شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 مرسوم رقم 2894 - صادر في 16/12/1959
مرسوم رقم 2894
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
يناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
المادة 11
تشمل العلاقات الخارجية:
- تأمين الارتباط مع الهيئة الدولية والاجنبية وفقا للاحكام الواردة فيما يلي :
- اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمساهمة في اعداد المؤتمرات الدولية ، والاقليمية ، والاجتماعات ، والمحاضرات التي تعقد في لبنان بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين .
المادة 12
يمارس المهام المذكورة في المواد السابقة الديوان اذا كانت الوزارة تتألف من مديرية عامة واحدة .
وتوزع هذه المهام في الوزارة التي يتضم اكثر من مديرية عامة واحدة بين الديوان وبين وحدة ادارية مشتركة ترتبط بالوزير مباشرة .
ويمكن في الوزارة التي تتألف من مديرية واحدة ومعها ادارات اخرى مرتبطة مباشرة بالوزير ان يعهد الى ديوان المديرية العامة بممارسة مهام المصلحة الادارية المشتركة .
المادة 13
تقوم الوحدة الادارية المشتركة بالاعمال الادارية المتجانسة المشتركة بين مختلف اجهزة الوزارة ، واخصها المهام المذكورة في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية .
كما يمكن ان يعهد اليها بمهمات مشتركة اخرى تحدد بقرار من الوزير المختص .
اما المهام الباقية فيتولاها الديوان في كل مديرية عامة او امانة السر في الادارات الاخرى .
المادة 14
يرأس الديوان موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكون مسؤولا امام المدير العام.
ويرأس الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة نفسها على الاقل يكون مسؤولا امام الوزير .
المادة 15
يتبادل الديوان والوحدة الادارية المشتركة المخابرات مع سائر اجهزة الوزارة في كل كل ما له علاقة بتأدية مهمتها .
وعلى كل منهما ان يدقق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من الادارات المركزية في الوزارة , والدوائر الاقليمية والمؤسسات اعامة الخاضعة لوصايةالوزارة ومراقبتها .
المادة 16
ينتدب الوزير ، بقرار منه ، من بين موظفي وزارته ، موظفا او اثنين عند الاقتضاء للقيام باعمال امانة السر الخاصة به على ان يتضمن قرار الانتداب تكليف من ينوب عنهما القيام بمهام وظيفتهما الاصلية .
تنحصر مهمة امانة السر بتنظيم مقابلات الوزير والدعوات الخاصة ، والمواعيد، وتأمين المخابرات الهاتفية ، واجراء المراجعات الشخصية.
تنتهي مدة انتداب موظفي امانة السر الخاصة بانتهاء مدة تولي الوزير شؤون الوزارة.
المادة 17
ترتبط امانة سر الوزارة بالوحدة الادارية المشتركة عند وجودها والا فبالديوان.
المادة 18
تنشأ في كل وزارة تتألف من اكثر من مديرية واحدة او مديرية او مصلحة مرتبطة بالوزير مباشرة لجنة استشارية مهمتها تنسيف الاعمال بين مختلف هذه الوحدات .
تتألف هذه اللجنة من رؤساء الادارات المذكورة ويرأسها اعلاهم رتبة وعند تساوي الرتبة فأقدمهم فيها.
المادة 19
تدرس لجنة التنسيق ما يعرضه عليها الوزير من القضايا المشتركة بين مختلف الوحدات المذكورة في المادة السابقة ومنها :
- التنظيم الداخلي
- مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية .
- برامج المشتريات والاشغال
- قضايا الموظفين التي تفترض اختبار كقضايا التدرج او التخصص او التدرب .
- قضايا توزيع اعتمادات الاشغال واللوازم .
- الصعوبات التي قد تنشأ في مختلف اجهزة الوزارة .
المادة 20
تعرض مقترحات لجنة التسيق على الوزير للبت فيها .
المادة 21
يلحق بالدوائر الادارية في كل محافظة موظف برتبة رئيس قسم يتولى باشراف المحافظ وبالتعاون مع مختلف الادارات العامة الممثلة في المحافظة المهام الادارية التالية المشتركة بين هذه الادارات.
- تنفيذ القسم من الموازنة العائد للمحافظة.
- شؤون الموظفين
- اللوازم
- ادارة امانات السلفات
- المراجعات والشكاوى
- وبصورة عامة توحيد جميع القضايا الادارية التي تقتضي معالجتها من قبل المحافظ او تحويلها منه .
ويتولى رئيس القسم كذلك تدقيق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من ممثلي الادارات في المحافظة.
-شؤون الموظفين.
- اللوازم
- ادارة امانات السلفات
- المراجعات والشكاوى .
- وبصورة عامة توحيد جميع القضايا الادارية التي تقتضي معالجتها من قبل المحافظ او تحويلها منه.
ويتولى رئيس القسم كذلك تدقيق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من ممثلي الادارات في المحافظة .
المادة 22
على رئيس القسم ورؤساء الادارات الممثلة في المحافظ ان يتبادلوا جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها .
وتطبق على المخابرات التي يتبادلها رئيس القسم والادارات الممثلة في المحافظة احكام المادة (31) من هذا المرسوم.
المادة 23
اذا تبين لرئيس القسم ،في اثناء تنفيذ مهامه ، انه يقتضي اتخاذ بعض التدابير لتنسيق اما العمل او اعادة النظر في المعاملة التي يعالجها فعليه ان يقدم اقتراحا بهذا الشأن اما الى المحافظة واما الى الادارة المختصة باشراف المحافظ .
المادة 24
يعهد في كل قضاء ، الى موظف من الفئة الرابعة ينتمي الى انحاء الادارات الممثلة فيه ، بممارسة الصلاحيات المنوطة برئيس قسم المحافظة وببعضها .
المادة 25
تجري الاتصالات بين الادارات اللبنانية والهيئات الدولية او الاجنبية وفقا للمواد التالية :
المادة 26
تنشأ كل علاقة جديدة بين الادارات والهيئات المذكورة في المادة السابقة بواسطة وزارة الخاجية والمغتربين .
المادة 27
على كل ادارة لبنانية تراجعها هيئة دوليةاو اجنبية في قضية ان تستطلع رأي وزير الخارجية والمغتربين في الامر او ان تقدم الجواب بواسطتها.
المادة 28
على وزارة الخارجية والمغتربين عندما تراجعها هيئة دولية او اجنبية في قضية تتعلق بادارة لبنانية ان تستطلع رأي هذه الادارة في الامر قبل تقديم الجواب ثم ان تطلعها على الجواب المعطى .
المادة 29
اذا كان الامر يتعلق بمساعدة خارجية من اي نوع كانت تطلبها ادارة لبنانية او تعرضها هيئة دولية او اجنبية فعلى وزارة الخارجية والمغتربين ان تحيل الاوراق على وزارة التصميم العام لمعالجة الامر بعد استطلاع رأي الادارات اللبنانية المختصة فيه .
تطبق احكام الفقرة السابقة على المنح المدرسية او التدريبية التي تقيمها الهيئات الدولية او الاجنبية للموظفين او لغير الموظفين الذي يتعهدون بخدمة الدولة عند الاقتضاء
وعلى وزارة التصميم العام ان تطلع الادارات اللبنانية المختصة على النتائج التي تقترن بها قضايا المساعدات الخارجية.
المادة 30
لا يجوز للادارات اللبنانية ان تتصل مباشرة بالهيئات الدولية او الاجنبية الا في الحالات التالية :
- تنفيذ اتفاقات سبق عقدها او قضايا سبق معالحتها وفقا لاحكام المواد السابقة .
- تأمين الاتصالات العادية مع المنظمات الدولية التي يكون لبنان عضوا فيها .
- تأمين اتصالات الجيس وقوى الامن الداخلي مع الجيوش الاجنبية بواسطة الملحقين العسكريين ضمن نطاق سياسة الحكومة العامة .
واذا طرأت اثناء هذه الاتصالات المباشرة قضية تجاوز نطاق الاتفاقات المعقودة او القرارات المبدئية المتخذة سابقا فعلى الادارات اللبنانية ان تراجع في الامر وزارة الخارجية والمغتربين عند الاقتضاء وزارة التصميم العام .
المادة 31
تتبادل دوائر القضاء المخابرات مع دوائر المحافظة مباشرة .
وتتبادل دوائر المحافظات المخابرات مع اداراتها المركزية :
1- بواسطة المحافظ ومقرونة بمطالعته اذا كانت المخابرة ذات طابع مبدئي او صيغة عامة .
2- مباشرة او اذا كانت المخابرة تتعلق باعمال عادية جارية او كانت ذات طابع فني محض.
المادة 32
تذكر على المخابرات التي تتبادلها الادارات العامة الوحدة التي يجب ان تحال اليها المخابرات مباشرة لمعالجتها .
المادة 33
يوقع كل من المدير او رئيس المصلحة او رؤساء الوحدات الاخرى جميع المعاملات والمخابرات الداخلة ضمن اختصاصه ما لم تمس مبدأ عام وذلك دونما حاجة الى تفويض خاص.
المادة 34
في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ينوب في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله اوصفة شخصية اناطها به القانون مرؤسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب.
المادة 35
من اجل تطبيق احكام الفقرة 7 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يمكن المدير اما ان يلجأ الى ادراة التفتيش المركزي واما ان يكلف موظفين تابعين له تفقد الدوائر التي تشملها سلطته .
المادة 36
تلغى الاحكام العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959
الامضاء : فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء : رشيد كرامي