بيان الرأي في شأن صفة أموال تستوفى في المدارس الرسمية

رقم الرأي : 38

تاريخه : 4/3/1970

 

   الموضوع : بيان الرأي في شأن صفة أموال تستوفى في المدارس الرسمية.

 

خلاصة الوقائع

 

تبين لديوان المحاسبة نتيجة تحقيق خاص أجراه في بعض المدارس الرسمية في بيروت أن المسؤولين عن تلك المدارس يستوفون من الطلاب، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية المقررة قانونًا، بعض المبالغ المتراوحة بين ثلاث وخمس ليرات عن الطالب، حسب مرحلة التعليم التي ينتمي إليها. كما تبين أن إنفاق المبالغ المذكورة يتم في سبيل مصالح المدرسة والطلاب لشراء القرطاسية، وتنظيف البناء، وصيانته، وشراء بعض المفروشات الخ ...  باعتبار أن وزارة التربية الوطنية لا تؤمن هذه النفقات. ولهذا السبب، وضع الديوان تقريرًا خاصًا باللموضوع برقم 10 تاريخ 27/5/67 رفعه إلى الإدارات المختصة، وطلب فيه وضع حد لاستيفاء المبالغ المشار إليها، واستصدار المرسوم المنصوص عليه في المادة 49 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية. كما وإن رئاسة الديوان طلبت إلى الغرفة الثالثة إجراء الرقابة القضائية بالموضوع، وأصدرت الغرفة المذكورة قرارًا قضائيًا أبلغته إلى متولي المدارس الواردة أسماؤهم في التحقيق، وكلهم من مدينة بيروت، ناسبة إليهم مخالفة استيفاء مبالغ من الطلاب بدون نص يجيز هذا الأمر، مما يشكل مخالفة للقواعد المتعلقة بإدارة الأموال العمومية. ولدى ورود أجوبة المسؤولين عن القرار المذكور، تبين أن معظمها أثار قضية صفة الأموال موضوع البحث قائلًا إنها ليست أموالًا عمومية، بل تبرعات يقدمها الطلاب أو ذووهم، لتأمين نفقات معينة في المدرسة. وهي لا علاقة لها بواردات الموازنة، أو نفقاتها، أو بمقبوضات الخزينة، أو مدفوعاتها. ولا تكون هنالك بالتالي صلاحية لديوان المحاسبة للنظر في شأنها، ضمن نطاق المادة 57 من قانون تنظيمه.

                                   

                                          الرأي المتخذ

بعد المداولة بالموضوع،

  • تقرَّرَ أن الأموال التي كان يستوفيها، في القضية المعروضة، بعض المسؤولين في المدارس الرسمية من الطلاب، خارج نطاق الرسوم المدرسية، والتي كان يتم إنفاقها في سبيل حاجات المدرسة والطلاب، تعتبر أموالًا عمومية. وذلك، لأن هذه الأموال تعتبر مساهمات مالية مخصصة لمصالح عمومية، وهو ما يسمونه Fonds de concours   وقد استقرَّ الاجتهاد الفرنسي على اعتبار المساهمات المذكورة أموالًا عمومية، وبالتالي اعتبار الأشخاص الذين يتولون إدارتها محتسبين واقعيين.

(يراجع بهذا الصدد مؤلف:

 

Les grands arrêts de la jurisprudence

financière – Sirey 1966, pages : 211 - 216

    لمؤلفه: Francis : J. Fabre )

  • كما تقرر كذلك، اعتبار الأشخاص الذين يتولون إدارة هذه الأموال محتسبين واقعيين.

Participez à la lutte contre la corruption

  • Administrations publiques
  • Institutions publiques
  • Municipalités et unions municipales
  • Université libanaise
  • Hôpitaux
Déposer une plainte
Évaluation de la transaction ou de l'unité administrative
Ajouter un nouveau fichier
10 fichiers au maximum.
Limité à 8 Mo.
Types autorisés : pdf doc docx jpeg jpg png txt mp4 ogg webm flv mov avi wmv mp3 mpeg mid midi mod aif aiff au voc wav.
Je souhaite que mes informations restent confidentielles
You can not change the Publier status.
Partagez votre expérience concernant la transaction
x