99/31 تعميم رقم
تأكيد على الأصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي وزارة العدل

                              تعميم رقم 31/99

     تأكيد على الأصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي وزارة العدل

               

   بموجب تعميمينا رقم 15 تاريخ 6/2/1967 ورقم 14 تاريخ 13/8/79 طلبنا الى كافة الإدارات اتباع بعض الأصول لدى استطلاعها رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

ولما تبين في الآونة الأخيرة ان معظم الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تتقيد بتلك الأصول ولاسيما البند 2 من التعميم رقم 14 تاريخ 13/8/1979 الذي ينص على ما يلي:

-يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل التي تحيله الى هيئة التشريع والاستشارات.

لذلك ، فإننا نؤكد مجدداً على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافة، التقيد بالأصول المحددة في التعميم رقم 14 تاريخ 13/8/1979 ، ولاسيما البند 2 منه.

                                                     بيروت في 12 حزيران 1999    

   

                                            رئيس مجلس الوزراء

                                              سليم الحص

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

                  

 

                                          تعميم رقم 14

                        يتعلق بالأصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي وزارة العدل

 

 

عطفاً على التعميم رقم15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/ 1967، نطلب من الإدارات العامة عند استطلاعها رأي وزارة العدل، التقيد بالقواعد التالية:

1-لا يستطلع رأي وزارة العدل الا بعدد مسائل محددة عندما تكون الإدارة المعنية مقبلة على اتخاذ قرار بشأنها ويحظر بنوع خاص طلب رأي وزارة العدل حول نصوص او قضايا عامة عندما لا تكون هذه النصوص مرشحة لأن تطبق على قضية محددة باعتبار ان الاستشارات لا تعطى بشكل أنظمة.

 

2-يودع طلب الرأي المديرية العامة لوزارة العدل التي تحيله الى هيئة التشريع والاستشارات.

 

3-يوقع طلب الرأي الوزير المختص او المدير العام اذا كان الوزير قد فوضه صلاحياته لهذه الناحية.

 

4-يتضمن طلب الرأي من جهة عرضاً مفصلاً لوقائع القضية مع ايراد المستندات والنصوص المرعية ومن جهة ثانية وجهة نظر الإدارة طالبة الرأي واخيراً اسم ورقم هاتف أحد موظفي الإدارة المعنية الذي تفوضه ادارته إعطاء المعلومات التي قد يتطلبها إعطاء الرأي.

 

5-خلال الأيام العشرة التي تلي إحالة طلب الرأي الى هيئة التشريع والإستشارات من قبل المدير العام لوزارة العدل، يدقق رئيس الهيئة في مضمون الأوراق المحالة إليه وله أن يتصل مباشرة بالإدارة طالبة الرأي لطلب بعض المعلومات الإضافية او أن يستدعي الموظف الذي عينته الإدارة في الطلب.

 

6-تضع هيئة التشريع والاستشارات مطالعتها حول المسائل المطروحة في طلب الرأي وترفعها الى المدير العام لوزارة العدل.

 

7-يضع المدير العام لوزارة العدل مطالعته وله أن يوافق على الرأي او يخالفه كلياً او جزئياً ويحيل كامل المعاملة الى الإدارة المعنية.

 

8-يحظر الاتصال المباشر بين المراجع الإدارية وهيئة التشريع والاستشارات في غير الحالة المحددة في البند الخامس أعلاه ويحظر بنوع خاص إعطاء استشارات شفوية او إيداع الإدارة طالبة الرأي رأياً او إحالة تنطوي على الرأي الا بواسطة المدير العام لوزارة العدل وفقاً لما ورد في البند السابع أعلاه.

                                               بيروت في 13/8/1979

                                                رئيس مجلس الوزراء

                                                    سليم الحص

-يبلغ لجانب الإدارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات.

رئيس مجلس الوزراء
سليم الحص

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x