مدى قانونية استرداد مبالغ مالية خارج مهلة الشهرين

الجمهوريـة اللبنانية

وزارة العدل

هيئة التشريع والاستشارات

 

رقم الاساس  :647/إ/2005

رقم الاستشارة : 656/2005

استشارة

 

الموضوع : عدم جواز استرداد تعويضات مدفوعة إلى ممثل الإدارة لدى لجان الاستملاك بما يتجاوز الحد الأقصى للتعويضات

 

 

المرجع : 1 – إيداع حضرة مدير عام وزارة العدل رقم 601/أت تاريخ 22/9/2005

2 – كتاب معالي وزير الأشغال العامة والنقل رقم 719/ص تاريخ 19/9/2005

 

إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ،

بعد الاطلاع على الأوراق ،

 

تبين أن وزير الأشغال العامة والنقل يعرض ويطلب من هذه الهيئة ما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719/ص

19/9/2005

جانب وزارة العدل

هيئة التشريع والاستشارات

الموضوع : طلب بيان الرأي في مسائل تتعلق بتعويضات ممثلي الإادارة لدى لجان الاستملاك وغياب موظف عن وظيفته بموجب كتاب من الوزير لمتابعة قضايا الاستملاك في الشمال

المرجع : المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين )

  • القانون 8/90
  • قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 277/2005 تاريخ 26/7/2005

 

إشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه ، نعرض على جانبكم ما يلي :

بموجب المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تتمثل الإدارة بموظف مجاز في الحقوق ومن الفئة الثالثة على الأقل ، ينتدب لهذه المهمة بقرار من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرا بالوزير أو المدير العام ، وقد حدد المرسوم رقم 4230/2000 تعويضات ممثلي الإدارة وفصل نوعية هذه التعويضات وأخضع الثلث الأخير منها للحد الأقصى 75 % من مجمل الرواتب الشهرية في السنة الواحدة عملًا بأحكام المادة 27 من قانون الموظفين .

خلال العام 2001 قام ممثلا الإدارة خليل عكره مدير الإدارة المشتركة وعلي الخطيب رئيس مصلحة القضايا بالإنابة وهما موظفان في المديرية الإدارية المشتركة بعملهما كممثل إدارة لدى لجان الاستملاك المختصة لمصلحة المديرية العامة للطرق والمباني ووحدة تنفيذ البرامج ( PIU) الممولة اعتماداتها من قروض البنك الدولي واستحقا تعويضات عن هذه الأعمال حيث قبضاها كاملةً دون خضوعها لقاعدة الحسم وتجاوز نسبة 75% المشار إليها أعلاه : في الوقت الذي كانت فيه المسألة محل جدل وآراء متضاربة ، منهم من رأى عدم خضوع هذه التعويضات لقاعدة الحد الأقصى باعتبار أن عمل ممثلي الإدارة هو من إدارة إلى إدارة أخرى عملًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 8/90 ، في حين رأت مصلحة الصرفيات في وزارة المالية وكذلك التفتيش المركزي لاحقًا في قراره المرفق عكس ذلك وبأن هذه التعويضات تخضع للقاعدة المذكورة .

ولما كانت هذه التعويضات قد دفعت كاملةً ولم يتم إخضاعها أساسًا لأي حسم كما لم يوجه أي كتاب لممثلي الإدارة وسائر المعنيين لاستردادها ، الى أن صدر قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 277/2005 تاريخ 26/7/2005 الذي أوصى بإصدار أوامر تحصيل بالمبلغ مع الفائدة القانونية التي تقاضاها الموظفون العاملون لدى لجان الاستملاك زيادة عن الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها في المادة 27 من نظام الموظفين .

ولما كانت المبالغ الموصى باستردادها ، كبيرة نسبياً ، قد دفعت وتكون استهلكت في حينه، وأن استردادها يشكل إحراجًا ماديًّا للمعنيين بها فضلًا عن أن مسألة الاسترداد ما زالت  غير محسومة لاسيما في ضوء الآراء الصادرة عن هيئتكم برقم 525/2000 و 576/2001 و 528/2000 معطوفة على المادتين 237 و 238 من قانون المحاسبة العمومية .

 

  1. بما أن وزارة الاشغال العامة والنقل تتألف من أربع مديريات عامة ومديرية إدارة مشتركة مرتبطة جميعها بالوزير مباشرة ولكل منها ملاكها الخاص بها وموازنتها ، فهل إن هذه المديريات تعتبر إدارة واحدة وأن عمل أي موظف تابع لإحدى الإدارات هو بمثابة عمل ضمن الإدارة الواحدة أي الوزارة او أن كل مديرية هي وحدة إدارية مستقلة بالمفهومين الإداري والمالي وفقًا للمادة 42 من قانون الموظفين وقانون الموازنة السنوية ، وأن السيدين خليل عكرة وعلي الخطيب الموظفين في المديرية الإدارية المشتركة اللذين عملا لمصلحة المديرية العامة للطرق والمباني ووحدة تنفيذ البرامج يخضعان لقاعدة الحسم ويعتبران من إدارة واحدة أم إنهما يستثنيان من هذه القاعدة ويخضعان للمادة الثالثة من القانون رقم 8/90 علمًا بأننا نرى أن كل وحدة من الوحدات المذكورة أعلاه تعتبر إدارة قائمة بذاتها بدليل أن نقل أي موظف من ملاك المديرية الإدارية المشتركة إلى ملاك المديرية العامة للطرق والمباني أو العكس يتم بمرسوم سندًا للمادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 أي النقل من إدارة إلى إدارة وليس سندًا للمادة 43 منه أي النقل ضمن الإدارة الواحدة ، وأن الباب 9 من قانون الموازنة يقسم الإدارات المذكورة أعلاه إلى عدة فصول لكل منها فصل مستقل .
  2. هل إن المبالغ التي دفعت في العام 2001 ، ولم يطلب استردادها والتي اعتبرت من قبل وزارة المالية وفي القرار الحاضر لهيئة التفتيش المركزي متجاوزة للحد الأقصى للتعويضات ويقتضي ردها أم أنها تعتبر من التعويضات التي إذا ما دفعت ولم يطلب استردادها خلال شهرين من تاريخ قبضها حتى وإن كانت غير مستحقة تبقى حقًا مكتسبًا للموظف أو لا يجوز استردادها عملًا بالأحكام الخاصة المنصوص عنها في المادة 237 معطوفة على المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية وعملًا بالآراء الصادرة عن جانبكم بهذا الخصوص المشار إليها آنفًا .
  3.  إبداء الرأي في مدى إلزامية التوصية للإدارة قانونًا ، باعتبار أن العقوبة واردة في نص قرار هيئة التفتيش المركزي ، وأن التوصية هي غير قرار العقوبة . لذلك يرجى بيان مدى قيمة التوصية قانونًا بالنسبة للإدارة المعنية .
  4.  اعتبار قرار الهيئة غياب السيد عكره عن الحضور إلى مركز عمله إلى الوزارة يومي الجمعة والسبت غيابًا غير مبرر وأوصى بعدم استحقاق راتبه وتعويض الحضور عن هذين اليومين وعدم اعتبارهما من الخدمة الفعلية ، علمًا بان غيابه يستند الى كتب تكليف من الوزير رئيسه المباشر لمتابعة قضايا الاستملاك لدى اللجان في الشمال ومراجعة أصحاب العلاقة في الشمال ، فهل يجوز العمل بهذه التوصية .

 للتفضل بالاطلاع وبيان الرأي بالنقاط المثارة .

المرفقات :

  • كامل الاوراق والمستندات المذكورة اعلاه .

 

وزير الاشغال العامة

 

محمد الصفدي

 

 

 

 

بناء عليه

 

حيث ان المسائل القانونية المطروحة على استشارة هذه الهيئة تتناول البحث ، تباعًا:

 

أولًا : في ما إذا كان تقاضي الموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل ، ع.خ. و خ.ع. تعويضات نظير مثولهما ، بتكليف من الوزير ، وتمثيلهما الإدارة ( المديرية العامة للطرق والمباني ووحدة تنفيذ البرامج ( P.I.U  ) أمام لجان الاستملاك الخاصة في الشمال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، تتجاوز – أي تلك التعويضات - الحد الآقصى للتعويضات 75 %

أما إذا كان تقاضي هذين الموظفين التعويضات المذكورة على الصورة المبينة آنفاً بما يتجاوز الحد الآقصى للتعويضات المسموح للموظف أن يتقاضاها ، يشكل خطأ وظيفيًّا أو مسلكيًّا يسأل عنه الموظفان صاحبا العلاقة تأديبياً .

 

ثانياً : في ما إذا كان مسوغاً قانونياً للإدارة – عملًا بتوصية جانب التفتيش المركزي – أن تصدر أوامر تحصيل استردادًا ، من نحو أول ، لما تقاضاه الموظفان المذكوران بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتعويضات ، ومن نحو ثان ، لتعويضات الحضور التي تقاضاها المذكوران يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كممثلين للإدارة أمام لجان الاستملاك ، ومن نحو ثالث ، لرواتبهم المدفوعة لهما عن هذين اليومين الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارًا من تاريخ تكليفهما بتمثيل الإدارة أمام لجان الاستملاك ولغاية صدور قرار هيئة التفتيش المركزي .

عن المسألة الأولى :

حيث يقتضي معرفة ما إذا كان من واجب الموظف – مطلق موظف – أن يتحرى عنه ، وكأنه ، بذاته ، دائرة محاسبة وتدقيق ، لمعرفة ما إذا كان ما تقاضاه  من تعويضات من هذا الباب أو ذاك ، أو من هذه اللجنة أو تلك أو تانِّك ، بات – في هذا الشهر أو ذاك أو ذلك – يتجاوز أو لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به 75 % ، حتى إذا ما أخل بهذا الواجب أو الموجب جرت مساءلته تأديبيًّا.

 

وحيث مما لا شك فيه أن الموجب آنف الذكر لا يدين به  الموظف ، تجاه إدارته ، وإلا تحول كل موظف إلى دائرة محاسبة وتدقيق ، مع ما يترتب على هذا التحول من انعكاسات سلبية على واجبات الموظف بحسب مهام ومسؤوليات الوظيفة الموكلة اليه ،

 

بل إن هذا الموجب تدين به الإدارة نفسها تجاه موظفيها ، فتوقف – هي – صرف التعويضات إلى كل موظف يتبين لها – من خلال إضبارته أو الأدوات المحاسبية التي تحكم تطور ما يتقاضاه من رواتب وتعويضات الخ ... أنه بات بمستوى السقف الممنوع تجاوزه ، على أن يتخذ الموظف ذو العلاقة ما يراه من إجراءات صيانةً لما يعتقده حقًّا له أو تصرفًا غير قانوني صادرًا عن إدارته .

وحيث مع انتفاء أي خطأ وظيفي يمكن نسبته إلى الموظفين صاحبي العلاقة ع.خ و خ.ع ، للجهة المبحوث فيها ، فيكون من غير المسموح مساءلتهما تأديبياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن المسألة الثانية بنحويها الأول والثاني :

حيث ،

وبمعزل عن معرفة ما إذا كان السيدان ع.خ و خ.ع ، الموظفان في المديرية الإدارية المشتركة ، اللذان عملا لمصلحة مديرية أخرى في ذات الوزارة ، المديرية العامة للطرق والمباني ووحدة تنفيذ البرامج ( P.I.U ) يخضعان أم لا للمادة الثالثة من القانون رقم 8/90 ( 1 ) على اعتبار أنهما تقاضيا تعويضات لقاء أعمال ومهام أدياها لغير الإدارة التي ينتميان إليها .

بمعزل عن معرفة ما سبق ، إذ يمكن للإدارة أن تستطلع بهذا الشأن رأي جانب مجلس الخدمة المدنية ،

 

----------------------------------------------------

  1. المادة 3 من القانون رقم 8/90 تاريخ 8/8/1990 :
  1. مع مراعاة أحكام البند 2 و 3 من هذه المادة لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف ، أيًّا كان الملاك أو السلك الذي ينتمي إليه بمن فيهم العسكريون وأفراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ، من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة والبلديات وشركات الاقتصاد المختلطة اللبنانية ، خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها .
  2. لا يدخل في حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عنه في البند 1 من هذه المادة : عائدات الجباية ، وتعويضات الانتقال ونفقات النقل ، والتعويضات العائلية ، وتعويض التمثيل ، وتعويض السيارة وبدل السكن ، وتعويض ساعات الليل ، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأجور وتعويضات لجان المباريات والامتحانات وتعويض الوكالة وكذلك التي يتقاضاها الموظفون لقاء أعمال أو مهام يؤدونها لغير الإدارات المنتمين إليها ، وتعويض مسؤولية الصندوق .

 

وحيث أن اجتهاد هذه الهيئة قد استمر مستقرًا ، هو لا يزال ، على القول بأنه خلافًا لمبدأ "استرداد ما هو غير مستحق" أو "استرداد ما لا يجب" ( REPETITION DE L INDU ) المطبق على حد سواء في الحقين الخاص والعام ، والذي يخول من أوفى ما لا يجب عليه أو من أخطأ في إيفاء ما اعتقده متوجبًا عليه، حق استرداده،

 

خلافا للمبدأ العام المذكور ،

 

ويمقتضى الحكم الخاص المنصوص عنه في المادتين 237 و 238 محاسبة عمومية ( 1 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 1 ) المادة 237 محاسبة عمومية :

"تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالموظف أو الملحقة بالراتب..."

 

المادة 238 محاسبة عمومية :

 

"يبقى المبلغ المدفوع تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة حقًا مكتسبًا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات .

 

 

 

 

 

 

 

إن الرواتب والتعويضات المدفوعة للموظف ، تبقى حقًا مكتسبًا له ، ولا يجوز استرداد شيء منها لصالح الخزينة ، تحت أي ظرف كان، لعلة أن تلك الرواتب والتعويضات هي من قبيل النفقة الضرورية لمعيشة الموظف وعائلته ( Pension alimentaire ) والتي بمجرد أن تكون قد دفعت إلى دائنها ( الموظف ، ومن خلاله ، أفراد عائلته ) تكون قد صرفت على طعام وكسوة الموظف وأفراد عائلته واستهلكت واستنفدت في الغاية المخصصة لها ، الأمر الذي ينزع عن تلك الرواتب والتعويضات المدفوعة إلى الموظف ، ولو بطريق الخطأ ، والمستهلكة في الغاية المخصصة لها ، صفة الدين ، وينفي بالتالي حق الدولة في استردادها ، فلا تسترد ،

 

ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى حالة تقاضي الموظف مبالغ لا يستحقها نتيجة غش باشره ، او شارك الإدارة به .

 

تراجع على الأخص :

 

  • الاستشارة رقم 2735/98 تاريخ 16/3/1998
  • والاستشارة رقم 534/2004 تاريخ 17/8/2004

وأنه إذا كان من حاجة إلى دليل على صحة الاجتهاد آنف الذكر ، فهو في المادة / 93 / من قانون حقوق العائلة – المناكحات والمفارقات ، التي تنص على أنه إذا استوفتها ( أي النفقة ) الزوجة ووقعت الوفاة أو الطلاق ، وهي ( أي النفقة ) موجودة عيناً بيدها ، فلا تسترد ، فيما هو بمثابة الحكم الشرعي .

 

 

 

 

 

 

وحيث لا مجال بالتالي ، في ضوء ما تقدم ، لإصدار أي سند تحصيل استرداداً للتعويضات المدفوعة إلى الموظفين صاحبي العلاقة ، وسواءً تعلق الأمر بالتعويضات المدفوعة لهما نظير تمثيلهما الإدارة أمام لجان الاستملاك ، أو تعلق الأمر بتعويضات الحضور التي تقاضياها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال فترة تمثيلهما الإدارة آمام لجان الاستملاك بتكليف من الوزير المختص .

 

عن المسألة الثالثة :

 

حيث أن ما يصح بالنسبة إلى عدم جواز استرداد الفرع ( التعويضات المتجاوزة الحد الأقصى المسموح به والمدفوعة للموظف دون غش منه ) يصح أيضًا وبصورة أولى بالنسبة إلى عدم استرداد الأصل ( رواتب الموظفين صاحبي العلاقة المدفوعة لهما عن يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، خلال الفترة التي مثلا الإدارة بها أمام لجان الاستملاك المختصة بتكليف من الوزير) .

 

وحيث أن لا مجال ، أيضًا وأيضًا ، لإصدار أي سند تحصيل استردادًا لتلك الرواتب المدفوعة إلى الموظفين صاحبي العلاقة .

 

 

لذلك

 

ترى هذه الهيئة :

 

أولاً : أن الموظف – مطلق موظف – لا يدين بموجب مسك محاسبة وتدقيق AUDIT

 

 

 

لمعرفة أي متى تجاوزت تعويضاته أم لم تتجاوز ، شهرياً ، الحد الأقصى المسموح به،

حتى تصح محاسبته بالإخلال عن مسك مثل تلك المحاسبة والتدقيق .

 

ثانياً :

 

أنه لا مجال لاسترداد أي راتب أو تعويض مدفوع إلى الموظف دون غش منه .

 

القاضي         القاضي      القاضي               رئيس هيئة التشريع والاستشارات

 

 

        زياد شبيب       جويل فواز     انطوان بريدي             القاضي شكري صادر

 

بيروت في 26/9/2005

 

     مع الموافقة

على النتيجة التي  آلت إليها المطالعة

رقم656 /2005

بيروت في 4 تشرين الأول 2005

المديرالعام لوزارة العدل

القاضي عمر الناطور

 

 

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x