يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
ان رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة بنـاء على الدستور اللبناني بنـاء على القانون الصادر بتاريـخ 12 كانون الاول سنة 1958 بناء على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقـة مجلس الوزراء يرسـم ما يأتـي:
انشئ لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، والذين يعملون في هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح والبلديات، بصفة دائمة أو مؤقتة من موظفين أو مستخدمين أو اجراء أو متعاقدين، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها. ويمكن للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئة سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. لا يخضع القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام لسلطة إدارة التفتيش المركزي إلا في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
يتولى التفتيش المركزي: ١ - مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف أنواعه. ٢ - السعي إلى تحسين اساليب العمل الإداري. ٣ - ابداء المشورة للسلطات الإدارية عفواً أو بناء لطلبها. ٤ - تنسيق الأعمال المشتركة بين عدة إدارات عامة. ٥ - القيام بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلفه بها السلطات.
١ - يتالف التفتيش المركزي من إدارتين هما إدارة التفتيش المركزي وإدارة الأبحاث والتوجيه. ٢ - تتألف إدارة التفتيش المركزي من المديرية العامة الإدارية والمفتشيات العامة الفنية. ٣ - يرأس كل مفتشية عامة مفتش عام تابع لرئيس إدارة التفتيش المركزي. وتضم كل مفتشية عامة مفتشين ومفتشين معاونين. ٤ - للتفتيش المركزي هيئة مؤلفة كما يلي: ١ - رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا ٢ - رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه عضواً ٣ - اقدم المفتشين العامين رتبة عضواً
١ - يتالف ملاك الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم الإشتراعي. ٢ - يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الإشتراعي.
١- يعين رئيس إدارة التفتيش المركزي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب أن تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية: - أن لا يقل عمره عن ٤٠ سنة. - ان يكون قد مضى في الخدمة الفعلية مدة ١٥ سنة فما فوق، منها ٥ سنوات على الأقل في الفئتين الثانية (الدرجات الثلاث العليا) أو الأولى. - أن يكون شاغلاً عند تعيينه أو أن لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصباً انتخابياً سياسي الطابع. ٢- يعين رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس-إدارة التفتيش المركزي من بين موظفي الفئتين الأولى والثانية، أو من بين حملة الشهادات الجامعية الذين لهم خبرة ١٠ سنوات على الأقل في إدارة المؤسسات أو تنظيمها. ويجب أن لا يقل عمره عند تعيينه عن ٣٥ سنة. ٣- أ- يعين المفتشون المعاونون في المفتشية العامة المالية من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة العامة كما يعين المفتشون المعاونون في المفتشية العامة الإدارية من بين خريجي قسم الإدارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد. ب- يعين المفتشون المعاونون في سائر المفتشيات العامة من بين الناجحين في مباراة يشترك فيها الموظفون الحائزون احدى الشهادات الفنية التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بعد استشارة هيئة التفتيش المركزي والإدارات المختصة شرط أن يكون لهؤلاء الموظفين في الخدمة خمس سنوات على الأقل وان لا يكون عمرهم دون ٢٨ سنة. ٤- يعين المفتشون في كل مفتشية عامة من الناجحين في مباراة يشترك فيها: المفتشون المعاونون في المفتشية العامة المذكورة الذين خدموا في هذه الوظيفة ٣ سنوات على الأقل. على انه إذا تعذر، في وقت ما، ملء المراكز الشاغرة في وظيفة مفتش من بين المفتشين المعاونين، أو في وظيفة مراقب أول، من بين المراقبين فيجوز: - تعيين عدد من المفتشين المعاونين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها. - تعيين عدد من المراقبين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها. ٥- يعين المفتش العام بالاختيار من بين المفتشين المنتمين إلى الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنف في الدرجة الأخيرة من الفئة، إذا كان راتبها يزيد على راتبه، ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب. ويجوز بصورة استثنائية، أن يعين المفتش العام من بين الموظفين المنتمين إلى الفئة الأولى شرط أن يكون له في الخدمة ١٠ سنوات على الأقل وان لا يكون عمره دون ٣٥ سنة. ٦- (الغيت هذه الفقرة). ٧- يعين المفتشون العامون والمفتشون والمفتشون المعاونون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي ومع مراعاة أحكام قانون الموظفين. ٨- يجوز بصورة استثنائية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الإشتراعي ان ينتدب لوظيفة مفتش أو مفتش عام موظفون من الفئتين الثالثة والثانية تتوفر فيهم شروط السن والقدم والشهادات المنصوص عليها اعلاه، على أن لا تتجاوز مدة الانتداب خمس سنوات. يتم الانتداب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي. ٩- ينقطع الموظفون المذكورون في هذه المادة فور تعيينهم أو انتدابهم عن أي عمل مأجور أخر أو اية مهمة أو وظيفة في الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا. إلا انه يحق لهم، مقابل ذلك، أن يتقاضوا تعويضاً اجمالياً يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ١٠- لا يقبل في المباراة المؤهلة لوظيفة مفتش معاون، في إدارة التفتيش المركزي أو لوظيفة مراقب في إدارة الأبحاث والتوجيه، أي مرشح سبق ان فرضت عليه عقوبة مسلكية تفوق العقوبتين الأولى والثانية من عقوبات الدرجة الأولى من نظام الموظفين. ١١- تقرر هيئة التفتيش المركزي مواعيد المباريات المسلكية لاختيار المفتشين من بين المفتشين المعاونين. تجري هذه المباريات لجنة خاصة من التفتيش المركزي تؤلف على الشكل التالي: - رئيس هيئة التفتيش المركزي رئيساً - رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه - المفتش العام المختص عضوين تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها، وتحدد شروط المباريات ومعدل العلامات وتقتصر مواد المباريات على ما يلي: - علامة تقديرية توضع بالاستناد إلى التدقيق في تقارير المفتش وأعماله المختلفة في جهاز التفتيش التابع له. - محادثة شفوية تتناول مختلف القوانين والأنظمة والأعمال الخاصة بالتفتيش والإدارات الخاضعة له. - تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية ولها أن تستعين عند الاقتضاء، بصفة استشارية، بالعدد اللازم من الموظفين والاختصاصيين لمساعدتها في اجراء هذه المباريات. ١٢- يخضع تعيين المفتشين لموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ١٣- يحق لهيئة التفتيش المركزي، خلال السنوات الثلاث الأولى، من تاريخ تعيين المفتش المعاون أو المراقب في التفتيش المركزي، وبناء على رأي الرئيس الأعلى المباشر واقتراح رئيس التفتيش المركزي، أن تقرر عدم أهلية المفتش المعاون أو المراقب للقيام بوظيفته وبالتالي اخراجه من السلك الذي ينتمي إليه في التفتيش المركزي. ويعود لمجلس الخدمة المدنية أمر تحديد المركز الذي يجب أن ينقل إليه. وتطبق الأحكام الواردة اعلاه على المفتشين المعاونين الذين يرسبون في المباراة لوظيفة مفتش على مرتين متتاليتين. ١٤- في حال تعذر ملء المراكز الشاغرة لوظيفة مفتش معاون في التفتيش الهندسي أو التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي استناداً إلى أحكام قانون ٧ شباط سنة ١٩٦٢، يمكن، شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية، ملء هذه المراكز الشاغرة بمباريات تجري على أساس الألقاب (الشهادات العلمية) يشترك فيها موظفون وغير موظفين، على ان لا يقل عمر المرشح عن ٢٨ سنة. يعين الناجحون في هذه المباريات بصفة مفتشين معاونين متمرنين لمدة سنة، ولا يحق لهم الاشتراك في المباريات المسلكية المؤهلة لوظيفة مفتش إلا إذا بلغ مجموع خدماتهم في وظيفة مفتش معاون وفي الإدارة التي كانوا تابعين لها ٦ سنوات، بما في ذلك مدة التمرين، منها ثلاث سنوات في وظيفة مفتش معاون.
١- يحلف كل من رئيس الهيئة وعضويها قبل تسلم مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحضور رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مجلس الخدمة المدنية: "اقسم بالله العظيم بأن اؤدي واجباتي بأمانة واستقلال، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها". ٢- يحلف المفتشون العامون والمفتشون والمفتشون المعاونون قبل تسلمهم مهامهم اليمين نفسها أمام هيئة التفتيش المركزي.
١- لا ينقل المفتشون العامون والمفتشون والمفتشون المعاونون إلا بعد موافقة هيئة التفتيش المركزي. ٢- يحال المفتشون العامون والمفتشون والمفتشون المعاونون إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها. ٣- يجوز انهاء خدمة رئيس إدارة التفتيش المركزي أو اعادته إلى ملاكه الأصلي إذا كان موظفاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه. ويجوز أيضاً نقله إلى إدارة أخرى أو إنهاء خدماته لأحد الأسباب التي يجوز صرف الموظفين من أجلها. وفي هذه الحالة يصدر المرسوم بناء على اقتراح من رئيس الوزارة مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وأقدم المديرين العامين رتبة. ٤- تطبق أحكام الفقرة السابقة على رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه .
١- لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية. ٢- يرأس الرئيس الهيئة ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها. ٣- يقدم الرئيس إلى رئيس الوزارة تقريراً سنوياً ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه إلى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
يمارس كل من أعضاء الهيئة الصلاحيات التي ينيطها به نظام التفتيش المركزي والتي يعهد بها إليه الرئيس. وله أن يتصل مباشرة بالإدارات العامة، على أن يرسل نسخة عن مكاتباته إلى الرئيس.
تجتمع الهيئة بكاملها مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.
تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والأنظمة النافذة أو يعرضها عليها رئيسها، وخاصة في القضايا التالية: ١- القضايا الخاصة بالتفتيش المركزي: أ- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بتعديل ملاك التفتيش المركزي. ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للتفتيش المركزي. ج- تحضير مشروع موازنة التفتيش المركزي. د- الموافقة على تعيين موظفي التفتيش المركزي الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٨. هـ- احالة المفتشين العامين والمفتشين والمفتشين المعاونين إلى المجلس التأديبي. و- الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين أو أجانب، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ز- معالجة جميع القضايا الهامة التي لها علاقة بمختلف اجهزة التفتيش المركزي. ٢- القضايا المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة: أ- تقديم الآراء والاقتراحات إلى مجلس الوزراء في شأن اعادة تنظيم الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتحسين أساليب العمل فيها. ٣- القضايا الأخرى: أ- البت في برامج التفتيش السنوية في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ب- البت في العقوبات الواجب فرضها على الموظفين الذين يدينهم التفتيش. ج- سائر الأمور التي تنيطها بالهيئة القوانين والأنظمة النافذة.
١- تراقب إدارة التفتيش المركزي وتفتيش الإدارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامها بالمهام الموكولة إليها. وتراقب وتفتش المؤسسات العامة وفاقاً للشروط التي تنص عليها أنظمتها الخاصة. ٢- تراقب وتفتش الموظفين التابعين للادارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامهم بالواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم. وتراقب موظفي المؤسسات العامة وتفتشهم وفاقاً للشروط التي تنص عليها أنظمتها الخاصة. ٣- يجري التفتيش وفقاً لبرامج سنوية واستثنائية وبناء على تكاليف خاصة. ٤- توضع البرامج السنوية في شهر كانون الأول من كل سنة بعد استشارة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة. ويجب أن تؤمن هذه البرامج تفتيش جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مرة في السنة على الأقل. ٥- توضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ٦- تصدر التكاليف الخاصة. - أما عن رئيس إدارة التفتيش المركزي في جميع الحالات. - وأما عن رئيس مجلس الخدمة المدنية إذا كان الأمر يتعلق بأحد الموظفين. - وأما عن رئيس ديوان المحاسبة أو المدعي العام لدى الديوان إذا كان الأمر يتعلق بتفتيش مالي. - واما عن الوزير أو المدير العام ضمن نطاق الإدارة التابعة له. ٧- تبلغ التكاليف الخاصة إلى المفتشية العامة التي يعنيها الأمر بواسطة رئيس إدارة التفتيش المركزي الذي عليه أن يعطيها الأولوية على برامج التفتيش السنوية.
تشمل صلاحيات المفتشية العامة الادارية في إدارة التفتيش المركزي جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
١- تقتصر صلاحيات مفتشية عامة من المفتشيات العامة الفنية في إدارة التفتيش المركزي على الفرع الداخل ضمن اختصاصها. ٢- يقيم المفتشون والمفتشون المعاونون الفنيون في الإدارة نفسها التي تشملها صلاحياتهم. ٣- يقيم المفتشون والمفتشون المعاونون الماليون في وزارة المالية.
١- يضع برامج التفتيش السنوية أو الاستثنائية وفقاً لأحكام الفقرة ٤ من المادة ١٢. ٢- يصدر التكاليف الخاصة الوارد ذكرها في الفقرة ٦ من المادة ١٢ ويؤمن تنفيذ التكاليف الخاصة الصادرة عن مراجع أخرى. ٣- يشكل لجاناً تفتيشية يختار أعضاؤها من بين المفتشين العامين والمفتشين ويحدد مهمتها والمدة التي يجب أن تنهي فيها أعمالها على أن لا تجاوز ٣ أشهر قابلة التمديد ٣ أشهر أخرى بقرار من الهيئة. ٤- يتولى شخصياً التحقيق والتفتيش مع موظفي الفئة الأولى وعضوي الهيئة. ٥- يعرض تقارير التفتيش مع مطالعته على الهيئة. ٦- يلاحق سير الاقتراحات الصادرة عن إدارة التفتيش المركزي.
١- يطلع المفتشون العامون والمفتشون على جميع المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها ويأخذون صوراً عنها إذا شاؤوا، ويتفقدون أحوال الأشغال والآليات، والعنابر والمستودعات، وبصورة عامة جميع ما يدخل في اختصاص الدائرة المفتشة. ٢- يمارسون التفتيش في الأمور التي ترتدي طابعاً سرياً، ولا يأخذون صوراً عن المستندات المتعلقة بها إلا بتفويض خاص من رئيس الوزراء بعد موافقة الوزير المختص. ٣- يطرحون الأسئلة على الموظفين، ويدعون من يرون ضرورة دعوتهم منهم لاستماع شهادته. وإذا رفض أحد الموظفين تلبية الدعوة أو إذا عرقل أعمال التفتيش، نظم المفتش تقريراً بشأنه رفعه إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف مقترحاً ما يرتأي من التدابير بحقه. وعلى الإدارة المختصة أن تبت في الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تسلمها التقرير. ٤- لهم أن يكلفوا الموظفين العمل خارج ساعات الدوام الرسمي، وان يوقفوا منح الاجازات أثناء التفتيش، ان يتخذوا جميع التدابير الاحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق، ومنها توقيف الموظفين الذين يتناولهم التفتيش عن العمل موقتاً، على أن يعلموا بهذا التدابير خلال أربع وعشرين ساعة الوزير المختص ليبت في الأمر ورئيس إدارة التفتيش المركزي ليأخذ علماً به. ٥- لهم ان يجمعوا عند الاقتضاء من المؤسسات الخاصة والأفراد المعلومات الشفهية أو الخطية التي يقدرون انها تسهل مهمتهم. ٦- لهم ان يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية، على أن يوافق رئيس إدارة التفتيش المركزي على ذلك وان يتولى تكليف الخبراء بنفسه، وان يحدد تعويضاتهم عند الاقتضاء ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. ٧- أ- للمفتش العام ان يفرض، عند الاقتضاء، على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثانية فما دون، في المخالفات المشهودة أو في حالات عرقلة أعمال التفتيش، وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام، احدى العقوبتين الأولى والثانية من الدرجة الأولى المنصوص عليهما في المادة ٥٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩، وذلك مع مراعاة أحكام البند ٦ من المادة ٥٦ من المرسوم الإشتراعي المذكور وللمفتش أن يفرض، عند الاقتضاء، للأسباب ذاتها، وفقاً للأصول المبينة في الفقرة (أ) أعلاه، وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المديرين ورؤساء المصالح، احدى العقوبتين المذكورتين، على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثالثة فما دون. وتشمل أيضاً الصلاحيات الممنوحة لكل من المفتشين العامين والمفتشين، الموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والأجراء في الإدارات العمومية، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها، ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة التي يخضعون لها. كما تشمل الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها، ضمن حدود سلم العقبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة التي يخضعون لها. وإذا لم تنص القوانين والأنظمة الخاصة المنوه بها في الفقرتين السابقتين على عقوبات تأديبية، طبقت سلسلة العقوبات الواردة في المادة ٥٥ من نظام الموظفين. وعند عدم امكانية مطابقة فئات الوظائف مع فئات ملاكات الإدارات العمومية، يمكن اعتماد الرواتب والأجور أساساً للمقارنة. ب- ريثما يوضع موضع التنفيذ نظام بطاقة العقوبة يستطلع المفتش العام أو المفتش خطياً رأي رئيس الموظف المباشر بشأن العقوبة التي ينوي فرضها على الموظف المؤاخذ. وعلى الرئيس المباشر أن يبدي رأيه خطياً في العقوبة المقترحة في خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تبلغه الاقتراح، وإلا صرف النظر عن رأيه. ج- يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على العقوبةالمقترحة في خلال ٢٤ ساعة من تاريخ لدى هيئة التفتيش المركزي، بواسطة المفتش العام المختص، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار المعاقبة. د- تنظر هيئة التفتيش المركزي في الاعتراض وفقاً للأصول العادية. وإذا تبين لها ان الاعتراض في غير محله شددت العقوبة.
١- المفتشون ملزمون بالمحافظة على سرية التحقيق. ولا يجوز لهم ان يطلعوا على سيره ونتائجه إلا الوزراء المختصين، ورئيس إدارة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان إذا كان الأمر يتعلق بقضايا مالية. ٢- على المفتشين أن يتصلوا فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول عن الإدارة التي ينوون تفتيشها وان يبرزوا هواياتهم المسلكية وصورة عن التكليف الذي يحملونه من رئيس إدارة التفتيش المركزي. ٣- لا يحق للمفتشين أن يعطوا الموظفين الذين يتولون التحقيق معهم أو الاستماع إلى افادتهم أي أمر أو توجيه في طريقة قيامهم بأعمالهم العادية.
١- على المفتشين أن يقدموا إلى رئيس إدارة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الذي ينتمون إليه تقارير اسبوعية عن المهام التي كلفوا بها، وان يقدموا إليه بالطريقة نفسها تقريرهم النهائي واقتراحاتهم في مهلة شهر على الأكثر. ولا يجوز تمديد هذه المهلة إلا بأذن خاص من رئيس إدارة التفتيش المركزي على ان لا تتجاوز المهلة الجديدة شهراً آخر. ٢- يرسل رئيس إدارة التفتيش المركزي نسخة عن تقارير التفتيش النهائية إلى كل من الوزير أو رئيس الإدارة المختصة ومجلس الخدمة المدنية. وإذا كان التقرير يتناول قضايا مالية يبلغ نسخة عنه أيضاً إلى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها له مذيلة بمطالعته واقتراحاته.
١- يعرض رئيس إدارة التفتيش المركزي تقارير التفتيش على الهيئة في خلال شهر من تاريخ تقديمها له، أما تقارير التفتيش التي تحال على المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، فتسري عليها المهلة المذكورة من تاريخ اعادتها مع المطالعة. ٢- تتداول الهيئة في التقرير وتفرض، مباشرة، بحق الموظفين الدائمين جميع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة ٥٥ من نظام الموظفين باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف من الخدمة والعزل. أما بالنسبة للموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء. فيمكن للهيئة أن تفرض عليهم، مباشرة، جميع العقوبات التأديبية الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم، باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف والعزل. وإذا لم تنص هذه القوانين والأنظمة الخاصة على عقوبات تأديبية، طبقت بحق هؤلاء سلسلة العقوبات الواردة في المادة ٥٥ من نظام الموظفين. وتطبق الأصول ذاتها، الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (٢) اعلاه، على الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وكل من يتناول راتباً أو اجراً من صناديقها. أما موظفو الفئة الأولى في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، فلا يحق للهيئة أن تفرض عليهم، مباشرة، سوى عقوبات الدرجة الأولى. وللهيئة، بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة، أن تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص، وان تقرر احالته أمام ديوان المحاسبة، وان تطلب من المدعي العام التمييزي ملاحقته جزائياً، ولا يتوجب لهذه الاحالة أو الملاحقة أخذ موافقة السلطة الإدارية. مع مراعاة أحكام الفقرة ٦ أدناه، لا يكون لقرارات السلطات الثلاث المذكورة أو لأحكامها، أي تأثير على قرار الهيئة. ٣- تبلغ قرارات الهيئة بالمعاقبة إلى الإدارات وإلى المراجع المعنية للتنفيذ، وإلى مجلس الخدمة المدنية وصاحب العلاقة. وتبلغ باقي القرارات، عند الاقتضاء، إلى الوزير أو رئيس الإدارة المختصة، وإلى مجلس الخدمة المدنية، كما تبلغ إلى ديوان المحاسبة وإلى المدعي العام لديه إذا كان الأمر يتعلق بقضايا مالية. للهيئة أن تنشر القرارات المشار إليها في هذه المادة في الصحف مع الإشارة إلى أسماء الموظفين والمستخدمين والاجراء المسؤولين. ٤- أن القرارات التي تصدرها الهيئة، نتيجة للاعتراض لديها، تعتبر نافذة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. أما القرارات الأخرى التي تصدرها الهيئة مباشرة، فيمكن طلب اعادة النظر بها من قبل صاحب العلاقة أمام الهيئة، أو طلب النقض بشأنها أمام مجلس الشورى، وذلك في خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار العقوبة إلى صاحب العلاقة. لا يمكن طلب اعادة النظر بقرارات الهيئة إلا إذا تبين وجود خطأ مادي أو اغفال أو إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار. يقدم الاعتراض أو طلب اعادة النظر أمام هيئة التفتيش المركزي، دون مراعاة التسلسل الإداري، إلى ديوان التفتيش المركزي، أما مباشرة مقابل ايصال، وأما بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، وذلك خلال المهل المحددة، وتحت طائلة الرد. لا يمكن طلب نقض القرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من البند ٤ أعلاه الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي أمام مجلس الشورى الابداعي عدم الصلاحية أو مخالفة الأصول الاجرائية باستثناء ما يتعلق منها بالمهل أو مخالفة القوانين. إذا نقض مجلس الشورى قرار الهيئة اعاد ملف القضية إلى رئيس التفتيش المركزي، فتنظر الهيئة مجدداً بالقضية في ضوء قرار المجلس، ويعتبر قرارها عند ذلك نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. ٥- ان طلب اعادة النظر في القرارات المتخذة من قبل الهيئة، وطلب النقض أمام مجلس الشورى، لا تحول دون التنفيذ. ٦- عندما تفرض على المخالف نفسه، في القضية ذاتها، عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة، تطبق في هذه الحالة، خلافاً لأي نص آخر، العقوبة الأشد.
تتولى إدارة الأبحاث والتوجيه إرشاد الإدارات العامة إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى الإدارة وزيادة فعاليتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها على خير وجه، ولا سيما: ١- تقديم الاقتراحات في تنظيم الدوائر لكي تصبح أكثر ملاءمة مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور وأكثر مقدرة على تحقيق أهدافها بسرعة وأقل كلفة ممكنة. ٢- تحسين اساليب العمل الإداري، بالقيام بدراسات فنية، واختصار المعاملات وتبسيطها، وادخال الآليات في بعض الأعمال الإدارية، وتوحيد نماذج المطبوعات، وتنظيم المحفوظات، وتعديل هندسة المباني الإدارية، وتوحيد الأثاث والمفروشات والأدوات والتجهيزات، واصدار المنشورات وغير ذلك. ٣- القيام بدراسات وجمع احصاءات عن الإدارات العامة والموظفين.
١- يحق لمن تنتدبه إدارة الأبحاث والتوجيه من الموظفين أو الخبراء التابعين لها، ان يزور جميع الإدارات العامة وان يطلع على نظمها ووثائقها ويدرس أساليب العمل فيها. وعلى جميع الإدارات العامة ان تسهل مهمته وتقدم إليه جميع المعلومات التي يحتاج إليها، وتضع تحت تصرفه الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بمهمته. ٢- لإدارة الأبحاث والتوجيه ان تختار في كل إدارة أو مصلحة موظفا تتعاون معه للقيام بدراساتها وتحضير اقتراحاتها. ويجري اختيار هؤلاء الموظفين بموافقة رؤسائهم. ويتابع هؤلاء الموظفون دورات تدريبية في المعهد الوطني للإدارة العامة بناء لطلب إدارة الأبحاث والتوجيه. ٣- يقدم كل من هؤلاء الموظفين تقريراً سنوياً لإدارة الأبحاث والتوجيه عن المهمة الموكولة إليه وعن النتائج التي توصل إليها.
١- تقديم إدارة الأبحاث والتوجيه دراساتها الفنية إلى الإدارة المختصة وترفقها باقتراحات عملية لتحسين الأوضاع التي تتناولها الدراسة وترسل نسخة عن هذه الدراسات والاقتراحات إلى مجلس الخدمة المدنية. ٢- على كل إدارة تبدي رأيها في اقتراحات إدارة الأبحاث والتوجيه في مهلة شهرين على الأكثر. وان لم تفعل أو لم تنفذ الاقتراحات، رفع الأمر رئيس ادارة التفتيش المركزي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير المناسبة. ٣- على إدارة الأبحاث والتوجيه أن تقدم تقريراً سنوياً إلى رئيس إدارة التفتيش المركزي عن أعمالها في غضون السنة المنصرمة وعن النتائج التي توصلت إليها وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه إلى مجلس النواب والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المختصة وإلى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في ١٢ حزيران سنة ١٩٥٩
الإمضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والبريد والبرق والهاتف
الإمضاء: ريمون اده
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والأنباء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجي المغتربين والعدلية
والتصميم العام
الإمضاء: حسين العويني
وزير الأشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
والصحة العامة والزراعة
الإمضاء: بيار الجميل