يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة ٥٨ منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ٤٩٦ تاريخ ١/٢/١٩٧١ مشروع قانون معجل يرمي إلى استثناء صفقات اللوازم من موجب السعر التقديري الأدنى،
وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المذكور على مجلس النواب دون أن يبت به،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ آذار ١٩٧١،
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ٤٩٦ تاريخ ١/٢/١٩٧١، الرامي إلى استثناء صفقات اللوازم من موجب السعر التقديري الأدنى، التالي نصه: المادة ١-تعتبر بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ من قانون المحاسبة العمومية، صفقات اللوازم (معدات، آليات، أدوية، تجهيزات، إلخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الأدنى. المادة ٢- ويعمل بهذا القانون فور نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في ١٤ نيسان ١٩٧١
الإمضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: صائب سلام
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا
وزير الصحة العامة
الإمضاء: إميل بيطار