Les particuliers peuvent déposer des plaintes ou des réclamations auprès de l'Inspection centrale contre les administrations relevant de sa compétence, ou contre les employés ou les travailleurs de ces administrations, pour enquête et établissement des faits.
رقم المحفوظات:789/و79
رقم الصادر:789/ص2
بيروت، في 2 أيار 1997
حضرة المفتش العام الهندسي
الموضوع: طلب استشارة قانونية من قبل أحد المفتشين.
المرجع: الكتاب رقم 48/ص4/97 تاريخ 14/4/97واحالتكم المؤرخة في 14/4/97
إشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه،
نفيدكم أنه عندما يتبين للمفتش أن أساس موضوع المهمة المكلف بها عالق أمام القضاء المختص (جزائي أو مدني أو مجلس الشورى أو القضاء العقاري...)
نرى أنه لا يجوز قانوناً استباق حكم القضاء وترتيب المسؤولية بحق الموظفين حول أساس الموضوع المتنازع عليه، وبالتالي يتوجب استئخار البت بهذه المسؤولية الى حين صدور حكم القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه، مهما تأخر صدور الحكم، ولاسيما إذا تعلق الأمر بحقوق عينية أو مالية (مثال: ادعاء تزوير في المستندات، أو نزاع على حدود ملكية بين الطرفين الخ ....) على أنه يبقى الحق للمفتش بممارسة مهامه في الأمور الإدارية والمسلكية الأخرى، التي لا علاقة لها بأساس الموضوع. ومن البديهي أنه يتوجب على المفتش، في حالة عدم وجود أي نزاع قضائي حول الموضوع، أن يمارس مهمته في التدقيق والتحقيق وفقا للأصول العادية، وأن يطلب هو الملاحقة أمام المراجع القضائية المختصة إذا ظهر له ما يستوجب ذلك.
وعليه نعيد اليكم المعاملة مع لفت النظر إلى ما تقدم، وإبلاغ المفتش طالب الاستشارة صرف النظر عن طلبه، ومع التأكيد على لفت نظره إلى أنه عندما تكون المعاملة محالة إليه لإبداء الرأي، عليه فقط أن يبدي رأيه، قبل الإقدام على اجراء تحقيق بشأنها، لم يصدر الأمر باجرائه بموجب بطاقة تكليف، وفقاً للأصول المتبعة%
رئيس التفتيش المركزي بالإنابة
أسد الله شرارة

