يمكـن للأفـراد أن يتقدمـوا أمـام التفتيـش المركـزي بشكـاوى ومراجعـات بحـق الإدارات الخاضعـة لصلاحيتـه أو الموظفيـن والعامليـن فيهـا للتحقيـق فـي مضمونهـا وإعطائهـا النتائـج اللازمـة .
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٤/٨٤ تاريخ ٢٢/٦/١٩٨٤ (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي ١٩٨٢- ١٩٨٣)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٥٦ تاريخ ١٧/٨/١٩٨٣ (احكام تتعلق باللوازم المشتركة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٥ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٩ تاريخ ٢١/١١/١٩٣٩ (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٢/٣/١٩٨٥،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم ٥٦ الصادر في ١٧ آب ١٩٨٣ (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
تتولى ادراة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطه بها، والمهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم ٨٣٣٧ تاريخ ٣٠/١٢/١٩٦١.
تنقل بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية الاعتمادات او ارصدتها الملحوظة في موازنات الادارات العامة للوازم المشركة الى موازنة التفتيش المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٢٣ آذار ١٩٨٥
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون