تفويض بعض الصلاحيات إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي
قرار رقم 21 - صادر في 29/4/1999
إن رئيس التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19 / 3 / 99 (مرسوم التعيين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 / 6 / 59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 / 6 / 59 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9 / 11 / 59 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
يقرر ما يأتي:
المادة 1- يلغى القرار رقم ر. ت 12 / 92 تاريخ 7 / 12 / 92 (تفويض بعض الصلاحيات لموظفي الفئة الأولى في التفتيش المركزي)،
المادة 2- معدلة وفقاً للقرار رقم 103/م تاريخ 19/10/2004
يفوض الى موظفي الفئة الاولى ورئيس مصلحة الديوان في ادارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالاضافة الى مهامهم الاساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35، 36، 38، 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة الى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي).
2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.
3- كتب مباشرة العمل.
4- التصاريح العائلية.
5- الترخيص بالتدريس.
6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.
7- التكليف بالعمل الاضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
____________________
نص المادة الثانية قبل تعديلها وفقاً للقرار رقم 103/م تاريخ 19/10/2004
يفوض إلى موظفي الفئة الأولى في التفتيش المركزي، كل في الإدارة التي يرئسها وإلى رئيس مصلحة الديوان في الإدارة المركزية، بالإضافة إلى مهامهم الأساسية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، صلاحية إصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
1 - الإجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين)،
2 - الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.
3 - كتب مباشرة العمل.
4 - التصاريح العائلية.
5 - الترخيص بالتدريس.
6 - الإذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 / 59.
المادة 3- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 نيسان 1999
رئيس التفتيش المركزي
فؤاد هيدموس