مرسوم تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

نشر القوانين

مرسوم اشتراعي رقم 9

صادر في 21 ت 2 سنة 1939

 

مرسوم تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

 

 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

يرسم ما يلي :

 المادة 1 – (المكملة بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 بتاريخ 13 نيسان سنة 1943) :

إن القوانين والمراسيم تصبح من الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف .

على أن المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها .

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الأولى بشرط أن يؤمن نشر القانون والمراسيم والمقرارت بوسيلة من وسائل الإعلان غير الوسيلة المبينة في الفقرة المذكورة

 

 

المادة 2 – تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

بيروت في 21 ت 1 سنة 1939

 

الامضاء : إميل اده

 

أمين سر الدولة

الإمضاء : عبدالله بيهم

صدق تحت رقم 521

بيروت في 2 ك 1 سنة 1939

المفوض السامي

الإمضاء : بيـــو

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x