ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ٣٠ كانون الأول ١٩٦٣ لاسيما المادتين ١٤٢ و ٢٤١ منه ،
بناء على المرسوم رقم ٣٦٨٨ تاريخ ٢٥/١/١٩٦٦ المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة ،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٦٦ ،
يرسم ما يأتي :
المادة ١
فيما عدا الحالات المنصوص عنها في المادة ١٤٢ من قانون المحاسبة العمومية يجوز إلغاء تصنيف أو إقصاء الملتزمين عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة بصورة عامة أو لمدة موقتة أو نهائية . تتخذ الإدارة تدابير إلغاء التصنيف أو الإقصاء بما لها من حق التقدير بشأن مؤهلات الملتزمين ومقدرتهم.
المادة ٢
يتم إلغاء التصنيف أو الإقصاء بقرار من الوزير أو وزير الوصاية المختص بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ويطبق هذا القرار على كل من الإدارات العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات على اختلاف أنواعها.
المادة ٣
تؤلف في كل إدارة عامة لجنة قوامها : ١- المدير العام المختص رئيسا ٢- المدير أو رئيس الوحدة المختص شرط ان يكون مرتبطا بالوزير أو المدير العام مباشرة . ٣- رئيس وحدة التنفيذ في الإدارة العامة المختصة أو رئيس الوحدة المسؤول عن التنفيذ في المؤسسة العامة أو في المصلحة المستقلة أو في البلدية المختصة أو ممثل عنه على ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الأقل أو عضوا من مجلس إدارة المؤسسة العامة أو المصلحة المستقلة أو المجلس البلدي المختصر.
المادة ٤
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور كامل أعضائها.
المادة ٥
تنظر اللجنة بطلبات إلغاء التصنيف أو الإقصاء التي ترد إليها من الإدارة العامة المعنية أو من المؤسسات العامة الرسمية أو المصالح المستقلة أو البلديات التي هي تحت وصايتها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية خلال مدة أقصاها أربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب إليها وتحيلها إلى الوزير أو وزير الوصاية المختص.
المادة ٦
يمكن للجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم قبل اتخاذ قرارها ان تستطلع رأي كل من : - نقيب المهندسين في بيروت - نقيب المهندسين في طرابلس - رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية .
المادة ٧
للإدارة العامة المختصة ان تعيد النظر بقرارات إلغاء التصنيف أو الإقصاء المتخذة سابقا بحق الملتزمين وفقا للأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم بناء على طلب أصحاب العلاقة الا انه لا يجوز الرجوع عن قرارات الإقصاء هذه أو إلغاؤها الا بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وموافقة مجلس الوزراء .
المادة ٨
تنشر القرارات التي يتخذها الوزير أو وزير الوصاية المختص بشأن إلغاء تصنيف أو إقصاء الملتزمين أو الرجوع عنه وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة ٩
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمي