Les particuliers peuvent déposer des plaintes ou des réclamations auprès de l'Inspection centrale contre les administrations relevant de sa compétence, ou contre les employés ou les travailleurs de ces administrations, pour enquête et établissement des faits.
رقم الرأي : 38
تاريخه : 4/3/1970
الموضوع : بيان الرأي في شأن صفة أموال تستوفى في المدارس الرسمية.
خلاصة الوقائع
تبين لديوان المحاسبة نتيجة تحقيق خاص أجراه في بعض المدارس الرسمية في بيروت أن المسؤولين عن تلك المدارس يستوفون من الطلاب، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية المقررة قانونًا، بعض المبالغ المتراوحة بين ثلاث وخمس ليرات عن الطالب، حسب مرحلة التعليم التي ينتمي إليها. كما تبين أن إنفاق المبالغ المذكورة يتم في سبيل مصالح المدرسة والطلاب لشراء القرطاسية، وتنظيف البناء، وصيانته، وشراء بعض المفروشات الخ ... باعتبار أن وزارة التربية الوطنية لا تؤمن هذه النفقات. ولهذا السبب، وضع الديوان تقريرًا خاصًا باللموضوع برقم 10 تاريخ 27/5/67 رفعه إلى الإدارات المختصة، وطلب فيه وضع حد لاستيفاء المبالغ المشار إليها، واستصدار المرسوم المنصوص عليه في المادة 49 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية. كما وإن رئاسة الديوان طلبت إلى الغرفة الثالثة إجراء الرقابة القضائية بالموضوع، وأصدرت الغرفة المذكورة قرارًا قضائيًا أبلغته إلى متولي المدارس الواردة أسماؤهم في التحقيق، وكلهم من مدينة بيروت، ناسبة إليهم مخالفة استيفاء مبالغ من الطلاب بدون نص يجيز هذا الأمر، مما يشكل مخالفة للقواعد المتعلقة بإدارة الأموال العمومية. ولدى ورود أجوبة المسؤولين عن القرار المذكور، تبين أن معظمها أثار قضية صفة الأموال موضوع البحث قائلًا إنها ليست أموالًا عمومية، بل تبرعات يقدمها الطلاب أو ذووهم، لتأمين نفقات معينة في المدرسة. وهي لا علاقة لها بواردات الموازنة، أو نفقاتها، أو بمقبوضات الخزينة، أو مدفوعاتها. ولا تكون هنالك بالتالي صلاحية لديوان المحاسبة للنظر في شأنها، ضمن نطاق المادة 57 من قانون تنظيمه.
الرأي المتخذ
بعد المداولة بالموضوع،
- تقرَّرَ أن الأموال التي كان يستوفيها، في القضية المعروضة، بعض المسؤولين في المدارس الرسمية من الطلاب، خارج نطاق الرسوم المدرسية، والتي كان يتم إنفاقها في سبيل حاجات المدرسة والطلاب، تعتبر أموالًا عمومية. وذلك، لأن هذه الأموال تعتبر مساهمات مالية مخصصة لمصالح عمومية، وهو ما يسمونه Fonds de concours وقد استقرَّ الاجتهاد الفرنسي على اعتبار المساهمات المذكورة أموالًا عمومية، وبالتالي اعتبار الأشخاص الذين يتولون إدارتها محتسبين واقعيين.
(يراجع بهذا الصدد مؤلف:
Les grands arrêts de la jurisprudence
financière – Sirey 1966, pages : 211 - 216
لمؤلفه: Francis : J. Fabre )
- كما تقرر كذلك، اعتبار الأشخاص الذين يتولون إدارة هذه الأموال محتسبين واقعيين.

