9 تعميم رقم
الامتناع عن تكليف المفتشين بمهام مأجورة أو غير مأجورة لدى الإدارات العمومية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات

تقضي الأصول الإدارية قبل تكليف موظف بمهمة ما ، مأجورة أو غير مأجورة، لدى إدارة غير الإدارة التي ينتمي إليها ، بشكل منفرد او للإسهام بأعمال مشتركة ، أن يؤخذ مسبقًا موافقة الإدارتين ثم يستصدر التكليف اللازم .

وحيث أن النصوص التي ترعى شؤون التفتيش المركزي نصت أن ينقطع المفتشون فور تعيينهم في التفتيش المركزي عن أي عمل مأجور آخر ، او أي مهمة وظيفية ، في الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات ، باستثناء إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا ( البند 9 من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ) ،

لهذه الاسباب ، نلفت نظر المراجع المسؤولة في جميع الإدارات العمومية ، والمؤسسات العامة ، والمصالح المستقلة والبلديات ، إلى أهمية التقيد بنص  الأحكام الآنفة الذكر وبروحها ، والامتناع عن إصدار التكاليف إلى المفتشين بأية مهمة من أي نوع كانت ( تحقيق ، تدقيق ، تفتيش ، مراقبة ، إشراف، اشتراك بعمل ، إسهام بلجنة .......... ) ما لم ينص القانون على ذلك صراحةً وبعد أخذ موافقة رئاسة التفتيش مسبقا ، وعدم تخصيصهم بأية مكافآة أو مساعدة أو تعويض لأي سبب كان .

وقد كلفت إدارة التفتيش المركزي مراقبة تقيد الإدارات بهذه الأصول، على أن يمتنع المفتش ، تحت طائلة المؤاخذة ، عن تنفيذ أية مهمة تصدر خلافًا للأصول المذكورة ، وأن تكون مغبة ذلك مهما بلغت ، ومسؤوليته على عاتق الإدارة المخالفة .  

رئيس مجلس الوزراء
رشيد كرامي

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x