المفتشية العامـة الهندسية

 

أ ـ  في المهام والصلاحيات

 

تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 2460 تاريخ 9/11/59 ( تنظيم التفتيش المركزي ) والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش) . في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والإتصالات ، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على الإدارات والعاملين فيها ، وفق ما حدّدته المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 .

 

ب ـ  في أعمال المفتشية العامة الهندسية

إنفاذاً للبرنامج السنوي الموكل اليها ، أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشاً شاملاً لمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها، وعمدت الى متابعة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة من تاريخ البدء بها .

وتلقت المفتشية العامة الهندسية /264/ شكوى وإستقصاء معلومات ، وأنجزت /300/ تقرير .

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عـن عامـي 2004 ـ 2005 .

 

 

وارد

منجز

المعاملات المدورة عن أعوام سابقة

المجموع المنجز

تقرير ضمن البرنامج السنوي

 

25

2

27

تكاليف ضمن البرنامج السنوي

15

11

5

16

تكاليف

57

24

23

47

استدعاء

94

42

27

69

استقصاء معلومات

2

2

-

2

بيان رأي وإحالات مختلفة

96

83

56

139

المجموع النهائي

264

187

113

300

 

                وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية ما يلي :

 

    1ـ   عقوبات مسلكية 

 

 

موظفون

متعاقدون

متعاملون

التدبير

فئة 2

فئة 3

فئة 4

فئة 5

مستوى فئة 3

مستوى فئة 4

1

تأنيب

1

3

2

 

 

 

 

حسم راتب أو أجر

4

9

6

 

3

 

 

تأخير تدرّج او الزيادة الدورية

2

19

11

 

1

1

 

توقيف عن العمل

 

1

 

 

 

 

 

المجموع

7

22

19

 

4

1

1

 

2 ـ إحالة أمام النيابة العامة التمييزية 

      خمسة عشر ملفاً /15/

 

3 ـ  إحالة أمام ديوان المحاسبة 

ـ موظفان إثنان من الفئة الثانية .

ـ ثلاثة موظفين من الفئة الثالثة .

ـ موظف من الفئة الرابعة .

ـ ثمانية ملفات .

4 ـ  إحالة أمام الهيئة العليا للتأديب

ـ ستة موظفين .

 

5 ـ طلب التحقيق مع ست رؤساء بلديات .

                                                                               

6 ـ التوصيـات التنظيمية  

        بنتيجة أعمالها الرقابية على الإدارات والمؤسسات العامة المعنية ، اقترحت المفتشية العامة الهندسية توصيات عدة ، نورد أهمها :

ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب الى الجهات المعنية عدم الموافقة على الترخيص بحفر الآبار العامة إلاّ بعد توفر الاعتمـادات اللازمة لأعمال الحفر ، والتجهيـز ( مضخات ، أجهزة تحكّم ، تأمين التيار الكهربائي ) ، والاستثمار ، على  أن يتم التلزيم بملف واحد ، وتذكيرها بمضمون التعميم رقم 33 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2003 المتعلق بإزالة جميع الأسباب التي تحول دون وضع المشاريع المنفذة في الاستثمار .

 

وزارة الطاقة والمياه 

ـ إعداد دراسة تكميلية ، أكثر دقة وشمولية حول الآبار في لبنان .

ـ ترشيد استعمال المياه في الاستهلاك المنزلي وفي الزراعة ، وتوجيه المواطنين الى ذلك عبر ملصقات واعلانات مرئية ومقروءة .

 

ـ استكمال عمليات :

ـ استلام الآبار الجاهزة وغير المستلمة ، والتحقق من سبب عدم استلامها .

ـ ربط الآبار المجهزة بشبكات التوزيع .

ـ تجهيز وتأمين الطاقة الكهربائية للآبار الموجودة في عهدة المؤسسات الاستثمارية للمياه .

ـ التأكد من سلامة مياه الآبار ، وذلك بالطلب الى أصحاب العلاقة ضم الفحوصات المخبرية الى الملف عند دفع الغرامات والرسوم السنوية ، أو عند تجديد رخص الأشغال المؤقت .

ـ النظر في تعديل المادة 13 من الرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 بحيث تخضع للرسوم كل إجازة باستعمال المياه الظاهرة ، وبالتنقيب سواء كانت بموجب ترخيص أو بعلم مسبق ، وبغض النظر عن عمق البئر وعن كميات المياه المستخرجة منه .

ـ النظر في تعديل النصوص المتعلقة بالترخيص بحفر الآبار واستثمارها بحيث تمنح بقرار من مدير عام الموارد المائية والكهربائية .

ـ التعميم على المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها، التشدد في تطبيق مضمون المرسوم رقم 7623 تاريخ 14/3/2002 لجهة عدم استبعاد مقدمي المواد والمنتجات الوطنية عن الاشتراك في المناقصات والتلزيمات ، وتفضيل هـذه المنتجات على غيرها .

ـ الطلب إلى جميع مؤسسات المياه تأمين مستلزمات الصحة العامة بالتعاون مع المراجع الصحية المختصة باستبعاد المنتجات المضرة بالصحة العامة عند إجراء المناقصات .

ـ ابلاغ الجهات التي تعنى بتلزيم مشاريع المياه ضرورة درس الأسعار العائدة لكل مشروع قبل طرحه على التلزيم لمعرفة مدى ملاءمتها واعتدالها ، وذلك بالمقارنة مع الأسعار الرائجة في السوق .

ـ العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لكل إدارة لاستكمال النواقص وإصلاح الأعطال التي تشوب بعض المشاريع تمهيداً لوضعها في الخدمة .

ـ التعميم على الجهات التي تعنى بتلزيم الصفقات ضرورة تضمين دفاتر الشروط العامة، ودفاتر الشروط الخاصة لكل صفقة ، مواصفات فنية موحدة تلتزم بها ، تبنى على مقاييس وأسس ومعايير نموذجية موحدة ، واعتماد تسعيرة موحدة في الكشوفات التخمينية للأشغال التي هي من نوع واحد .

 

ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

ـ العمل على وصل خط التوزيع الرئيسي في بلدة سحمر قياس /10/انش بالخزان وفقاً لما هو ملحوظ في خرائط التلزيم .

ـ القيام بالأعمال البسيطة التي تحتاجها بعض المشاريع بموجب فواتير أو صفقات وبحدود ما نصت عليه المادة 133 من قانون المحاسبة العمومية .

ـ إناطة أمر التنسيق بين مختلف الجهات التي تعنى بتلزيم دروس وتنفيذ المشاريع المائية بإدارة من الإدارات التابعة لوزارة الطاقة والمياه ، قياساً على ما كانت تتولاه دائرة البرامج ، وانسجاماً مع نص المادة الثانية من المرسوم رقم 17464/64، بحيث تكون هذه الإدارة مرجعاً للتنسيق بين جميع الجهات الدارسة والملزمة للمشاريع المائية والكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة .

ـ تفعيل التنسيق بين الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنفذة  وبين مصالح المياه ، وتأسيس الدراسة وفق مخطط توجيهي مائي لمصادر التموين والخطوط الكبرى للمشاريع الإنشائية في نطاق عمل كل مصلحة ، موافق عليه من قبلها، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الطاقة والمياه، والتأكيد على إبلاغ المصالح المعنية الصفقات التي تتم في نطاق عمل كل منها ولو على سبيل العلم .

 

المديرية العامة للإستثمار

ـ عقد اجتماعات تنسيقية مع أصحاب شركات الامتيازات لتعديل الرسوم الواردة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بها لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة .

ـ عرض موضوع رسم التأهيل والتعرفة على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ المناسب بشأنهما .

ـ الطلب الى شركات الامتياز تسديد ما تستوفيه من مشتركيها كبدل تأهيل ، الى مؤسسة كهرباء لبنان .

ـ تنفيذ أحكام دفتر الشروط الخاص الموقّع بين الدولة اللبنانية وشركة كهرباء البارد ، لا سيما أحكام المادتين  7 و23 منه ، لجهة إلزام الشركة القيام بأعمال الصيانة والاصلاحات اللازمة وتشغيل الانشاءات ضمن المهل المعطاة لها من الإدارة تحت طائلة تعرض الامتياز للإسقاط .

ـ الطلب الى شركة كهرباء البارد تصديق الحسابات الخاصة بالإمتياز لا سيما لفترة ما بعد العام 1994 ، ليصار بعدها الى تدقيقها من قبل الإدارة وفقاً للأصول ، بعد تحديد التعرفة الجديدة لبيع وشراء الكيلواط من الطاقة الكهربائية لكل امتياز من قبل المراجع المختصة ، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 11/4/2002 .

ـ استلام الأشغال المنفذة من قبل كهرباء جبيل وفقاً للأصول .

ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المناطق التي لا يزال امتياز جبيل واضعاً يده عليها بدون مسوغ قانوني .

ـ استيفاء المستحقات المتوجبة على امتياز جبيل وإقفال حساباته وفقاً للأصول .

ـ العمل على تعديل الرسوم المفروضة على الامتيازات (رسوم المراقبة) المشار اليها في المادة 26 من دفتر الشروط الخاص لامتياز شركة البارد، وفي المادة 28 من دفتر الشروط الخاص لامتياز جبيل .

ـ متابعة تحصيل حصة الدولة من الأرباح السنوية لامتياز الشركة الفنيقية لقوات  نهر ابراهيم المائية والكهربائية .

 

          وزارة الأشغال العامة والنقل

ـ الطلب الى نقابتي المهندسين اعتماد ما يلي :

ـ إشراك  مهندس جيوتقني بالتوقيع على ملف رخصة البناء المراد تسجيله في إحدى النقابتين مع المهندس المدني ، والمهندس المعماري ، ومهندس الكهرباء ، ومهندس الميكانيك اذا كانت الرخصة تتضمّن أعمالاً جيوتقنية كأشغال التدعيم على أنواعه (Travaux de Soutenement) أشغال الأساسات العميقة
(Fondations Profondes )
.

ـ اعتبار كل من التقرير الهندسي في ميكانيك التربة للعقار موضوع الترخيص ، وتقرير الدراسة الفنية ، والخرائط التنفيذية لمشروع التدعيم المنظمة من قبل أصحاب الإختصاص ، والمصدّقة من أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة في الهندسة الجيوتقنية والمصنفة من قبل الإدارة ، مستندات اساسية وإلزامية في ملف رخصة البناء المقدم الى إحدى النقابتين .

ـ إلزام متعهد الحفر والتدعيم بالتأمين على ورشته لتغطية الأضرار التي يمكن ان تحصل في الأبنية المجاورة نتيجة لأعماله ، واعتبار بوليصة التأمين مستنداً أساسياً وإلزامياً يقتضي إرفاقه بملف رخصة البناء المقدم الى إحدى النقابتين .

ـ تطعيم الجهاز الفني في النقابتين بمهندسين جيوتقنيين متخصصين في الهندسة الجيوتقنية تكون مهمتهم التدقيق في التقارير الجيوتقنية المرفقة بملفات رخص البناء والمصادقة عليها .

 

  المديرية العامة للتنظيم المدني

ـ الطلب الى الموظفين المكلفين الإشراف على تنفيذ الأشغال التي تنفذها بلدية (...) التأكد من حسن تنفيذ البنى التحتية في البلدة المذكورة ، ومدى مطابقتها للمواصفات قبل السماح بطمرها .

ـ النظر في إمكانية الزام متعهدي الأشغال بإجراء الاختبارات اللازمة على المواد المزمع استعمالها في رصف الطرقات لدى المختبر المركزي للتأكد من جودتها .

ـ إحالة ملفات قضايا الأشغال التي تقوم البلديات بتنفيذها أمام ديوان المحاسبة في حال تخلف متعهدي تنفيذ تلك الأشغال عن التقيد بأحكام دفاتر الشروط العائدة لها، ولاسيما الالتزام بتقديم الخرائط التفصيلية حسب المنفذ (AS BUILT DRAWINGS) .

ـ التقيّد التام بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 ( قانون التنظيم المدني ) التي ترعى وضع المناطق تحت الدرس ، ولا سيما المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي المذكور .

ـ وضع سلم أولويات للدراسات التي تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بإنجازها ، ودرس المناطق بصورة متكاملة دون الاكتفاء بدرس أجزاء منها .

ـ الإكتفاء بتلزيم المرحلة الأولى من دراسات المخططات التوجيهية ( مرحلة التحقيقات ) واسناد مهمة القيام بالمرحلة الثانية الى دائرة التصاميم بعد تجهيزها ببرامج Autocad أو Gis أو سواها ، وبآلة Plotter أو سواها ، لسحب الخرائط، وبعد تدريب المهندسين على استعمال هذه البرامج ، على أن يطلب من المكتب الإستشاري المكلف بالدراسة تقديم اقتراحه الجدي بشأن تصنيف المنطقة وتحديد مسار التخطيطات بجدية ، بحيث تبدي البلديات رأيها ويعود الى المجلس الأعلى أمر الموافقة عليها .

ـ الطلب الى المكاتب الإستشارية المعنية وضع التخطيطات على الخرائط بمقياس يتناسب مع خرائط المساحة ، والعمل على تصحيح الخرائط بحيث يتطابق آخر كل خريطة مع أول الخريطة التي تليها ، واعتماد المراسلات الخطية مع المكاتب المشار اليها منعاً للإلتباس .

ـ تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقيات بكامل بنودها وخاصة لجهة عدم قبول تمديد المهل بالنسبة لتسليم مراحل الدراسات إلاّ في حالة الضرورة القصوى ، على ان يقدم الطلب بهذا الشأن قبل انتهاء المهلة .

ـ العمل على تعديل المرسوم رقم 9333/2002 لجهة لحظ المدير العام للتنظيم المدني كعضو في هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين ، وتصنيف مكاتب دروس التنظيم المدني بثلاث فئات وليس بست ، كما ورد في المرسوم المشار اليه أعلاه ، على ان تحدد هذه الفئات بجـداول لكـل نـوع من الدراسات (التصاميم والأنظمة التوجيهية ـ التخطيطات التفصيلية ـ دراسات الضم والفرز العام ـ دراسات الضم والفرز الخاص) وعلى ان تحدد الفئة بالنسبة لنوع الدراسة ـ الشهادات المطلوبة ـ خبرة المهندس بالسنوات ـ خبرة المكتب بحسب إنجازاته ـ الجهاز             البشري ـ التجهيزات والمساحة المراد دراستها .

ـ وضع مقياس لتحديد كلفة دراسة الهكتار وفقاً لطبيعة المنطقة (مساحـة نهائية أم لا ـ  منطقة كثيفة السكن أم لا ـ طبيعة تكوين المنطقة الجغرافي) .

ـ تعديل دفتر شروط دراسات المخططات التوجيهية لجهة تقديم اقتراح جدي لتصنيف المناطق من قبل المكتب المكلف بالدراسة وليس بدائل تصميم وكذلك لجهة تحديد مهل الضمان ومهل إرجاع التوقيفات العشرية بعد الإستلام النهائي ، ووضع دفتر شروط نموذجي في مـا يعود لدراسة المناطق ذات الدراسة المتخصصة نظراً لطبيعتها الخاصة .

ـ تفعيل عمل لجان استلام الدراسات واعطاؤها صلاحيات التدقيق بالنواحي الفنية قبل صرف المبالغ المستحقة .

ـ التقيد بمضمون الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10490/97 ، لجهة إلحاق المهندسين بالوحدات التابعة للمديرية العامة للتنظيم المدني ، وإعادة النظر بالمذكرة رقم 13/م تاريخ 3/4/2002 لجهة عرضها على مجلس الخدمة المدنية لإبداء رأيه فيها .

 

 المديرية العامة للنقل البري والبحري 

ـ إعادة النظر في شروط تلزيم أشغال تنظيف منطقة معمل الجية من الرمول ، واستدراك النواحي التي جرى إغفالها بما يتوافق مع طلب مؤسسة كهرباء لبنان في هذا الشأن .

ـ الأخذ بالإعتبار الآثار والانعكاسات البيئية المحتملة ، عند القيام بالأشغال والحفريات الرملية على الشواطئ البحرية .

ـ مراعاة الأحكام القانونية النافذة عند تلزيم خدمات الرقابة والإشراف وعند وضع دفاتر الشروط الخاصة بتلزيمها .

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد عن المخالفات الحاصلة لشروط الالتزام والإجراءات التي من شأنها تأمين جدية وفاعلية الرقابة على تنفيذ الأشغال .

ـ تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتشابهة ما من شأنه تحديد طريقة تقسيط قيمة الالتزام ومهل التسديد .

ـ اتخاذ الإجراءات الآيلة الى إعادة النظر بالمرسوم رقم 1611/71 ، لجهة تضمينه المهام والصلاحيات والهيكلية التي تتماشى مع الواقع .

ـ اعتماد خطط سنوية أو فصلية محددة المواضيع مع ضرورة تصديقها .

ـ توصيف مختلف الوظائف وتحديد المهام بصورة مفصلة .

ـ اعتماد نظام لمراقبة نوعية الخدمات المقدمة واعتماد مبدأ الشباك الواحد في انجاز المعاملات .

ـ اعتماد سجل خاص بالشكاوى .

ـ ضرورة عقد اجتماعات عمل دورية منتظمة وموثقة بمحاضر .

ـ ضرورة التزام رؤساء الوحدات بتنظيم التقارير السنوية .

ـ تدريب الموظفين الموجودين في الخدمة وملء الشواغر وإلغاء حالات التكليف .

ـ وجوب تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين .

ـ اعتماد نظام لتقييم أثر المشاريع والنشاطات المنجزة .

ـ إحداث موقع الكتروني لتوجيه المواطن للحصول على المعلومات .

ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 لجهة إعداد التقارير السنوية وإجراء عمليات التفتيش الداخلي .

 

المديرية العامة للطيران المدني

 ـ إصدار مذكرة توضيحية إلى جميع الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني، تتعلق بتوضيح آلية تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة التي اعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم 23 تاريخ 8/11/2000، وذلك بصورة تضمن سلامة الملاحة الجوية وتساعد على تحقيق الغاية المنشودة من اعتماد السياسة المشار إليها .

ـ اعتماد نظام المكننة في جميع الأعمال التي تتولاها المصالح والدوائر والمراكز الإدارية والفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني، وربط تلك الوحدات ببعضها، وحفظ المستندات والسجلات العائدة لها بواسطة أجهزة الكومبيوتر .

ـ إلغاء جميع العقوبات المقترحة من قبل اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك لعدم تقيدها بالأصول القانونية التي ترعى حق الدفاع عن النفس .

ـ إتباع آلية منظمة للكشف الفني على الطائرات، والعمل على تحديث الشروط والمواصفات الفنية المتوجبة لذلك بما يتناسب مع التطور التكنولوجـي للطيران المدني .

ـ تكليف فنيي مصلحة سلامة الطيران العمل أثناء الليل للتمكن من الكشف على الطائرات التي تهبط ليلاً في مطار بيروت الدولي .

ـ التقيد بمضمون الاستمارات الخاصة بالكشف الفني والتشدد في عمليـة مراقبة الطائرات ، ولاسيما الطائرات العارضة (التشارتر) .

 

المديرية العامة للطرق والمباني

ـ توجيه أنذار إلى متعهد "شركة (.......) برفع المواد المستعملة والمرفوضة في طبقة الاساس المفلوشة على الطرقات التالية :

ـ مدخل (......) (1) و (2) ، وإعادة تنفيذ هذه الطرقات وفق ما نص عليه دفتر  الشروط والمواصفات الخصوصية لإنشاء الطرق وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة جدولة مهل الاستلام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

ـ تطبيق نص المادة الثانية من المذكرة رقم 41/ف تاريخ 5/9/2000، بحق المهندسين الاستشاريين المكلفين الإشراف على الطرقات المتضررة .

ـ استصدار مذكرة تفرض على دائرة المختبر ارفاق نتائج الفحوصات بتقرير موجز يلحظ فيه عدد العينات المأخوذة ونتيجة كل منها .

ـ تحديد العدد الأدنى من عينات البحص التي يجب ان تؤخذ من الطرقات عامة، على ان لا يقل هذا العدد عن عينة واحدة من كل مئتي متر طولي من الطريق، وعن عينة واحدة من كل خمسماية متر مكعب من البحص .

ـ ايلاء عملية تصريف المياه عن سطح الطريق اهتماماً خاصاً لدى القيام بوضع الدراسات العائدة للطرق، أو تنفيذ تلك الدراسات .

ـ تعديل المذكرة رقم 25/ف تاريخ 13/6/2001، (تنفيذ اشغال بالأمانة والفاتورة) .

ـ جدولة أذونات السفر العائدة للمهندسين العاملين لدى دائرة الطرق والمباني بما يتلاءم وحجم العمل .

ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ، المديرية العامة للطرق والمباني بـ :

ـ الطلب الى جميع الموظفين الذين يكلفون بالإشراف على صيانة وإنشاء الطرق ، رفض استعمال أي مواد في طبقتي الأساس ، والأساس المساعد ، ما لم تكن تلك المواد مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية .

ـ التشدد في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المذكرة الإدارية رقم 25/ف  تاريخ 13/6/2001 عند "تنفيذ أشغال الأمانة والفاتورة " لجهة قيام مهندس الإدارة المشرف على التنفيذ بتقديم عينات من المواد المزمع استعمالها في طبقة الأساس الى دائرة المختبر للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لدفتر الشروط المعمول به .

ـ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من شركة "اسفلت حامات" والاستشاري "مجموعة العقل والجر" وإحالتهما أمام القضاء المختص عند الاقتضاء ، واستصدار أمر تحصيل باسم كل منهما بالمبالغ التي تقاضاها بغير وجه حق .

 

    وزارة الداخلية والبلديات

المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية

ـ التعميم على البلديات كافة ، ضرورة تكليف مهندس متفرغ لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تقوم بها ، لا سيما تلك الممولة من القروض الخارجية وذلك احتراماً للمهل الزمنية المتفق عليها في العقود المبرمة لهذه الغاية ، والتشدد في تطبيق أحكام دفاتر الشروط ، في ضوء أحكام المادة 140 من قانون المحاسبة العمومية .

ـ الطلب إلى البلديات المعنية النظر في امكانية اسناد مهام الرقابة على تنفيذ المشاريع، إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمتين، والعمل على تأمين رقابة على تلك الأشغال تستمر إلى حين الانتهاء منها، لضمان حسن تنفيذها .

ـ التعميم على البلديات واتحاد البلديات كافة ، ضرورة التشدد في قمع المخالفات الناتجة عن رمي الأتربة والردميات بصورة عشوائية في المناطق الواقعة ضمن نطاقها البلدي والزام المرتكبين بازالتها وملاحقة المخالفين منهم أمام المراجع المختصة .

ـ الطلب الى بلدية (....) القيام بما يلي :

ـ اتباع الأصول الإدارية والمالية في تنفيذ الصفقات لجهة توفر الإعتمادات وحجزها ودفع النفقات ، بعد التثبت من استلام الأشغال والخدمات ، بموجب قرارات صادرة لهذه الغاية وفقاً للأصول.

ـ اعتماد فواتير نظامية من أصحاب العلاقة .

ـ استملاك أجزاء العقارات التي تمّ اقتطاعها عند تنفيذ أشغال الطريق الممتد من (....) وصولاً الى الطريق السريع المؤدي الى مدينة (.....) .

ـ اعداد الدراسات اللازمة لحاجات البلدية وتقدير الأكلاف والكميات ، بالتنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني وفقاً للأصول ، والتقيد بأحكام المادة 45 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 12/9/82 عند اللجوء الى تجزئة النفقة .

ـ استصدار المراسيم التنظيمية الآيلة الى تحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل الترخيص للمؤسسات المصنفة غير الصناعية .

ـ العمل على توضيح الأسس المتعلقة بالمؤسسات المصنّفة التي كانت تستوفي الشروط القانونية عند الترخيص لها ولم تعد تستوفيها في ظل النصوص الجديدة وذلك في سبيل معالجة أوضاع هذه المؤسسات على قاعدة المساواة فيما بينها ، فتجدد تراخيصها ، او تمدد ضمن مهل معينة ، أو تلغى وفقاً لمقتضيات السلامة العامة ، ومراعاة مبدأ العدالة في التطبيق .

ـ استصدار المراسيم التنظيمية الآيلة الى تحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل الترخيص للمؤسسات المصنفة غير الصناعية .

ـ العمل على توضيح الأسس المتعلقة بالمؤسسات المصنّفة التي كانت تستوفي الشروط القانونية عند الترخيص لها ولم تعد تستوفيها في ظل النصوص الجديدة وذلك في سبيل معالجة أوضاع هذه المؤسسات على قاعدة المساواة فيما بينها ، فتجدد تراخيصها ، او تمدد ضمن مهل معينة ، أو تلغى وفقاً لمقتضيات السلامة العامة ، ومراعاة مبدأ العدالة في التطبيق .

ـ استيضاح رئيس بلدية (....) عن سبب إعطائه إفادة انجاز بناء غير مستندة الى أدلة .

ـ الطلب الى المحافظين والقائمقامين :

ـ تذكير البلديات بالتعميم رقم 12/59 الصادر عن وزير الإسكان والتعاونيات والطلب اليها التقيد بمضمونه .

ـ اتخاذ الإجراءات الآيلة الى وقف الورش التي لم يستحصل اصحابها على إذن مباشرة مصدّق من قبل كل من المهندس المشرف ونقابة المهندسين .

ـ الطلب الى بلدية (....) ، مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء عند اقدامها على توسيع الطرق الداخلية على حساب الأملاك الخاصة .

ـ التحقيق في تجزئة النفقة الحاصلة في أعمال تزفيت الطرق وبناء حيطان الدعم ، وشراء النصوب والأشجار في بلدة (....) .

ـ الطلب الى بلدية (....) اتخاذ القرارات المبدئية بالموافقة على الأشغال المزمع تنفيذها في النطاق البلدي وحجز الاعتمادات اللازمة لتلك الأشغال قبل المباشرة بالتنفيذ .

ـ التعميم على البلديات واتحادات البلديات كافة ، ضرورة التنبّه عند إعداد أي مشروع يقع بمحاذاة أو ضمن الأملاك العمومية النهرية ، الى وجوب عرض المشروع على مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الطاقة والمياه لأخذ موافقتها عليه .

 

وزارة المالية

المديرية العامة للشؤون العقارية

ـ التقيد بمضمون التعاميم المتعلقة بكيفية تصحيح الأخطاء الناتجة عن التنفيذ الفني للمعاملات في مصلحة المساحة، الصادرة في ضـوء القوانين العقارية المرعية الإجراء .

ـ الطلب إلى أمناء السجل العقاري التقيد بأحكام المادتين رقم 15و30 من القرار رقـم 188/26 ، وأحكام المادة 31 من القرار رقم 189/26 ، لدى إجراء أي تصحيح ناتج عن تناقض في قيود السجل العقاري، مع بيان الأسباب الموجبة لإجراء هذا التصحيح وتدوين ذلك على الصحائف العينية العقارية للعقارات ذات الصلة .

ـ الطلب الى أمناء السجل العقاري اعتماد سجل خاص لتدوين المحاضر المعاد تكوينها ، والمثبتة من قبل القاضي العقاري ، يبيّن فيه رقم العقار واسم المستلم وتوقيعه ، مع ذكر تاريخ الإستلام.

ـ مراقبة إعادة تكوين المحاضر المفقودة في منطقة بشري العقارية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية لهذه الغاية مع المراجع المختصة المعنية بالموضوع ، (القاضي العقاري المعني ، أمين السجل العقاري ، 000 ) وذلك إنفاذاً لأحكام المادتين الثالثة والخامسة من القرار 186/26 المتعلق بتحديد وتحرير الأملاك العقارية .

ـ تزويد القاضي العقاري في محافظة الشمال بالعدد اللازم من المساحين بغية تسريع الأعمال نظراً لكثرة المحاضر الواجب اعادة تكوينها .

ـ العمل على تصحيح خرائط المساحة لتطابق آخر كل خريطة مع أول الخريطة التي تليها ، والتنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني لجهة اعتماد مقاييس موحدة لتنزيل التخطيطات على هذه الخرائط واعتماد المكننة في هذا المجال لانعكاساتها الإيجابية على حسن سير العمل .

 

وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية

ـ إلغاء الوحدة الهندسية التي جرى إنشاؤها في الوزارة خلافاً لأحكام النصوص القانونية النافذة .

ـ حصر صلاحيات أشغال صيانة المباني المدرسية وترميمها وتأهيلها ، بمديرية المباني التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل .

ـ التقيد بالشروط القانونية والنظامية لجهة الحصول على تراخيص بالبناء أو تصاريح ، وفقاً للمقتضى ، وتعهد المهندس المسؤول عن كل عملية تأهيل أو ترميم لأي بناء مدرسي .