يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
إن رئيس التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم ٣٦٤ تاريخ ١٩ / ٣ / ٩٩ (مرسوم التعيين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢ / ٦ / ٥٩ وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١١ تاريخ ١٢ / ٦ / ٥٩ وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم ٢٤٦٠ تاريخ ٩ / ١١ / ٥٩ وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم ر. ت ١٢ / ٩٢ تاريخ ٧ / ١٢ / ٩٢ (تفويض بعض الصلاحيات لموظفي الفئة الأولى في التفتيش المركزي)،
يفوض الى موظفي الفئة الاولى ورئيس مصلحة الديوان في ادارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرأسها بالاضافة الى مهامهم الاساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
١- الاجازات المنصوص عنها في المواد ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٣٩ التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة الى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ (انشاء التفتيش المركزي).
٢- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.
٣- كتب مباشرة العمل.
٤- التصاريح العائلية.
٥- الترخيص بالتدريس.
٦- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند ١ من المادة ١٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢/٥٩. ٧- التكليف بالعمل الاضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرأسها.
يفوض إلى موظفي الفئة الأولى في التفتيش المركزي، كل في الإدارة التي يرئسها وإلى رئيس مصلحة الديوان في الإدارة المركزية، بالإضافة إلى مهامهم الأساسية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، صلاحية إصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: ١ - الإجازات المنصوص عنها في المواد ٣٥ حتى ٤٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ /٥٩ (نظام الموظفين)، ٢ - الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. ٣ - كتب مباشرة العمل. ٤ - التصاريح العائلية. ٥ - الترخيص بالتدريس. ٦ - الإذن الكتابي المنصوص عنه في البند ١ من المادة ١٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ / ٥٩.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في ٢٩ نيسان ١٩٩٩
رئيس التفتيش المركزي
فؤاد هيدموس