2005/31 تعميم رقم
عدم إسناد مهام تنفيذية إلى المستشارين

حددت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ( تنظيم الإدارات العامة )  صلاحيات المدير العام ولا سيما الفقرة 4 منها التي نصت على ما يلي :

 

" 4 – يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة في الأوقات والصيغ التي وضعت لها ".

 

وبما أن العديد من السادة الوزراء يقومون بإسناد بعض المهام التنفيذية إلى مستشاريهم ، التي هي من مهام المدير العام في الوزارة المعنية كما نص عليها المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959

( تنظيم الادارات العامة ) .

وحيث أن القيام بإسناد بعض المهام التنفيذية الى المستشارين يعتبر مخالفًا للقانون، كما إنه يؤدي إلى ازدواجية في العمل الواحد من ناحية ، وإلى عدم تحديد المسؤوليات عند حصول أخطاء أو مخالفات إدارية من ناحية اخرى .

 

ولما كانت أعمال السادة الوزراء تخرج عن نطاق صلاحيات التفتيش المركزي ، وبالتالي أعمال مستشاريهم .

 

وبناء على توصية هيئة التفتيش المركزي بموجب قرارها رقم 396/2005 تاريخ 11/10/2005 .

يطلب إلى جميع السادة الوزراء وجميع المعنيين عدم إسناد أية مهام تنفيذية إلى المستشارين ، وذلك تطبيقا للقوانين والأنظمة وحرصًا على تحديد المسؤوليات عند حصول أخطاء ومخالفات إدارية .

رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x