364 تعميم رقم
إنجاز المعاملات ضمن مهل معينة

1 طلبت رئاسة مجلس الوزراء بموجب تعميمها رقم 64 تاريخ 29/10/1960 إلى جميع الموظفين التقيد، بكل دقة بالتعليمات التالية :  

آ- لا يجوز إبقاء أية معاملة لدى الموظف مدة تتجاوز خمسة أيام .

ب- لا يجوز أن تتجاوز المهلة اللازمة لإنجاز معاملة ما لدى إحدى الوزارات ، خمسة عشر يوماً .

2-أوضح التعميم الآنف الذكر، أن كل مخالفة لهذه التعليمات تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة .

3- يرجى تعميم ذلك فوراً لقاء إشعار بالاستلام، على جميع الموظفين رؤساء الوحدات الإدارية وذلك حتى مستوى رؤساء الأقسام ضمنًا .

            يتم التعميم على الوجه التالي :

آ- توضع لائحة بأسماء الموظفين ضمن الإدارة العامة، الذين جرى تبليغهم هذا التعميم .

ب- ترسل الى وزارة الاصلاح الإداري نسخة عن هذه اللائحة، مدرجًا فيها تاريخ الإبلاغ، خلال خمسة أيام تلي استلام هذا التعميم من قبل رئيس الإدارة .

وزير الإصلاح الإداري
خاتشيك بابيكيان

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x