خضوع كل شخص عهد اليه تولي ادارة الأموال العمومية لرقابة ديوان المحاسبة

رقابة ديوان المحاسبة

تخضع محاسبة المؤسسة العامة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة اذ ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 118/59 الخاص بتنظيم ديوان المحاسبة، أناطت به امر الرقابة على الموظفين الذين يقومون بإدارة الأموال العمومية واعتبرت في حكم الموظف لتطبيق احكامها، كل شخص عهد اليه تولي إدارة الأموال العمومية سواء اكان بالتعيين او الانتخاب او التعاقد. والرقابة تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصالح المستقلة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي. وعليه فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يخضعون لرقابة ديوان المحاسبة في أعمالهم المتعلقة بإدارة الأموال العمومية (قرار رقم 131 تاريخ 2/5/71 ،مجلس إدارة تنفيذ المشاريع الانشائية /الدولة م 1971،139 -1357،1/10/1965،الحلبي/الدولة م 1965،211).

بالإضافة الى ما تقدم تنشأ في ديوان المحاسبة لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وذلك عملاً باحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 59/150 للتدقيق السنوي في الحسابات التي يرسلها محاسب المصلحة المستقلة الى الديوان ، تنحصر بتصديق الحسابات وانطباقها على قرارات مجلس الإدارة ولا تتعداها الى مراقبة اعماله من الوجهة القانونية ،إذ ان اعمال مصلحة الكهرباء هي خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة .فإذا مارس مجلس الإدارة الحق الذب اعطته إياه المادة 27 من قانون 7 تموز 1954 وقام بعمل يدخل في اختصاصه وفقاً للعرف التجاري مستوفياً في ذلك وعند الضرورة تأمين المصلحة العامة، فان قرار ديوان المحاسبة الذي يؤاخذه على عمله هذا يكون مستوجباً النقض امام مجلس شورى الدولة لسبب إساءة تفسير الوضع القانوني(قرار رقم 1357،تاريخ 1/10/65،الحلبي /الدولة ،م ا 1965 ،211 – قرار رقم 1737 تاريخ 24/11/67، مبيض /الدولة ،م1 1968 ،27)

 

 

رقابة التفتيش المركزي

تخضع المؤسسة العامة لرقابة التفتيش المركزي عملاً باحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 115/59، ويمارس بشأنها صلاحياته كاملة وتشمل أعمال الإدارة والموظفين. الا أن مجلس شورى الدولة أقر عدم اختصاص هيئة التفتيش المركزي بفرض عقوبات من الدرجة الثانية بحق موظفي الفئة الأولى في المؤسسات العامة والبلديات (قرار رقم 150، تاريخ 7/3/73، شدياق /الدولة، التفتيش المركزي، م ا 1973 ،31).

 

 

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x