2000/31 تعميم رقم
الأصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة

الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن

الأصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة

 

عطفاً على المادة 57 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) التي أوجبت استشارة مجلس الشورى في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين على استشارته فيها.

وحيث أنه كانت قد صدرت عدة تعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الأصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة آخرها التعميم رقم 22/95 تاريخ 18/10/1995.

ولما تبين أن بعض الإدارات العامة لا تتقيد بهذه الأصول

وتسهيلاً لحسن سير العمل،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات مراعاة الأصول التالية لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة:

  1. أن تضم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه:

- خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير او الوزراء المختصين

- الأسباب الموجبة للنص المقترح

- المستندات والدراسات والآراء التي أدت الى وضع النص

- النصوص القانونية المعتمدة

- جدول مقارنة ما بين النص الجديد والنص القديم في حال وجوده والأسباب الموجبة لتعديل كل مادة بمفردها.

  1. أن يتم بيان اسم الموظف المختص الذي يمكنه عند الإقتضاء تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة وبيان رقم هاتفه وهاتف الإدارة.
  2. إحالة الملف بتوقيع الوزير المختص نفسه عملاً بالمادة 58 من نظام مجلس شورى الدولة علماً بأن هذه الصلاحية لا يمكن للوزير تفويضها الى سواه باعتبارها من الصلاحيات الدستورية.

وإننا إذ نعلق أهمية كبرى على وجوب مراعاة ما تقدم نشير الى أنه يتعذر على مجلس شورى الدولة النظر في أي مشروع لا يرسل إليه وفقاً للأصول المبينة أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء
سليم الحص

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x