التقارير الطبية المعطاة للموظفين في الخارج

الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء

الأمين العام

 

من محضر جلسة مجلس الوزراء                      رقم المحضر : 50

                                                                 سنة    : 1965 

 

           المنعقدة في سن الفيل يوم الأربعاء الواقع في 10 تشرين الثاني 1965

 

    الموضوع : قضية التقارير الطبية المعطاة للموظفين في الخارج .

    المستندات :كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4749 تاريخ 26/3/1965

  • كتابا وزارة المالية رقم 1769/10106 تاريخ 28/8/1965 و2042/2389 تاريخ 10/5/1965
  • كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 11920 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1964
  • المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

 

اطلع المجلس على المستندات المذكورة أعلاه ، وقد تبين منها ،

أن وزارة المالية عرضت خلافًا في الرأي وقع بين المجلس الأعلى للجمارك وبين مجلس الخدمة المدنية حول تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة رقم 39 من نظام الموظفين -  المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 – وتفصيل هذا الخلاف أن مجلس الخدمة المدنية يرى أن التقارير الطبية المعطاة في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة السياسية تعتبر كافية لتبرير الإجازة الصحية ، في حين أن المجلس الأعلى للجمارك يرى أن الفقرة الخامسة من المادة 39 المشار اليها لا تطبق إلا بالاستناد إلى أحكام الفقرتين 2 و 4 من المادة نفسها ، أي أنه يجب في هذه الحالة اللجوء إلى اللجنة الطبية الرسمية لإبداء رأيها في الإجازات الصحية موضوع البحث .

وأن وزارة المالية أيدت رأي مجلس الخدمة المدنية وأكدت أن هذا الرأي واقع في موقعه القانوني وأوضحت أن ليس هناك أي موجب لعرض الوضع الطبي لموظف في الخارج على اللجنة الطبية، لأن تفسير الفقرة الخامسة من المادة 39 في ضوء الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة يجب أن يتم بالقدر الذي يمكن أن تطبق فيه أحكام هاتين الفقرتين على الإجازات الصحية المعطاة في الخارج. ومما يعزز هذا الرأي ما يلي:

  1. إن شرط عرض الوضعية المرضية على اللجنة الطبية الرسمية يستلزم شرط معاينتها للموظف المريض الأمر الذي يستحيل تحقيقه ماديًّا لوجود الموظف في الخارج بعيدًا عن متناول اللجنة الطبية .
  2. إن القانون – الفقرة الخامسة ذاتها – قد ساوى بين الموظف المقيم في الخارج بحكم وظيفته ( موظف السلك الدبلوماسي مثلًا ) والموظف الغائب غيابًا قانونيًّا ( بإجازة إدارية أو صحية ) فلا يعقل أن تقتصر ممارسة اللجنة الطبية صلاحياتها على هذه الفئة الثانية من الموظفين الغائبين لأن ذلك يتطلب أحد أمرين ، إما انتقال اللجنة إلى الخارج أو انتقال الموظف إلى الداخل لإخضاعه للمعاينة المادية .
  3.  إن ما حدا بالمشترع أن يعطف تطبيق الفقرة الخامسة على الفقرتين 2 و 4 ليس هو شرط العرض على اللجنة الطبية ، بل كون الفقرتين 2 و 4 تتضمنان بالإضافة إلى شرط اللجنة الطبية، شروطًا أخرى تتعلق بالنطاق الزمني للإجازات الصحية وعلاقة هذه الإجازات بالراتب .
  4. إن التقارير الطبية المعطاة في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة الخارجية المختص أو من يقوم مقامه ، لها القوة الإثباتية وتقوم مقام اللجنة الطبية الرسمية، بدليل أن المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام المساعدات والتعويضات للموظفين ، نص في المادة 42 منه على ما يلي :
  • اإذا حصلت الإصابة أثناء وجود الموظف خارج البلاد ، قام الطبيب  

المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن تقاريره بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .

 

بناء عليه ،

ونظرًا للأسباب التي أدلى بها كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية والتي يراها المجلس واقعة موقعها القانوني .

ولدى المداولة ،

قرر المجلس الموافقة على رأي مجلس الخدمة المدنية المبسوط أعلاه الذي أيدته وزارة المالية والقائل بعدم ضرورة إخضاع التقارير الطبية المعطاة للموظفين الموجودين في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة الخارجية المختص ، لمصادقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها في المادة 39 من نظام الموظفين .

 

يبلغ لجانب ،

  • وزارات الدولة كافة
  • المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
  • ديوان المحاسبة
  • مجلس الخدمة المدنية
  • التفتيش المركزي
  • المجلس الأعلى للجمارك
  • الإصلاح الاداري
  •  المصالح المستقلة والمؤسسات الرسمية والبلديات

          بواسطة الوزارة المختصة 

  • المحفوظات                                       

                                                             بيروت في 14/12/1965

 

                                                               أمين عام مجلس الوزراء 

 

                                                               الإمضاء : ناظم عكاري

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x