إبداء الرأي حول مدى خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي

رقم الاساس  :412/إ/2023

رقم الاستشارة : 485/2023

 

الموضوع : إبداء الرأي حول مدى خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي

 

المرجع : 1 –إيداع حضرة المدير العام لوزارة العدل رقم 395 / أ ت تاريخ 11/9/2023

 

2- كتاب رئيس التفتيش المركزي رقم 711/ص2 تاريخ 6/9/2023

 

إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ،

بعد الاطلاع على أوراق الملف كافة ،

 

تبين أنكم تعرضون وتطلبون ما يلي :

 

جانب وزارة العدل                                                                               ـــ هيئة التشريع والاستشارات ـــ

 

                        

    رقم المحفوظات: 711/ و2023

    رقم الصــــــــــــــادر: 711/ ص2

    بيروت، في

 

الموضـــــــوع: كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة بخصوص مدى خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي .

المرجـــــــــــــع: بيـــــان رأي المفتشـــية العـــامة المــــالية رقــــــم 106/و7/2023 تاريخ 24/8/2023 .

              بالإشـــارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه ،

حيث أنه ورد إلينا كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2535/ل.م.ض/2023 تاريخ 9/8/2023 ومرفقاته المتعلق بمدى خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي

وحيث تبيّن للمفتشية العامة المالية وجود اختلاف في الرأي بين وزارة الاقتصاد والتجارة ، التي تعتبر أنّ لجنة مراقبة هيئات الضمان لا تخضع ، كما لا يخضع العاملون فيها لأي جهاز رقابة ، وبين إدارة التفتيش المركزي التي ترى بخلاف رأي الوزراة ، خضوع لجنة المراقبة لصلاحيتها،  بنـــاءً عليـــه ،

نودعكــم ربطاً كامل الملف لإبداء رأيكم في مسألة خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي، وإفادتنا بالنتيجة  ./.

                                                  

              رئيس التفتيش المركزي

 

                                                         القاضي جورج أوغست عطية

بناءً عليه ،

حيث ان المسألة المطروحة على استشارة هذه الهيئة تتناول إبداء الرأي بمدى خضوع لجنة مراقبة هيئات الضمان لرقابة التفتيش المركزي .

 

حيث يقتضي أولاً تحديد الفئات الخاضعة لسلطة إدارة التفتيش المركزي .

 

حيث بمقتضى الفقرة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ، تشمل صلاحيات التفتيش المركزي جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ، والذين يعملون في هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح والبلديات ، بصفة دائمة أو مؤقتة من موظفين  أو مستخدمين أو أجراء أو متعاقدين ، وكل من يتناول راتباً أو أجرًا من صناديقها وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها .

 

حيث تبين إذاً أن الصلاحية العادية للتفتيش المركزي هي صلاحية عامة شاملة على جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ، ولا يحدها سوى النص الحصري الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي تستثني صراحة القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ( إلا في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة ) ،

 

حيث يقتضي إذًا تحديد الطبيعة القانونية للجنة مراقبة هيئات الضمان ، توصلًا لتحديد مدى انطوائها ضمن إحدى الفئات الخاضعة لسلطة إدارة التفتيش المركزي من عدمه ،

 

حيث أن رأي هذه الهيئة قد استقر غير مرة ( في استشارتها رقم 80/2010 التي أكدت عليها مؤخرا في استشارتها رقم 185/2021 تاريخ 30/3/2021على اعتبار ان لجنة مراقبة هيئات الضمان هي إدارة عامة من نوع خاص ( administration publique ad hoc ) تخضع ، في صغائر الأمور وأواسطها وكبائرها لوزير الاقتصاد والتجارة ، صاحب الصلاحية الحقيقية .

وهي ليست شخصًا معنويًّا لا من أشخاص الحق العام ولا من أشخاص الحق الخاص، وهي تحديدًا ، ليست مؤسسة عامة ولا تمت بصلة الى المؤسسات العامة .

حيث أن هذه الهيئة اعتبرت أيضًا ، في استشارتها رقم 560/2011 تاريخ 19/9/2011 ، أن القانون أولى وزارة الاقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان الولاية العامة في كل ما يتعلق بقطاع الضمان وإعادة الضمان، بما في ذلك وساطة الضمان ، مما يستفاد منه أن لجنة مراقبة هيئات الضمان تتولى إدارة مرفق عام الضمان،

وحيث أن تعيين أعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان يتم بموجب مرسوم سندا لاحكام المادة 47 من قانون تنظيم هيئات الضمان التي تنص على انه "تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان ترتبط مباشرة بالوزير . تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء مراقبين على الأقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات ، يختارهم الوزير من حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الآتية :

العلوم الاقتصادية والمالية ، رياضيات الضمان ( علم الإكتواريا ) ، الحقوق ، المحاسبة وإدارة الأعمال .

على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق وإكتواريا متخصصة من أجل مساعدة أعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم."

 

وحيث أن الهيئة اعتبرت في استشارتها رقم 147/2021 تاريخ 11/3/2021 أنه بعد استيفاء رسم الرقابة المنصوص عليه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان تصبح المبالغ المدفوعة اموالا عمومية ،

حيث بالتالي وكون لجنة مراقبة هيئات الضمان إدارة عامة من نوع خاص ، ونظرًا لكيفية تعيين اعضائها ، ولطبيعة الأموال العمومية التي تقتضيها تغطية نفقات تنفيذ أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان ، وفي ظل عدم وجود أي نص تشريعي صريح يستثني هذه اللجنة من سلطة التفتيش المركزي ، ولا أي أوضاع سابقة لها ،

تكون لجنة مراقبة هيئات الضمان خاضعة لسلطة التفتيش المركزي ،

 

لذلك ،

تبدي الهيئة الاستشارة المطلوبة على الوجه المبين اعلاه .

                                     بيروت في 16/10/2023

 

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المناوب

 

القاضي ندى غمرة

 

تعرض هذه الاستشارة على حضرة المدير العام لوزارة العدل للتفضل باتخاذ الموقف المناسب

 

بيروت في 16/10/2023

 

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المناوب

القاضي ندى غمرة

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x