يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
صدر عن رئيس الجمهورية
اذا كانت القوانين والانظمة المرعية الاجراء او دفاتر شروط احد الالتزامات او شروط احدى المناقصات او احد العقود الخ ... تقضي على احد متعهدي الاشغال او النقل الخ ... او على احد الملتزمين ان يقدم ضمانا نقديا لاحدى مصالح الدولة او البلديات اللبنانية فيمكن هذ
ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة ١٣٦ من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة .
لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية : ١- اذا دفع نقدا الى احدى صناديق الدولة . ٢- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكورة اعلاه . ٣- اذا كانت قد رهنت من اصله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا . اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في ١٧ كانون الاول سنة ١٩٣٢
الامضاء : شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب