص المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من مدير عام وزارة الاعلام ومدير الاذاعة ومدير الوكالة الوطنية للانباء تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة يحدد كما يلي:
- مدير عام وزارة الاعلام 350 ليرة
- مدير الاذاعة 250 ليرة
- مدير الوكالة الوطنية للانباء 250 ليرة
المادة 15- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/3/1979 9 الغي نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا : تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدى خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية، التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:
- 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /250/ ليرة في الشهر.
- ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية وتعويضا شهريا مقطوعا قدره /250 / ليرة.
ب- لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة.
- 60 ليرة عن كل جلسة من الرئيس والعضوين والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /480/ ليرة في الشهر.
- 25 ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب ، شرط الا يتجاوز مجموع تعويضه /200/ ليرة في الشهر.
ج- مراقبة اندية المراهنات
-20 ليرة عن كل جلسة لكل مراقب شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري /160/ ليرة وان لا يزيد عدد المراقبين في كل جلسة على اربعة.
د- مراقبة الملاهي والحفلات ذات البدل
-200 ليرة شهريا لكل مراقب في بيروت
-150 ليرة شهريا لكل مراقب في المحافظات الاخرى.
ويعطى الموظف المنتدب لمراقبة طارئة خارج المحافظة التي يعمل فيها، تعويضات يوميا مقطوعا مقداره /10/ ليرات علاوة على نفقات النقل وتعويض الانتقال المستحقة له.
هـ مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان)
تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة، وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة، على الا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر.
و لا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوع هذا التعويض.
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
700 ليرة شهريا للرئيس
600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء
وذلك لتغطية لنفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.
ز - مراقبة مصانع الكحول
-10- ليرات للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /200/ ليرة اذا كان يؤمن وحدة المراقبة في المعمل و /100/ ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.
-10 ليرات لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /150/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثية.
ح - كيل الملاحات :
يعطى كل الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطئ اللبنانية مقطوعا قدره /10/ ليرات عن كل يوم عمل فعلي.
ط- لجنة مراقبة اليانصيب الوطني
/50/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /250/ ليرة.
ثانيا - يعطى نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
150 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة .
300 ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
150 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصارف لبنان .
75 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل لبيروت المكلفون ابلاغ الانذارت او قرارات الحجز تعويضا قرده /60/ ق.ل عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الا صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال.
المادة 16- تضاعف تعويضات الانتقال الشهرية المقطوعة المنصوص عنها في المواد 59 و60 و61 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
المادة 17- الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 28/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون والصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.
المادة 18- تضاعف قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في الفقرة -أ- من المادة 63 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
المادة 19- الغي نص المادة 64 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الشهري المنصوص عنه في الماد ة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
رؤساء مكاتب البريد المركزية
رؤساء مكاتب البريد في بيروت
30 ليرة
رئيس مكتب بريد المطار الدولي
90 ليرة
موظفو مكتب البريد في المطار الدولي،
على ان يقوموا فعلا بوظيفة رئيس مكتب
60 ليرة
المادة 20- الغيت المادة 65 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
المادة 21- الغي نص المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات الشهرية المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 للرؤساء مكاتب البريد كما يلي:
أ - تعويض الانارة الشهري
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن50 م. م 20 ليرة
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م
30 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م 40 ليرة
ب- تعويض الخدمة الشهري
للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م 25 ليرة
للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و 100 م.م 45 ليرة
للمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 م.م 25 ليرة
ج - تعويض التدفئة السنوي
في مركز في مراكز الاقضية في مراكز
المحافظات وطرابلس الميناء الاخرى
ل.ل ل.ل ل.ل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر 150 115 75
من مترا الى 500 مترا
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر 200 150 100
من 501 الى 700 مترا
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر 300 225 150
من 701 الى 900 مترا
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر 400 300 200
من 901 الى 1100 مترا
للمكاتب التي تعلو عن سطح البحر 500 375 250
من 1101 مترا فيما فوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د- لا تستحق التعويضات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة لرؤساء المكاتب التي تؤمن لها الادارة الخدمات موضوع هذه التعويضات.
المادة 22- الغي نص المادة 67 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفقاً لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة عشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:
موظف المرتبة الاولى 115 ليرة
موظف المرتبة الثانية 90 ليرة
المادة 23- الغي نص المادة 68 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمسين ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.
المادة 24- الغيت المادة 69 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
المادة 25- يضاعف التعويض الشهري المعطى بموجب الفقرة -أ- من المادة 70 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
المادة 26- الغي نص المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
تحدد التعويضات المنصوص عنها في المادتين 4 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
أ - تعويض تلحيم الكوابل
130 ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل العدة في المسالك.
40- ليرة شهريا - للموظفين المساعدين في تلحيم الكوابل الهوائية.
يعطى هذا التعويض للموظفين الذين يقومون فعليا بتلحيم الكوابل وخلال المدة التي يكلفون فيها بهذا العمل. ويمكن اعطاء هؤلاء الموظفين علاوة على هذا التعويض لا تجاوز قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ب- تعويض الدراجة الشهري:
40 ليرة - عن الدرجة العادية
80 ليرة - عن الدرجة النارية
يعطى هذا التعويض اللموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لتأمين دراجة من مالهم الخاص لاستعمالها في سبيل المصلحة.
- ج -
يعطى رئيس مكتب البرق المركزي تعويض انتقال شهريا قدره ثلاثون ليرة.
المادة 27- معدلة وفقاً للمرسوم 1830 تاريخ 16/3/1979، الغي نص المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 كما يلي:
أ - في المؤسسات العامة التالية:
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
- مصلحة مياه بيروت
- مصلحى الانعاش الاجتماعي
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الابحاث العلمية الزراعية
- مكتب الانتاج الحيواني
- مكتب الفاكهة اللبنانية
- معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
200- ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /1000/ ليرة.
150- ليرة للعضو عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
ب- في باقي المؤسسات العامة:
150- ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على 500 ليرة .
ج - تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي، وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال اوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرؤساء واعضاء المجالس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي (أ) و(ب) المذكورين اعلاه.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
د- في المعهد الموسيقي الوطني
- يحدد تعويض الحضور لمجلس الادارة في المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
150 ليرة - للرئيس عن جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة .
100 ليرة للعضو - عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة .
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي. وفي حال عقدها بصورة استثنائية، خلال اوقات الدوام الرسمي، لا يحق لرئيس واعضاء المجلس الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لرئيس مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني كما يلي:
400 ليرة - تعويض تمثيل
200- ليرة - تعويض سيارة
المادة 28- الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:
أ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (أ) من المادة 72:
600 ليرة - تعويض تمثيل
500 ليرة - تعويض سيارة
ب- في باقي المؤسسات العامة
400 ليرة - تعويض تمثيل
200 ليرة - تعويض سيارة
المادة 29- الغي نص المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
المادة 30- الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، يحدد على الوجه التالي:
150- ليرة - عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة
100 ليرة للعضو عن كل جلسة، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
المادة 31- الغي نص المادة 78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية، التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب ، واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.
المادة 32- الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام
40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس
المادة 33- يعطى المفتشون والمفتشون المعاونون في التفتيش المركزي تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /150/ ليرة لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها من جراء تنقلاتهم داخل مدينة بيروت.
المادة 34-
1- يلغى تعويض السيارة المعطى بموجب المرسوم رقم 16418 تاريخ 25/5/1964 لكل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول.
2- يعطى كل من امين السر العام للمحافظة والقائمقام اول والقائمقام تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة .
المادة 35- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991.
"يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة ، بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة العنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي ".
المادة 36- عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 ما يلي:
سبعمئة ليرة بدلا من ثلاثماية وخمسون ليرة
(والباقي دون تعديل)
المادة 37- عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ما يلي:
«المعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة».
بدلا من :
«المعدلات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960».
(والباقي دون تعديل).
المادة 38- يضاف الى نص البند اولا من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 وما يلي:
«الجمهورية العربية السورية»
المادة 39- الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتحمل رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والقاطنون في دور البعثات نصف نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء ، على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الديبلوماسية الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل) ورئيس البعثة القنصلية سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل)
اما اذا كانت هذه النفقات داخلية بعضها او جميعها يعقد ايجار البعثة ، فيتحمل سنويا رئيس البعثة الديبلوماسية مبلغ الف وخمسمئة ليرة (1500ل.ل) ورئيس البعثة القنصلية مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل ).
المادة 40- الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 5963 تاريخ 28/2/1973 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الديبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم1306 تاريخ 1/6/1971 على الوجه التالي:
750 ل.ل في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بسنة تقل عن 165 %.
850 ل.ل في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 165% و185 %.
1000 ل.ل - في البلدان التي تحدد بدل الاغتراب بنسبة تزيد على 185 %.
المادة 41- الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 واستعيض عنها بالنص التالي:
1- يتقاضى الامين العام لوزراة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا قدره /500/ ل.ل (خمسئة ليرة).
2- يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية ، سواء اكانوا سفراء في الملاك او خارج الملاك ، تعويض تمثيل شهرياً مقطوعا قدره /600/ ل.ل (ستمئة ليرة) وتعويض تمثيل سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل (خمسمئة ليرة)
3- يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظفية مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.
المادة 42- تخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية مشاريع النصوص الايلة الى اعطاء الموظفين المشمولين بصلاحياته، تعويضات مقطوعة او شهرية، من اي نوع كانت ومن اي مصدر كان.
تبلغ الى مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - والى ادارة التفتيش المركزي فور صدورها جميع النصوص القاضية باعطاء موظفين تعويضات من اي نوع كانت .
المادة 43- لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين او وظيفة معينة، خارج مركز عمله، اذا اتصف عمله او وظيفته في مركز الحاقه بطابع الاستمرار الفعلي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الاساسي او وظيفته الاساسية.
المادة 44- لا يتوجب للموظف اي تعويض من اي نوع كان عند تكليفه تأمين او اشغال عمل او وظيفة عمله الاصلي او وظيفته الاصلية. اذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للاحكام القانونية لاحكام المادة 49 من نظام الموظفي.
المادة 45- تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.
المادة 46- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979.