تعديل بعد احكام المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 المتضمن تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
مرسوم رقم 15712 - صادر في 14/11/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 المتضمن تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1101 تاريخ 27/10/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 288/2004 - 2005 تاريخ 4/10/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،
يرسم ما يأتي :
المادة 1- يضاف الى مطلع المادة 9 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:
- استقبال اصحاب العلاقة وتقديم المعلومات والايضاحات التي يحتاجونها حول المسالك والاجراءات الادارية المتعلقة بمعاملاتهم والمراحل التي قطعتها ومساعدتهم على انجازها.
المادة 2 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة