صلاحيات التفتيش المركزي
تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي :
أ ـ لجهة الإدارات
ـ جميع الإدارات العمومية .
ـ المؤسسات العامة ( بإستثناء مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان ) .
ـ البلديات ( ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها ) .
* في الحقل المالي فقط :
ـ القضاء .
ـ الجيش .
ـ قوى الأمن الداخلي .
ـ الأمن العام .
ـ البعثات اللبنانية في الخارج .
ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وإختصاصاتها .
وبصورة غير مباشرة
ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة .
ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري .
وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات .
ب ـ لجهة الموظفين
ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة ، من موظفين ومستخدمين أو أجراء أو متعاقدين أو متعاملين ، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صناديقها ، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها .
فضلاً عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي ، بصورة دائمة أو طارئة ، مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته ، سائر المؤسسات العامة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة .