١- يعين رئيس ادارة التفتيش المركزي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويجب ان تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية:
- ان لا يقل عمره عن 40 سنة.
- ان يكون قد قضى في الخدمة الفعلية مدة 15 سنة فما فوق، منها 5 سنوات على الاقل في الفئتين الثانية (الدرجات الثلاث العليا) او الاولى.
- ان لا يكون شاغلا عند تعيينه او ان لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصبا انتخابيا سياسي الطابع.
٢- يعين رئيس ادارة الابحاث والتوجيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي من بين موظفي الفئتين الاولى والثانية، او من بين حملة الشهادات الجامعية الذين لهم خبرة 10 سنوات على الاقل في ادارة المؤسسات او تنظيمها. ويجب ان لا يقل عمره عند تعيينه عن 35 سنة.
٣- أ - يعين المفتشون المعاونون في المفتشية العامة المالية من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة كما يعين المفتشون المعاونون في المفتشية العامة الادارية من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد.
ب - يعين المفتشون المعاونون في سائر المفتشيات العامة من بين الناجحين في مباراة يشترك فيها الموظفون الحائزون احدى الشهادات الفنية التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بعد استشارة هيئة التفتيش المركزي والادارات المختصة شرط ان يكون لهؤلاء الموظفين في الخدمة خمس سنوات على الاقل وان لا يكون عمرهم دون 28 سنة.
٤- يعين المفتشون في كل مفتشية عامة من الناجحين في مباراة يشترك فيها المفتشون المعاونون في المفتشية العامة المذكورة الذين خدموا في هذه الوظيفة 3سنوات على الاقل.
- على انه اذا تعذر، في وقت ما، ملء المراكز الشاغرة في وظيفة مفتش من بين المفتشين المعاونين، او في وظيفة مراقب اول، من بين المراقبين، فيجوز:
- تعيين عدد من المفتشين المعاونين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها.
- تعيين عدد من المراقبين يوازي عدد المراكز الشاغرة في الفئة التي تعلوها.
٥ - يعين المفتش العام بالاختيار من بين المفتشين المنتمين الى الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية، المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنف في الدرجة الاخيرة من الفئة، اذا كان راتبها يزيد على راتبه ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب.
ويجوز بصورة استثنائية، ان يعين المفتش العام من بين الموظفين المنتمين الى الفئة الاولى، شرط ان يكون له في الخدمة 10 سنوات على الاقل وان لا يكون عمره دون 35 سنة.
٦- (الغيت بموجب قانون تاريخ 7/2/1962)
٧- يعين المفتشون العامون والمفتشون المعاونون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي ومع مراعاة احكام قانون الموظفين.
٨- يجوز بصورة استثنائية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان ينتدب لوظيفة مفتش او مفتش عام موظفون من الفئتين الثالثة والثانية تتوفر فيهم شروط السن والقدم والشهادات المنصوص عليها اعلاه، على ان لا تتجاوز مدة الانتداب خمس سنوات، يتم الانتداب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي.
٩- ينقطع الموظفون المذكورون في هذه المادة فور تعيينهم او انتدابهم عن أي عمل مأجور آخر او اية مهمة او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
الا انه يحق لهم، مقابل ذلك، ان يتقاضوا تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
١٠- لا يقبل في المباراة المؤهلة لوظيفة مفتش معاون، في ادارة التفتيش المركزي او لوظيفة مراقب في ادارة الابحاث والتوجيه، أي مرشح سبق ان فرضت عليه عقوبة مسلكية تفوق العقوبتين الاولى والثانية من عقوبات الدرجة الاولى من نظام الموظفين.
١١- تقرر هيئة التفتيش المركزي مواعيد المباريات المسلكية لاختيار المفتشين من بين المفتشين المعاونين.
تجري هذه المباريات لجنة خاصة من التفتيش المركزي تؤلف على الشكل التالي:
- رئيس هيئة التفتيش المركزي، رئيسا
- رئيس ادارة الابحاث والتوجيه، عضوا
- المفتش العام المختص، عضوا.
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها، وتحدد شروط المباريات ومعدل العلامات وتقتصر مواد المباريات على ما يلي:
- علامة تقديرية توضع بالاستناد الى التدقيق في تقارير المفتش واعماله المختلفة في جهاز التفتيش التابع له.
- محادثة شفوية تتناول مختلف القوانين والانظمة والاعمال الخاصة بالتفتيش والادارات الخاضعة له.
- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولها ان تستعين عند الاقتضاء، بصفة استشارية، بالعدد اللازم من الموظفين والاختصاصيين لمساعدتها في اجراء هذه المباريات.
١٢- يخضع تعيين المفتشين لموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
١٣- يحق لهيئة التفتيش المركزي، خلال السنوات الثلاث الاولى، من تاريخ تعيين المفتش المعاون او المراقب في التفتيش المركزي، وبناء على رأي الرئيس الاعلى المباشر واقتراح رئيس التفتيش المركزي، ان تقرر عدم اهلية المفتش المعاون او المراقب للقيام بوظيفته وبالتالي اخراجه من السلك الذي ينتمي اليه في التفتيش المركزي.
ويعود لمجلس الخدمة المدنية امر تحديد المركز الذي يجب ان ينقل اليه.
وتطبق الاحكام الواردة اعلاه على المفتشين المعاونين الذين يرسبون في المباراة لوظيفة مفتش، على مرتين متتاليتين.
١٤- في حال تعذر ملء المراكز الشاغرة لوظيفة مفتش معاون في التفتيش الهندسي او التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي استنادا الى احكام قانون 7 شباط سنة 1962، يمكن، شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية، ملء هذه المراكز الشاغرة بمباريات تجرى على اساس الالقاب (الشهادات العلمية) يشترك فيها موظفون وغير موظفين، على ان لا يقل عمر المرشح عن 28 سنة.
يعين الناجحون في هذه المباريات بصفة مفتشين معاونين متمرنين لمدة سنة، ولا يحق لهم الاشتراك في المباريات المسلكية المؤهلة لوظيفة مفتش الا اذا بلغ مجموع خدماتهم في وظيفة مفتش معاون وفي الادارة التي كانوا تابعين لها 6 سنوات، بما في ذلك مدة التمرين، منها ثلاث سنوات في وظيفة مفتش معاون.
١٥- (الغيت بموجب قانون 411/1995)