عرض مجلس الخدمة المدنية موضوع تحديد تاريخ ولادة الموظفين

الجمهورية اللبنانية

مجلس الوزراء                                                                  رقم المحضر 3

                                                                                رقم القرار 11

الأمانة العامة

 

     من محضر جلسة مجلس الوزراء

                        المنعقدة في مقره يوم الأربعاء الواقع  في 8-11-2000

  الموضوع: عرض مجلس الخدمة المدنية موضوع تحديد تاريخ  ولادة الموظفين.

                                          المستندات: -المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

                                              

                                                     (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)

  • قرار مجلس شورى الدولة رقم 305/99 تاريخ 25/4/2000
  • كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 264/ص1 تاريخ 17/10/2000 ومرفقاته

قرار المجلس:

اطلع المجلس على المستندات المذكورة أعلاه ،

وقد تبين منها أن مجلس الخدمة المدنية يعرض ما يلي:

-أنه في معرض إنهاء خدمات بعض الموظفين، يقوم بإحالة ملفاتهم الى المديرية العامة للأحوال الشخصية للوقوف على التاريخ الصحيح لولادتهم وذلك منعاً لأي التباس او جدل قد يثار في هذا الشأن.

ان تنظيم وتنفيذ وثائق الولادة لم يكن يتم بصورة دقيقة فبل صدور قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية.

-ان بعض الموظفين يطلبون من دوائر الأحوال الشخصية إضافة اليوم والشهر الى قيودهم بالإستناد الى وثائق الولادة الخاصة بهم، الأمر الذي يعدل في تاريخ ولادتهم الوارد في ملفاتهم الشخصية الوظيفية وفي قيود وزارة المالية واستطراداً في التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

-ان مجلس الخدمة المدنية درج على الأخذ بالتعديلات التي يقوم بها هؤلاء الموظفين وباعتمادها في تحديد تاريخ صرفهم من الخدمة، باعتباره تصحيحاً مادياً خارج أطر الحظر الوارد في المادة(5) من نظام الموظفين، الأمر الذي يجعل من التصحيح الإداري الذي تقوم به الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية تصحيحاً مادياً خارج اطار الحظر المذكور.

ان مجلس شورى الدولة رأى ان إضافة اليوم والشهر وتصحيحهما وفقاً لما هو مثبت في وثيقة الولادة او في سجل النفوس المطابق للوثيقة، يعتبر تصحيحاً محظراً بالمعنى الوارد في المادة (5) من نظام الموظفين.

ان مجلس الخدمة المدنية وسنداً لمرسوم تنظيمه يفيد بأن صلاحية تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارة العامة يعود إليه دون ان يكون ملزماً بالأخذ بأي رأي آخر.

بناء على ما تقدم، فإن مجلس الخدمة المدنية يقترح اعتبار التصحيح سنداً لوثائق الولادة ليس تصحيحاً بالمعنى المحظر في المادة الخامسة (فقرة4) من نظام الموظفين، ليصار الى اعتماده نهائياً وذلك قطعاً لأي جدل قد يثار في هذا الخصوص.

وان دولة رئبس مجلس الوزراء يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

بناء عليه،

ولدى المداولة،

قرر المجلس الموافقة على رأي مجلس الخدمة المدنية المبين أعلاه.

 

                                                                       أمين عام مجلس الوزراء

يبلغ لجانب:

  • مجلس الخدمة المدنية
  • وزارة الداخلية والبلديات
  • المديرية العامة للأحوال الشخصية
  • المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
  • المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
  • مؤسسة المحفوظات الوطنية
  • مركز المعلوماتية
  • المحفوظات

                  بيروت، في 9/11/2000

                                            

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x