يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
تعديل بعض أحكام المرسوم رقم ٣٣٧٩ تاريخ ١١/٧/٢٠٠٠ المتعلق بنظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ٥/١١/١٩٩٨ وتعديلاته، المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام، لا سيما البندين أولاً وثالثاً من المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم ١٧٣ تاريخ ١٤/٢/٢٠٠٠ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠٠) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٣٧٩ تاريخ ١١/٧/٢٠٠٠ (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم ٦١٦ تاريخ ١٩/٧/٢٠٠٢،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم ٣٣٥/٢٠٠١-٢٠٠٢ تاريخ ٦/٨/٢٠٠٢)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٢،
يرسم ما يأتي:
عدّلت البنود (١) و(٢) و(٥) من المادة العاشرة من المرسوم رقم ٣٣٧٩ تاريخ ١١/٧/٢٠٠٠ بحيث تقرأ على الشكل التالي: البند (١) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، أو يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة بما يحقق وفراً مالياً أكيداً أو اختصاراً للجهد. البند (٢) -ويمكن أيضاً منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتاز مكافأة نقدية تقديراً لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لادائهم المتميز نسبة الـ ١٠٪ من مجموع العاملين في الادارة المختصة. البند (٥) - يجب الا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الاجر الشهري للأجير في الادارة المختصة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٢٥ ايلول ٢٠٠٢
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة