صلاحيات التفتيش المركزي

 

تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي :

 

   أ ـ لجهة الإدارات

ـ جميع الإدارات العمومية .

ـ المؤسسات العامة ( بإستثناء مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان ) .

ـ البلديات ( ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها ) .

 

 

* في الحقل المالي فقط :

ـ القضاء .

ـ الجيش .

ـ قوى الأمن الداخلي .

ـ الأمن العام . 

ـ البعثات اللبنانية في الخارج .

ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وإختصاصاتها .

 

وبصورة غير مباشرة

ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة .

ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري .

وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات .

 

  ب ـ  لجهة الموظفين

 

ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة ، من موظفين ومستخدمين أو أجراء أو متعاقدين أو متعاملين ، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها ، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها .

فضلاً عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي ، بصورة دائمة أو طارئة ، مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته ، سائر المؤسسات العامة الخاضعة  لمراقبة ديوان المحاسبة .