يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
إن رئيس التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم ١٦١ تاريخ ١٨/١/١٩٨٣،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢/٥٩ (نظام الموظفين)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١١/٥٩ (تنظيم الإدارات العامة)، وتعديلاته، لا-سيما البند الخامس من المادة ٧ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٥/٥٩ (إنشاء التفتيش المركزي)، وتعديلاته، لا سيما البند الأول من المادة ٨ منه،
يقرر ما يأتي:
يفوض إلى رئيس ديوان التفتيش المركزي، بالإضافة إلى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، الصلاحيات التالية: ١- احالة جميع المعاملات والمخابرات بين إدارة التفتيش المركزي وبين المفتشيات العامة والادارات المرتبطة بالتفتيش المركزي وسائر إدارات القطاع العام، شرط ألا تمس مبدأ عاماً ولا تتطلب رأياً خاصاً ولا يترتب عنها موجبات أو أعباء مالية. ٢- اصدار القرارات وتوقيع المعاملات المتعلقة بموظفي الإدارة المركزية في التفتيش المركزي، من الفئتين الرابعة والخامسة والاجراء، والعائدة إلى ما يلي: - الاجازات الإدارية، الاجازات العائلية، الاجازات بدون راتب، اجازات الامومة والاجازات المرضية، التي لا تجاوز مدتها الشهر. - كتب مباشرة العمل. - أوامر السفر. - التصاريح العائلية. - الاذن بالسفر إلى الخارج. - معاملات التعاونية أو الضمان الاجتماعي ٣- كتب الانقطاع عن العمل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١ حزيران سنة ١٩٨٣
رئيس التفتيش المركزي
حسان رفعت