1686/ص1 تعميم رقم
تسهيل معاملات المكلفين بالضرائب والرسوم لاسيما الذين يقومون بواجباتهم الضريبية القانونية

الى جميع الإدارات العامة

لما كان يقتضي تسهيل معاملات المكلفين بالضرائب والرسوم لاسيما الذين يقومون بواجباتهم الضريبية القانونية.

ولما كان المتعاقدون مع الإدارات العامة لتقديم خدمات او لوازم او تنفيذ أشغال (مهما كانت صيغة تعاقدهم سواء عن طريق مناقصات، او استدراجات عروض، او بالتراضي....) يتقدمون من وزارة المالية لقبض مستحقاتهم ويكونون بذات الوقت مكلفين بضرائب مترتبة عليهم تجاه الخزينة.

وحفظاً لحقوق الخزينة من جهة، وتسهيلاً لمعاملات الأشخاص المتعاملين مع الإدارات العامة من جهة ثانية، يقتضي إتباع الأصول الآتية:

اولاً: يحظر على الإدارات العامة التعاقد مع أشخاص طبيعيين او معنويين ما لم يرفق هؤلاء الأشخاص بمعاملاتهم صور عن شهادة تسجيلهم لدى وزارة المالية، ويستعاض بهذه الشهادة عن إلزام هذا الشخص بتقديم براءة الذمة.

ثانيا:  بالنسبة للأموال التي تصرف من موازنة الوزارات والإدارات العامة:

      على مديرية الخزينة والدين العام استناداً للمادة السابعة من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 أن تطلب من مديرية الصرفيات اقتطاع الضرائب المتوجبة على الشخص المتعاقد من أصل المبالغ المتوجبة له.

ثالثًا: بالنسبة للأموال التي تدفع من "أصل الأموال المودعة في الخزينة":

يتوجب إصدار مستند الدفع المتعلق بسحب هذه الأموال بالقيمة الصافية بعد اقتطاع المبالغ المتوجبة للخزينة.

رابعاً: يمنع صرف المبالغ لمستحقيها إذا ثبت لمديرية الخزينة أن المستفيد لا يتقدم بالتصاريح القانونية.

خامساً: إبلاغ مديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة.

     يتوجب على مديريتي الصرفيات والخزينة أن تبلغ كل فيما خصها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة تفاصيل المبالغ المدفوعة الى المتعاقد والمقتطعة منه تسديداً للضرائب  والرسوم التي تم اقتطاعها من أصل المبالغ المتوجبة له.

سادسًا: يتوجب على الإدارات العامة إبلاغ مديرية الواردات في وزارة المالية بياناً شهرياً بالتراخيص

التي تعطى من قبلها للأشخاص الحقيقيين والمعنويين (على سبيل المثال):

  • ترخيص محطة محروقات.
  • ترخيص تجديد العمل.
  • رخصة بيع أسلحة صيد وذخيرتها.
  • رخصة إنشاء محطة محروقات.
  • رخصة مكتب تعليم قيادة السيارات.
  • رخصة كبس لوحات قانونية.
  • رخصة استثمار او إنشاء فرن.
  • إعطاء او تجديد بطاقة معقب معاملات عقارية.

سابعاً:  يعمل بهذا التعميم اعتباراً من أول تشرين الأول 2005 ، وتبقى سارية المفعول بالنسبة

     للمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة الإجراءات المنصوص عنها في التعميم رقم 2/ص1 تاريخ 3/1/1996.

إننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بأحكام هذا التعميم وعلى مراقبة تنفيذه.

وزير المالية
جهاد أزعور

صار فيك تكون شريك بالكشف عن الفساد

  • ادارات عامة
  • مؤسسات عامة
  • بلديات واتحاد بلديات
  • الجامعة اللبنانية
  • مستشفيات
تقديم شكوى
قيم المعاملة أو الوحدة الادارية
إضافة ملف جديد
Maximum 10 files.
8 ميغابايت limit.
Allowed types: pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
شارك خبرتك في المعاملة
x