إن هيئة التفتيش المركـــزي
بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 20/3ب3/2019 بجميع مندرجاته.
بعد الإطلاع على تقريري المفتشتين الإداريتين السيدتين منال عبدو تاريخ 21/1/2020 ومايا العاكوم تاريخ 21/7/2020، بنتيجة التحقيق المُجرى في أمانة السجل العقاري ـ قضاء المتن.
بعد الإطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 3/9/2020.
بعد الإطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13/10/2021.
وحيث تبين من مستندات ملف القضية، ان المفتشية العامة الإدارية أجرت تحقيقاً فـي المخالفات التي شابت تنفيذ عقد الانتقال المتعلق بـالعقار ..... ، وذلك ضمن إطار تنفيذ البرنامج السنوي المقرر لها لعام 2019، في ما خصّ إجراء تفتيش في الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة والبلديات في قضاء المتن.
وحيث تبين من التحقيق، أنه بتاريخ 25/10/1962 افتُتحت أعمال التحديد والتحرير في منطقة زغرين، وجرى تحديد العقار رقم 1 وتحريره على اسم مالكيه، ورثة المرحوم ..... (1200 سهم) ..... (1200 سهم) ومن ثمّ بإسم ورثة هذا الأخير بعد إجراء التصحيح اللازم ؛ وقد صدر عن القاضي العقاري في جبل لبنان بتاريخ 29/3/1965، قراراً تضمن التصديق على محضر التحديد العائد للعقار المذكور, وقيد العقار والحقوق العينية العقارية في السجل العقاري وإيداع المحضر أمين السجل العقاري.
وحيث تبين من التحقيق، ان للمرحوم ..... المتوفي قبل العام 1962، ابن يدعى ..... متوفٍ وله أولاد، من بينهم .....، متوفٍ أيضاً وله أولاد منهم إبنة تدعى .....………، أما ..... فقد توفي بتاريخ 5/7/1999 وانحصر إرثه بأولاده الأربعة، ..... الذين قاموا بإجراء عملية انتقال لتركة مورثهم ونقل عقارات عدة على اسمهم في منطقة العيرون، إضافة إلى نقل ملكية 1200 سهم من العقار رقم .....، بالرغم من عدم تملك والدهم لهذه الأسهم التي تعود إلى ورثة جدّ والدهم، المرحوم ...... الملقب ب......
وحيث تبين من التحقيق، ان المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة الضرائب النوعية (رسم الانتقال) أشارت في كتابها رقم ..... تاريخ 29/7/2017 الذي نظّمه المراقب السيد ..... ووقّعه المراقب الرئيسي السيد .....، بأن ورثة المتوفي ..... سدّدوا رسم الانتقال المترتب على حصتهم من التركة، وأنه لا مانع من ان تجري المكاتب العقارية معاملات الانتقال القانونية لحصتهم من الأملاك المتروكة ومن ضمنها أل 1200 سهم من العقار رقم .....، وذلك دون ان يُصار إلى التدقيق في التصريح المقدم من أصحاب العلاقة للاستحصال على ترخيص لحصر الإرث أو في الإفادة العقارية رقم ..... التي يُستدل منها ان المرحوم .....، المالك الأساسي ل 1200 سهم من العقار ..... توفي قبل العام 1962؛ في حين ان وفاة .....… الشخص المُراد تنظيم ترخيص نقل الملكية لورثته، حصلت في العام 1999؛ الأمر الذي يوجب على السيدين ..... المسؤولية المسلكية لمخالفتهما أحكام المرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 (شروط تطبيق قانون رسم الانتقال على الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) لاسيما المادة 23 منه؛ مع الإشارة إلى ان المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان أودعت بتاريخ 27/11/2019 امانة السجل العقاري في المتن كتاباً بشأن وقف العمل بمضمون مذكرة الانتقال رقم ..... لتركة المرحوم ..... في ما خصّ العقار رقم .....، وجرى تدوين إشارة الكتاب المذكور على الصحيفة العينية للعقار باليومي رقم .....؛ ما يقتضي معه توصية المديرية العامة للشؤون العقارية ـ أمانة السجل العقاري في المتن، بالعمل على التقيد بمضمون هذا الكتاب ريثما يصدر قرار عن القضاء المختص بهذا الخصوص، والطلب إلى مديرية المالية العامة ـ وحدات الضرائب النوعية توخي الدقة في إنجاز معاملات حصر الارث والتدقيق في المستندات المقدمة من أصحاب العلاقة.
وحيث تبين ان الكاتب العدل في جل الديب، السيد .....، لم يدقق في المستندات المبرزة أمامه لدى تنظيمه عقد الانتقال رقم ..... تاريخ 23/10/2017، وتغاضى عن وجود تشابه في الأسماء ما بين ..... (الحفيد) المتوفي في العام 1999، وبين جدّ والده المرحوم ..... المعروف أيضاً ب..... والمتوفي قبل العام 1962، ما يوجب على السيد ..... المسؤولية لهذه الجهة ويقتضي بالتالي إيداع نسخة عن ملف التحقيق جانب وزارة العدل لاتخاذ الإجراء المناسب، سنداً للنصوص القانونية ذات الصلة، لا سيما أحكام القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل).
وحيث تبين من التحقيق، ان محضر الانتقال المُنظم للعقارات والتي من ضمنها ال 1200 سهم للعقار رقم ..... ، قد سُجل في أمانة السجل العقاري في المتن برقم يومي ..... تاريخ 24/10/2017 وان أمين السجل العقاري في المتن السيد ..... لم يدقق في الأوراق المبرزة أمامه، مكتفياً بالطلب بعد درس المعاملة باستكمال المستندات وضمّ كل من قرار القاضي العقاري الصادر بتاريخ 9/3/1965 وبيان قيد عائلي للمتوفي المورث، وبالتالي جرى تنفيذ عقد الانتقال في أمانة السجل العقاري في المتن بتاريخ 9/11/2017 وانتقلت ملكية ال 1200 سهم من العقار رقم ..... إلى أسماء ورثة ..... (الحفيد)، الأمر الذي يرتب على السيد ..... المسؤولية المسلكية لإخلاله بواجباته الوظيفية ذلك أن التدقيق في المستندين المضمومين إلى الملف كان من شأنه لفت نظره إلى المخالفة الحاصلة وان إلقاء التبعة على المحرر وأمين السجل العقاري المعاون في وجوب التأكد من قيود مالك العقار ..... لا ينفي عنه المسؤولية، ذلك ان قرار التسجيل ونقل ملكية العقار يقع بالدرجة الأولى على عاتق أمين السجل العقاري الذي يقرر بعد درس الملف، إما التسجيل النهائي أو الاحتياطي او عدم التسجيل عملاً بأحكام المادة 72 وما يليها من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (إنشاء السجل العقاري). إضافةً الى ذلك، فإن إشارة الدعوى رقم ..... المدوّنة على الصحيفة العينية للعقار المذكور بتاريخ 19/8/2015 من المدعيين ..... بوجه المدعى عليها .....، من شأنها أيضاً لفت نظر أمين السجل العقاري الى أن ال 1200 سهم من العقار رقم .....، لا تعود إلى المرحوم ..... (الحفيد).
وحيث تبين، ان محضر الانتقال تضمن تحويراً في التاريخ المُدرج عليه وإضافة عبارات على ختم أمين السجل العقاري المعاون، بعد تنفيذ المعاملة بشكل نهائي؛ الأمر الذي يثير الشك حول صحة وقانونية هذا المستند، ويوجب بالتالي إيداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراء المناسب.
وحيث تبين ان السيدة ..... إحدى الورثة في العقار رقم ..... تقدمت بتاريخ 5/12/2017 أمام المحكمة الابتدائية العقارية في المتن بدعوى سُجلت برقم ..... بوجه أبناء عمها ..... طلبت بموجبها إبطال عقد الانتقال المُنظم لدى كاتب العدل السيد ..... لعلة التزوير، وإعادة قيد الأسهم في العقار المذكور على اسم ورثة المرحوم ..... المالك الأساسي لها، وقد صدر عن رئيس المحكمة قراراً مؤرخاً في 6/12/2018 برد طلب تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار والاكتفاء بتدوين قيد احتياطي بمضمونها، يُرقن حُكماً بعد مرور شهر، وجرى تسجيل إشارة القيد الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار برقم يومي 8041 تاريخ 11/12/2017، غير ان السيدة ..... استأنفت القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية في المتن، وقد صدر عن رئيس المحكمة قراراً بوضع إشارة الاستئناف على الصحيفة العينية للعقار رقم .....، إلا ان هذه الإشارة سُجلت بتاريخ 20/12/2017 على الصحيفة العينية للعقار على انها دعوى بدلاً من استئناف، ما يرتب على أمين السجل العقاري في المتن السيد ..... مسؤولية لهذه الجهة، ويوجب بالتالي توصية وزارة المالية بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في الصحيفة العينية للعقار رقم .....، سنداً لأحكام المادة 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (إنشاء السجل العقاري) والمادتين 29و30 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 المشار إليه).
وحيث تبين ان السيد ..... وهو من ورثة السيد ..... (الحفيد) تقدم بتاريخ 18/4/2019 بطلب ترقين الإشارة المدونة بالرقم اليومي ..... على الصحيفة العينية للعقار رقم .....، بعد مضي أكثر من شهر على تدوينها، وان أمين السجل العقاري في المتن اتخذ بتاريخ 25/4/2019 قراراً بترقين الإشارة المذكورة دون التأكد من وجود استئناف لقرار المحكمة الابتدائية في المتن، مخالفاً بذلك أحكام المادتين 78 و79 من القرار رقم 188/26(قانون السجل العقاري)، لكون هذا الترقين جاء غير مؤرخاً وغير معللاً، ما يوجب معه الطلب إلى أمين السجل العقاري في المتن توخي الدقة لدى ترقين القيود، تطبيقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء، وإيداع نسخة عن قرار هيئة التفتيش المركزي الصادر في ملف القضية الحاضرة، جانب المحكمة الابتدائية العقارية في المتن.
وحيث ان ما ورد في محاضر استجواب كلّ من أمين السجل العقاري في المتن، السيد .....، والموظفين في دائرة الضرائب النوعية ـ رسم الانتقال، مراقب الضرائب الرئيسي السيد ..... ومراقب الضرائب السيد .....، وما جاء في دفوعهم الخطية، ليس من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم، سنداً لأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)، والمادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
تقــــرّر
1- تأخير تدرّج أمين السجل العقاري في المتن، السيد ..... (رقمه المالي.....) لمدة إثني عشر شهراً تأديبياً.
2- حسم راتب الموظفين في دائرة الضرائب النوعية في المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان، مراقب الضرائب الرئيسي السيد..... (رقمه المالي .....) ومراقب الضرائب السيد.....)رقمه المالي 2/209) لمدة خمسة أيام تأديبياً.
3- توصية وزارة المالية:
- المديرية العامة للشؤون العقارية- أمانة السجل العقاري في المتن بالعمل على:
أولاً: تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم .....، عملاً بأحكام المادة 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (إنشاء السجل العقاري) والمادتين 29و30 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بإنشاء السجل العقاري).
ثانياً: الطلب إلى أمين السجل العقاري في المتن، توخي الدقة في ترقين القيود، سنداً لأحكام المادة 78 من القرار رقم 188/26 (إنشاء السجل العقاري).
ثالثاً: التقيد بمضمون كتاب المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان بشأن وقف العمل بمذكرة الانتقال رقم ..... ، في ما خصّ العقار رقم .....، لحين صدور قرار عن القضاء المختص.
- مديرية المالية العامة ـ وحدات الضرائب النوعية، بتوخي الدقة في إنجاز معاملات حصر الارث واستيفاء الرسوم بعد التدقيق في المستندات المقدمة من أصحاب العلاقة.
4- إيداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية.
5- إبلاغ المحكمة الابتدائية العقارية في المتن، قرار هيئة التفتيش المركزي الصادر في القضية الراهنة.
6- إيداع نسخة عن ملف التحقيق جانب وزارة العدل لاتخاذ الإجراء المناسب على ضوء الوقائع الواردة فيه، واستناداً إلى النصوص القانونية ذات الصلة، لا سيما أحكام القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتّاب العدل ورسوم كتابة العدل).
قراراً صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول عام ألفين وواحد وعشرين.