المفتشية العامـة الإدارية

 

أ ـ  في المهام والصلاحيات

حدّدت المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي ، ونصّت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وحدّدت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59  مهمّة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية .

ب ـ    في أعمال المفتشية العامة الإدارية

إنفاذاً للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشاً شاملاً في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والوحدات الإقليمية المتواجدة فيها .

وقد تلقّت المفتشية العامة الإدارية خلال عامي 2004 ـ 2005  (414) شكوى ، وأنجزت (553) تقريراً ، الى جانب تدقيق محاضر جلسات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة ، ودقّقت آلاف قرارات الإجازات الصحية والإدارية ، وأبدت مطالعتها بالقرارات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل :

 

 

المنجز

النــــوع

عام 2004

عام 2005

 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

42

74

تقارير البرنامج الســنوي

26

32

تكاليــف خاصـــة

80

129

إسـتقصاء معلومــات

97

115

تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

58

92

تدقيق تقارير المراقبين المالييــن

10

14

المجمـــوع

313

456


 

وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة الإدارية (453) توصية إدارية ، كما إقترحت /291/ عقوبة مسلكية .

 

 

موظفون

أجراء

متعاقدون

مستخدمون

عاملون

متعاملون

عناصر استقصاء

التدبير

فئة 2

فئة 3

فئة 4

فئة 5

 

مستوى

فئة 3

مستوى

فئة 4

فئة 2

فئة 3

فئة 4

 

 

فئة 3

فئة 4

تأنيب

13

9

19

2

3

9

 

 

 

2

 

 

 

 

حسم راتب أو أجر

أو بدل التعاقد

16

28

51

1

22

23

6

 

1

3

4

2

3

6

تأخير تدرج

أو الزيادة الدورية

5

22

25

4

4

2

1

2

 

 

 

 

 

 

توقيف عن العمل

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع :

34

60

96

7

30

34

7

2

1

5

4

2

3

6

 

ـ التوصية بوقف التعاقد مع طبيبين يعملان في مستشفى حكومي وهما عضوان في مجلس إدارة هذه المستشفى .

ـ التوصية بفسخ عقد مع طبيب ، رئيس قسم الصحة بالتكليف في قضاء (...) .

ـ توصية وزارة الصحة العامة بفسخ العقد مع عدد من الأطباء المراقبين .

ـ طلب التحقيق من قبل رئيس التفتيش المركزي مع /3/ مدراء عامين ومحافظ .


2 ـ  إحالة على الهيئة العليا للتأديب  

ـ موظف فئة رابعة في وزارة الداخلية .

ـ ملف التجاوزات الحاصلة في بلدية (....) ـ عكار .

ـ موظفون من الفئة الرابعة في المديرية العامة للأحوال الشخصية .

ـ موظفان من الفئة الثالثة .

 

3ـ  إحالة أمام ديوان المحاسبة

ـ ملف تصنيف إحدى المستشفيات في بيروت .

ـ موظفو مركز هاتف في محافظة البقاع .

ـ طبيب متعاقد في مركز التدرن الرئوي .

ـ موظف متقاعد 0

ـ رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى في محافظة الشمال .

ـ رئيس مصلحة في المديرية العامة للإستثمار .

ـ موظف من الفئة الثالثة .

ـ متعاقد من الفئة الرابعة .

ـ مهندسون ، رؤساء دوائر في المديرية العامة للنقل البري والبحري .

ـ موظفين من الفئة الثالثة في وزارة المالية .

ـ رئيس دائرة في المديرية العامة للإستثمار .

ـ ملف في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني .

ـ ملف في وزارة الصحة العامة .

 

4 ـ  إحالة الى النيابة العامة التمييزية

ـ ملف التحقيق في قضية إعطاء إخراج قيد لشخص غير لبناني .

ـ ملف تصنيف إحدى المستشفيات في بيروت .

ـ متعاقــد .

ـ ملف التحقيق في مخابرات دولية أجريت لغير صالح الخدمة في وزارة المالية .

ـ ملف التحقيق بشأن التبليغ عن إفادة حول الإستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة .

ـ طبيب متعاقد – رئيس قسم الصحة بالتكليف في قضاء (....) .

ـ رئيس مصلحة في المديرية العامة للإستثمار .

ـ ملف مخالفات حاصلة في وزارة الصحة العامة .

ـ ملف في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني .

ـ ملف في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات .

ـ إحالة ملف فقدان دفتر بيانات قيد إفرادية في قلم نفوس صيدا إلى النيابة العامة التمييزية .

 

5 ـ   إســترداد أمــوال

ـ توصية وزارة الصحة العامة بإصدار أمري تحصيل بمبلغ /800/ ألف ل0ل0 من موظفين تابعين لمصلحة الصحة في النبطية .

ـ طلب إعادة النظر بعقد طبيب في مركز التدرن الرئوي وإسترداد أموال قبضها دون وجه حق .  

ـ توصية وزارة السياحة طلب إسترداد أموال دفعت لموظف دون وجه حق .

ـ توصية وزارة المالية بالعمل على استرداد الأموال المدفوعة عن مخابرات دولية أجريت لغيـر صالح الخدمة .

ـ توصية وزارة المالية بالعمل على استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق للسيد (....) (موظف متقاعد) .

ـ توصية وزارة الصحة العامة بفسخ عقد وإسترداد تعويض شهرين لمتعاقدة .

ـ توصية وزارة الصحة العامة باسترداد مبالغ مقبوضة دون وجه حق من متعاقد (فئة رابعة) .

ـ توصية وزارة الصحة العامة بفسخ العقد مع المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ، ومطالبتها بإعادة المبالغ التي تقاضتها دون وجه حق من المرضى المعالجين على نفقة الوزارة بسبب مخالفتها إلتزاماتها التعاقدية .

ـ توصية المديرية العامة للدفاع المدني إستعادة أموال دفعت من غير وجه حق لأحد الأجراء الدائمين .

ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني إسترداد الأموال المقبوضة دون وجه حق من الأجير الدائم السيد (...) خلال الفترة الممتدة من 11/8/2000 ولغاية 31/12/2003 .

ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي إسترداد راتب السيد (.....) عن 11 يوماً تقاضاها دون وجه حق عن شهر تشرين الثاني 2002 .

ـ توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ أحكام البند الرابع من المادة 13 من العقد الموقّع مع إدارة مستشفى (.......) لجهة إعادة الأموال التي دفعت دون وجه حق من أهل المرضى الى المستشفى .

ـ توصية وزارة الصحة العامة بعدم الأخذ بالتقرير المعطى من الدكتور (.....) تغطية لغيابه والعمل على استرداد المبالغ التي تقاضاها عن هذه المدة .

 

6 ـ التوصيـــات

أ ـ ومن أهم التوصيات الإدارية والتنظيمية المقترحة لكل من الإدارات والمؤسسات العامة التالية :

 

ـ وزارة العمـل  

ـ الطلب الى مدير عام وزارة العمل وضع خطة استراتيجية وخطة عمل سنوية وبرامج عمل فصلية أو شهرية .

ـ اعتماد بطاقات مهام لموظفي الفئة الرابعة .

ـ عقد اجتماعات دورية عامودية وأفقية وفق جدول أعمال محدد وتنظيم محاضر بذلك .

ـ تطبيق نظام الشباك الواحد واعتماد سجل خاص لمراقبة الشكاوى والعمل على اعتماد نظام ضبط جودة الخدمات المقدمة للجمهور .

ـ ضرورة إجراء عمليات مسح لتحديد مدى رضى الزبون عن الخدمات التي تؤديها الإدارة .

ـ العمل على ملء المراكز الشاغرة في الملاك .

ـ التعميم على الوحدات الإدارية ضرورة التقيد بقاعدة التسلسل الإداري .

 

ـ وزارة الأشغال العامة والنقل 

ـ التشدد في مراقبة دوام الموظفين وتأمين ساعة لضبط الدوام الرسمي .

ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بضرورة اعتماد :

* سجل خاص للدوام .

* بطاقة الخروج وفقاً للأصول .

* أوامر مهمة للموظف ، مع تحديد نوع المهمة والمنطقة والتاريخ المعطى للتنفيذ وأن يحتفظ دائماً بنسخٍ عنها في الوحدة الإدارية .

     المديرية العامة للتنظيم المدني

ـ إعادة تكوين أرشيفها من النصوص القانونية والتنظيمية وجميع الخرائط العائدة لها     لا سيما المراسيم المتعلقة بإرتفاقات المطار وتعميمها على وحداتها المختصة وعلى الأجهزة الفنية في إتحادات البلديات والبلديات المختصة حيث تدعو الحاجة .

ـ لفت نظر دائرة أمانة سرّ المجلس الأعلى للتنظيم المدني الى ضرورة أخذ تواقيع أعضاء المجلس المذكور على محاضر الجلسات التي يحضرونها .

 

     المديرية العامة للطيران المدني   

أ ـ ضرورة إصدار تشريعات خاصة لتحديد أنظمة المراقبة النوعية والشكاوى وعمليات مسح وتحديد مدى رضى المواطن عن أداء الإدارة .

ب ـ ضرورة وجود خطة سنوية يضعها المدير العام بالإستناد الى خطة الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة لتحقيق هدف الإدارة  .

 

     المديرية العامة للنقل البري والبحري

ـ اعتماد خطط سـنوية أو فصلية محددة المواضيع مع ضرورة تصديقهـا من المراجع المختصة .

ـ توصيف الوظائف وتحديد المهام بصورة مفصلة .

ـ اعتماد سجل خاص بالشكاوى .

ـ ضرورة إلتزام رؤساء الوحدات بتنظيم التقارير السـنوية .

ـ وجوب تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين .

ـ التقيّد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111/59 لجهة إعداد التقارير السنوية وإجراء عمليات التفتيش الداخلي .

 

     وزارة الداخلية والبلديات

ـ الطلب الى البلديات عدم إعطاء أية إفادة أو براءة ذمة إلاّ لصاحب العلاقة بعد تسجيل الطلب حسب الأصول .

ـ توحيد نماذج الإفادات والمستندات الصادرة عن البلديات ذات المواضيع المتشابهة والعامة .

ـ التحقيق مع رؤساء بلديات البقاع الغربي الذين ثبت أنهم أعطوا خلال العام 2004 رخص بناء دون أخذ موافقة فنية مسبقة من قسم التنظيم المدني في القضاء .

ـ الطلب من بلديات قضاء راشيا تطبيق أحكام المادتين 58 و 79 من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 ( قانون البلديات) وتزويد قائمقامية راشيا بجميـع القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي ورئيسه خلال عامي 2004 و 2005 ، للنظر في مدى مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والنظر في إمكانية تعميم هذا التدبير على سائر البلديات .

ـ إجراء جميع المعاملات الفنية الهندسية في المكتب الفني لقضاء البقاع الغربي حتى ولو تمّت الصفقات بموجب بيان أو فاتورة ، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون البلديات وتعميم هذا التدبير على جميع البلديات المعنية به .

ـ توصية محافظ (....) إحالة القرارات التي يتخذها بصفته مكلفاً بأعمال البلديات المنحلّة الى وزير الداخلية للتصديق عليها في الحالات التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، وعدم التصديق عليها من قبله كمرجع وصائي بصفته محافظاً لعدم جواز ذلك قانوناً وفقاً لما استقرّ عليه الفقه والإجتهاد الإداريين .

ـ توصية بلدية (....) التقيّد بأحكام المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) لجهة إخضاع كل أعمالها الإدارية لا سيما التعيينات فيها لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، والعودة إليه للبت بصحة التعيينات التي حصلت بموجب القرارين 27/أ تاريخ 10/6/2003 و تاريخ 28/9/2004 .

ـ توصية بلديات قضاء (....) باعتماد الأصول القانونية النافذة عند القيام بتعيين موظفين جدد .

 

     المديرية العامة للأحوال الشخصية

ـ إبلاغ دوائر أقلام النفوس ضرورة تطبيق أحكام التعاميم الصادرة عن جانب المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لا سيما التعميم رقم 13/ص الصادر بتاريخ 29/6/1999.

ـ إنشاء قلم نفوس آخر الى جانب قلم نفوس بيت الدين في إحدى بلدات القضاء لتسهيل إنتقال المواطنين إليه .

ـ إعادة تنظيم محفوظات قسم وقلم نفوس النبطية وتحديد سجلات النفوس المعتمدة فيها .

 

   الهيئة العامة لشؤون السير والآليات والمركبات

ـ إعادة النظر في لجان إمتحانات السوق وتطبيق الأنظمة المرعية بهذا الخصوص لجهة أن يكون رئيس اللجنة موظفاً من الفئة الثالثة من موظفي وزارة الداخلية وفق المادة 155 من القانون رقم 76/67 وتعديلاته (قانون السير) .

ـ العمل على توحيد النصوص القانونية التي ترعى شؤون السير ومنح رخص قيادة السيارات ، وذلك تلافياً  لتضارب النصوص فيما بينها لا سيما  القانون رقم 76/67 ، والقرار رقم 87/99 والمرسوم رقم 11244/2003 .

ـ التشدّد في مطابقة الشهادات الجمركية مع الجداول وفي انطباق مندرجاتها على الآليات الخاضعة للمعاينة قبل تسجيلها .

ـ إعادة النظر بأساليب وإجراءات إمتحانات السوق المتبعة حالياً والتشدّد في احترام اللجان للأصول القانونية والتنظيمية المفروضة .

ـ إخضاع أعضاء لجان السوق لدورات تدريبية حول قوانين السير والأنظمة المتعلقة به .

ـ التأكيد على استمرار حضور المفتشين لإمتحانات السوق في الدكوانة والأوزاعي وسائر فروع هيئة إدارة السير .

 

     وزارة الماليـــة

ـ تصديق قطع حسابات الموازنات العائدة لمصلحة مياه جبيل للشفة والري وذلك عن الأعوام 2001- 2002 و 2003 .

 

     المديرية العامة للشؤون العقارية

ـ طلب بيان رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بشأن إمكانية تنظيم سندات ملكية بديلة عن سندات مفقودة لدى أمانة السجل العقاري في البقاع .

ـ تعميم المراسيم والمذكرات المتعلقة بإرتفاقات مطار بيروت الدولي لدى حصولها عليها على أمانات السجل العقاري المختصة عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 70/66 .

ـ العمل على تطبيق الإجراءات القانونية فيما يتعلق بسندات الملكية العائدة لبعض أقسام العقار رقم 480 من منطقة المصيطبة العقارية ، التي سبق وصدّقت من قبل أمين السجل العقاري المعاون في بيروت .

 

     وزارة الطاقـة والميـاه :

ـ وضع أنظمة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان .

ـ تنفيذ شبكات المياه في القرى التي أصبحت شبكاتها الحالية لا تفي بحاجات المواطنين والتي تفوق تكاليفها إمكانيات المصالح المعنية .

ـ الإلتزام بتطبيق أحكام المذكرة رقم 3/م0و تاريخ 1/2/2001، بشأن آلية تسلم وتسليم

أشغال مائية منفذة الى الجهات المستثمرة .

ـ التقيّد بأحكام التعميم رقم 23/2003 والدليل المرفق به والعائدين لإعداد التقارير الرسمية حول الإنجازات في المستقبل .

ـ الإسراع في إصدار المراسيم التي تنظم عمل المؤسسات العامة للمياه وتحديد هيكليتها من أجل تمكينها من القيام بإدارة واستثمار المشاريع المائية التي تدار حالياً من قبل القطاع الخاص .

     المديرية العامة للنفط

ـ توجيه كتاب الى إحدى الشركات المتعهدة بدفع غرامة التأهيل الحاصل فيما خص إحدى شحنات الفيول أويل .

 

     وزارة التربية والتعليم العالي :

ـ إعداد مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار موظفة مستقيلة من الخدمة .

ـ إتخاذ التدبير المسلكي الملائم بحق مهندس متعاقد سنداً لأحكام المادة 8 من عقد الإتفاق الموقع معه .

ـ تعيين موظف أصيل للقيام بمهام قلم مصلحة التعليم الخاص .

ـ إبلاغ دائرة المحاسبة التابعة للمديرية الإدارية المشتركة اعتماد الدقة في عملها .

ـ الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 5257/66 تاريخ 10/8/1966 في إلحاق الأساتذة والمعلمين بوزارة التربية والتعليم العالي .

ـ التأكد سنوياً من قيام الأساتذة والمدرّسين الموضوعين خارج الملاك من تسوية أوضاعهم .

ـ الحؤول دون انقطاع الموظفين واستمرار انقطاعهم عن عملهم قبل صدور النص القاضي بوضعهم أو بتجديد وضعهم خارج الملاك ، والتقيد التام بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 لا سيما المتعلقة منها بالوضع خارج الملاك وبتعميم مجلس  الخدمة المدنية رقـم 9  تاريح 14/7/99 المتعلق بالشأن ذاته .       

ـ التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصّرين في إنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة قانوناً .

 

 

     وزارة الإقتصاد والتجارة

ـ إعادة النظر في المراسيم التنظيمية لجهة المهام والصلاحيات والهيكلية والملاكات لتتماشى مع الواقع وملء الشـواغر .

ـ السعي الى تفعيل اللامركزية في إنجاز المعاملات وإعتماد مبدأ التفويض بشكل متزايد .

ـ تفعيل دائرة الشكاوى والمراجعات وحصر تلقّي الشكاوى بمرجع واحـد وإعتماد التسجيل .

ـ ضرورة تقيّد رؤساء الوحدات بتنظيم تقارير سنوية ، على أن تلحظ مجمل أعمال الوحدات والمشاكل والإقتراحات اللازمة بصورة تفصيلية .

ـ ضرورة مشاركة جميع رؤساء الوحدات في إعداد الموازنة السنوية على أن تكون مبنية على خطط وبرامج عمل موضوعية وموقعة .

ـ اعتماد أسس واضحة لمنح المكافآت وللعمل الإضافي وللسفر الى الخارج لحضور الندوات أو الإجتماعات .

 

     وزارة السياحة

ـ إتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع مشروع القرار الرامي الى تعديل القرار رقم 238 تاريخ 24/7/2003 موضع التنفيذ .

ـ إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الأدلاء السياحيين بدلاً من مشروع مرسوم .

ـ تنفيذ مضمون الكتاب رقم 2482 تاريخ 28/4/2005 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية .

 

     وزارة الصحة العامة

ـ التعميم على جميع المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ولا سيما مؤسسات الفئة الثانية بضرورة التقيّد بأحكام الإتفاقيات تحت طائلة المسؤولية .

ـ تذكير الأطباء المراقبين بتحمّل مسؤولياتهم في مراقبة تنفيذ الإتفاقيات المعقودة مع المستشفيات .

ـ وضع معايير علمية ، دقيقة وموضوعية لتوزيع الإعتمادات المالية على مختلف المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة المستوفية لشروط التعاقد .

ـ تحديد شروط وظروف وميادين صرف السلف المعطاة للمستشفيات الحكومية .

ـ حصر إصدار التشكيلات العادية للأطباء المراقبين بوزير الصحة العامة على أن تكون كل ستة أشهر أو سنة ، أما التشكيلات الفردية فتكون من قبل المدير العام بناء لإقتراح مدير العناية الطبية.

 

     وزارة الشؤون الإجتماعية

ـ فسخ العقد المشترك بين الوزارة والجمعية الإسلامية للخدمات الإجتماعية والإنسانية .

ـ القيام بزيارات دورية الى مراكز المشاريع المشتركة لمراقبة سير العمل ميدانياً والتأكد من جدوى المشروع المشترك ومدى قيام الفريق الثاني بواجباته ومحافظته على المال العام .

ـ إعداد التقارير عن أعمال المشاريع المشتركة من قبل الفريقين في العقد المشترك .

     إدارة المناقصـات

ـ تكليف ثلاثة خبراء على الأقل عند إجراء مناقصة مبنية على أسس عملية وفنية ، وتتطلب رأياً فنياً يتميز بالدقة والإنصاف .

ـ إبلاغ لجان المناقصات ومندوبي الإدارات المعنية وجوب إعتماد الدقة في أعمالها .

 

     مصلحة المدينـة الرياضيـة

ـ عدم تجاوز ساعات العمل الإضافي للموظفين المكلفين بالعمل لديها وينتمون الى إدارات أخرى الـ /100/ ساعة شهرياً .

 

     المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية

ـ متابعة مصير الدراسة المتعلقة بتفعيل عمل المؤسسة مع كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية، والمحالة إليها لإبداء الرأي .

ـ متابعة إنجاز الحسابات المالية السنوية المتأخرة وتصديقها وفقاً للأصول .

ـ تشديد المراقبة على أعمال وتصرفات المستثمرين في مجمّع الكرنتينا لبيع الأسماك وفسخ عقودهم عند الإقتضاء .

ـ تكليف المتعاقدين المعنيين بأعمال المراقبة أن يرفعوا الى الإدارة تقارير اسبوعية عن تنفيذ المهام الموكولة اليهم .

 

     مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

ـ العمل على تأهيل شبكات التوزيع وإقامة مشاريع إمدادات وتجهيزات حديثة في قضاء جبيل ، والتقيّد بالمهل النظامية المتعلقة بإيداع المراجع المختصة قطع حسابات الموازنات .

 

7 ـ  في مدى انطباق الأعمال على القوانين والأنظمة :

ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات الطلب الى قائمقام (....) العمل على الغاء قرار إداري مخالف للقانون .

ـ توصية محافظ (....) بالعمل على الغاء تكليف حاجب القيام بأعمال إدارية وقلمية .

ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات الغاء القرارين رقم 363/2005 ورقم 374/2005 الصادرين عن رئيس بلدية (.....) لمخالفتهما القوانين والأنظمة المرعية .

ـ توصية وزارة الشؤون الإجتماعية بالعمل على استرداد قرار تعيين إحدى العاملات الإجتماعية في الوزارة .

ـ توصية المديرية العامة للسياحة بإلغاء مفاعيل محضر الضبط رقم 4016 المنظم بحق السيد (.....) لعدم توفر الأسباب الموجبة .