إنجـازات التفتيش المركزي خلال عام 2007
ــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ برنامج العمل السنوي
إستناداً لأحكام الفقرة أ من البند 3 من المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 معطوفة على البند 4 من المادة 12 منه وبعد الاطلاع على كتب رئاسة التفتيش المركزي ، الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وإلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى الأجوبة الواردة عليها .
وإنسجاماً مع التوجيهات العامة لإعادة تأهيل الإدارة وتطويرها ، قررت هيئة التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة ، في التفتيش المركزي ، ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 2007 الموكل إليهم ، إلى المعطيات الأساسية التالية :
1ـ تفعيل العمل الإداري توجيه الإدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف مجالات العمل الأساسية التي تتولاها ، تبين بوضوح مدى اضطلاع الإدارة بالمهام المناطة بها ، بهدف تحديد مكامن الخلل لمعالجتها ، ورفع مستوى الأداء الإداري ، لاسيما في مجال خدمة المواطن وإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة لها .
2ـ حسن الإدارة المالية لجهة تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية ، ومراقبة استعمال الموارد العامة كتدقيق الصفقات ، ومدى الحاجة إليها ، منعاً للهدر في المال العام ولتحسين وضع الخزينة .
3ـ الرقابة الداخلية الذاتية التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم لجهة مراقبة مرؤوسيهم ، والإشراف على الأعمال والمهام المنوطة بهم ، وضبط العمل في الوحدات التابعة لهم ، وحسن استعمال الأجهزة والبرامج ، وإعطاء القدوة في التقيد بالقوانين والأنظمة .
4ـ إدارة الأفراد وتنمية الموارد البشرية بيان وضع الموارد البشرية لجهة الفائض ، أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفـاءة العاملين فيهـا ،
ومدى إخلاصهم لعملهم ، واضطلاع المديرين العامين بدورهم القيادي ، وتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات الإدارية بما يضمن رفع مستوى الأداء .
5ـ تقييم الأداء المؤسسي قيام المفتشيات العامة ، كل في ما خصها ، بتقييم الأداء المؤسسي بكل دقة ووضوح، وذلك من خلال الإحاطة بالعناصر والمعطيات المشار إليها أعلاه ، ومقارنة نتائج عمل الإدارة ، بالاهداف والبرامج المقررة لها وفقاً لمقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة .
وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة .
برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الإدارية لعام 2007
جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات :
دوام العمل :
ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962 ، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي .
أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية :
ـ ضبط الأوضاع القانونية للعاملين في جميع الإدارات والمؤسسات العامة .
ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية .
ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم .
ـ تنفيذ الأجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها .
ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات ، وفق أحكــام المرســوم الاشتراعي رقم 111/ 59 وتعديلاته ، وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة إجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي .
ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين ، ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن .
ـ التأكد من تطبيق نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات الخاضعة للتفتيش المركزي ، ومن نظام تقييم الأداء المؤسسي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك .
ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم ، وفق التعميم رقم 5/97.
ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة .
استعمال السيارات والآليات :
ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سيرالسيارات والآليات ، والتدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية . (التعميم رقم 26 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/74 ) .
ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه .
إنجاز المعاملات :
ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات .
ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله .
ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة ، وعدم التأخير في إنجازها ، وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية .
ـ حث الإدارات على وضع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية إنجازها .
أوضاع الإدارات بصورة عامة لاسيما لجهة :
ـ مراقبة تطبيق نظام تقييم الأداء والسهر على تفعيله بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه وتقديم الاقتراحات بشأنه .
ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشـرية .
ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة .
ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها .
ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمـة .
ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة .
مواضيع ذات طابع خاص :
ـ
التفتيش الشامل والتركيز على إجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية
والإقليمية لمختلف
الادارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وأخصها
التنظيم المدني ، الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون
العقارية ، المديرية العامة للأحوال الشخصية ، مؤسسات المياه ، هيئة إدارة السير
والآليات والمركبات ، مراقبة دوام الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة .
أولويات التفتيش :
ـ اعتماد قياس "الأداء المؤسسي" في الإدارات العامة كأداة لتنفيذ البرنامج السنوي .
برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام 2007
1. وزارة الأشغال العامة والنقل :
أ ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية :
ـ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني وتنفيذ الأشغال العامة .
ـ مراقبة تشغيل آليات الإدارة ومعداتها وتجهيزاتها .
ب ـ المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية :
ـ مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغور .
ـ التحقيق في رخص البناء والاسكان وتسوية المخالفات وزيادة عامل الاستثمار والتخمين وعمليات الضم والفرز عند الحاجة .
ج ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري :
ـ مراقبة استعمال الآليات وصيانتها .
ـ مراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في المرافىء .
2. وزارة الاتصالات :
ـ مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور .
ـ مراقبة استعمال كوابل الوصل والاتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية لمنع استعمالها بصورة غير قانونية .
ـ التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا لأوامر التشغيل ورخص الاستلام .
ـ مراقبة حركة التخابر الدولي لمنع تهريب المخابرات الدولية .
ـ الترخيص باستعمال الأجهزة والمحطات اللاسلكية .
3. وزارة الطاقة والمياه :
ـ الإدارة المركزية والوحدات الإقليمية والمؤسسات العامة للمياه :
ـ مراقبة تنفيذ الاشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر الآبار الارتوازية ، والتثبت من صحة تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية .
4. وزارة الماليـة ، المديرية العامة للشؤون العقارية ، مصلحة المساحة :
ـ مراقبة تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسامين ومهل تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها .
5. وزارة الداخلية والبلديات (البلديات) :
ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء رخص البناء وتسوية المخالفات ضمن وخارج النطاق البلدي .
ـ التراخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة .
6. وزارة البيئة :
ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل وزارة البيئة في مناطق المحميات الطبيعية والمقالع والكسارات .
7. وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار :
ـ مراقبة التراخيص وأعمال الصيانة والترميم المعطاة من قبل المديرية العامة للآثار في مناطق المحميات الأثرية .
8. وزارة الصناعة :
ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات المصنفة الصناعية .
9. وزارة الزراعة ـ والمكاتب الخاضعة لوصايتها :
ـ مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية الهندسية (طرق ، خزانات ، حدائق عامة ، ...) .
10. وزارة السياحة :
ـ مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية ( مطاعم ، فنادق ، ...) .
11. وزارة العمل:
ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات التابعة للمؤسسات المصنفة .
12. وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرين :
ـ مراقبة معاملات الترميم وإعادة الإعمار من الناحية الفنية .
ـ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال .
13. وزارة التربية والتعليم العالي :
ـ مراقبة تشييد وترميم الابنية المدرسية .
14.وزارة الشؤون الاجتماعية :
ـ مراقبة تنفيذ الاشغال الفنية .
15. مؤسسة كهرباء لبنان :
ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية .
16. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني : تفتيش هندسي شامل .
17. مجلس الجنوب : تفتيش هندسي شامل .
19.مصلحة المدينة الرياضية : مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها .
|
|
1 ـ مراقبـة دوام أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الرسمي ، بأنواعه وفروعــه ومراحله كافة .
2 ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .
3 ـ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب الأنظمة النافذة .
4 ـ مراقبة استخدام الوسائل التربوية ، والأدوات المدرسية ، والمختبرات والمكتبات ، ومدى تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا .
5 ـ مراقبة تنفيذ الامتحانات المدرسية الرسمية ، وأنظمة التقييم المدرسي .
6 ـ مراقبة كيفية توزيع الهيئة التعليمية على المدارس ، وانصبة التدريس والتعاقد خــارج الدوام الرسمي ، المحددة لهم في القوانين والانظمة النافذة .
7 ـ مراقبة تكليف مديري المدارس ، ومدى قيامهم بمهامهم .
8 ـ دراسة أوضاع التعاقد ، ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين .
9 ـ مراقبة صناديـق المدارس ، وصناديق التعاضد ، ودور مجالس الأهل وصناديقها فـي الإنماء المدرسي .
10 ـ مراقبـة أوضاع الأبنية المدرسية لجهة صلاحيتها ومـدى انطباق الشروط التربويــة والصحية والهندسية عليهـا ، وكلفة المسـتأجر منها ، بالتعاون مع المفتشيات العامـة المختصة .
11 ـ مراقبة مدى تقيد المدارس الرسمية في مراحل التعليم العام باعتماد سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وإبداء الرأي في مدى تطابق مضامينه مع مناهج التعليم الرسمي .
12 ـ متابعة أعمال المدرسين والأساتذة المكلفين مهاماً تربوية إرشادية .
13 ـ دراسة اوضاع مندوبي المناطق التربوية الى المدارس ، والمعلمين الملحقين بكشاف التربية الوطنية ومراقبتهم .
14 ـ مراقبة سير العمل فـي الدورات التدريبية لافراد الهيئة التعليمية ومديـري المدارس الرسمية ، ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين .
15 ـ دراسة أوضاع دور المعلمين والمعلمات ، والحاجة إلى إعداد معلمين في جميع المراحل والاختصاصات .
16 ـ مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، وصناديق المعاهد والمدارس التابعة لها ووجبات الطعـام فـي المدارس الداخليـة ، ومواد التمارين التطبيقية .
17 ـ توزيع العمل في المفتشية العامة التربوية على لجان متخصصة ومناطقية ، وفقاً لمضمون المذكرتين رقم 55و60/2002 ، وتوزيع المفتشين على مؤسسات التعليم الرسمية ، في إطار التفتيش الشامل والفني ، وفقاً لمضمون المذكرتين رقم 25و30/2005 .
برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للعام 2007
أولاً : التفتيش الصحي :
أ ـ تفتيش صحي شامل لكل من :
1 ـ وزارة الصحة العامة وجميع الوحدات المركزية والإقليمية التابعة لها .
2 ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاضعة لوصايتها .
3 ـ المستوصفات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .
4 ـ تعاونية موظفي الدولة .
ب ـ مراقبة تنفيذ :
ـ أعمال الأطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة .
ـ أعمال الأطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً .
ـ أعمال الأطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة .
ـ الاتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها .
ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة في الحقل الصحي .
ثانياً : تفتيش العمل والشؤون الاجتماعية
1 ـ وزارة العمل
ـ تفتيش شامل للوحدات المركزية والإقليمية في وزارة العمل .
ـ المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة وزارة العمل .
2 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية
ـ تفتيش اجتماعي شامل لوحدات وزارة الشؤون الاجتماعية المركزية والإقليمية .
ـ مراقبة الاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات الاجتماعية ، ومدى تقيدها بالأنظمة .
ثالثاً : التفتيش الزراعي
أ ـ تفتيش كل من :
ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية والإقليمية .
ـ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية .
ـ المدارس الزراعية والإرشاد الزراعي .
ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية .
ب ـ المشروع الأخضر .
ـ مراقبة النواحي الفنية في المشاريع والتلزيمات التي تقوم بها وزارة الزراعة ، والتأكد من مطابقتها لدفاتر الشروط الموضوعة لها ، وأنواع الأدوية الزراعية وصلاحيتها ومراعاتها لمقتضيات الصحة العامة .
ج ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في الحقلين الصحي والزراعي ، مثل عملية إدخال اللحوم على أنواعها ، والحيوانات الحية وسائر المواد الغذائية ، وسلامة البذور الزراعية .
د ـ مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الإدارات المختصة في الحقل الزراعي .
رابعاً : وزارة الطاقة والمياه
ـ مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية .
برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الماليـة لعام 2007
1 ـ تفتيش مالي شامل للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة .
2 ـ مواضيع ذات طابع خاص :
ـ تدقيق البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية .
ـ تفتيش الإدارات الضريبية المركزية والإقليمية كافة .
ـ تفتيش البعثات الدبلوماسية .
3 ـ يجري التركيز على الموضوعات الآتية بصورة أساسية :
أ ـ تعويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها .
ب ـ المساعدات الاجتماعية وآليات إعطائها .
ج ـ الأصول الثابتة :
ـ الممتلكات .
ـ الاستثمارات .
ـ عقود الإيجار .
د ـ الآليات ( التعميم رقم 26/74) :
ـ المحروقات السائلة العائدة لها .
ـ نفقات صيانة الآليات .
ـ قانونية وضعها بتصرف الموظفين الإداريين .
ـ أماكن توقيفها ليلاً .
هـ ـ عقود التوظيف على أنواعها ومدى قانونية كل منها .
و ـ نفقات الهاتف والكهرباء والمياه ومدى الالتزام بتسديدها .
ز ـ نفقات الضيافة والوفود في الداخل .
ح ـ نفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخارج ومدى قانونية إرسالها .
ط ـ نفقات متأتية عن الأحكام القضائية والعودة على الموظفين وعقود المصالحة مع الغير .
ي ـ نفقات صيانة الأبنية والتجهيزات والمفروشات .
ك ـ عقود النفقات قانونيتها وانطباقها على أحكام قانون المحاسبة العمومية .
ل ـ نفقات الوحدات الإدارية المستحدثة خلافاً للأصول الإدارية .
م ـ برامج تدريب الموظفين .
ب ـ الإنجــــاز المحقق
أولاً ـ أعمال إدارة التفتيش المركزي
نورد فيما يلي موجزاً لأعمال التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة ، في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها :
1 ـ المفتشية العامـة الإدارية
أ ـ في المهام والصلاحيات
حدّدت المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي ، ونصّت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وحدّدت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59 مهمّة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية ، فتطلع بوجه خاص على :
ـ كيفية قيام الموظفين بأعمالهم .
ـ تقيدهم بواجباتهم المسلكية ولا سيما الدوام .
ـ مدى إنطباق أعمالهم على القوانين والأنظمة .
ـ التكاليف بالأعمال الإضافية وطريقة تنفيذها .
ـ المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها .
ب ـ في أعمال المفتشية العامة الإدارية
إنفاذاً للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشاً شاملاً في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والوحدات الإقليمية المتواجدة فيها .
وقد أنجزت المفتشية العامة الإدارية خلال عام 2007 (734) تقريراً . كما شارك المفتشون الإداريون في /5/ لجان مشتركة لتقييم الأداء المؤسسي والقطاعي . ودققت آلاف قرارات الإجازات الصحية والإدارية .
ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل :
النــــوع |
المنجز |
شكاوى من ضمن البرنامج السنوي |
73 |
تقارير البرنامج الســنوي |
45 |
تكاليــف خاصـــة |
79 |
تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي |
65 |
تدقيق تقارير المراقبين المالييــن |
8 |
كتب ـ تعاميم وإبداء رأي |
52 |
تدقيق محاضر جلسات مجلس الإدارة |
412 |
المجمـــوع |
734 |
وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة الإدارية توصيات إدارية ، كما إقترحت /92/ عقوبة مسلكية مفصلة كما يلي :
1 ـ العقوبات المسلكية المقترحة :
|
موظفون |
أجراء |
متعاقدون |
مستخدمون |
المجموع |
||||||
|
التدبير/الفئة أو ما يوازيها |
فئة 2 |
فئة 3 |
فئة 4 |
فئة 5 |
|
فئة 3 |
فئة 4 |
فئة 5 |
فئة 2 |
فئة 4 |
|
|
تأنيب |
1 |
2 |
3 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
حسم راتب/أجر أو بدل التعاقد |
3 |
19 |
21 |
4 |
5 |
3 |
3 |
1 |
2 |
0 |
61 |
|
تأخير تدرج أو الزيادة الدورية |
0 |
3 |
6 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
15 |
|
توقيف عن العمل |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
المجموع : |
4 |
27 |
32 |
4 |
9 |
7 |
4 |
1 |
2 |
2 |
92 |
2 ـ إقتراح إحالة ملف على النيابة العامة التمييزية .
2 ـ المفتشية العامـة الهندسية
أ ـ في المهام والصلاحيات
تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 2460 تاريخ 9/11/59 ( تنظيم التفتيش المركزي ) والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش) . في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والإتصالات ، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على الإدارات والعاملين فيها ، وفق ما حدّدته المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/59 .
ب ـ في أعمال المفتشية العامة الهندسية
إنفاذاً للبرنامج السنوي الموكل اليها ، أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشاً شاملاً لمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها . كما تولت متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها .
وتلقت المفتشية العامة الهندسية /48/ شكوى وإستقصاء معلومات ، وأنجزت /188/ تقريراً .
ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عن عام 2007 .
النــــوع |
المنجز |
شكاوى من ضمن البرنامج السنوي |
11 |
تقارير البرنامج الســنوي |
5 |
تكاليــف خاصـــة |
16 |
تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي |
20 |
إستدعاءات |
31 |
إحالات |
41 |
بيان رأي |
64 |
المجمـــوع |
188 |
وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /50/ توصية تنظيمية كما اقترحت /26/ عقوبة مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل :
1 ـ العقوبات المسلكية المقترحة :
|
موظفون |
أجراء |
متعاقدون |
المجموع |
||
|
التدبير/الفئة أو ما يوازيها |
فئة 2 |
فئة 3 |
فئة 4 |
|
فئة 4 |
|
|
تأنيب |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
|
حسم راتب/أجر أو بدل التعاقد |
0 |
5 |
6 |
0 |
1 |
12 |
|
تأخير تدرج أو الزيادة الدورية |
0 |
4 |
4 |
1 |
0 |
9 |
|
توقيف عن العمل |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
المجموع : |
1 |
11 |
12 |
1 |
1 |
26 |
3 ـ المفتشيـة العامـة التربويـة
أ ـ في المهام والصلاحيات
تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي ، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59(إنشاء التفتيش المركزي) والمهام الخاصة المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 2460/59 وهي التالية :
" تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي ، وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على إختلاف درجاته ومراحله وأنواعه ، وفروعه ، فتراقب بوجه خاص :
ـ سير العمل فيها .
ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ، وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .
ـ مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه .
ـ مدى تطبيق أنظمة الإمتحانات الرسمية .
ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم .
ب ـ في أعمال المفتشية العامة التربوية
نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها ؛ وتفقدت أحوال مؤسسات التعليم الرسمي والمعاهد والمدارس الفنية . وقام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة ، واستقصاء المعلومات ، بشأن المخالفات المنسوبة الـى موظفي التعليم .
وتظهر الجداول التالية نشاط المفتشية العامة التربوية بالتفصيل عن عام 2007 :
الجدول الخاص بتقارير سير العمل في مؤسسات التعليم العام :
|
نوع التقرير |
تفتيش مدرسة |
حضور درس |
صندوق مدرسة |
صندوق مجلس أهل |
مبنى مدرسي |
مختبر |
مكتبة وتجهيزات |
مرحلة الروضة |
|
العدد |
8801 |
4776 |
1487 |
682 |
775 |
293 |
601 |
854 |
|
نوع التقرير |
رياضة أو فنون |
تقارير توجيهية ودراسات |
تعاقد |
تفتيش مراكز امتحانات |
تقييم نشاط تدريبي أو توجيهي |
مناقلات |
مختلف |
المجموع |
|
العدد |
1194 |
288 |
658 |
846 |
326 |
478 |
1997 |
24056 |
الجدول الخاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنية :
|
نوع التقرير |
صندوق |
حضور درس |
مكتبة وتجهيزات |
مبنى |
مناقلات |
|
العدد |
87 |
156 |
87 |
87 |
87 |
|
نوع التقرير |
تفتيش مدرسة |
تفتيش مركز امتحانات خطية |
تفتيش مركز امتحانات عملية |
مختلف |
المجموع |
|
العدد |
624 |
135 |
75 |
151 |
1489 |
جــدول التحقيقـــات :
|
نوع التكليف |
المدورة |
الواردة |
المنجزة |
المتبقية |
|
|
تكاليف خاصة |
16 |
18 |
20 |
14 |
|
|
إستقصاء معلومات |
23 |
31 |
33 |
21 |
|
|
تكاليف من ضمن البرنامج السنوي |
0 |
24 |
24 |
0 |
|
|
تنفيذ قرارات الهيئة |
0 |
51 |
23 |
28 |
|
|
المجموع : |
39 |
124 |
100 |
63 |
|
ـ أهم ملاحظات المفتشية العامة التربوية :
وبنتيجة تفقد احوال مؤسسات التعليم الرسمي ، والمعاهد والمدارس الفنية ، والإطلاع على كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ، ومدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه ، ومراقبة سير العمل فيها ، ومـدى قيام موظفي التعليم بواجباتهم ، ومدى ملاءمة تنفيذ الدروس للأهداف المرسومة لمناهج التعليم وتقنياتها ومضامينها وطرائقها ، واستثمار المكتبات والمختبرات ... تبين ما يلي :
ـ في الإنفاق المدرسي :
يبدأ العام المالي في المدارس والثانويات الرسمية في 1/7 من كل عام ، وينتهي في 30/6 من العام الذي يليه ، ويجري الإنفاق من صناديقها بالاستناد الى الأصول المحددة في القرار 455/96 ، وتعديلاته .
تتقاضى المدارس والثانويات لصالح صناديقها من الدولة ، بعد إقرار مجانية التعليم حتى نهاية الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ، /60.000/ل.ل عن كل تلميذ ، ومن الأهلين /70.000/ل.ل عن كل تلميذ في الحلقة الثالثة ، /90.000/ل.ل عن كل تلميذ في المرحلة الثانوية .
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى نهاية العام الدراسي 2006 - 2007 ، لم تتمكن صناديق المدارس من قبض مستحقاتها المالية عن العام الدراسي السابق 2005 – 2006 ، وهو ما أدّى إلى تعثر في إنطلاقة بعض المدارس في بداية العام الدراسي 2006 – 2007 .
وللوقوف على أحوال الإنفاق المدرسي ، والدور الذي تضطلع به هذه الصناديق في تعزيز أوضاع المدارس الرسمية ، قـام المفتشون التربويون بدراسة معدلات الإنفاق على التلامذة ، في 1159 مدرسة و 240 ثانوية ، وخلصوا إلى النتائج التالية :
معدل الإنفاق على التلميذ من صناديق المدارس الرسمية :
ـ بلغت النسبة المئوية للإنفاق في المدارس الرسمية 75./. من مجموع مداخيل صناديقها ، وتراوح معدل الإنفاق على التلميذ الواحد بين 63.455ل.ل في محافظة البقاع ، و 212.730ل.ل. في محافظة بيروت ، وبمعدل وسطي بلغ 138.739ل.ل .
معدل الإنفاق على التلميذ من صناديق الثانويات الرسمية :
ـ جرى إنفاق 40./. من مداخيل الصناديق في الثانويات الرسمية ، وتراوح معدل الإنفاق على التلميذ الواحد بين 95.583ل.ل. في محافظة البقاع ، و126.685ل.ل. في محافظة بيروت ، وبمعدل وسطي بلغ 105.775ل.ل .
معدل الإنفاق على التلميذ من صناديق المدارس والمعاهد الفنية :
تناولت هذه الدراسة الإنفاق المدرسي عن العام 2006 في 86 مدرسة ومعهداً فنياً ، ذلك أن قطع الحساب عن العام 2007 لا يتم إلا خلال العام 2008 . وقد بلغت النسبة المئوية للإنفاق خلال العام /2006/ 50.90 ./. من مجموع الواردات المحصلة . وقد تراوح معدل الإنفاق على الطالب الواحد بين 136.268ل.ل في الشمال و 145.737ل.ل في البقاع و 142.599ل.ل في الجنوب و 168.298ل.ل في بيروت وجبل لبنان ، وبمعدل وسطي بلغ 151.673ل.ل .
أوضاع الهيئة التعليمية ـ المناقلات ـ الفائض
في التعليم العام
سجلت مناقلات المعلمين خلال العام الدراسي 2006-2007 إنخفاضاً في أعداد الذين طاولتهم المناقلات ، بالمقارنة مع الاعوام السابقة ، وبخاصة لناحية النقل من حاجة الى فائض ، حيث بلغ عدد المنقولين في هذا الاطار 23 معلماً فقط ، معظمهم في محافظة الشمال . أمّا النقل من حاجة الى حاجة فقد طاول 141معلماً ، ومن حاجة او فائض الى فائض 44 معلماً .
وهذا يعني ان نقل المعلمين لا يستجيب دائماً للحاجات الفعليّة والدراسات التي يجب ان تتم في هذا المجال ، على قاعدة تأمين المصلحة وتلافي الهدرفي الطاقات البشرية والمادية .
|
وتجدر الإشارة ، في سياق الحديث عن توزيع افراد الهيئة التعليمية ، إلى معلمي التربية الرياضية الذين ينتفي وجود أي منهم في 535 مدرسة و101 ثانوية ؛ في حين تشهد 40 مدرسة وثانوية فائضاً منهم يتراوح بين 2-7 معلمين في المؤسسة التعليمية الواحدة . |
2 ـ في التعليم الثانوي
ارتفع عدد الفائض في أساتذة التعليم الثانوي من 212 أستاذاً في العام الدراسي 2005/2006 الى 411 أستاذاً في العام الدراسي 2006/2007 ، من دون أن يعني ذلك انتفاء الحاجة الى أساتذة في بعض الثانويات التي يجري سدّ حاجاتها عن طريق التعاقد ؛ علماً أنه كان يمكن توفير عدد لابأس به من الأساتذة المطلوبين ، من الفائض الموجود في ثانويات أخرى قريبة .
وتجدر الإشارة ، الى وجود عدد من أساتذة التعليم الثانوي ، الذين عينوا بالمرسومين 13542 تاريخ 14/10/2004، و15264 تاريخ 29/9/2005، ممن لا يصلحون للتعليم لاسباب تتعلق بعدم الكفاءة المهنية والشخصية والمعرفية ؛ الأمر الذي يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي بالتشديد على المقابلة الشخصية الى جانب الامتحان الخطي، في مباراة تعيين أساتذة ومعلمين جدد .
ـ الشعب غير القانونية
إنّ ما يعتري توزيع المعلمين من ثغرات يفتح الباب على موضوع الشعب المدرسية غير المستوفية الشروط القانونية ؛ ذلك أن الأنظمة النافذة في هذا الشأن تحددعدد التلامذة للشعبة الواحدة في المرحلة الابتدائية ب 15 تلميذاً، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية ب 10 تلامذة . ولقد عملت المفتشية العامة التربوية على إحصاء الشعب الموجودة خلافاً للاصول ، فتبين وجود /1290/ مدرسة وثانوية تضم شعباً غير قانونية ، موزعة كما يلي :
ـ 13 ثانوية يتراوح عدد تلامذتها بين 9و29 ، وعدد شعبها بين 2و5 ، ومعدل التلامذة في الشعبة الواحدة بين 4،5 و09
ـ 152 مدرسة متوسطة يتراوح عدد تلامذتها بين 2و48، وعدد شعبها بين شعبة واحدة و8 شعب ، ومعدل التلامذة في الشعبة الواحدة بين 1.5 و 9.6
ـ 531 مدرسة ابتدائية يتراوح عدد تلامذتها بين 2و129 ، وعدد شعبها بين شعبة واحدة و7 شعب ، ومعدل التلامذة في الشعبة الواحدة بين 1.25 و 14.83 .
ـ 594 مدرسة ابتدائية ومتوسطة يتراوح عدد تلامذة مرحلة الروضة فيها بين تلميذ واحد و56 ، وعدد شعبها بين شعبة واحدة و4 شعب ، ومعدل التلامذة بين تلميذ واحد و14.
- المعلمون المرضى
بلغ عدد المعلمين المصابين بأمراض مختلفة ، جسدية ونفسية وعصبية ، ويعجزون عن القيام بمهام التدريس ، في العـام الدراسي 2006ـ 2007 ، بحسب إحصاءات وزارة التربية ،/516/ معلماً موزعين كما يلي :
في ملاك مديرية التعليم الابتدائي
108 معلمين يعانون أمراضاً نفسية وعصبية .
و329 معلماً آخر يشكون من أمراض جسدية .
في التعليم الثانوي
79 أستاذ تعليم ثانوي يعانون من أمراض نفسية وجسدية .
وعلى الرغم من قيام المفتشية العامة التربوية بواجباتها في هذا الشأن ، وإحالة التقارير ذات الصلة الى المراجع المختصة ، منذ العام الدراسي 2003ـ 2004 ، وإعادة التذكير بالأمر في الأعوام 2005 و 2006 و2007 ، في سياق المطالبة بمعالجة هذا الملف ورفع الضرر الحاصل في هذا النطاق عن المدرسة الرسمية ، فإن وزارة التربية لم تتصدّ حتى الآن لهذا الامر ، بل تركت آثاره السلبية تتراكم على مـدى السنوات ، وبخاصة فيما يتعلق بالمعلمين المرضى نفسياً وعصبياً .
ـ الفئات العمرية للمعلمين
بلغ عدد المعلمين الدائمين في التعليم الاساسسي الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والخمسين 5533 معلماً ، وعدد الاساتذة والمدرسين المنتدبين الى التعليم الثانوي من هذه الفئة العمرية 2111 أستاذاً ومدرساً ، أي ما مجموعه من موظفي التعليم بصورة عامة 7644 موظف تعليم (إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء) . ويعود السبب في ذلك إلى توقف الإعداد المنتظم للمعلمين منذ سنوات ، والاستعاضة عن ذلك باللجوء الى المتعاقدين غير المعدّين وفق الأصول .
في التعليم المهني والتقني
على الرغم من قلّة عدد أساتذة الملاك في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية ، قياساً على عدد الأساتذة المتعاقدين (1697 أستاذاً في الملاك يقابلهم9759 أستاذاً متعاقداً) ، فإن توزيعهم على مراكز عملهم ، لا يقع دائماً في موقعه الصحيح . ومما زاد من حجم هذه المشكلة تعيين 329 أستاذاً بموجب المرسوم 13396/2004 ، والحاق 55% منهم في محافظتي بيروت وجبل لبنان ، حيث لا حاجة فعلية اليهم .
في التعاقـــد
التعليم الأساسي :
بلغ مجموع الحصص التعاقدية في التعليم الأساسي ، في العام الدراسي 2006/2007 ، 19.649 حصة . أي بزيادة /3.201/ حصة فقط ، مسجّلةً تراجعًا عن مسارها السابق . ومع أن تقلّص مجموع الحصص التعاقدية هو مؤشر ايجابي بصورة عامة، إلاّ ان الهدر في هذا المجال ما زال قائماً ؛ إذ كيف يمكن تبرير زيادة الحصص التعاقدية في محافظة الشمال ليصل مجموعها الإجمالي في العام الدراسي 2006-2007 الى 66920 حصة ، في ظل وجود فائض من المعلمين تصل أنصبتهم القانونية الى ما يقارب 9810 حصص . كما أنه ، وعلى الرغم من تراجع حصص التعاقد في محافظة جبل لبنان بمقدار 747 حصة عمّا كانت عليه في العام الدراسي السابق ، فإن الفائض في عدد معلمي الملاك يتعاظم سنوياً ليصل في العام الدراسي 2006-2007 الى ما مقداره من الأنصبة الفائضة 30215 حصة . لذلك كان من المؤكد ان يتم توفير الكثير من الحصص التعاقدية ، لو تمّت معالجة هذا الفائض في أعداد المعلمين ، وجرى توزيعه على المدارس المحتاجة .
في التعليم الثانوي
بلغ عدد الحصص التعاقدية في الثانويات في العام الدراسي 2006-2007 /18659/ حصة ، بزيادة مقدارها 4781 حصة عن العام الدراسي السابق ؛ علماً أن ثمة 8217 حصة فائضة من أنصبة اساتذة الملاك ، معظمها في محافظة جبل لبنان(3937) حصة ، وأدناها في محافظة النبطية ( 300 حصة) .
جدول بحصص التعاقد والحصص الفائضة في الثانويات الرسمية /العام الدراسي 2006-2007
|
المحافظة
المادة |
بيروت |
البقاع |
جبل لبنان |
الشمال |
الجنوب |
النبطية |
المجموع |
|
رياضيات ف |
189 |
591 |
409 |
550 |
448 |
257 |
2444 |
|
رياضيات ك |
342 |
647 |
438 |
35 |
872 |
295 |
2629 |
|
فيزياء ف |
139 |
518 |
280 |
511 |
325 |
211 |
1984 |
|
فيزياء ك |
247 |
98 |
229 |
1 |
491 |
142 |
1208 |
|
كيمياء ف |
80 |
225 |
81 |
138 |
187 |
51 |
762 |
|
كيمياء ك |
107 |
81 |
121 |
18 |
315 |
117 |
759 |
|
علوم حياة ف |
44 |
189 |
83 |
54 |
137 |
132 |
639 |
|
علوم حياة ك |
79 |
75 |
39 |
6 |
378 |
173 |
750 |
|
اللغة العربية |
346 |
205 |
288 |
24 |
693 |
593 |
2149 |
|
اللغة الفرنسية |
39 |
160 |
45 |
216 |
313 |
339 |
1112 |
|
اللغة الإنكليزية |
191 |
294 |
277 |
14 |
840 |
216 |
1832 |
|
فلسفة |
106 |
30 |
82 |
167 |
203 |
108 |
696 |
|
تاريخ |
28 |
12 |
8 |
29 |
104 |
116 |
297 |
|
جغرافيا |
277 |
36 |
150 |
- |
317 |
166 |
946 |
|
اقتصاد |
- |
25 |
- |
2 |
153 |
2 |
182 |
|
تربية |
10 |
- |
- |
- |
71 |
5 |
86 |
|
اجتماع |
- |
19 |
16 |
38 |
110 |
1 |
184 |
|
المجموع |
2224 |
3205 |
2546 |
1803 |
5957 |
2924 |
18659 |
|
الفائض في انصبة الملاك |
489 |
1240 |
3937 |
1999 |
252 |
300 |
8217 |
في التعليم المهني والتقني
يظهر الجدول(أ) ادناه عدد أساتذة الملاك في المدارس والمعاهد الفنية ، وعدد ساعات التدريس التي نفذوها اسبوعياً ، خلال العام الدراسي 2006-2007 .
بينما يبين الجدول(ب) عدد المتعاقدين للتدريس بالساعة في المؤسسات المذكورة ، مع عدد الساعات المنفذة اسبوعياً .
الجدول(أ)
|
المحافظة |
عدد اساتذة الملاك الذين ينفذون ساعات تدريس |
عدد ساعات اساتذة الملاك الاسبوعية حسب برامج توزيع الدروس |
عدد ساعات اساتذة الملاك السنوية |
|
بيروت وجيل لبنان |
430 |
5816 |
174480 |
|
الشمال |
85 |
1706 |
51940 |
|
اليقاع |
38 |
1391 |
41730 |
|
الجنوب |
61 |
672 |
20160 |
|
النبطية |
44 |
803 |
24150 |
|
المجموع |
658 |
10388 |
312460 |
الجدول(ب):
|
المحافظة |
عدد المتعاقدين |
عدد ساعات الاساتذةالمتعاقدين الاسبوعية حسب برامج توزيع الدروس |
عدد ساعات التعاقد السنوية |
عدد ساعات التعاقد المنفذة خلال العام 2006/2007 |
|||
|
|
داخلي |
خارجي |
مجموع المتعاقدين |
|
|
|
|
|
بيروت وجبل لبنان |
316 |
2560 |
2876 |
18967 |
564060 |
534798 |
|
|
الشمال |
118 |
2644 |
2762 |
26341 |
648898 |
534816 |
|
|
البقاع |
182 |
1899 |
2081 |
16862 |
505833 |
471495 |
|
|
الجنوب |
87 |
817 |
904 |
8874 |
266220 |
242087 |
|
|
النبطية |
89 |
1047 |
1136 |
7873 |
235925 |
245976 |
|
|
المجموع |
792 |
8967 |
9759 |
78917 |
2220936 |
2029172 |
|
وبالمقارنة بين مضامين هذين الجدولين يتبين لنا ما يلي :
ـ بلغ عدد الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم المهني والتقني 9759 أستاذاً ، وعدد أساتذة الملاك الذين ينفذون ساعات تدريس 658 أستاذاً .
|
ـ نفذ 9759 أستاذاً متعاقداً 2.029.172 ساعة تدريس ، أي بمعدل 207.16 ساعة للمتعاقد الواحد سنوياً ، مقابل 312.460 ساعة نفذها اساتذة الملاك . ـ بلغت الكلفة الوسطية لساعات التعاقد (اذا اعتبرنا بدل الساعة الوسطي 20000 ل.ل) : 2.029.172 × 20000 = 40.583.440.000 ل.ل. ـ يلزم لتأمين ساعات التعاقد : 2.220.963 ÷ (18×30) = 409 أستاذاً في الملاك . |
ومن الواضح ان كثرة أعداد المتعاقدين ، الذين يتفاوت عدد ساعات تعاقدهم بين أربع ساعات وعشرين ساعة في الاسبوع ، تحول دون تحسين كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ، نظراً للصعوبات والتكاليف العالية لأية خطة للتطوير ، كما ينتج عنها تفاوت في المهارات التي يكتسبها الطلاب بين مدرسة واخرى ، وبين شعبة واخرى في المدرسة ذاتها .
4 ـ المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية
أ ـ في المهام والصلاحيات
لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959 ، والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي ، على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مَهمَّتها في الحقل الصحي والإجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية ، ودوائر العمل والشؤون الإجتماعية .
ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية .
تراقب المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بوجه خاص :
ـ سير العمل .
ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم .
ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة .
تُودِع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها الى هذه المفتشية العامة .
وتجدر الإشارة إلى التغيُّرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة ، مثل فصل مصلحة الإنعاش الإجتماعي عن وزارة الصحة العامة ثم عن وزارة العمـل وإنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية ؛ كذلك إنشـاء المؤسّسة العامـة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة . كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية ، والصحة العامة من ناحية ثانية ؛ الأمر الذي وسّع إطار عمل المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية .
ب ـ في أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية
انفاذاً للبرنامج السنوي الموكل إليها ، أجرت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية تفتيشاً شاملاً في /6/ وزارات بالإضافة إلى تعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون الإجتماعية .
وقد أنجزت المفتشية العامة خلال عام 2007 ، /94/ تقريراً .
ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية بالتفصيل :
|
النــوع |
المنجـز |
|
شكاوى من ضمن البرنامج السنوي |
14 |
|
تكاليف خاصـة |
7 |
|
إبداء رأي |
7 |
|
تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي |
7 |
|
تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة |
59 |
|
المجمـوع |
94 |
وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية عدداً من التوصيات التنظيمة و /4/ عقوبات مسلكية .
1 ـ العقوبـات المسلكيـة المقترحة :
|
موظفون |
متعاقدون |
المجموع |
|
التدبير/ الفئة أو ما يوازيها |
فئة 3 |
مستوى فئة 4 |
|
|
تأنيب |
0 |
0 |
0 |
|
حسم الراتب أو الأجـر أو بدل التعاقد |
0 |
3 |
3 |
|
تأخير التدرج أو تأخير الزيادة الدورية |
1 |
0 |
1 |
|
المجموع |
1 |
3 |
4 |
5 ـ المفتشيـة العامـة الماليـة
أ ـ في المهام والصلاحيات :
حددت المادة 17 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) المهام الأساسية للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في :
ـ كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية ، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية .
ـ كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها .
ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية ، بأعمالهم .
ب ـ في أعمال المفتشية العامة المالية
أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشاً شاملاً في جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية .
ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة المالية خلال عام 2007 بالتفصيل :
|
عام 2007 |
|
|
النوع |
الوارد |
المنجز |
|
تقارير البرنامج السنوي |
99 |
38 |
|
تكاليف ضمن البرنامج السنوي (شكاوى) |
36 |
13 |
|
تكاليف خاصة (شكاوى) |
15 |
3 |
|
إستقصاء معلومات |
ــ |
ــ |
|
متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي |
53 |
17 |
|
تدقيق محاضر جلسات مجالس الادارة |
198 |
198 |
|
تدقيق تقارير المراقبين الماليين |
27 |
20 |
|
المجموع العام |
428 |
289 |
وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة المالية :
ـ /93/ عقوبة مسلكية وعدداً من التوصيات التنظيمية .
ـ إحالة موظفين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية أمام ديوان المحاسبة .
ـ إحالة /10/ ملفات إلى النيابة العامة التمييزية .
ـ إحالة /3/ موظفين أمام الهيئة العليا للتأديب .
ثانياً ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب
أ ـ في المهام والصلاحيات :
لحظ المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 في المادة /57/ وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام ، أسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي ، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة .
والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعـد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف6 ـ إنشاء وتحديـد مـلاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 .
أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضبة .
ب ـ في أعمال مفوضية الحكومة
إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ، ويحال أيضاً بقرار من هيئة التفتيش المركزي .
والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على أن الإحالة على الهيئة العليا للتأديب "تتـم وفاقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف" .
ورد في المادة 59 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 أن " مفوض الحكومة يدرس ملف القضية ... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف" .
في الواقع كثيراً ما ترسل الإدارة ملفاً ناقصاً إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الإحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلـزم مفوض
الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 7236/67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض إجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الإثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية .
في القضايا المنجزة خلال عـام 2007 :
تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عـام 2007 /8/ ملفات ووضعت /8/ مطالعات أساسية بالموظفين المحالين أمامها أودعتها الهيئة العليا للتأديب .
وأرسلت المفوضية /15/ كتاباً إلى الإدارات العامة والبلديات تطلب فيها تزويدها بالمعلومات والمستندات اللازمة لاستكمال ملفات الموظفين المحالين على الهيئة العليا للتأديب.
كما أعدت المفوضية عدداً من الكتب إلى كلٍ من النيابة العامة الإستئنافية والتمييزية وإلى قضاة منفردين ورؤساء محاكم ، وإلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب .
وتبين الجداول التالية الأعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خلال عـام 2007 :
توزيع القضايا وفق مصدر الإحالة
|
مصدر الإحالـة |
عدد القضايا |
عدد الموظفين |
|
التفتيش المركزي |
4 |
9 |
|
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك |
1 |
1 |
|
بلدية طاران |
1 |
1 |
|
وزارة العدل |
2 |
2 |
|
المجموع : |
8 |
13 |
توزيع القضايا بحسب الإدارة التي ينتمي إليها الموظف والعقوبات المقترحة .
|
الإدارة التي ينتمي إليها الموظف |
العقوبة المقترحة |
|
ـ وزارة المالية |
تأخير تدرج لمدة إثني عشر شهراً |
|
ـ بلدية زحلـه |
تأخير تدرج لمدة ثلاثين شهر |
|
ـ وزارة العدل |
عدم مساءلة لبلوغ السن القانونية |
|
ـ وزارة العدل |
منع نهائي من مزاولة المهنة |
|
ـ وزارة العدل |
وقف عن العمل لمدة شهرين |
|
ـ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك |
عدم إنزال أية عقوبة |
|
ـ بلدية طاران |
تأخير تدرج لمدة ستة أشهر |
|
ـ مؤسسة مياه البقاع |
تأخير تدرج لمدة شهرين |
|
ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
تأخير تدرج لمدة ثلاثة أشهر |
|
ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
تأخير تدرج لمدة شهرين |
ثالثاً : أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي
إدارة المناقصـــات
عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه ، وعملاً بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962 ، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال عـام 2007 :
جدول بالملفات التي دُرست في إدارة المناقصات خلال العام 2007
|
الشهر |
عدد الملفات |
الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات |
ملاحظـات |
|
كانون الثاني |
8 |
- وزارة الزراعة - وزارة الصحة العامة - وزارة المالية - وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري |
- 8 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها
|
|
شباط |
11 |
- رئاسة مجلس الوزراء - وزارة الزراعة - وزارة التربية والتعليم العالي - وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار |
- 9 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملفان أُعيدا للتصحيح |
|
آذار |
7 |
- وزارة الزراعة - وزارة المالية - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الإعلام |
- 7 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها |
|
نيسان |
6 |
- وزارة التربية والتعليم العالي - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة الإعلام - وزارة الزراعة - المديرية العامة للطيران المدني |
- 5 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أُعيد للتصحيح |
|
الشهر
|
عدد الملفات |
الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات |
ملاحظــات |
|
أيـّار |
34 |
- وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الداخلية والبلديات - وزارة الإعلام - وزارة الزراعة - وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
- 33 ملفاً حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أُعيد للتصحيح |
|
حزيران |
11 |
- وزارة الصحة العامة - وزارة المالية - وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار |
- 10 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أُعيد للتصحيح |
|
تمّوز |
8 |
- التفتيش المركزي - وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الإعلام - المديرية العامة للاستثمار - المديرية العامة للدفاع المدني |
- 7 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أُعيد للتصحيح |
|
آب |
11 |
- وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - وزارة الإعلام - المديرية العامة للاستثمار - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
- 10 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها - ملف واحد أُعيد للتصحيح |
|
الشـهر |
عدد الملفات |
الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات |
ملاحظــات |
|
أيلول |
8 |
- وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المديرية العامة للطيران المدني |
- 8 ملفات حُدّدت مواعيد تلزيم لها |
|
تشرين الأول |
12 |
- وزارة الإعلام - وزارة الصحة العامة - وزارة العدل - المديرية العامة للاستثمار - المديرية العامة للنقل البري والبحري - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
- 8 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها - 4 ملفات أعيدت للتصحيح |
|
تشرين الثاني |
8 |
- وزارة الإعلام - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية |
- 4 ملفات حُددت مواعيد تلزيم لها - 4 ملفات أُعيدت للتصحيح |
|
كانون الأول |
6 |
- وزارة العدل - وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار |
6 ملفات حددت مواعيد تلزيم لها
|
|
مجموع الملفات المدروسة : 130 ملفاً |
|||
جدول بالصفقات الملزمة في العام 2007
وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات والإدارات الطالبة
|
الاســــم |
عدد الصفقات |
القيمة الإجمالية |
|
|
وزارة الطاقة والمياه |
25 |
9939384440 ل.ل |
|
|
وزارة الأشغال العامة والنقل |
9 |
24667897793 ل.ل |
|
|
وزارة الداخلية والبلديات |
2 |
141720000 ل.ل |
|
|
وزارة الزراعة |
6 |
2617359125 ل.ل. |
|
|
وزارة الصحة العامة |
3 |
7776817000 ل.ل |
|
|
وزارة المالية |
2 |
924686400 ل.ل |
|
|
وزارة التربية والتعليم العالي |
4 |
7933445950 ل.ل |
|
|
وزارة الإعلام |
1 |
229569000 ل.ل |
|
|
المجموع |
54.230.879.708 ل.ل |
|
فقط أربعة وخمسون ملياراً ومايتان وثلاثون مليوناً وثمانماية وتسعة وسبعون ألفاً وسبعماية وثمانية ليرات لبنانية لا غير .
الصفقات الملزمة والتي لم تحسب قيمتها مع مجموع الجدول أعلاه للأسباب التالية :
أ – تلزيم بالعملات الأجنبية :
|
|
دولار أميركي |
يورو |
|
ـ تجهيزات ولوازم مكتبية لزوم المديرية العامة للدفاع المدني : |
105930 $ |
|
|
ـ تجهيزات لزوم المديرية العامة للدفاع المدني : |
657100 $ |
875900 € |
|
ـ تركيب أجهزة اتصال لاسلكية ومتمماتها لزوم المديرية العامة للدفاع المدني : |
443949$ |
|
|
ـ تقديم لقاحات بيطرية لزوم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة : |
142000$ |
|
|
ـ تقديم أدوية بيطرية لزوم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة : |
64000$ |
|