تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17/8/1983 - احكام تتعلق باللوازم المشتركة
مرسوم اشتراعي رقم 14 - صادر في 23/3/1985
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982- 1983)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 56 تاريخ 17/8/1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985،
يرسم ما يأتي:
المادة 1- الغي المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر في 17 آب 1983 (احكام تتعلق باللوازم المشتركة) وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
المادة 2- تتولى ادراة المناقصات في التفتيش المركزي بالاضافة الى المهام المنوطه بها، والمهام التي كانت موكولة الى دائرة اللوازم المشتركة في مجلس الخدمة المدنية وفاقا لاحكام المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961.
المادة 3- تنقل بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية الاعتمادات او ارصدتها الملحوظة في موازنات الادارات العامة للوازم المشركة الى موازنة التفتيش المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 4- تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 5- يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 آذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون